محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 11:48 AM
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/10/2000 بمقر محكمة التمييز بدبي
برئاسة محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل رياض
في الطعن رقـم 140/2000 جزاء مخدرات
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------
بأنه في يوم 18/10/2000 بدائرة مركز شرطة المطار
أولا : جلب مؤثرات عقلية عبارة عن أقراص طبية تحتوي على مركب الديازبيام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانيا : حاز الأقراص السابقة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثالثا : تعاطى موادا مخدرة ومؤثرات عقلية مورفين وكودايين وديازبيام وأوكسازبيام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطلبت عقابه بالمواد (1 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 49/1 ، 56/1-2 ، 65) من القانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجداول (1 ، 2 ، 3 ، 8) الملحقة به .
وبتاريخ 30/1/2000 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة عما نسب إليه مع مصادرة المضبوطات وبعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى عن تهمة التعاطي .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه المحكوم عليه بالاستئناف رقم 228/2000 وبتاريخ 14/5/2000 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وجعله بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمتين الأولى والثانية وبراءته عن التهمة الثالثة مع تأييده فيما عدا ذلك .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 21/5/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليهما من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أعمل المادة (40/2) من القانون رقم (14) لسنة 1995 وقضى بتغريم المطعون ضده على سند من حيازته للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية حالة أن الوصفة المقدمة منه قد وردت على خلاف المادتين (33 ، 40) من القانون وافتقدت شروط إعمالها فضلاً عن أن المطعون ضده أنكر جلبه وعلمه بما تم ضبطه وأنه ليس عائداً له فضلاً عن طريقة إخفاء المضبوطات مما يدل على علمه بكنه المواد المخدرة وجحده أن تكون قد صرفت له بموجب الوصفة الطبية هذا فضلاً أن المتهم ارتكب جريمة التعاطي خارج الدولة بالجمهورية الإيرانية مما كان يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الجريمة وإحالة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده من هذه الجريمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن مفاد حكم المادة (40/2) من القانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المواد أنه يتعين لإعمال حكمها أن يثبت أولا : أن تعاطي أو حيازة المواد المخدرة المبينة بالفقرة الأولى من المادة (40) سالفة البيان كان بقصد العلاج .ثانيا : أن تكون هذه المواد مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية ومقتضى حكم هذه الفقرة أن تكون هذه المواد التي يحرزها أو يتعاطاها الجاني أو استعملها مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت هناك وصفة طبية ولكن لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (33 ، 34) من هذا القانون إذ يمكن الاستدلال بها كقرينة على قصد العلاج كل ذلك بشرط أن يثبت للمحكمة أن التعاطي كان بقصد العلاج أما في غير هذه الأحوال أو لم تقتنع المحكمة بتوافر تلك الشروط فإنه لامجال لإعمال حكم هذه المادة . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استقر وجدانها على أن المواد المخدرة المضبوطة مما يجوز تعاطيها واستعمالها بقصد العلاج واستدلت بالشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده على قصد العلاج ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص تضحى جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لايجوز مصادرتها فيه ولايقدح في ذلك إنكار المطعون ضده إذ أنه لايشترط لإعمال حكم هذه المادة الاعتراف بتعاطي المواد المخدرة وبالتالي فإن منعى النيابة العامة في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
وحيث إنه من المقرر أن جريمة تعاطي المخدر هي جريمة وقتية وليست مستمرة لأن ركنها المادي يتحقق في لحظة زمنية واحدة وينتهي بانتهاء فعل التعاطي ولايؤثر في ذلك الأثر المستمر لجريمة التعاطي إذ لايعتد بأثر الفعل في تكييفه القانوني ولما كان الثابت أن الطاعن قد تم ضبطه بمطار دبي الدولي يوم 18/10/1999 وكان مقيد الحرية حتى تم أخذ عينة بوله في 19/10/1999 الأمر الذي يرجح تعاطيه المخدر خارج إقليم الدولة ومن ثم وعملاً بحكم المادة (16) من قانون العقوبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون محاكم دبي غير مختصة بنظر الدعوى بالنسبة لجريمة تعاطي الطاعن للمواد المخدرة وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى ببراءة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى بالنسبة للتهمة المسندة إلى المتهم المطعون ضده بتعاطي المواد المخدرة .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة والقضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى في هذا الخصوص وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .
برئاسة محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل رياض
في الطعن رقـم 140/2000 جزاء مخدرات
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------------
بأنه في يوم 18/10/2000 بدائرة مركز شرطة المطار
أولا : جلب مؤثرات عقلية عبارة عن أقراص طبية تحتوي على مركب الديازبيام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانيا : حاز الأقراص السابقة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثالثا : تعاطى موادا مخدرة ومؤثرات عقلية مورفين وكودايين وديازبيام وأوكسازبيام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطلبت عقابه بالمواد (1 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 49/1 ، 56/1-2 ، 65) من القانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجداول (1 ، 2 ، 3 ، 8) الملحقة به .
وبتاريخ 30/1/2000 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة عما نسب إليه مع مصادرة المضبوطات وبعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى عن تهمة التعاطي .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه المحكوم عليه بالاستئناف رقم 228/2000 وبتاريخ 14/5/2000 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وجعله بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمتين الأولى والثانية وبراءته عن التهمة الثالثة مع تأييده فيما عدا ذلك .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 21/5/2000 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليهما من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أعمل المادة (40/2) من القانون رقم (14) لسنة 1995 وقضى بتغريم المطعون ضده على سند من حيازته للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية حالة أن الوصفة المقدمة منه قد وردت على خلاف المادتين (33 ، 40) من القانون وافتقدت شروط إعمالها فضلاً عن أن المطعون ضده أنكر جلبه وعلمه بما تم ضبطه وأنه ليس عائداً له فضلاً عن طريقة إخفاء المضبوطات مما يدل على علمه بكنه المواد المخدرة وجحده أن تكون قد صرفت له بموجب الوصفة الطبية هذا فضلاً أن المتهم ارتكب جريمة التعاطي خارج الدولة بالجمهورية الإيرانية مما كان يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الجريمة وإحالة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده من هذه الجريمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن مفاد حكم المادة (40/2) من القانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المواد أنه يتعين لإعمال حكمها أن يثبت أولا : أن تعاطي أو حيازة المواد المخدرة المبينة بالفقرة الأولى من المادة (40) سالفة البيان كان بقصد العلاج .ثانيا : أن تكون هذه المواد مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية ومقتضى حكم هذه الفقرة أن تكون هذه المواد التي يحرزها أو يتعاطاها الجاني أو استعملها مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت هناك وصفة طبية ولكن لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (33 ، 34) من هذا القانون إذ يمكن الاستدلال بها كقرينة على قصد العلاج كل ذلك بشرط أن يثبت للمحكمة أن التعاطي كان بقصد العلاج أما في غير هذه الأحوال أو لم تقتنع المحكمة بتوافر تلك الشروط فإنه لامجال لإعمال حكم هذه المادة . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استقر وجدانها على أن المواد المخدرة المضبوطة مما يجوز تعاطيها واستعمالها بقصد العلاج واستدلت بالشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده على قصد العلاج ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص تضحى جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لايجوز مصادرتها فيه ولايقدح في ذلك إنكار المطعون ضده إذ أنه لايشترط لإعمال حكم هذه المادة الاعتراف بتعاطي المواد المخدرة وبالتالي فإن منعى النيابة العامة في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
وحيث إنه من المقرر أن جريمة تعاطي المخدر هي جريمة وقتية وليست مستمرة لأن ركنها المادي يتحقق في لحظة زمنية واحدة وينتهي بانتهاء فعل التعاطي ولايؤثر في ذلك الأثر المستمر لجريمة التعاطي إذ لايعتد بأثر الفعل في تكييفه القانوني ولما كان الثابت أن الطاعن قد تم ضبطه بمطار دبي الدولي يوم 18/10/1999 وكان مقيد الحرية حتى تم أخذ عينة بوله في 19/10/1999 الأمر الذي يرجح تعاطيه المخدر خارج إقليم الدولة ومن ثم وعملاً بحكم المادة (16) من قانون العقوبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون محاكم دبي غير مختصة بنظر الدعوى بالنسبة لجريمة تعاطي الطاعن للمواد المخدرة وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى ببراءة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى بالنسبة للتهمة المسندة إلى المتهم المطعون ضده بتعاطي المواد المخدرة .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة والقضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى في هذا الخصوص وبرفض الطعن فيما عدا ذلك .