المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب صغير


طالبة قانونية
05-05-2011, 09:59 PM
السلام عليكم
رجاءا اذا احد عنده نموذج لتعليق على حكم قضائي اقصد حكم تم التعليق عليه يبعثلي ياه
اريد اسوي وما اعرف شكتب بيه فاريد اشوف نموذج

فيصل الحوسني
05-06-2011, 01:24 AM
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5578 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5578)


يوجد في المرفقات تعليق على حكم، أتمنى يفيدك


وتقبلي مروري

طالبة قانونية
05-06-2011, 01:38 AM
شكرا اخي ما قصرت
انا درست طريقة التعليق بالمنهجية القانونية بس محد علمنا بطريقة عملية التعليق

فيصل الحوسني
05-06-2011, 01:42 AM
الطريقة العملية، اتباع أسس التعليق على الحكم ومن ثم كتابة التعليق على الحكم وبعدها يتم تصحيح الأخطاء من قبل الدكتور.


المرفق للتعليق على الحكم هو مجرد مثال وقد أختلف أنا معه في التعليق


مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة،،، وهذه هي الخطوة الأولى

طالبة قانونية
05-06-2011, 01:52 AM
اشكرك اخي قرات التعليق بارك الله بيك

قانونية وافتخر
05-06-2011, 02:21 AM
مرجبا أختي ،، شو الصحة؟؟
فديتج هذا نموذج لتعليقي على حكم في مساق إجراءات جزائية ^ــ^
اسمحيلي ما عندي الحكم بس التعليق^^"



جلسة الأحد 6 يوليو سنة 1997، الطعن رقم 51 لسنة 1997 "جزاء"



موضوع الحكم :(بتلقينه في البداية، كرؤوس أقلام)


تقادم الدعوى الجزائية.




الوقائع والأحداث: (اتلخصين الوقائع الموجودة في الحكم)


♠.. اقترض المتهم من المجني عليه مبالغ وحرر له مقابل ذلك شيكا على بياض فوضع المستفيد التاريخ المبين بالشيك وقدمه للبنك الذي أفاد بعدم وجود رصيد للساحب.



♠.. قدمته النيابة العامة (...) إلى المحكمة وأسندت إليه أنه بتاريخ 28-1-1996 أعطى بسوء نية لـ (...) شيك بمبلغ 165000 والذي لا يقابله رصيد قائم.

♠.. وفي تاريخ 25-1-1997 حكمت المحكمة حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لتقادمها، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وحكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستانف. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز، وتنعى فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك أن المتهم عندما أعطى المجني عليه الشيك على بياض فهو بذلك فوض المستفيد من الشيك بوضع باقي بيانات الشيك ومنها تاريخ الإستحقاق الذي تبدأ منه مدة التقادموإذا انتهى الحكم الابتدائي إلى ان الشيك قد سلم للمستفيد منه قبل ثلاث سنوات وقضي بعدم جواز نظر الدعوى لانقضائها من الناحية الجزائية، وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .




النص القانوني الذي استند إليها الحكم:


المادة(20\2) من قانون الاجراءات الجزائية: (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في المواد الجنايات الأخرى ، كما تنقضي بمضي خمس سنوات في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.




حكم المحكمة: (الحيثيات)


رأت محكمة التمييز أن نعي النيابة العامة سديد وذلك أنه في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يعتد في تحديد وقته إلا بالتاريخ الثابت في الشيك بغض النظر عن التاريخ الحقيقي لسحبهه، ولما كان الثابت من الشيك ان تاريخ استحقاقه 28-1-1996 وهو التاريخ الذي يتحقق فيه عدم وجود الرصيد، ومن ثم فإن ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لهذه الجريمة يبدأ من هذا التاريخ وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا الجانب واعتبر تاريخا آخر غيره ، بحجة أن المتهم قد سلم الشيك للمستفيد على بياض و ان المجني عليه هو الذي أعطاه تاريخ الإستحقاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه.. لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالت الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتفصل فيها من جديد.




