المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أمر محلي رقم 70 لسنة 1992 بشأن الشروط العامة الواجب توافرها لاستعمال وتأجير الدراجات


محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 05:02 PM
أمر محلي رقم 70 لسنة 1992 بشأن الشروط العامة الواجب توافرها لاستعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي


نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
-بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مرسوم تأسيس البلدية.
- وعلى ما اقترحته اللجنة المشكلة من بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وإدارة حرس الحدود بدبي ، لبحث ظاهرة استخدام الدراجات المائية ، سواء المملوكة للأفراد أو المؤجرة لهم ، وطلب تحديد الشروط العامة الواجب توافرها في محلات تأجير الدراجات المائية في امارة دبي ، ووسائل حماية الأفراد مستعملي الدراجات المملوكة لهم.
- وعلى ما عرضه علينا سعادة مدير بلدية دبي.
نصدر نحن رئيس البلدية الأمر المحلي التالي:-

المادة 1
يسمى هذا الأمر ( الأمر المحلي بشأن الشروط العامة الواجب توافر ها لاستعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي)
المادة 2
تطبق أحكام هذا الأمر على :-
أ- مؤسسات / شركات تأجير الدراجات المائية في إمارة دبي.
ب- مستعملي الدراجات المائية الخاصة المملوكة لهم.
المادة 3
تعريفات :
في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منهما مالم يفهم من سياق النص غير ذلك:
1- الامارة : امارة دبي وملحقاتها ومياهها الاقليمية.
2- الرئيس: رئيس البلدية.
3- المدير: مدير البلدية .
4- سلطة الترخيص: إدارة الترخيص التجاري بالبلدية.
5- مؤسسات / شركات تأجير الدراجات المائية: هى المؤسسات / الشركات المرخص لها من سلطة الترخيص بتأجير الدراجات المائية للغير لمدة محددة مقابل أجر محدد متفق عليه.
6- الدراجة المائية: هى كل مركبة ميكانيكية تدار بمحرك ميكانيكي يعمل لازاحة الماء ومهيئة للطفو على الماء والاندفاع على سطحه. ويطلق عليها فيما بعد كلمة الدراجة فقط.
7- قائد الدراجة: أي شخص يكون مسئولا عن قيادة الدراجة .
8- مالك الدراجة: اي مالك كلي أو جزئي وبيده أمرها أو كيل أو اي شخص مسئول مخول تكون الدراجة في حيازته.
9- مستأجر الدراجة: اي شخص يستأجر الدراجة من شخص مرخص له بتأجيرها.
10- المدرب: هو كل شخص مدرب على استعمال الدراجة لارشاد مستأجري الدراجات ، ويقدم العون لهم وانقاذهم في حالة تعرضهم للخطر.
11- الرصيف: تشمل كل رصيف أو حوض أو مرسي أو عوامة أو أي محطة وسط البحر أو أي مكان آخر يستخدم بشكل منتظم لرسو الدراجات عليه ، ويشمل أي طريق أو ممر محاذ لهذا الرصيف أو يوصل إليه .
المادة 4
لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة يكون غرضها تأجير الدراجات في إمارة دبي مزاولة أعمالها إلا بعد صدور ترخيص لها بذلك من بلدية دبي ، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الامر ولائحته التنفيذية.
المادة 5
يجب ان يتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:-
أ- ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة.
ب- أن يكون كامل الأهلية المدنية.
المادة 6
إذا كان الطلب مقدما من شركة يراعى أن تتوافر في الشركة أحكام قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.
المادة 7
يقدم طلب الترخيص الابتدائي الى سلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
المادة 8
إذا رأت سلطة الترخيص عدم توافر الشروط في الطلب وجب عليها تأجيل الفصل فيه ، وإخطار مقدمة بخطاب مسجل للحضور أمامها لاستيضاح ماتراه.
المادة 9
إذا رأت سلطة الترخيص رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا.

