مشاهدة النسخة كاملة : قضية تنشيطية
عدالة تقهر الظلم
02-27-2010, 09:28 PM
سؤال لتنشيط العقل لا أكثر ولا اقل
لو ارتكب متهمان جنحة هتك العرض بالرضا واحالتهما النيابة العامة الى محكمة الجنح فحضر المتهمة الاولى ولم يعلن المتهم الثاني ولم يحضر جلسة المحاكمة
فقضت المحكمة حضوريا للاولى وغيابيا للثاني بحبس المتهمة الاولى ثلاثة اشهر والمتهم الثاني خمسة اشهر
فما هو رأيك فيما انتهى اليه قضاء المحكمة
raklover
02-27-2010, 11:00 PM
ارى ان المحكمة الموقرة
قد اخطأت في تطبيق القانون حيث انها قد اصدرت حكمها حضوريا للاول وغيابيا في الثاني وذلك مخالفة للمادة
المادة رقم 189
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك ، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيا.
وإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة ، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لاعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حقهم جميعا ))
والله اعلم
عدالة تقهر الظلم
02-27-2010, 11:08 PM
جميل جدا
وهناك ملاحظات اخرى
شكرا على المرور
عدالة تقهر الظلم
02-27-2010, 11:11 PM
ارى ان المحكمة الموقرة
قد اخطأت في تطبيق القانون حيث انها قد اصدرت حكمها حضوريا للاول وغيابيا في الثاني وذلك مخالفة للمادة
المادة رقم 189
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك ، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيا.
وإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة ، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لاعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حقهم جميعا ))
والله اعلم
بس هل نطبق نفس القاعدة والمتهم الثاني لم يعلن في الاساس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
raklover
02-27-2010, 11:35 PM
عفوا انا لم انتبه انه لم يتم اعلانه وظننت انه تم اعلانه
العتب على النظر
طبعا في حال عدم الاعلان المادة لا تنطبق عليه
فحكم المحكمة من حيث الحضوري والغيابي صحيح
عدالة تقهر الظلم
02-27-2010, 11:40 PM
تساؤل آخر اخي محب راك
بالنسبة لقضايا الجنح هل تدخل القضية حوزة المحكمة قبل اعلان المتهم؟؟؟؟؟؟
raklover
02-27-2010, 11:59 PM
نعم ومسالة اعلان المتهم ارى انه لا علاقة له بدخول القضية في حوزة المحكمة من عدمه
ولكن الاصل هنا ان النيابة العامة ان تقوم بتكليف المتهم بالحضور طبقا لنص المادة
المادة (156):
إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المبينة بأمر الإحالة
عدالة تقهر الظلم
02-28-2010, 02:14 AM
اخي العزيز
شكرا على التفاعل الجميل ولكن ابدي بعض الملاحظات
المادة 189/1 اجراءات حددت الحالة التي يكون فيها الحكم غيابيا وهو اذا كلف بالحضور ولم يحضر او لم يرسل وكيلا في الحالات التي يجيز له القانون "الحالة لو كانت الجريمة عقوبتها الغرامة فقط"
ومن ثم قضاء المحكمة بان الحكم غيابي غير صحيح البتة
وكان الاولى بالمحكمة ان تؤجل الجلسة لحين تكليف المتهم الثاني بالحضور -عملا بالفقرة 2 من المادة سالفة الذكر- ثم تفصل حضوريا للاولى وحضوري اعتباري للثانية اما وانها قد حكمت دون ان يكون مكلفا بالحضور فان الحكم بذلك يكون مشوبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام.
ولكن السؤال هنا لو استأنف المتهم وطلب اعادة القضية لمحكمة اول درجة لبطلان الحكم فهل على محكمة الاستئناف ان تجيبه لطلبه ام يجوز لها ان تقضي بالبطلان وتتصدى للموضوع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 11:06 AM
شكر صاحب العدالة عالتفاعل الجميل مع المنتدى و اعضاءه
فاذا قضت المحكمة عليه بالحكم الغيابي عليه ان يعترض على الحكم قبل استئنافه .
