المحامية اسماء الزعابي
05-02-2011, 09:54 PM
http://up.lm3a.net/uploads/5fdd7e1d31.bmp
موضوع للنقاس أصحاب السعادة
ما الذي يجعل المرآة تتجه إلى الخلع من زوجها؟
في الأواني الأخيره ظهرة ظاهره جديده يتجهن لها النساء وهي الخلع (http://vb.dardarkom.com/t12215.html) من الزوج:
· إما أن الزوج غير صالح لها.
· أما يكون رجل يتبع ماحرم الله.
· أو يكون إنسان لا يتفاهم ألا بضرب الزوجته أو أشياء أخرى تكون خافيه بين الزوجين.
·
الخلع أحد الحلول الشرعية القانونية للمشكلات الزوجية، خصوصا إذا استحالت العشرة بين الزوجين، وتعنت الرجل في استخدام حقه في الطلاق، وأصبح من الصعب على الزوجة إثبات الضرر الذي أصابها من استمرار الحياة الزوجية.
الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة (http://vb.dardarkom.com/t12215.html) تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، فإن لم توجد المحبة من جانب الزوجة وخافت أن لا تقيم حد الله أو كرهت خلق زوجها (http://vb.dardarkom.com/t12215.html)، أو كرهت خلقه ، أوكرهت نقص دينه ، أو خافت إثما بترك حقه ; فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها.
ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ ، وإن كان الزوج يحبها ; استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه .
والخلع مباح إذا كان لسبب، وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع ; فإنه يكره ، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال ; لقوله صلى الله عليه وسلم : [ أيما امرأة سألت زوجها (http://vb.dardarkom.com/t12215.html) الطلاق من غير ما بأس ; فحرام عليها رائحة الجنة ] رواه الخمسة إلا النسائي .
لكن السؤال هو هل الخلع فسخ أم طلاق:
ذهب جمهور العلماء:
إلى ان الخلع طلاق بائن لما تقدم فى الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم( خذ الحديقة وطلقها تطليقا ) ولإن الفسخ هو الذى يقتضى الفرقة الغالبة للزوج فى الفراق مما ليس يرجع إلى إختيارة وهذا راجع إلى الإختيار فليس بالفسخ.
وذهب بعض العلماء منهم احمد وداود من الفقهاء ابن عباس وعثمان أبن عمر من الصحابة:
إلى أنه فسخ لأن الله تعالى ذكر فى كتابه الطلاق فقال تعالى( الطلاق مرتان ) ثم ذكر الإفتداء فى قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) صدق الله العظيم.فلو كان الإفتداء طلاقا لكان الطلاق الذى لا تحل له فيه إلإ بعد زواج هو الطلاق الرابع ويجيز هؤلاء ان الفسوخ تقع بالتراضى قياسا على فسوخ البيع كما فى الإقالة وقال إبن القيم والذى يدل على إنه ليس بطلاق إنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذى يستوف بعده ثلاث أحكام كلها منتفية عن الخلع.
فهل يلحق الملتحقة طلاق:
المختاعة لا يلحقها طلاق سواء قلنا أن الخلع طلاق أو فسخ وكلاهما يجعل المرأة أجنبية عن زوجها وإذا صارت أجنبية عنه فإنه لا يلحقها الطلاق
أما من ناحية القانون:
نصت المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بأنه:
1. الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2. يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3. إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4. الخلع فسخ.
5. استثناء من أحكام البند 1 من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
ومصدر هذا الحكم التشريعي، ماجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى:
(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ألا أن يخافا ألايقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).
فالقرآن الكريم سمى الخلع افتداء وأباح للمرأة أن تقدم مالا تفتدي به نفسها، لفصم عرى الزوجية، وحل نكاحهما من الزوج، وأباح للرجل قبوله، في نظير تركها ومفارقتها عندما تخافان ألا يؤديا حق الزوجين وألا تكون بينهما العشرة الحسنة بالمعروف والمودة والتآلف والرحمة.
والمخالعة عقد بين الزوجين فهو تصرف مركب ينعقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول الآخر ولا حرج عليهما فيما أعطت ولاحرج عليه أن يأخذ.
