المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو من اصحاب الخبره في الجنايات ان يفيدوني


نجمة سهيل
05-10-2011, 01:09 AM
التحليل الكامل للقضيه الجزائية


بعد التدقيق والمداوله نجد ان واقعة هذه الدعوى كما تحصلتها محكمة الجنايات الكبرى وقنعت بها تتلخص بأن المغدورة بسمة محمد العلاقه هي ابنة عم المميز ضده جمال محمدود سعيد وكانت تربطها بالمدعو حسان حسن محمد علاقة غير مشروعة ، حيث كانت تذهب إليه في منزلة ويجامعها مجامعة الازواج ، ونتجة لذلك حملت منه وفي يوم 13\6\2001 ذهبت الى منزل الاهد احمد سويلم ودخلت عليه واخبرته بامرها الذي بدوره ذهب واخبر والدها كما ذهب لاهل المدعو حسان واخبرهم بامر المغدوره حيث ذهبوا في اليوم التالي الى منزل عمها وتمت خطبتها للمدعو حسان وعلى اثر سماع المميز ضده شائعات بحمل ابنة عمه المغدورة بسمة وبعد دخوله المنزل جلس على الفراش وطلب من المغدورة ان تسقية الماء وسالها عن حقيقة حملها وممن فأخبرته انها حامل وانها حره بنفسها ولادخل له بها عندها قام بطعنها بالموس الذي كان في حوزته في ظهرها فاخذت بالصراخ وحاولت الهرب منه الى الشارع الا انه لحق بها واستمر في طعنها في ظهرها ورقبتها وصدرها وبطنها ثم احضر حجرا كبيرا وضربها به على راسها وعاد الى المنزل واخبر الناس الذين التقوا به في الطريق انه ذبح ابنة عمهتبيضا لشرفه ، ثم اخبر اهله بالذي فعله وبعد نقل المغدورة الى المستشفى وتشريح جثتها تبين انها مصابه بعدة جروح تهتكيه بالوجة والجبهه ومقدمة الرأس وعدة كسور منخسفه في تلك المواقع من الرأس وتشوه شديد بالوجه والعين اليمنى ناتجة عن ضربها بجسم صلب راض ثقيل جدا كالحجر كبير ادت الى نزيف وتهتك الدفع ادت الى الوفاة كما ان الجنين الذي كانت حمل به كان في حالة وفاة كما ثبت بالفحص المخبري ان الجنين هو ابن المدعو حسان وجرت الملاحقة .



*قررت النيابة العامه اسناد الجرأم التالية لجمال محمود سعيد :

1- جناية الاجهاض
2- جناية القتل العمد مع سبق الاصرار
3- حمل وحيازة أداة حادة

* حلل هذه الواقعة الجرمية من حيث :

1- الأشكاليات
2- التكيف القانوني الوقائع الجرمية
3- تحليل الجريمه من حيث اركانها
4- هل توجد ضروف مشددة أو مخففة هنا . وهل يمكن تطبيق المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي هنا ؟



ولكم جزيل الشكر

فيصل الحوسني
05-10-2011, 02:03 AM
طرح جميل،،، ولكن كنت أتمنى يكون في منتدى النقاشات القانونية


بالنسبة لسؤال هل يسفيد المتهم من نص المادة 96، الجواب لا، لأنه لا يمكن القول بأن المجني عليها استفزته بغير وجه حق،، يفركش الخطبة وخلاص وطبعا ينفي نسب الولد،،، " اللي يبيعك بيعهـ "


تكييف الجريمة: قتل عمد مع ترصد، لأنه ترصد المجني عليها في منزلها، طبعا الإجهاض من دون شك ولكن لن تستطيع المحكمة معاقبته على ذلك لأنها ستحكم عليه بالعقوبة الأشد وهي الإعدام

نجمة سهيل
05-10-2011, 03:21 AM
يزاك الله خير على الرد

نجمة سهيل
05-14-2011, 10:11 PM
مافي حد بيفيدني :(

طالبة الجنان
05-14-2011, 10:59 PM
.