عدالة تقهر الظلم
02-28-2010, 04:57 PM
شكرا على المرور اخي البادي
اولا: وجهة نظري -لو كان المتهم شخص واحد- ان للمتهم او النيابة العامة ان تستأنف الحكم وتطلب بطلانه تأسيسا على ان على ان القضية لم تدخل حوزة المحكمة ومن ثم لم تتصل بها على النحو الصحيح ولم تنعقد خصومة اصلا فليس لها ان تقضي في غير خصومة
وما رايته لا يتفق مع ما اتجهت اليه المحكمة الاتحادية العليا التي قررت في الطعن 49 - لسنة 49 لسنة 22 تاريخ الجلسة 16/10/2000 " لما كان نص المادة 242/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 35/92 انه اذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورات محكمة الاستئناف ان هناك بطلانا في الحكم او بطلانا في الاجراءات اثر في الحكم تقضي بالغائه وتحكم في الدعوى، لما اكان ذلك وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/2000 قد قضى في موضوع الدعوى وعاقب المطعون ضده بتغريمه الف درهم عما اتهم به وابعاده عن البلاد واذ الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم لبطلان اجراءات صدوره دون تكليف المطعون ضده بالحضور امام محكمة اول درجة ثم حكمت في موضوع الدعوى فانها تكون قدج اصابت في تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي على غير اساس
وفي اعتقادي ان المحكمة الاتحادية العليا لم يحالفها التوفيق فيما انتهت اليه، اذ لابد ان نفرق بين بطلان الاعلان وعدم الاعلان. فما قررته المحكمة الاتحادية العليا يتفق مع حالة بطلان الاعلان اما في حالة عدم تكليف المتهم بالحضور فان الحكم باطل بطلانا مطلقا وفيه اهدار لمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما انتهجته محكمة النقض المصرية التي لديها ذات النص اعني 242/1 اجراءات فقررت في المبدأ الاول انه لا يحق لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للموضوع طالما لم يعلن المتهم ولم يمثل امام محكمة اول درجة (راجع، الطعن رقم 1394 لسنة 17، تاريخ الجلسة 14/10/1947) وقد قررت مبدأ يشابه من الظاهر ما انتهجته المحكمة الاتحادية العليا ولكن الواقعة هي بطلان الاعلان وليس عدم الاعلان (راجع الطعن 11544 لسنة 64 تاريخ الجلسة 11/10/199.
ثانيا: الحكم الابتدائي اخطأ كذلك خطأين في تطبيق القانون الاول خالف المادة 356 عقوبات بنزوله عن الحد الادنى المقرر لجريمة هتك العرض بالرضا وهو سنة دون ان يبرر نزوله بتوافر سبب للتخفيف.
كما ان الحكم لم يأمر بابعاد المتهمين تطبيقا لاحكام المادة 121
ولكن تساؤل أخير
ماذا لو ان محكمة اول درجة قضت فقط بابعاد المتهمين من البلاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 06:09 PM
ما بني على باطل فهو باطل
عدالة تقهر الظلم
02-28-2010, 06:20 PM
شكرا على المرور
انا اقصد لو ان المتهمين تم اعلانهما بشكل قانوني وحكمت المحكمة بابعادهما عن البلاد جزاء ما اسند اليهما من تهمة هتك العرض بالرضا
عدالة تقهر الظلم
03-02-2010, 03:55 PM
ما في حد جاوب على التساؤل الاخير
وينكم شباب
خليفة حمادي
03-19-2013, 05:33 PM
لا يوجد هتك عرض بالرضا إلا اذا كان احد الطرفين قاصر ، فاذا لم يوجد فهناك خطأ في التكييف القانوني للجريمة ومن ثم خطأ في تطبيق مواد القانون علي الواقعة ، اعتقد ان الوصف الصحيح هنا فعل فاضح ان اكتملت شروط الفعل الفاضح العلني.
خليفــــــة حمـــادي
محمد ابراهيم البادي
04-29-2013, 10:56 PM
بغض النظر عن الوصف القانوني وتكييف الواقعة
فالاحالة التي اوردها سعادة المستشار عدالة تقهر الظلم عن تهمة هتك العرض بالرضا وهي من مواد الجنح الواردة في القانون
واذا ما قضت المحكمة بابعاد المتهمين مباشرة كعقوبة يجوز لها ذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات التي اوردت "ويجوز للمحكمة في مواد الجنج الحكم بالابعاد يدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة"
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.