هذا، ولما كان الخلع يقوم على أساس تعاقدي فقد وجب فيه العوض ويصح فيه ما جاز أن يكون مهرا وليس له نهايةصغرى ولا حد لأعلاه.
فتلتزم الزوجة به بالغا ما بلغ لأنها التزمته برضاها في مقابل إسقاط حق الزوج وإنهاء عقد النكاح يؤيد ذلك قوله تعالى: (ولا جناح عليهما فيما افتدت به).
ولا سيما أن العرف في الدولة جرى على أن الزوج يتكلف مصروفات كثيرة في الزواج غير المهر مثل: نفقات الحفلة وإعداد منزل الزوجية فقد قال الامام مالك في الموطأ: (لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها).
ولما كان البدل في الخلع هو في مقابل افتداء الزوجة نفسها من العصمةالزوجية فإنه لا يصح أن يكون متعلقا به حق الأولاد كنفقتهم أو حضانتهم إذ لا يصح أن تكون مقابل نفقتهم التي تتعلق بها معيشتهم.
كما نصت المادة (111) من القانون ذاته:
" يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق ".
إذا كان الخلع عقد على عوض فإنه يشترط لصحة توافر الشرائط الشرعية جميعها، فيجب أن تكون المرة أهلا للبدل أي أن تكون بالغة عاقلة رشيدة أي أن يكون عمرها 21 سنة قمرية كما حددها القانون في باب الأهلية لأن الخلع من جانبها معاوضة منها معنى التبرع، ويشترط في الزواج أي أن يكون أهلا لإيقاع الطلاق أي أن يكون بالغا عاقلا لكن لا يشترط الرشد.
أيها النساء عليكن بصبر فوالله لاتعلمن ماذا يخبئ الله من خير لكم فوالله هناك نساء يحق لهن طلب الطلاق أوالخلع (http://vb.dardarkom.com/t12215.html) ولكن لا يريدون حبآ في رضاالله وحبآ في أبنائهن
ولعل الله يعوضهن خيرآ في ابنائهن.
http://up.lm3a.net/uploads/a12efd1eae.bmp
أسفة على الإطالة.
دمتم بود
المحامية أسماء الزعابي
موضوع للنقاس أصحاب السعادة
ما الذي يجعل المرآة تتجه إلى الخلع من زوجها؟
في الأواني الأخيره ظهرة ظاهره جديده يتجهن لها النساء وهي الخلع (http://vb.dardarkom.com/t12215.html) من الزوج:
· إما أن الزوج غير صالح لها.
· أما يكون رجل يتبع ماحرم الله.
· أو يكون إنسان لا يتفاهم ألا بضرب الزوجته أو أشياء أخرى تكون خافيه بين الزوجين.
·
الخلع أحد الحلول الشرعية القانونية للمشكلات الزوجية، خصوصا إذا استحالت العشرة بين الزوجين، وتعنت الرجل في استخدام حقه في الطلاق، وأصبح من الصعب على الزوجة إثبات الضرر الذي أصابها من استمرار الحياة الزوجية.
الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة (http://vb.dardarkom.com/t12215.html) تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، فإن لم توجد المحبة من جانب الزوجة وخافت أن لا تقيم حد الله أو كرهت خلق زوجها (http://vb.dardarkom.com/t12215.html)، أو كرهت خلقه ، أوكرهت نقص دينه ، أو خافت إثما بترك حقه ; فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها.
ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ ، وإن كان الزوج يحبها ; استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه .
والخلع مباح إذا كان لسبب، وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع ; فإنه يكره ، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال ; لقوله صلى الله عليه وسلم : [ أيما امرأة سألت زوجها (http://vb.dardarkom.com/t12215.html) الطلاق من غير ما بأس ; فحرام عليها رائحة الجنة ] رواه الخمسة إلا النسائي .
لكن السؤال هو هل الخلع فسخ أم طلاق:
ذهب جمهور العلماء:
إلى ان الخلع طلاق بائن لما تقدم فى الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم( خذ الحديقة وطلقها تطليقا ) ولإن الفسخ هو الذى يقتضى الفرقة الغالبة للزوج فى الفراق مما ليس يرجع إلى إختيارة وهذا راجع إلى الإختيار فليس بالفسخ.