التعليق الشخصي:


بعد قرائتي للحكم تبين لي أن محكمة الابتدائية و الاستناف أخطأت في تطبيق القانون وذلك أن مدة التقادم يكون من تاريخ تسليم الشيك للبنك والمتفق عليه إن تاريخ استحقاق الشيك هو الذي يعتد به في حساب مدة التقادم خاصة حينما يتم تسليم الشيكات على بياض ذلك إن إعطاء البنك على بياض يفيد تفويض المستفيد في وضع بيانات الشيك ومنها تاريخ الاستحقاق وجريمة الشيك لا تتحقق إلا عند ثبوت انعدام الرصي
د الذي لا يعتد به إلا في تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن التاريخ الحقيقي لسحبة ولم كان تاريخ استحقاق الشيك الثابت هو 25-1-1997 وهو التاريخ الذي يحدد فيه عدم وجود رصيد وتتكامل به أركان الجريمة ومن ثم فان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من هذا التاريخ ويكون التقادم لم يتم وإذ خالف الحكم المطعون هذا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. و أؤيد ما جائت به محكمة التمييز من تأييد طعن النيابة وإحالة الدعوى من جديد للفصل فيه.

أتمنى إنج استفدتي منه ^ـــــ^

طالبة قانونية
05-06-2011, 02:24 AM
شكرا جزيلا على الحكم والله ما قصرتي

قانونية وافتخر
05-06-2011, 02:38 AM
العفو حبيبتي نعين ونستعين ^ـــ^

بس تراه جهد شخصي يعني ما عرف إذا صح التعليق ولا غلط (شكليا الدكتور أشاد فيه) أما الموضمون ؟؟؟

ممكن حد من الأعضاء يساعد ويعدل فيه ويحط ملاحظاته،، ماعندي مانع بتعلم من أخطائي :)

طالبة قانونية
05-10-2011, 01:30 AM
لييييييييييييييييييييييييييييييييييييش؟؟؟؟ خبريني ليش؟؟؟؟؟؟ صدر مني شي غلط؟؟؟؟؟ اريد اعرف هسة

فيصل الحوسني
05-10-2011, 01:49 AM
العفو حبيبتي نعين ونستعين ^ـــ^

بس تراه جهد شخصي يعني ما عرف إذا صح التعليق ولا غلط (شكليا الدكتور أشاد فيه) أما الموضمون ؟؟؟

ممكن حد من الأعضاء يساعد ويعدل فيه ويحط ملاحظاته،، ماعندي مانع بتعلم من أخطائي :)


اممم خطأ واحد ولكنه مادي يعني عادي،،، والخطأ هو الموضمون = المضمون

لييييييييييييييييييييييييييييييييييييش؟؟؟؟ خبريني ليش؟؟؟؟؟؟ صدر مني شي غلط؟؟؟؟؟ اريد اعرف هسة

؟؟؟؟؟ مب مستوعب شي

طالبة قانونية
05-10-2011, 01:55 AM
اسف اخوي هاي للاخت الحائر بعثتها

الحكم البات
05-10-2011, 02:00 AM
تعليق على حكم ولا اروع ( قانوني وافتخر ).....

تقبل مروري (:

فيصل الحوسني
05-10-2011, 02:10 AM
اسف اخوي هاي للاخت الحائر بعثتها

بس ما أعتقد إنه الحائر (له-ا) مشاركة في هذا الموضوع !!!! ؟؟؟؟ بعد مش مستوعب

تعليق على حكم ولا اروع ( قانوني وافتخر ).....

تقبل مروري (:


وللأسف عندك خطأ مادي بس عادي وهو
( قانوني وافتخر )..... = ( قانونية وافتخر ).....

