محمد ابراهيم البادي
04-30-2011, 02:56 PM
«الاتحادية العليا» تسمح بسفر رضيع مع أمه
المصدر: ابوظبي ــ الإمارات اليوم
التاريخ: 30 أبريل 2011
أيدت المحكمة الاتحادية العليا سفر أم عربية بصحبة رضيعها إلى موطنها بعد أن رفض طليقها، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، لافتة إلى أن تقاعس الأب عن إصدار الموافقة الخطية بسفر الطفل الذي يبلغ ستة أشهر جاء إضرارا بالأم بما لا يتفق مع مصلحة الصغير.
وتعود تفاصيل القضية عندما منعت الأم من السفر بصحبة طفلها الرضيع إلى بلدها، كونها لم تحصل على موافقة كتابية من الولي الشرعي للطفل، ما حداها إلى رفع قضية تتظلم فيها من قرار المنع، وقضت محكمة أول درجة بإلغاء أمر منع السفر بالنسبة لها، ورفضته بالنسبة للطفل، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم السابق، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت الأم إن طفلها الممنوع من السفر رضيع لم يتجاوز عمره ستة أشهر، ولا يجوز فصله عنها، إذ تتحقق مصلحته معها وهي الأولى برعايته، وأن منعه من السفر يعد انتزاعا له من أمه وهو ما يلحق به أبلغ الضرر ويؤثر في حياته، خصوصاً في ظل عدم وجود أمه التي تصلح لحضانته إذا ما تركته مع أبيه داخل الدولة.
وشرحت هيئة المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات تأييدها لمطلب الأم أن قانون الأحوال الشخصية نص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي الأمر خطيا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القضاء، مؤكدة أن حرية السفر والتنقل مكفولة لكل شخص بموجب دستور الدولة، ولا يوجد ما يمنع الحاضنة وقت سفرها من حضانة الصغير متى كان محتاجا لحضانتها كالطفل الرضيع، مضيفة أن طرفي النزاع ينتميان إلى الجنسية نفسها والمدينة نفسها في بلدهما، وكون الطفل في مرحلة الرضاعة ولا غنى له في مثل هذه السن عن رعاية أمه وأن مصلحته تكون في صحبتها، وأن انتقالها إلى بـلدها التي هي في الوقت ذاته بلد الأب، فإن ذلك لا يحول دون متابعة الأب لشؤون الصغير ومطالعة أحواله.
المصدر: ابوظبي ــ الإمارات اليوم
التاريخ: 30 أبريل 2011
أيدت المحكمة الاتحادية العليا سفر أم عربية بصحبة رضيعها إلى موطنها بعد أن رفض طليقها، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، لافتة إلى أن تقاعس الأب عن إصدار الموافقة الخطية بسفر الطفل الذي يبلغ ستة أشهر جاء إضرارا بالأم بما لا يتفق مع مصلحة الصغير.
وتعود تفاصيل القضية عندما منعت الأم من السفر بصحبة طفلها الرضيع إلى بلدها، كونها لم تحصل على موافقة كتابية من الولي الشرعي للطفل، ما حداها إلى رفع قضية تتظلم فيها من قرار المنع، وقضت محكمة أول درجة بإلغاء أمر منع السفر بالنسبة لها، ورفضته بالنسبة للطفل، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم السابق، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت الأم إن طفلها الممنوع من السفر رضيع لم يتجاوز عمره ستة أشهر، ولا يجوز فصله عنها، إذ تتحقق مصلحته معها وهي الأولى برعايته، وأن منعه من السفر يعد انتزاعا له من أمه وهو ما يلحق به أبلغ الضرر ويؤثر في حياته، خصوصاً في ظل عدم وجود أمه التي تصلح لحضانته إذا ما تركته مع أبيه داخل الدولة.
وشرحت هيئة المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات تأييدها لمطلب الأم أن قانون الأحوال الشخصية نص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي الأمر خطيا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القضاء، مؤكدة أن حرية السفر والتنقل مكفولة لكل شخص بموجب دستور الدولة، ولا يوجد ما يمنع الحاضنة وقت سفرها من حضانة الصغير متى كان محتاجا لحضانتها كالطفل الرضيع، مضيفة أن طرفي النزاع ينتميان إلى الجنسية نفسها والمدينة نفسها في بلدهما، وكون الطفل في مرحلة الرضاعة ولا غنى له في مثل هذه السن عن رعاية أمه وأن مصلحته تكون في صحبتها، وأن انتقالها إلى بـلدها التي هي في الوقت ذاته بلد الأب، فإن ذلك لا يحول دون متابعة الأب لشؤون الصغير ومطالعة أحواله.