مشاهدة النسخة كاملة : عااااجل : طلب أحكام أو مبادئ للمواد التالية
قانونية 101
05-06-2011, 09:41 PM
السلام عليكم والرحمة ..
اخواني وأخواتي لو سمحتو أنا عندي نصوص مواد وأبا تطبيق قضائي أو مبادئ أو أحكام أرستها محكمة نقض أبوظبي أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة أي درجة , سواء أحكام مدني، تجاري، جزائي
بس ياااااليت اللي عنده أو يعرف من وين بحصل يفيدني يعني أبا مكان مباشر لأنه موقع محامو الامارات دورت وايد وماحصلت
المادة (31)
ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط
المادة (32)
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
المادة (33)
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
المادة (34)
المثليات لا تهلك
المادة (35)
اليقين لا يزول بالشك
قانون المعاملات المدنية الاماراتي ..
في ميزان حسناتكم ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب
محمد ابراهيم البادي
05-07-2011, 12:22 AM
استاذتي الفاضلة
هناك نافذة مخصصة لطلبات الطلات
ارجوا ان يكون هناك الادراج
كما اتمنى تصفح الاحكام العليا الموجودة في المنتدى القسم المدني منها و ان شاء الله ستجدين ما هو مناسب
اسمي القاضي
05-08-2011, 12:56 AM
السلام عليكم
اختي الكريمة
لدي هذا الحكم اتمنى ان يفي بالغرض . لك خالص التحية . ( اليقين لا يزول بالشك ) المادة 35 من قانون المعاملات المدنية .
المصدر : مجلة القضاء والتشريع القاعدة رقم 177 الصادرة في العدد 14 سنة 2003 حقوق رقم الصفحة 1077
المبدأ :
من المقرر إعمالا لنص المادة 35 من قانون المعاملات المدنية ان اليقين لا يزول بالشك وحياة الإنسان أو موته لا يثبت الا باليقين وإذا ما تبين ان الروح قد فارقت الجسد ولم يبق منه شئ على قيد الحياة فانه يكون قد ثبت يقينا موته وإلا فانه يكون مازال حيا ولا يقبل التشكيك في هذه الحقيقة ولو كان هذا الشك يستند إلى بعض النظريات العلمية التي تصف المريض وهو في غيبوبة عميقة بأنه ميت اكلينيكيا بمجرد توقف جذع المخ عن العمل رغم ان قلبه مازال ينبض مغذيا أنسجة الجسم بالدماء اللازمة لبقائها على قيد الحياة ذلك ان النظريات العلمية تخضع للتغيير والتبديل بمرور الزمن حسب تقدم الأبحاث العلمية في كافة فروع المعرفة فما قد يعتبره العلم يقينا في زمن معين فان الأبحاث في المستقبل قد تثبت خلافه فأبواب العلم مفتوحة إلى مالا نهاية، ومن يعد عاجزا ميئوسا منه اليوم قد يسترد عافيته في الغد ومن ثم فانه لا يمكن الاعتداد بمقولة ان المريض الميت دماغيا يعد متوفيا لمنافاة ذلك للواقع الفعلي وهو ان هذا المريض ما زالت بعض أعضائه- بخلاف المخ- تنبض بالحياة ولم تتوقف جميع الأعضاء عن أداء وظائفها بصورة تامة حتى يمكن القول بتحقق الوفاة الكاملة لكافة أجهزة الجسد الحي فعلا وهى الجهاز الدوري والجهاز التنفسى والجهاز العصبي.الطعن رقم 2003 / 247 طعن حقـوق
الحكم :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ........ والمداولة قانونا.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما (1- .......... 2- .......) الدعوى رقم 2 لسنة 2002 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم حسبما استقرت عليها طلباتها الختامية- بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بان يدفعا إليها مبلغ (125 ألف) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام تأسيسا على ان زوجها (...........) كان قبل وفاته مشتركا بالصحيفة التي تصدرها المدعى عليها الأولى وكفلت لـه ولزوجته الطاعنة بموجب هذا الاشتراك تأمينا على الحياة لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية بمبلغ (125 ألف درهم ) للوفاة الطبيعية و(250 ألف درهم ) في حالة الوفاة نتيجة حادث واستمر اشتراك زوجها يتجدد سنويا منذ 16-1-1993 وحتى 29-9-1999 حيث توفى زوجها سريريا بتوقف القلب عن النبض وبموت الدماغ بينما استمرت الإجراءات الطبية الداعمة حتى 15-10-1999 فيكون بذلك قد مات في فترة تغطية التأمين بتاريخ 29-9-1999 مما يترتب عليه استحقاق المدعية لمبلغ التأمين وفقا لشروط الوثيقة المبرمة لصالحها ومن ثم فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 28-12-2002 حكمت المحكمة برفضها، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2003 