مشاهدة النسخة كاملة : أرجو ممن لديه ملكة قانونية الرد على تساؤلاتي
legally forever
05-06-2011, 11:02 PM
السلام عليكم
عندي سؤال اتمنى من لديه اجابه متأكد منها الرد علي.
1- هل السرقات يجوز فيها الصلح في الشريعة الإسلامية؟ ومتى تتم في أي مرحلة ؟ أثرها؟
2- أثر الصلح يعني هل يجوز التنازل عن الحد أو لا؟
3- هل يمكن التوفيق بين أحكام الشريعة وبين إعمال نص المادة83 الفقرة الثانية من قانون العقوبات ؟ أو أن هناك تعارض ؟
4- لو أخ سرق من أخته لا يشترط شكوى لتحريك الدعوى في حين لو أن ابن ابن الابن سرق من جده لابد من شكوى لأنه من الفروع؟ في حين أن صلة بين الأخت والأخ أقرب من ابن ابن الابن والجد وفي نظري هي التي تحتاج لشكوى أكثر من الفروع ؟
أريد تعليقاتكم وردود بطريقة علمية مدعمة بالأسانيد والأسباب والمسببات .
فيصل الحوسني
05-07-2011, 12:07 AM
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحكمة الله وبركاته،
أشكرك على هالطرح المميز، واعذريني لازم أجاوب ع السريع وأكيد لي عودة
1- هل السرقات يجوز فيها الصلح في الشريعة الإسلامية؟ ومتى تتم في أي مرحلة ؟ أثرها؟
نعم يجوز ولكن بشرط ألا يكون الأمر قد رفع إلى الحاكم.
2- أثر الصلح يعني هل يجوز التنازل عن الحد أو لا؟
لا يجوز، ولا عفى الله عن الحاكم إن هو عفى عن الحد.
3- هل يمكن التوفيق بين أحكام الشريعة وبين إعمال نص المادة83 الفقرة الثانية من قانون العقوبات ؟ أو أن هناك تعارض ؟
المادة 83: " للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة شرعية عدا المصادرة " لي عودة لهالموضوع وتعريف المقصود بوقف التنفيذ
4- لو أخ سرق من أخته لا يشترط شكوى لتحريك الدعوى في حين لو أن ابن ابن الابن سرق من جده لابد من شكوى لأنه من الفروع؟ في حين أن صلة بين الأخت والأخ أقرب من ابن ابن الابن والجد وفي نظري هي التي تحتاج لشكوى أكثر من الفروع ؟
المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5-الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. "
صحيح أن العلاقة بين الأخ والأخت أقرب ولكنه ليس من الأصول أو الفروع فلا ينطبق عليه شرط الشكوى لتحريك الدعوى الجزائية.
وتقبل مروري
محمد ابراهيم البادي
05-07-2011, 12:32 AM
بارك الله فيك
وشكرا على التجاوب السريع
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.