محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 05:04 PM
مذكرة تفسيرية للأمر المحلي رقم (70) لسنة 1992 بشأن الشروط العامة الواجب توافرها لاستعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي
المادة 1
ظاهرة انتشار الدرجات المائية بالعدد الذي نشاهده حالياً، ظاهرة سياحية تستدعي التشجيع والمتابعة. ولقد رأت دائرتي البلدية والشرطة ضرورة العمل على وضع خطة، وتصور عام توضح الضوابط والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط، وتلافي انتشار هذه الرياضة بالشكل الذي قد يشكل خطورة على الممتلكات والأورواح في المستقبل.
وفي اجتماعات متكررة بين دوائر البلدية والشرطة وحرس الحدود بدبي، عقدت بمقر قيادة شرطة دبي اعتباراً من 31-10-1991 تناول فيه الحضور مناقشة المواضيع المطروحة حيث تخلل النقاش اقتراحات تم تجميعها في صورة الأمر المحلي رقم 70 لسنة 1992 المصدق عليه من سمو رئيس البلدية.
والمراجع لأحكام الأمر المحلي المذكور يجد أنه أوجب التطبيق على مؤسسات وشركات تأجير الدرجات المائية في إمارة دبي بالإضافة إلى مستعملي الدرجات المائية الخاصة المملوكة لهم.
وقد عرف الأمر المحلي في المادة (3) معاني الكلمات الواردة به وعلى الأخص الدرجات المائية وقائدها ومالكها ومستأجرها والمؤسسات/الشركات المؤجر منها...الخ.
وأوجب المادة (4) من الأمر على المؤسسات أو الشركات التي يكون غرضها تأجير السيارات في إمارة دبي قبل مزاولة أعمالها الحصول على ترخيص لها بذلك من بلدية دبي، وحددت المواد "5،6" من الأمر الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات أو الشركات.
ولضمان حق طالب الترخيص في اعتراضه على القرار الصادر من البلدية برفض طلبه فقد حددت المواد 8 ،9 ،10 طريقة الطعن في القرار واجراء الطعن.
كما أوجب الأمر في المادة 12 على طالب الترخيص (المؤسسة/الشركة) أن يؤمن تأميناً شاملا على دراجاته والمستأجرين والغير، الذين قد يصابوا أو يتضرروا من أفعال المستأجرين ضد الحوادث، لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الإمارة، مع النص على عدم جواز ايقاف بوليصة التأمين لأي سبب خلال مدة سريانها، وذلك لضمان حصول المؤمن عليهم على التعويضات في حالة استحقاقها.
وقد منع الأمر في المادة (13) منه حق صاحب الترخيص في التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بموافقة البلدية تحديدا للمسئولية.
وحتى لا يؤدي استعمال الدراجة المائية إلى مضايقة جمهور المترددين على الشواطئ فقد أوجبت المادة (15) من الأمر عدم استعمال الدرجات في الأماكن العامة المطلة على الشواطئ المزدحمة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للأمر المناطق المحظور استخدام الدراجات فيها.
وقد استحدث الأمر في المادة (16) منه وجوب توافر سجلات تتضمن أسماء جميع العاملين بالمكتب موضحاً بها بياناتهم، كذلك سجلات تحتوي على بيانات الدراجات المملوكة للمكتب ونوعها والموديل ورقم الشاسية ورقم الموتور واللوحة المعدنية للدراجة، ورقم بوليصة التأمين والشركة المؤمن لديها وتاريخ بدء التأمين وتاريخ انتائه، والحوادث التي وقعت أثناء استعمال الدراجة وتاريخها وسببها، ثم سجل بيان مستأجري الدراجات وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته. والغرض من هذه السجلات هو اللجوء إليها عند الحاجة وحصراً للمسئولية وتحديداً لها.