*قررت النيابة العامه اسناد الجرأم التالية لجمال محمود سعيد :

1- جناية الاجهاض
نحن أمام فعل إجرامي واحد تضمن نتيجتين و هما القتل و الإجهاض و يسأل الجاني عن الجريمة ذات العقوبة الأشد
2- جناية القتل العمد مع سبق الاصرار
لا يوجد سبق إصرار و لا ترصد
بل جناية القتل العمد ( و ابحثي شوي و أكدي هالكلام من الكتاب المقرر )
3- حمل وحيازة أداة حادة
لم يجرم المشرع الحيازة على أداة حاده

* حلل هذه الواقعة الجرمية من حيث :

1- الأشكاليات
2- التكيف القانوني الوقائع الجرمية
التكييف القانوني يكون بذكر الجرائم التي قام بها الجاني و نص المادة الذي يثبت تجريم هذا الفعل و ستجدينه في قانون العقوبات الإتحادي الموجود في فهرس القوانين الإتحادية في المنتدى على هذا الرابط :
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=109 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=109)
المادة 332 و 340
3- تحليل الجريمه من حيث اركانها

تذكرين الجرائم و تحللين كل جريمة من حيث الركن المادي و المعنوي يعني ما اركان كل جريمة مع الشرح من الكتاب المقرر أو الملزمة
4- هل توجد ضروف مشددة أو مخففة هنا . وهل يمكن تطبيق المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي هنا ؟

من وجهة نظري لا توجد ظروف مشددة و لا مخففة و اعتقد أنه لا يمكن تطبيق المادة 96 على هذه الواقعة و لكني غير متأكدة


ولكم جزيل الشكر


و بالتوفيق أختي تراني أنا معاكٍ في نفس الجامعة بس خليه secret ;)

Prosecuter
05-14-2011, 11:24 PM
انا اتفق مع طالبة الجنان في أغلب الكلام اللي قالته إلا في بعض الأمور

الظرف المشدد متوافر و هو سبق الإصرار

واضح من القضية أنه كان مبيت النية و الدليل أنه راح لها للبيع و سالها في الموضوع و كان مجهز سلاح الجريمة في طيات ملابسه .. و طبعا لا ستفيد من الاستفزاز في هذه الحلة

أركان الجريمة :
الركن المادي هو الفعل المسبب للوفاء كما هو مبين بالوصف
الركن المعنوي و هي اتجاه نية الجاني لإزهاق روح المجني عليها و هي واضحه ايضا من الوقائع
العلاقة السببية و هي العلاقة السببيية بين الفعل الاجرامي و النتيجة الاجرامية و تتضح العلاقه السببية في ان الاعتداء بالاداه التي في حوزته هي سبب الوفاة
الظروف المشددة : سبق الاصرار
الاعذار و الظروف المخففة : لا يوجد

بتكلم عن الاستفزاز بشكل بسيط

في مصر للزوج الذي وجد زوجته حال تلبسها بجريمة الزنا و قام بقتلها يستفيد من عذر الاستفزاز
في الامارات من وجد زوجته أو أبنته أو اخته حال تلبسها بجريمة الزنا و قام بقتلها يستفيد من عنصر الاستفزاز

طبعا الاستفزاز ممكن يكون له اكثر من حالة و اشترط في الجريمة أن الزوج يجد زوجته في حالة التلبس و ليس بعد ارتكاب الجريمة

يعني القانون ضيق في الاستفاده من عذر الاستفزاز إلى ابعد مجال رغم أنه القانون الاماراتي وسع أكثر من مصر

طبعا في هذه الحالة لايمكن له الاستفادة من عذر الاستفزاز لأنه هو ابن عمها و ليس الشخاص الثلاثه اللي حددهم القانون الاماراتي
و حتى لو كان هو أحد الاشخاص فلا يجوز له ذلك لانه الجريمة ليس متلبسا بها
و طبعا الاستفزاز يختلف من جريمة لاخرى انا وضحت الاستفزاز المعتد به في جريمة القتل لكن هناك بعض الجرائم الاخرى تختلف فيه انواع الاستفزاز

و حسب جرى عليه قضاء المحاكم في الامارات أن الشخص يجب أن لا يكون عالما بوقوع الجريمة ... بمعنى انه حتى لو وجده زوجته و هي متلبسة بجريمة الزنا و كان عالما بذلك من قبل أنها تمارسه فهنا لا يستفيد من عذر الاستفزاز ايضا .. طبعا هذي الدفوع كلها لا يمكن أن يوردها المحامي لانها ضد المتهم .. إنما الدفوع التي يتمسك بها اعضاء النيابة العامة

