المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الاتحادية العليا» تسمح بسفر رضيع مع أمه


محمد ابراهيم البادي
04-30-2011, 02:56 PM
«الاتحادية العليا» تسمح بسفر رضيع مع أمه
المصدر: ابوظبي ــ الإمارات اليوم
التاريخ: 30 أبريل 2011

أيدت المحكمة الاتحادية العليا سفر أم عربية بصحبة رضيعها إلى موطنها بعد أن رفض طليقها، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، لافتة إلى أن تقاعس الأب عن إصدار الموافقة الخطية بسفر الطفل الذي يبلغ ستة أشهر جاء إضرارا بالأم بما لا يتفق مع مصلحة الصغير.
وتعود تفاصيل القضية عندما منعت الأم من السفر بصحبة طفلها الرضيع إلى بلدها، كونها لم تحصل على موافقة كتابية من الولي الشرعي للطفل، ما حداها إلى رفع قضية تتظلم فيها من قرار المنع، وقضت محكمة أول درجة بإلغاء أمر منع السفر بالنسبة لها، ورفضته بالنسبة للطفل، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم السابق، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت الأم إن طفلها الممنوع من السفر رضيع لم يتجاوز عمره ستة أشهر، ولا يجوز فصله عنها، إذ تتحقق مصلحته معها وهي الأولى برعايته، وأن منعه من السفر يعد انتزاعا له من أمه وهو ما يلحق به أبلغ الضرر ويؤثر في حياته، خصوصاً في ظل عدم وجود أمه التي تصلح لحضانته إذا ما تركته مع أبيه داخل الدولة.
وشرحت هيئة المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات تأييدها لمطلب الأم أن قانون الأحوال الشخصية نص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي الأمر خطيا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القضاء، مؤكدة أن حرية السفر والتنقل مكفولة لكل شخص بموجب دستور الدولة، ولا يوجد ما يمنع الحاضنة وقت سفرها من حضانة الصغير متى كان محتاجا لحضانتها كالطفل الرضيع، مضيفة أن طرفي النزاع ينتميان إلى الجنسية نفسها والمدينة نفسها في بلدهما، وكون الطفل في مرحلة الرضاعة ولا غنى له في مثل هذه السن عن رعاية أمه وأن مصلحته تكون في صحبتها، وأن انتقالها إلى بـلدها التي هي في الوقت ذاته بلد الأب، فإن ذلك لا يحول دون متابعة الأب لشؤون الصغير ومطالعة أحواله.

محمد ابراهيم البادي
04-30-2011, 03:11 PM
قانون الأحوال الشخصية نص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي الأمر خطيا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القضاء، مؤكدة أن حرية السفر والتنقل مكفولة لكل شخص بموجب دستور الدولة، ولا يوجد ما يمنع الحاضنة وقت سفرها من حضانة الصغير متى كان محتاجا لحضانتها كالطفل الرضيع.

وهل حدد قانون الاحوال الشخصية اي ضمانات تضعها الام مقابل عودة الطفل الى الدولة ؟

عقد القانون
04-30-2011, 05:52 PM
وهل يستطيع الأب أن يضع ضمانات بعدم تضرر الرضيع بعد نزعه من أمه ؟؟؟؟

محمد ابراهيم البادي
05-01-2011, 06:29 PM
استاذتي الفاضلة مثل العسل
انا تكلمت عن مسألة اعادته الى الدولة التي يقيم فيها الاب .
واذا عن مسألة تربيته فاعتقد ان الاب يقدر على هذه الحالة اذا ما كان لديه من النساء من يقدر على ذلك كامه مثلا ، وبعدين الحليب الصناعي متوفر

عقد القانون
05-01-2011, 10:53 PM
أنا أقر بوجود آباء أكفاء لتربية الأبناء ولكن ليس كل من طلب حضانة الطفل من الأباء قادر عليها ><
أنا أحبذ بقائه مع والدته لحين بلوغه سن الصبي المميز على الأقل ,,ويمكن لوالده أن يطالب برؤية أبنه ..
وعند بلوغه سن الرشد يقرر أما ان ينتقل لموطن الأب او يظل في موطن الأم ..

محمد ابراهيم البادي
05-02-2011, 02:48 AM
للعلم استاذة
لا يحق للحضانة الابتعاد بالمحضون عن والده
انه في ذلك مسافة حددتها الشريعة الاسلامية

وكذلك اذا كانت الحضانة تريد مغادرة الدولة بالمحضون فلماذا الاب هنا يكلف بتخصيص منزل له ؟؟؟؟؟؟؟