كما أوضحت المادة "17، 18" الإجراءات الواجب على صاحب الترخيص اتباعها والخاصة بترقيم وتسجيل الدراجات واستصدار أرقامها من إدارة حرس الحدود والسواحل بدبي، وتوفير معدات السلامة لمستعملي الدراجة، مع اشتراط أن يتم التأكد من أن مستأجر الدراجة قادراً جسديا على التحكم في الدراجة وقيادتها بالإضافة إلى وجوب تعليمه كيفية استعماله الدراجة، والتأكد من اجادة قيادتها قبل تسليمها إليه، وافهامه بالواجبات التي يجب مراعاتها والالتزام بها عند قيادته للدراجة.
ويمكن لإدارة الترخيص إيقاف الرخصة الصادرة في حالة الامتناع عن تأجير الدراجة بدون مسوغ شرعي، أو في حالة طلب قيادة شرطة دبي أو إدارة حرس الحدود والسواحل إيقاف الترخيص في حالة مخالفة أحكام الأمر المحلي أو لائحته التنفيذية (م 19)
وقد حدد الأمر في المادة (20) منه جهات الاختصاص بأن جعلها للبلدية فيما يتعلق بالترخيص التجاري، ولقيادة شرطة دبي فيما يتعلق بمخالفات استعمال الدارجة، ولإدارة حرس الحدود بدبي فيما يتعلق بترقيم وتسجيل الدراجات.
كما بينت المادة (21) العقوبات الواجب تطبيقها في حالة مخالفة أحكام الأمر أو لائحته التنفيذية على أن تسدد قيمة الغرامات لبلدية دبي.
وتصدر اللائحة التنفيذية للأمر المحلي كما ورد في المادة (25) منه بقرار من مدير البلدية، بالتنسيق مع كل من قيادة شرطة دبي وإدارة حرس الحدود والسواحل بدبي. ويعمل بالأمر اعتبارا من تاريخ صدوره مع نشره بالجريدة الرسمية.
قاسم سلطان البنا
مدير البلدية
تاريخ التوقيع: 23-11-1992
تاريخ النشر: 23-11-1992
تاريخ العمل به: 23-11-1992
المادة 1
ظاهرة انتشار الدرجات المائية بالعدد الذي نشاهده حالياً، ظاهرة سياحية تستدعي التشجيع والمتابعة. ولقد رأت دائرتي البلدية والشرطة ضرورة العمل على وضع خطة، وتصور عام توضح الضوابط والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط، وتلافي انتشار هذه الرياضة بالشكل الذي قد يشكل خطورة على الممتلكات والأورواح في المستقبل.
وفي اجتماعات متكررة بين دوائر البلدية والشرطة وحرس الحدود بدبي، عقدت بمقر قيادة شرطة دبي اعتباراً من 31-10-1991 تناول فيه الحضور مناقشة المواضيع المطروحة حيث تخلل النقاش اقتراحات تم تجميعها في صورة الأمر المحلي رقم 70 لسنة 1992 المصدق عليه من سمو رئيس البلدية.
والمراجع لأحكام الأمر المحلي المذكور يجد أنه أوجب التطبيق على مؤسسات وشركات تأجير الدرجات المائية في إمارة دبي بالإضافة إلى مستعملي الدرجات المائية الخاصة المملوكة لهم.
وقد عرف الأمر المحلي في المادة (3) معاني الكلمات الواردة به وعلى الأخص الدرجات المائية وقائدها ومالكها ومستأجرها والمؤسسات/الشركات المؤجر منها...الخ.
وأوجب المادة (4) من الأمر على المؤسسات أو الشركات التي يكون غرضها تأجير السيارات في إمارة دبي قبل مزاولة أعمالها الحصول على ترخيص لها بذلك من بلدية دبي، وحددت المواد "5،6" من الأمر الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات أو الشركات.
ولضمان حق طالب الترخيص في اعتراضه على القرار الصادر من البلدية برفض طلبه فقد حددت المواد 8 ،9 ،10 طريقة الطعن في القرار واجراء الطعن.