وذهب بعض العلماء منهم احمد وداود من الفقهاء ابن عباس وعثمان أبن عمر من الصحابة:
إلى أنه فسخ لأن الله تعالى ذكر فى كتابه الطلاق فقال تعالى( الطلاق مرتان ) ثم ذكر الإفتداء فى قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) صدق الله العظيم.فلو كان الإفتداء طلاقا لكان الطلاق الذى لا تحل له فيه إلإ بعد زواج هو الطلاق الرابع ويجيز هؤلاء ان الفسوخ تقع بالتراضى قياسا على فسوخ البيع كما فى الإقالة وقال إبن القيم والذى يدل على إنه ليس بطلاق إنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذى يستوف بعده ثلاث أحكام كلها منتفية عن الخلع.
فهل يلحق الملتحقة طلاق:
المختاعة لا يلحقها طلاق سواء قلنا أن الخلع طلاق أو فسخ وكلاهما يجعل المرأة أجنبية عن زوجها وإذا صارت أجنبية عنه فإنه لا يلحقها الطلاق
أما من ناحية القانون:
نصت المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بأنه:
1. الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2. يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3. إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4. الخلع فسخ.
5. استثناء من أحكام البند 1 من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.
ومصدر هذا الحكم التشريعي، ماجاء في القرآن الكريم من قوله تعالى:
(ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ألا أن يخافا ألايقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).
فالقرآن الكريم سمى الخلع افتداء وأباح للمرأة أن تقدم مالا تفتدي به نفسها، لفصم عرى الزوجية، وحل نكاحهما من الزوج، وأباح للرجل قبوله، في نظير تركها ومفارقتها عندما تخافان ألا يؤديا حق الزوجين وألا تكون بينهما العشرة الحسنة بالمعروف والمودة والتآلف والرحمة.
والمخالعة عقد بين الزوجين فهو تصرف مركب ينعقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول الآخر ولا حرج عليهما فيما أعطت ولاحرج عليه أن يأخذ.
هذا، ولما كان الخلع يقوم على أساس تعاقدي فقد وجب فيه العوض ويصح فيه ما جاز أن يكون مهرا وليس له نهايةصغرى ولا حد لأعلاه.
فتلتزم الزوجة به بالغا ما بلغ لأنها التزمته برضاها في مقابل إسقاط حق الزوج وإنهاء عقد النكاح يؤيد ذلك قوله تعالى: (ولا جناح عليهما فيما افتدت به).
ولا سيما أن العرف في الدولة جرى على أن الزوج يتكلف مصروفات كثيرة في الزواج غير المهر مثل: نفقات الحفلة وإعداد منزل الزوجية فقد قال الامام مالك في الموطأ: (لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها).
ولما كان البدل في الخلع هو في مقابل افتداء الزوجة نفسها من العصمةالزوجية فإنه لا يصح أن يكون متعلقا به حق الأولاد كنفقتهم أو حضانتهم إذ لا يصح أن تكون مقابل نفقتهم التي تتعلق بها معيشتهم.
كما نصت المادة (111) من القانون ذاته:
" يشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذل العوض وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق ".
إذا كان الخلع عقد على عوض فإنه يشترط لصحة توافر الشرائط الشرعية جميعها، فيجب أن تكون المرة أهلا للبدل أي أن تكون بالغة عاقلة رشيدة أي أن يكون عمرها 21 سنة قمرية كما حددها القانون في باب الأهلية لأن الخلع من جانبها معاوضة منها معنى التبرع، ويشترط في الزواج أي أن يكون أهلا لإيقاع الطلاق أي أن يكون بالغا عاقلا لكن لا يشترط الرشد.
أيها النساء عليكن بصبر فوالله لاتعلمن ماذا يخبئ الله من خير لكم فوالله هناك نساء يحق لهن طلب الطلاق أوالخلع (http://vb.dardarkom.com/t12215.html) ولكن لا يريدون حبآ في رضاالله وحبآ في أبنائهن
ولعل الله يعوضهن خيرآ في ابنائهن.
http://up.lm3a.net/uploads/a12efd1eae.bmp
أسفة على الإطالة.
دمتم بود
المحامية أسماء الزعابي