هــــع رادار قاعد لكم

طالبة قانونية
05-10-2011, 02:13 AM
اكو موضوع بيني وبينها صار غلط فكلامي رح يكون هنا معاها

فيصل الحوسني
05-10-2011, 02:23 AM
أتمنى إتكملون موضوعكم في المكان اللي صار فيه الغلط،،، وتبعدون المنتدى عن هذه الأمور اللي مالها قيمة،،، ومب حلوه انه الأعضاء يشوفون هالكلام

وشاكر لكم استجابتكم في جعل هذه النافذة كما عهدتها

طالبة قانونية
05-10-2011, 02:26 AM
انا كنت اريد اكمل برسائل خاصة بس هي ما رضيت ما اعرف شنو السبب

الحائر
05-10-2011, 03:02 PM
أتمنى إتكملون موضوعكم في المكان اللي صار فيه الغلط،،، وتبعدون المنتدى عن هذه الأمور اللي مالها قيمة،،، ومب حلوه انه الأعضاء يشوفون هالكلام

وشاكر لكم استجابتكم في جعل هذه النافذة كما عهدتها
عذرا لاستاذى الفاضل وعذرا لمنتدنا العلمى الراقى الذى اكن له كل التقدير والاحترام

z3beel_uni
05-10-2011, 05:48 PM
اسمحولي اقدم هذه القضايا مع الحل
اتمنى ا كون هذا الي تبينه

ثالثا : حدد نوع المسئولية والأثر المترتب عليها في كل من الحالات التالية :
1- اتفقت جامعة الإمارات مع شركة دماك العقارية علي إنشاء فندق للجامعة علي أن يتم تسليم الفندق في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2009 بيد أن شركة دماك سلمته في 14 فبراير 2010 .
· أولا: وقائع القضية
أ‌- اتفاق جامعة الإمارات مع شركة دماك على إنشاء فندق للجامعة.
ب‌- الاتفاق على تسليم الفندق في موعد أقصاه الأول من يناير من عام 2009.
ت‌- تسليم شركة دماك الفندق في 14 من فبراير من عام 2010.
· ثانيا: المبادئ التي تثيرها إليه القضية
- تثير هذه القضية إلى مبدأ المسؤولية العقدية وذلك أن الاتفاق الناشئ بين جامعة الإمارات وشركة دماك هو عقد صحيح ولما كان ذلك أن المشرع الإماراتي طبق ذلك المبدأ في هذا الصدد وكان الثابت من وقائع القضية : أن شركة دماك أخلت بالعقد وذلك بتأخر تسليم الفندق في 14 فبراير 2010
· ثالثا: التطبيق
يمكن أن نستخلص ما يلي:
1. يجب على شركة دماك تعويض جامعة الإمارات عن الأضرار التي لحقتها.