كما أوجب الأمر في المادة 12 على طالب الترخيص (المؤسسة/الشركة) أن يؤمن تأميناً شاملا على دراجاته والمستأجرين والغير، الذين قد يصابوا أو يتضرروا من أفعال المستأجرين ضد الحوادث، لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الإمارة، مع النص على عدم جواز ايقاف بوليصة التأمين لأي سبب خلال مدة سريانها، وذلك لضمان حصول المؤمن عليهم على التعويضات في حالة استحقاقها.
وقد منع الأمر في المادة (13) منه حق صاحب الترخيص في التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بموافقة البلدية تحديدا للمسئولية.
وحتى لا يؤدي استعمال الدراجة المائية إلى مضايقة جمهور المترددين على الشواطئ فقد أوجبت المادة (15) من الأمر عدم استعمال الدرجات في الأماكن العامة المطلة على الشواطئ المزدحمة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للأمر المناطق المحظور استخدام الدراجات فيها.
وقد استحدث الأمر في المادة (16) منه وجوب توافر سجلات تتضمن أسماء جميع العاملين بالمكتب موضحاً بها بياناتهم، كذلك سجلات تحتوي على بيانات الدراجات المملوكة للمكتب ونوعها والموديل ورقم الشاسية ورقم الموتور واللوحة المعدنية للدراجة، ورقم بوليصة التأمين والشركة المؤمن لديها وتاريخ بدء التأمين وتاريخ انتائه، والحوادث التي وقعت أثناء استعمال الدراجة وتاريخها وسببها، ثم سجل بيان مستأجري الدراجات وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته. والغرض من هذه السجلات هو اللجوء إليها عند الحاجة وحصراً للمسئولية وتحديداً لها.
كما أوضحت المادة "17، 18" الإجراءات الواجب على صاحب الترخيص اتباعها والخاصة بترقيم وتسجيل الدراجات واستصدار أرقامها من إدارة حرس الحدود والسواحل بدبي، وتوفير معدات السلامة لمستعملي الدراجة، مع اشتراط أن يتم التأكد من أن مستأجر الدراجة قادراً جسديا على التحكم في الدراجة وقيادتها بالإضافة إلى وجوب تعليمه كيفية استعماله الدراجة، والتأكد من اجادة قيادتها قبل تسليمها إليه، وافهامه بالواجبات التي يجب مراعاتها والالتزام بها عند قيادته للدراجة.
ويمكن لإدارة الترخيص إيقاف الرخصة الصادرة في حالة الامتناع عن تأجير الدراجة بدون مسوغ شرعي، أو في حالة طلب قيادة شرطة دبي أو إدارة حرس الحدود والسواحل إيقاف الترخيص في حالة مخالفة أحكام الأمر المحلي أو لائحته التنفيذية (م 19)
وقد حدد الأمر في المادة (20) منه جهات الاختصاص بأن جعلها للبلدية فيما يتعلق بالترخيص التجاري، ولقيادة شرطة دبي فيما يتعلق بمخالفات استعمال الدارجة، ولإدارة حرس الحدود بدبي فيما يتعلق بترقيم وتسجيل الدراجات.
كما بينت المادة (21) العقوبات الواجب تطبيقها في حالة مخالفة أحكام الأمر أو لائحته التنفيذية على أن تسدد قيمة الغرامات لبلدية دبي.
وتصدر اللائحة التنفيذية للأمر المحلي كما ورد في المادة (25) منه بقرار من مدير البلدية، بالتنسيق مع كل من قيادة شرطة دبي وإدارة حرس الحدود والسواحل بدبي. ويعمل بالأمر اعتبارا من تاريخ صدوره مع نشره بالجريدة الرسمية.
قاسم سلطان البنا
مدير البلدية
تاريخ التوقيع: 23-11-1992
تاريخ النشر: 23-11-1992
تاريخ العمل به: 23-11-1992