فيصل الحوسني
05-15-2011, 02:32 AM
سعادة Prosecuter اختلف معاك في جزئية سبق الإصرار ،،،


نص المادة (333) من قانون العقوبات : " الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا دقيقا
والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف. "


طبعا الترصد لازم يكون في مكان يكون عادة المجني عليه موجود فيه وهو بيت المجني عليها

إذا قلنا الإصرار راح ندخل في فكرة نية الجاني ،،، وهي صعبة نوعا ما في هاي القضية انك تثبت انه نيته كانت تتجه للقتل ممكن يدفع بأن السكين اللي كانت معاه إنه متعود على حملها أو غيره ، لكن الترصد صعب يقول اني ما كنت اتوقع اشوف البنت في بيتها


وتقبل مروري

Prosecuter
05-15-2011, 05:58 AM
بما أن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ويخضع لرقابة محكمة النقض من حيث التسبيب السليم .

اولا: سبق الإصرار :
عرفت المادة (333) الإصرار السابق بأنه هو " القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً "
معنى ذلك أن القاتل فكر في أمر ارتكاب الجريمة تفكيراً هادئ مستقر وقلب الأمور على وجوهها ووازن بين المنافع أو المكاسب التي تعود عليه من وراء ارتكاب الجريمة وبين الأضرار التي تلحقه من ارتكابها واختار طريق ارتكاب جريمة القتل العمد
العلة من التشديد : توافر خطورة إجرامية في الجاني حيث أقدم على ارتكاب الجريمة بعد تفكير هادئ مستقر وليس لديه عذر في ارتكابها ، بخلاف من ارتكب الجريمة وهو في حالة ثورة أو غضب أو انفعال
عناصر سبق الإصرار :
- عنصر نفسي : جوهره وقوامه التفكير الهادئ المستقر البعيد عن ثورة الانفعال
- عنصر زمني : قوامه استمرار هذا التفكير الهادئ المستقر إلى وقت جريمة القتل العمد وليس له مدى زمني محدد
- مثال : شخص في خمس دقائق فكر تفكير هادئ قبل ارتكاب الجريمة بقتل شخص .
- الغلبة للعنصر النفسي وليس للعنصر الزمني
- ظرف سبق الإصرار ذو طبيعة شخصية ؛ لأنه متعلق بالركن المعنوي للجريمة ، لذلك يقتصر أثره على من توافر في حقه من الجناة دون غيره من الجناة الذين لم يتوافر في حقهم .
- لا يمكن إثبات ظرف سبق الإصرار إلا من خلال الاعتراف ولا يمكن إثباته بشهادة الشهود ؛ لأنه أمر باطني داخلي ، كما يمكن إثباته بالقرائن القائمة على الاستنتاج والاستنباط .
-
ثانيا: الترصد
عرفت المادة (333) الترصد بأنه هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من الأعمال .

معناه أن ينتظر الجاني ضحيته في مكان ما يعتقد أنه المكان المناسب لارتكاب الجريمة أيا كان هذا المكان سواء مكان عام أم خاص ، وأيا كان الوقت سواء ليلاً أم نهار ، وأيا كانت مدة الانتظار ، وأيا كان الشكل الذي ظهر عليه الجاني سواء متخفياً أم غير متخفياً .

- ظرف الترصد متعلق بمكان الجريمة
علة التشديد : القاتل الذي ترصد لقتل المجني عليه قاتل لديه خطورة إجرامية ؛ نظراً لأنه أخذ كل الاحتياطات اللازمة لارتكاب جريمته بنجاح ، فاختيار الجاني للمكان المناسب يعد عامل مساعد لقيام جريمته وفي المقابل يمثل عنصر مفاجئة للمجني عليه الأمر الذي يضعف مقاومة المجني عليه ويمكن الجاني من تنفيذ جريمته.
- لا تلازم بين ظرفي الترصد وسبق الإصرار
فيتصور أن يتوافر ظرف الترصد دو سبق الإصرار مثال : الشخص الذي قام بشتم غيره ونهره ثم صعد إلى منزله فانتظره الشخص الآخر أسفل منزله وسرعانما نزل هذا الشخص فأطلق عليه عيار ناري فأرداه قتيلاً وكان هذا الجاني في حالة غضب وانفعال وتربص لذلك الشخص فهنا نكيف الواقعة على أنها جريمة قتل عمد مع الترصد وليس مع سبق الإصرار

