مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 489 لسنة 18 القضائية اتحادي عليا (فقدان الأهلية، تقدير الضرر مادي و الادبي)
فيصل الحوسني
05-01-2011, 07:49 PM
هل يجوز الطعن ولأول مره بفقدان الاهلية أمام المحكمة الاتحادية العليا؟؟
وما هي سلطة محكمة الموضوع في تقدير الضرر المادي والأدبي؟؟
أترككم مع الطعن رقم 489 لسنة 18 القضائية للمحكمة الاتحادية العليا
المحامية اسماء الزعابي
05-01-2011, 07:55 PM
تسلم استاذي الكريم فيصل على هذا الطرح الجميل
لك مني اجمل تحية
عقد القانون
05-01-2011, 10:23 PM
يعطـيــك الع‘ــآفيه ع الطــرح
بـ انتظــآآر جديدك بـ شؤؤوق
تحيــآآتي
محمد ابراهيم البادي
05-02-2011, 02:52 AM
غفر الله لك ولوالديك استاذي الكريم
بس ممكن تفسير لهذه العبارة القانونية لو تكرمت
- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إثارة السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض طاملا أنه يخالطه واقع لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع.
فيصل الحوسني
05-02-2011, 07:24 PM
الأصل أن مسائل الأهلية تعتبر من النظام العام وبالتالي يجوز الطعن أمام محكمة القانون ( الاتحادية العليا، التمييز، النقض ) ولو لأول مرة، فلو أن أحد أطراف الدعوى لم يدفع بالأهلية أمام محكمتي الموضوع ( الابتدائية، الاستئناف ) يجوز له الطعن بالأهلية أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ولكن بالرجوع لحيثيات الحكم نرى أن الطاعن خلط الواقع بالقانون واستند بفقدان المطعون ضده لأهليته إلى التقرير الطبي ولم يثير هذا الدفع أمام محكمتي الموضوع ( الابتدائية، الاستئناف ) وبالتالي يعد ذلك سببا جديداً يتعلق بالواقع، ومن ناحية أخرى أثار الطاعن مسألة تشكيك قناعة المحكمة بالتقرير الطبي وفهم الواقع وتقدير الأدلة وتقارير الأطباء والخبرة من الأمور التي تخرج من نطاق رقابة محكمة القانون ( الاتحادية العليا، التمييز، النقض ) وتستأثر بها محكمة الموضوع (الابتدائية، الاستئناف ) طالما أن لها معينها في الأوراق ولم يوصم استدلالها بالفساد.
هذا هو معنى العبارة، وأترك المجال للأعضاء للتعليق بالإضافة أو التوضيح .... الخ،
وبالتالي تكون المحكمة الاتحادية العليا أقرت مبدأ وهو: " عدم جواز إثارة السبب المتعلق بالنظام العام والمخالط للواقع لأول مرة أمام المحكمة الاتحادية العليا "
والشكر لسعادة المحامية أسماء الزعابي وسعادة مثل العسل وسعادة محمد البادي ،،، وكذلك الشكر موصول لمن يترك بصمته في الموضوع بالنقاش والإثراء من الأعضاء
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.