حقوق، وبتاريخ 30-3-2003 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 27-4-2003 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بالرد على أسباب الطعن- في الميعاد- طلبا فيها رفضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لانه أيد قضاء الحكم المستأنف بعدم أحقيتها لمبلغ التأمين المستحق لها عن وفاة زوجها المؤمن عليه بموجب وثيقة التامين على الحياة لدى المطعون ضدها الثانية على سند من القول بان وفاته حدثت بتاريخ 15-10-1999 بعد انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين في 30-9-1999 ولم يعول على ما تمسكت به في دفاعها بأنه توفى في 29-9-1999 قبل نهاية مدة التأمين والتفت عن طلبها ندب لجنة من الأطباء الخبراء لدراسة حالة زوجها المتوفى من الناحية الطبية وتحديد الوقت الذي يعتبر انه قد توفى فيه خاصة وان شهادة الوفاة ليست دليلا قاطعا على صحة تاريخ الوفاة الثابت فيها في حين ان هذا الطلب يعد الوسيلة الوحيدة المنتجة في إثبات هذا الدفاع وهو دفاع جوهري من شأنه لو تم تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر إعمالا لنص المادة 35 من قانون المعاملات المدنية ان اليقين لا يزول بالشك وحياة الإنسان أو موته لا يثبت الا باليقين وإذا ما تبين ان الروح قد فارقت الجسد ولم يبق منه شئ على قيد الحياة فانه يكون قد ثبت يقينا موته وإلا فانه يكون مازال حيا ولا يقبل التشكيك في هذه الحقيقة ولو كان هذا الشك يستند إلى بعض النظريات العلمية التي تصف المريض وهو في غيبوبة عميقة بأنه ميت اكلينيكيا بمجرد توقف جذع المخ عن العمل رغم ان قلبه مازال ينبض مغذيا أنسجة الجسم بالدماء اللازمة لبقائها على قيد الحياة ذلك ان النظريات العلمية تخضع للتغيير والتبديل بمرور الزمن حسب تقدم الأبحاث العلمية في كافة فروع المعرفة فما قد يعتبره العلم يقينا في زمن معين فان الأبحاث في المستقبل قد تثبت خلافه فأبواب العلم مفتوحة إلى مالا نهاية، ومن يعد عاجزا ميئوسا منه اليوم قد يسترد عافيته في الغد ومن ثم فانه لا يمكن الاعتداد بمقولة ان المريض الميت دماغيا يعد متوفيا لمنافاة ذلك للواقع الفعلي وهو ان هذا المريض ما زالت بعض أعضائه- بخلاف المخ- تنبض بالحياة ولم تتوقف جميع الأعضاء عن أداء وظائفها بصورة تامة حتى يمكن القول بتحقق الوفاة الكاملة لكافة أجهزة الجسد الحي فعلا وهى الجهاز الدوري والجهاز التنفسى والجهاز العصبي، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير سائر الادلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والاخذ بما تطمئن إليه منها وما تراه متفقا مع الواقع في الدعوى بلا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق ولا يجوز مجادلتها فيما تستنبطه من قرائن بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذت بها ولا تثريب عليها ان هي لم تر إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى متى وجدت في الأوراق والمستندات ما يكفى لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المراد إثباتها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان أحاط بواقعة الدعوى وبظروفها وملابساتها قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة وعدم أحقيتها لمبلغ التأمين المطالب به ملتزما النظر المتقدم على نحو ما أورده بمدوناته من ان((......... الثابت من التقرير الطبي لمستشفى .......ان زوج المدعية (الطاعنة) قد ظل بالمستشفى منذ دخوله بها في 29-9-1999 وحتى 15-10-1999 يخضع للإجراءات الداعمة متمثلة في الأجهزة التي تم تركيبها له وان هذه الأجهزة لم ترفع الا عندما توقف القلب في التاريخ الأخير أي ان القلب ظل يعمل طوال وجوده بالمستشفى ومن ثم فهو لم تتحقق وفاته طبقا للتعريف الذي تراه المحكمة للموت الا في التاريخ الأخير--- ومن ثم تنتهي المحكمة إلى ان الوفاة قد تحققت كما هو ثابت من أوراق الدعـوى في 15-10-1999.....) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما لـه اصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بما يكفى لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنه ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وكان الحكم المطعون فيه قد أيده على أساس انه جاء صحيحا لأسبابه التي تعتنقها المحكمة وتحيل إليها وكان لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها ان هي لم تجب الطاعنه إلى طلب ندب لجنة من الخبراء الأطباء لتحديد تاريخ وفاة زوجها طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها في النزاع ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل المحكمة بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز أثارته امام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة اوجه حاصلها انه لم يحدد تاريخ بدء سريان آخر وثيقة تأمين على الحياة وقع عليها مورثها لتحديد تاريخ نفاذها وبيان الالتزامات المترتبة على ذلك لانه وقع في 16-10-1998 على وثيقة التأمين التي نصت على ان تسرى من هذا التاريخ وهوما لم يلتزمه الحكم المطعون فيه بما قرره من ان مدة الاشتراك في التأمين بدأت من 1-10-1998 حتى 30-9-1999 اذ طالما سدد مورثها مبلغ الاشتراك في الصحيفة بتاريخ 16-10-1998 فيكون هذا التاريخ هو بداية مدة الاشتراك في التأمين بحيث تنتهي مدتها في 15-10-1998 ويكون ما ورد بالوثيقة بهذا الخصوص هو شرط تعسفي لا يتفق مع واقع الحال ويتعارض مع طبيعة التعامل وقواعد العدالة ويترتب عليه إنقاص المدة التي تغطيها وثيقة التأمين بما في ذلك واقعة وفاة مورثها الأمر الذي يستفاد من كافة مشتملات هذه الوثيقة وتتحقق به النية المشتركة لطرفي العقد، ومن ناحية أخرى فقد ذهب الحكم في أسبابه إلى ان تجديد مورث الطاعنة اشتراكه في صحيفة ........ للفترة من 1-10-1999 حتى 30-9-2000 لا يعد بذاته تجديدا لعقد التأمين طالما لم تبرم بشأنه وثيقة هذا في حين ان هذا التأمين يتجدد تلقائيا بذات الشروط السابقة عند سداد رسوم الاشتراك في الصحيفة للسنة الجديدة دون اشتراط صدور وثيقة جديده على اعتبار ان عرض وإيجاب المطعون ضدهما التأمين على حياة المشتركين في الصحيفة يعد إيجابا مستمرا ينعقد به العقد و يتجدد تلقائيا لدى تجديد الاشتراك السنوي فيكون سداد مورثها لرسم الاشتراك بالصحيفة في 1-10-1999 تجديدا للتأمين لسنة أخرى تنتهي بتاريخ 30-9-2000 ومن ثم فانه بافتراض وفاته في 15-10-1999 فتكون حياته مغطاة بالتأمين طوال هذه المدة ويكون من حق ورثته الحصول على مبلغ التأمين ويلتزم المطعون ضدهما بدفعه لها الأمر الذي لم يأخذ به الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي برمته مردود ذلك ان مفاد المواد 1026 / 1 و1034 و 1046 من قانون المعاملات المدنية ان عقد التأمين على الحياة هو عقد رضائي ينعقد إذا ما اقترن الإيجاب بالقبول ويكون طلب التأمين الذي يقدمه المؤمن أو مندوبه إلى طالب التأمين مجرد عرض أو دعوة للتعاقد ويعد إيجابا ملزما له فإذا كان طالب التأمين قد أورد في طلبه عند تقديمه للمؤمن جميع العناصر الأساسية فيعد ذلك إيجابا باتا صادرا منه ومتى صادفه القبول من المؤمن استقامت للعقد مقوماته وأركانه وصارت له قوة ملزمة بحيث لا يجوز لأي من طرفيه بإرادته المنفردة ان يغير من الشروط المتفق عليها سواء بإضافة شروط جديده أو بإلغاء أو تعديل ما تضمنه العقد من الشروط وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عقد التأمين يبدأ سريانه بحسب الأصل من وقت إبرامه ما لم يتفق الطرفان على ميعاد آخر لسريانه ويرجع إلى نصوص العقد لمعرفة المدة المتفق عليها لبدء سريانه وتلك التي ينتهي العقد بانقضائها ومن المقرر ان التأمين على الحياة لا يرد عليه التجديد الضمني ولو استمر المؤمن لـه في دفع أقساط التأمين بعد انتهاء مدة العقد وإنما يجوز ابرام عقد تأمين جديد بشروط العقد السابق ما لم يتفق على غيرها، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الادلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود إعمالا للمواد 257 و 265 و266 من قانون المعاملات المدنية واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسبابه سائغة مستمدة مما لـه اصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات ويجب عند الشك في تفسير معنى العبارات الواردة بعقد التأمين الا يكون ضارا بالمؤمن لـه أو المستفيد على اعتبار انه من عقود الإذعان وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض في مدوناته لعقد التأمين المبرم بين المؤسسة المطعون ضدها الأولى بصفتها المؤمن لها وشركة التأمين المطعون ضدها ولسائر