- الطبيعة القانونية لظرف الترصد
ظرف الترصد ليس متعلق بالقصد الجنائي وإنما متعلق بمكان ارتكاب الجريمة ؛ لذلك فهو ذو طبيعة عينية أي يمتد أثره إلى جميع المساهمين في الجريمة حتى ولو لم يتوافر في حق الآخرين

شكرا يا استاذي فيصل خليتني ارجع اعمل بحث في جريمة القتل
اتمنى أنه وضح الفرق بين سبق الاصرار و الترصد //
تحيآتي

الباحث الاماراتي
05-15-2011, 11:42 AM
مرحبا

الاخوان والاخوات كفوا ووفوا

بس تعقب بسيط

ما ادري اذا كانت القضية حصلت بالفعل ام من نسج الخيال لكن في كلا الاحوال يفترض ما نذكر اسامي الاطراف

للتوضيح فقط وشكرا

المحامية اسماء الزعابي
05-15-2011, 02:46 PM
ماشاء الله تعقيب جميل من الأطراف

اجابات شافية

اخوي الباحث الإماراتي اعتقد انه الواقعه من نسج الخيال لانه السائلة من الجامعة
وطالبة الجنان من نفس الجامعة وشكله الدكتور عطاهم القضية وحاب انهم يستكشفونه القضية وحله

بالتوفيق لهم ياربي

حــمــد الكعبي
05-15-2011, 07:45 PM
نجمة سهيل <---- انا كنت كاتب نفس الموضوع وعقب تفاجئة بموضوعج <-- يعني نفس الجامعه بعد .


- ان شاءالله انحصل 10 درجات ^^

- كفوو عليكم وبيض الله ويويهكم


وبالنسبه للقضيه --> سالنا الدكتور عنهآ وقال انهآ حصلت فالاردن وانها مب من نسيج الخيــال .

تحياتي لـلكل

المحامية اسماء الزعابي
05-15-2011, 08:15 PM
بالتوفيق لكم ان شاء الله

وباذن الله تاخذون 10 درجات

المحامية اسماء الزعابي
05-15-2011, 08:16 PM
بس كان المفروض على السائلة عدم طرح الأسماء
حفاظا على الخصوصية

فيصل الحوسني
05-15-2011, 08:19 PM
بما أن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ويخضع لرقابة محكمة النقض من حيث التسبيب السليم .

اولا: سبق الإصرار :
عرفت المادة (333) الإصرار السابق بأنه هو " القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً "
معنى ذلك أن القاتل فكر في أمر ارتكاب الجريمة تفكيراً هادئ مستقر وقلب الأمور على وجوهها ووازن بين المنافع أو المكاسب التي تعود عليه من وراء ارتكاب الجريمة وبين الأضرار التي تلحقه من ارتكابها واختار طريق ارتكاب جريمة القتل العمد
العلة من التشديد : توافر خطورة إجرامية في الجاني حيث أقدم على ارتكاب الجريمة بعد تفكير هادئ مستقر وليس لديه عذر في ارتكابها ، بخلاف من ارتكب الجريمة وهو في حالة ثورة أو غضب أو انفعال
عناصر سبق الإصرار :
- عنصر نفسي : جوهره وقوامه التفكير الهادئ المستقر البعيد عن ثورة الانفعال
- عنصر زمني : قوامه استمرار هذا التفكير الهادئ المستقر إلى وقت جريمة القتل العمد وليس له مدى زمني محدد
- مثال : شخص في خمس دقائق فكر تفكير هادئ قبل ارتكاب الجريمة بقتل شخص .
- الغلبة للعنصر النفسي وليس للعنصر الزمني
- ظرف سبق الإصرار ذو طبيعة شخصية ؛ لأنه متعلق بالركن المعنوي للجريمة ، لذلك يقتصر أثره على من توافر في حقه من الجناة دون غيره من الجناة الذين لم يتوافر في حقهم .
- لا يمكن إثبات ظرف سبق الإصرار إلا من خلال الاعتراف ولا يمكن إثباته بشهادة الشهود ؛ لأنه أمر باطني داخلي ، كما يمكن إثباته بالقرائن القائمة على الاستنتاج والاستنباط .
-
ثانيا: الترصد
عرفت المادة (333) الترصد بأنه هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من الأعمال .