2- باع خلفان رشدان المالكي سيارته المرسيدس إلي الحاج عبد الجبار الغباشي بمبلغ 100 ألف درهم وكان من المفترض أن يتم التسليم في 31-1-2010 ولكن خلفان تقاعس عن التسليم في الميعاد المحدد، وخرج بالسيارة في نزهة مع زوجته باكينام، وأثناء مزاحيهما فوجىء خلفان أنه أمام سيارة نقل كبيرة يقودها شنكار الهندى فقفز خلفان من السيارة ونجا بأعجوبة، بينما دهست السيارة النقل السيارة المرسيدس وبداخلها باكينام .
· أولا: وقائع القضية
أ‌- قيام الحاج الغباشي بشراء سيارة من رشدان المالكي.
ب‌- اتفاق البائع والمشتري على أن التسليم سيكون في يوم 31-1-2010.
ت‌- تقاعس رشدان المالكي عن تسليم السيارة في الميعاد المحدد.
ث‌- استعمال رشدان السيارة بعد الميعاد المحدد .
ج‌- تحطم سيارة المرسيدس وموت باكينام.
· ثانيا: المبادئ التي تثيرها القضية
- تشيره هذه القضية إلى مبدأ المسؤولية العقدية ( الاتفاق الناشئ بين الغباشي والمالكي بتسليم السيارة بتاريخ 31-1-2010 مقابل مبلغ 100 ألف ) والى مبدأ المسؤولية التقصيرية ( تحطم السيارة وموت باكينام بواسطة دهس السيارة من قبل سيارة النقل ) ولما كان ذلك أن المشرع الإماراتي طبق ذلك المبدأ في هذا الصدد وكان الثابت من وقائع القضية : إخلال المالكي بالعقد وذلك بعدم تسليم السيارة في الميعاد المحدد ، و تحطم سيارة المرسيدس أثناء قيادة خلفان للسيارة.
· ثالثا: التطبيق
يمكن أن نستخلص ما يلي:
1. يجب على رشدان المالكي تعويض الحاج الغباشي عن الأضرار التي لحقت به.
2. يجب على شنكار دفع تعويض لخلفان عن الأضرار التي لحقت به سواء كان متوقعا أم لم يكن متوقعا ما دام الضرر كان مباشرا.
3. يجب على شنكار دفع التعويض أو الدية عن مقتل زوجة رشدان المالكي ,
3- قامت الدكتورة علياء صبري بتأجير عيادتها الكائنة بمدينة العين بإمارة أبو ظبي إلي زميلها الدكتور طه الغباشي، وبعد انتهاء مدة الإيجار فوجئت الدكتورة علياء بأن العيادة أصبحت في حالة يرثي لها ولم تعد تصلح للاستخدام إلا بتكلفة مالية كبيرة
· أولا: وقائع القضية
أ‌. قيام الدكتورة علياء صبري بتأجير عيادة في مدينة العين إلى زميلها طه الغباشي.
ب‌. تفاجئ الدكتورة علياء صبري بأن العيادة أصبحت غير صالحة لاستخدام لأن إصلاحها يستغرق دفع تكلفة مالية عالية.
· ثانيا: المبادئ التي تثيرها القضية
- تشير هذه القضية إلى مبدأ المسؤولية العقدية ( الاتفاق الناشئ بين د.علياء صبري و د. طه الغباشي بشأن تأجير العيادة) ولما كان ذلك أن المشرع الإماراتي طبق ذلك المبدأ في هذا الصدد وكان الثابت من وقائع القضية : أن العيادة أصبحت غير صالحة للاستخدام بعد مدة الايجار وأن إصلاحها يستغرق دفع أموال طائلة
· ثالثا: التطبيق
بتطبيق المبدأ القانوني السابق يمكن أن نستخلص ما يلي:
- يجب على د. طه الغباشي أن يعوض د. علياء صبري عن قيمة الأضرار التي لحقت بالعيادة.


4- قضت المحكمة ببطلان العقد المبرم بين المدعو عبد الغفور البرعي تاجر الهواتف النقالة وتيمور الطالب بكلية الشريعة والقانون وشهرته توتي، وذلك لأن عبد الغفور دلس على توتي وأوهمه أن هذا الموبيل هو الموبيل التي كانت تستخدمه الملكة كيلوباترا عند الاتصال بحبيبها مارك أنطونيو
· أولا: وقائع القضية
أ‌. حكم المحكم ببطلان عقد البيع بين البرعي وتوتي.
ب‌. أوهم البرعي توتي بأن الموبايل استخدمته الملكة كيلوباترا عند الاتصال بحبيبها مارك انطونيو.
· ثانيا: المبادئ التي تثيرها القضية
- تشير هذه القضية إلى مبدأ المسؤولية التقصيرية لأن العقد الناشئ بيت البرعي وبين توتي هو عقد باطل ولما كان ذلك أن المشرع الإماراتي طبق ذلك المبدأ في هذا الصدد وكان الثابت من وقائع القضية : أن البرعي دلس على توتي بإيهامه أن الهاتف كانت تستخدمه الملكة كيلوباترا في الاتصال بحبيها مارك
· ثالثا: التطبيق
بتطبيق المبدأ السابق يمكن أن نستخلص ما يلي:
- أن العقد المبرم بين برعي وتوتي هو عقد باطل.
- تعويض البرعي لتوتي عن الأضرار التي تسبب بها سواء كان متوقعا أم غير متوقع ما دام الضرر مباشرا.