الادلة والمستندات التي طرحها الطرفان على المحكمة وخلص إلى ان عقد التأمين على حياة مورث الطاعنة لا يغطى واقعة وفاته بتاريخ 15-10-1999 على سند من ان (( ..... الثابت من وثيقة التأمين موضوع النزاع ان الشركة المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية ) هي المؤمنة والمدعى عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) هي المؤمن لها (المستأنفة أو طالبة التأمين) وزوج المدعية (الطاعنة) المتوفى هو المؤمن عليه والمدعية هي المستفيدة أي ان العقد مبرم بين المدعى عليهما الأولى والثانية وكان الثابت وفق هذا العقد وبنص صريح وواضح لا لبس فيه ان فترة الاشتراك من 1-10-1998 حتى 30-9-1999 ولا يؤثر في ذلك تاريخ توقيع زوج المدعية باعتباره المؤمن عليه على البيانات الخاصة به وبحالته الصحية لان الوثيقة لم تشترط لبدء التأمين بمقتضى الوثيقة- دفع الاشتراك كما لم تشترط التوقيع من جانب المؤمن عليه على البيانات المقدمة منه فإذا كانت شروط الوثيقة واضحة فلا يجوز الحياد عنها بتفسيرها لتقرير ما ليس فيها ومن ثم يكون شرط الوثيقة هو الشرط الواضح الذي تعتمد عليه المحكمة فيما ستنتهي إليه من حكم ..... لما كان ما تقدم وكان الثابت وفق ما انتهت إليه المحكمة ان وثيقة التأمين موضوع الدعوى طرفاها هما المدعى عليها الأولى كمؤمن لها والمدعى عليها الثانية كمؤمنة ووفق هذا الفهم الذي انتهت إليه المحكمة فمجرد قيام المدعية بدفع قسط الاشتراك في الصحيفة عن عام جديد لا يعني وجود وثيقة تأمين على زوجها لصالحها لدى المدعى عليها الثانية وإنما الأمر ينشأ عنه التزام على المدعى عليها الأولى بان تتحرك لإبرام هذه الوثيقة مع المدعى عليها الثانية أو بالأقل ان تأذن للثانية وفق الاتفاق العام المبرم بينهما بان تحرر هذه الوثيقة للمشتركين الجدد لديها أو لمجددي الاشتراك فإذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إبرام هذه الوثيقة أو حتى الاذن بإبرامها ولم تقدم المدعية ما يثبت ذلك فهذا ينفى وجود هذه الوثيقة الجديدة--- وحيث انه عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها الأولى بالمبلغ المطالب به وكانت المدعية لم تقدم أي أساس قانوني لطلبها فإذا كانت المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى ان المدعى عليها الأولى قد التزمت بالتأمين على من يشترك في صحيفتها سنويا لدى المدعى عليها الثانية وكانت قد نفذت التزامها طبقا لوثيقة التامين الأخيرة عن الفترة من 1-10-1998 وحتى 30-9-1999 ومن ثم لا تستحق المدعية مطالبتها بأي مبلغ --- إذ ان المدعى عليها الأولى التزمت بالتأمين لدى الغير ولم تلتزم بان تدفع المبالغ بنفسها وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى ان هذا الطلب غير قائم على أساس صحيح من الواقع وتقضي برفضه...)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا ومستمدا مما لـه اصل ثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في تفسير وثيقة التأمين وسائر المستندات التي طرحها الطرفان عليها وبما يكفى لحمل قضائها ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة وكان ما ورد بدفاعها عن سريان وثيقة التأمين الأخيرة اعتبارا من 16-10-1998 تاريخ توقيع مورثها عليها وسداد رسوم الاشتراك لا يقوم على سند من صحيح الواقع والقانون طالما اتفق الطرفان في ذات الوثيقة على سريانها من 1-10-1998 وحتى 30-9-1999 وهو ما التزما به في وثائق التأمين السابقة دون الاعتداد بتاريخ سداد قيمة الاشتراك في الصحيفة أو تاريخ توقيع المورث بصحة البيانات الخاصة به ولا يجدي الطاعنة ما تتحدى به عن سدادها قيمة اشتراك مورثها في الصحيفة لمدة سنة أخرى ابتداء من 1-10-1999 حتى 30-9-2000 طالما ان هذا الاشتراك بمجرده لم يتمخض عنه إبرام وثيقة تأمين جديدة بين الطرفين لصالح مورثها عن تلك المدة ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يسوغ اثارته امام محكمة التمييز وبالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فيصل الحوسني
05-08-2011, 05:13 AM
يفضل الرجوع للمذكرة الإيضاحية بخصوص المواد المذكورة لأنها ملزمة ،،،أما الأحكام القضائية فهي للاستئناس
فيصل الحوسني
05-08-2011, 02:03 PM
مادة (31)
ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط.