معناه أن ينتظر الجاني ضحيته في مكان ما يعتقد أنه المكان المناسب لارتكاب الجريمة أيا كان هذا المكان سواء مكان عام أم خاص ، وأيا كان الوقت سواء ليلاً أم نهار ، وأيا كانت مدة الانتظار ، وأيا كان الشكل الذي ظهر عليه الجاني سواء متخفياً أم غير متخفياً .

- ظرف الترصد متعلق بمكان الجريمة
علة التشديد : القاتل الذي ترصد لقتل المجني عليه قاتل لديه خطورة إجرامية ؛ نظراً لأنه أخذ كل الاحتياطات اللازمة لارتكاب جريمته بنجاح ، فاختيار الجاني للمكان المناسب يعد عامل مساعد لقيام جريمته وفي المقابل يمثل عنصر مفاجئة للمجني عليه الأمر الذي يضعف مقاومة المجني عليه ويمكن الجاني من تنفيذ جريمته.
- لا تلازم بين ظرفي الترصد وسبق الإصرار
فيتصور أن يتوافر ظرف الترصد دو سبق الإصرار مثال : الشخص الذي قام بشتم غيره ونهره ثم صعد إلى منزله فانتظره الشخص الآخر أسفل منزله وسرعانما نزل هذا الشخص فأطلق عليه عيار ناري فأرداه قتيلاً وكان هذا الجاني في حالة غضب وانفعال وتربص لذلك الشخص فهنا نكيف الواقعة على أنها جريمة قتل عمد مع الترصد وليس مع سبق الإصرار

- الطبيعة القانونية لظرف الترصد
ظرف الترصد ليس متعلق بالقصد الجنائي وإنما متعلق بمكان ارتكاب الجريمة ؛ لذلك فهو ذو طبيعة عينية أي يمتد أثره إلى جميع المساهمين في الجريمة حتى ولو لم يتوافر في حق الآخرين

شكرا يا استاذي فيصل خليتني ارجع اعمل بحث في جريمة القتل
اتمنى أنه وضح الفرق بين سبق الاصرار و الترصد //
تحيآتي



شاكر لك سعادة Prosecuter ع التلخيص اللي اروع من رائع


وعليهـ اتفق معاك انها سبق اصرار مب ترصد

نجمة سهيل
05-16-2011, 01:55 AM
و بالتوفيق أختي تراني أنا معاكٍ في نفس الجامعة بس خليه secret ;)


تسلمين اختي ويزاج الله خير على المساعده :)

نجمة سهيل
05-16-2011, 01:57 AM
Prosecuter و فيصل الحوسني

يزاكم الله خير على المرور والمساعده

نجمة سهيل
05-16-2011, 02:00 AM
نجمة سهيل <---- انا كنت كاتب نفس الموضوع وعقب تفاجئة بموضوعج <-- يعني نفس الجامعه بعد .


- ان شاءالله انحصل 10 درجات ^^

- كفوو عليكم وبيض الله ويويهكم


وبالنسبه للقضيه --> سالنا الدكتور عنهآ وقال انهآ حصلت فالاردن وانها مب من نسيج الخيــال .

تحياتي لـلكل


تسلم اخوي وان شاء الله اتكون ستفدت انت بعد

ربي يوفقك

نجمة سهيل
05-16-2011, 02:04 AM
الباحث الاماراتي و الاخت المحامية اسماء الزعابي بالنسبه للأسماء الدكتور عطنا القضيه مكتوب فيها الاسماء عسبت جي كتبتهن ومشكورين على التنبيه :)

المحامية اسماء الزعابي
05-17-2011, 01:53 PM
الباحث الاماراتي و الاخت المحامية اسماء الزعابي بالنسبه للأسماء الدكتور عطنا القضيه مكتوب فيها الاسماء عسبت جي كتبتهن ومشكورين على التنبيه :)

افا عليج اختي الكريمه
وان شاء الله تكونين استفتدي من الخوان

وبشرينا بالدرجه

نجمة سهيل
05-20-2011, 02:01 AM
الحمد الله الدكتور بشرني بدرجه كامله

بس القضيه طلعت ما فيها سبق اصرار والجاني خذ فيها عذر مخفف للاسف هذا اللي قاله لي الدكتور والعذر المخفف خذه لانه الجاني يستوي ابن عم المجني عليها مع اني ما قتعنت بالحكم بس هالجواب

ومشكورين جميعا على ردودكم ويزاكم الله خير :)