قانونية وافتخر
05-11-2011, 01:25 AM
لييييييييييييييييييييييييييييييييييييش؟؟؟؟ خبريني ليش؟؟؟؟؟؟ صدر مني شي غلط؟؟؟؟؟ اريد اعرف هسة

خوفتيني من شفت الكلام اتحراه موجه لي.. هع

اممم خطأ واحد ولكنه مادي يعني عادي،،، والخطأ هو الموضمون = المضمون

؟؟؟؟؟ مب مستوعب شي

هههه شكرا استاذي ع التعديل

تعليق على حكم ولا اروع ( قانوني وافتخر ).....

تقبل مروري (:

تسلم أخوي..

قانونية وافتخر
05-11-2011, 01:32 AM
4- قضت المحكمة ببطلان العقد المبرم بين المدعو عبد الغفور البرعي تاجر الهواتف النقالة وتيمور الطالب بكلية الشريعة والقانون وشهرته توتي، وذلك لأن عبد الغفور دلس على توتي وأوهمه أن هذا الموبيل هو الموبيل التي كانت تستخدمه الملكة كيلوباترا عند الاتصال بحبيبها مارك أنطونيو
· أولا: وقائع القضية
أ‌. حكم المحكم ببطلان عقد البيع بين البرعي وتوتي.
ب‌. أوهم البرعي توتي بأن الموبايل استخدمته الملكة كيلوباترا عند الاتصال بحبيبها مارك انطونيو.
· ثانيا: المبادئ التي تثيرها القضية
- تشير هذه القضية إلى مبدأ المسؤولية التقصيرية لأن العقد الناشئ بيت البرعي وبين توتي هو عقد باطل ولما كان ذلك أن المشرع الإماراتي طبق ذلك المبدأ في هذا الصدد وكان الثابت من وقائع القضية : أن البرعي دلس على توتي بإيهامه أن الهاتف كانت تستخدمه الملكة كيلوباترا في الاتصال بحبيها مارك
· ثالثا: التطبيق
بتطبيق المبدأ السابق يمكن أن نستخلص ما يلي:
- أن العقد المبرم بين برعي وتوتي هو عقد باطل.
- تعويض البرعي لتوتي عن الأضرار التي تسبب بها سواء كان متوقعا أم غير متوقع ما دام الضرر مباشرا.





أما قضية كليوباترا عجيبة
يخرب بيته ما لقى إلا كليوباترا هههه

تسلم أخوي ع المجهود

بنوته قانونيه
05-11-2011, 02:47 PM
هههههههههههه طالبه قانونيه انتي تحفه ... بعدين الدكتور الدهمش طلب الحكم تقدرين تاخذينه وتشوفين هني الطريقه وتطبقين عليه

حتا انا استفدت من الموضوع الف شكر اخواني وسالفه كيلوبترا عجيبه خخخخخخخخ

يسلموووو

k~2lbloushi
05-11-2011, 07:40 PM
تسلم اخوي خالد ع المشاركه الطيبه
ومنكم نستفيد
ذكرتني ف دكتورنا ربي يذكره بالخير لازم ف كل قضيه امثلته ,خلفان رشدان المالكي وشنكار ومهيتاب
شو سر هاا الاسامي مادريبه خخخخخخخ

z3beel_uni
06-19-2011, 01:52 PM
هههههه
ولا اهمج قانونية وافتخر
عيل ما سمعتي الاسامي الثانية

الله اخلي دكتورنا بس ... وبعدين القصد منها ان في بلادنا وااايد جنسيات مختلفة فعسب جي هذي الاسماء الغريبة او الممكن اتكون مضحكة ما تلفت نظرنا في المستقبل انشالله ونهمل القضية

z3beel_uni
06-19-2011, 01:54 PM
خ - البلوشي

شكله هو الدكتور نفسه الي ادرسني
خخخخخخ

انته او انتي ههه
في اي كلية تدرس او تدرسين

قانونية وافتخر
06-20-2011, 11:29 AM
أنا بعد أحس هالدكتور درسني .. يعني نفس الدكتور.. هع