المذكرة الإيضاحية
ومثال ذلك أن تشترط المرأة على زوجها أن يدفع لها تعويضاً إذا أراد أن يرتجعها بعد طلاق رجعي ثم وقع الطلاق الرجعي وأراد رجعتها فان له ذلك بدون أن يدفع لها تعويضا لأن الرجعة أمر ثابت بنص، وشرط التعويض لا عبرة به.
مادة (32)
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
المذكرة الإيضاحية
ومثال ذلك الطهارة بالنسبة للصلاة لا تصح إلا بها فهي اذن واجبة والتوبة لا يتوصل اليها الا بمعرفة الذنوب، فمعرفة الذنوب اذن واجبة وفهم الكتاب والسنة فرض لكن هذا الفهم لا يمكن إلا بمعرفة اللغة العربية فتعلمها اذن واجب.
المادة (33)
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
المذكرة الايضاحية
وهي قاعدة أصولية مبناها أن الحكم مرتبط بعلته فمتى وجدت العلة وجد الحكم بصرف النظر عن أي اعتبار والعكس صحيح.
المادة (34)
المثليات لا تهلك.
المذكرة الإيضاحية
اذا تعلق محل الالتزام بشيء فان تحديده يختلف باختلاف ما اذا كان هذا الشيء معينا بذاته أم بنوعه فحسب، فالشيء بذاته أي الشي القيمي يتعين بمميزاته الذاتية بشرط أن يكون هذا التعيين واضحا نافيا للجهالة، والشيء المعين بنوعه أو الشيء المثلي يتحدد أو يتعين بنوعه وبمقداره ودرجة جودته أو صنفه.
ومن الشروط الأساسية في محل الالتزام أن يكون موجودا ويلاحظ أن عدم وجود الشيء الذي يتعلق به محل الالتزام لا يتصور الا بالنسبة الى الأشياء المعينة بالذات أي القيمية إذ أن الأشياء المثلية يتصور دائما وجودها ما دامت متوافرة في الأسواق حتى ولو كانت غير موجودة عند المدين فهي تقوم مقام بعضها في الوفاء ومن هنا ساد القول في الفقه بأن المثليات لا تهلك.
وقد استمدت هذه المادة من مشروع القانون المدني العربي الموحد.
المادة (35)
اليقين لا يزول بالشك.
المذكرة الإيضاحية
وأصل هذه المادة المادة (4) من المجلة.
واليقين أقوى من الشك فلا يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف أما اليقين فيزول باليقين الآخر وهذه القاعدة مأخوذة من قاعدة ( ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ) والمقصود بالشك هنا ( الشك الطارئ ) بعد حصول اليقين في الأمر ومثال ذلك: إذا سافر رجل الى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة فانقطاع أخباره يجعل شكا في حياته الا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلا وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته لقتسام تركته ما لم يثبت موته يقينا وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب بمنزلة اليقين، مثال آخر: لو أقر شخص بمبلغ لآخر قائلا أظن أنه يوجد لك بذمتي كذا فاقراره هذا لا يترتب عليه الحكم لأن الأصل براءة الذمة والأصل هو المتيقن فما لم يحصل يقين بشغل ذمته لا يثبت المبلغ عليه للمقر له اذ أن اقراره لم ينشأ منه عن يقين بل عن شك وظن وهذا لا يزيل اليقين ببراءة ذمة المقر ( شرح المجلة لعلي حيدر ) وهذه المادة تقابل المادة (74) أردني.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.