المادة 10
يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بذلك . ويقدم طلب الطعن إلى مدير البلدية ، يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

المادة 11
أ- في حالة موافقة سلطة الترخيص على الطلب يخطر صاحب العلاقة بذلك ويمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال اجراءات الترخيص النهائي. ويحوز لمدير ادارة الترخيص التجاري مد المهلة 3 شهور أخرى.
ب- في حالة انتهاء المدة المحددة لاصدار الترخيص النهائية يعتبر طالب الترخيص متنازلا عن طلب الرخصة . وله الحق في إعادة طلب اصدار الرخصة على ان يسدد الرسوم المستحقة مرة أخرى.

المادة 12
على طالب الترخيص أن يؤمن تأمينا شاملا على دراجاته و مستأجريها و الغير ضد الحوادث ، لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالامارة مع مراعاة الشروط التالية :-
1- أن يبدأ سريان بوليصة التأمين اعتبارا من تاريخ صدور الرخصة الى حين انتهائها ، وتجدد سنويا طوال صلاحية الترخيص الصادر للمرخص له.
2- ان تتداخل مدة سريان بوليصة التأمين في حالة رغبة المرخص له التعاقد مع شركة تأمين أخرى مسجلة بالامارة .
3- أن ينص في بوليصة التأمين علىالتزام شركة التأمين المؤمن لديها بسداد جميع التعويضات المتفق عليها أوالمحكوم بها الناشئة عن أعمال المرخص له المتعلقة بالترخيص.
4- لا يجوز إيقاف بوليصة التأمين لأي سبب كان خلال مدة سريانها.
المادة 13
يكون الترخيص خاصا بالمرخص له ولا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات ، إلا بموافقة سلطة الترخيص.

المادة 14
يجب ان تتوافر في الدراجات المعدة للتأجير شروط الأمان والسلامة بصفة مستمرة ، وان يثبت الرقم المعدني المخصص لها في المكان المعد لذلك بالدراجة بطريقة يصعب معه سقوط الرقم أو فقدانه أثناء الاستعمال.


المادة 15
لا يجوز استعمال الدراجات في الاماكان العامة المطلة على الشواطىء المزدحمة وتحدد اللائحة التنفيذية للأمر المناطق المحظور استخدام الدراجات فيها .

المادة 16
يجب ان يتوافر بالمؤسسة / الشركة السجلات التالية:-
1- سجل لأسماء جميع العاملين بالمكتب موضحا به البيانات الخاصة بكل منهم على حدة مثل تاريخ الميلاد، الجنسية والموطن، وكذلك بيانات جواز السفر والمهنة ومحل الاقامة في إمارة دبي.
2- سجل بيانات الدراجات المملوكة للمكتب ونوعها والموديل ورقم الشاسية ورقم الموتور ورقم اللوحة المعدنية للدراجة ورقم بوليصة التأمين والشركة المؤمن لديها وتاريخ بدء التأمين وتاريخ انتهائه ، والحوادث التي وقعت أثناء استعمال الدراجة وتاريخها وسببها.
3- سجل بيان مستأجري الدراجات وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ ووقت الاستئجار ومدته.

المادة 17
تلتزم -المؤسسات / الشركات - المصرح لها بتأجير الدراجات المائية - بالتالي:-
أ- ترقيم وتسجيل الدراجات واستصدار أرقامها من إدارة حرس الحدود و السواحل بدبي .
ب- توفير معدات السلامة لمستعملي الدراجة وهي:-
1- سترة النجاة ، وافهامه بضرورة ارتدائها عند قيادة الدراجة.
2- تسليمه الخوذة الواقية للرأس من الضربات والزامه بارتدائها خلال استعماله الدراجة.
3- تكون سترة النجاة والخوذة الواقية للراس خاصة لاستعمال راكب الدراجة المائية .
ج- أن يتم التأكد من مستأجر الدراجة قادرا جسديا على التحكم في الدراجة وقيادتها .
د- تعليم المستأجر كيفية استعمال الدراجة والتأكد من اجادة قيادتها قبل تسليمها اليه.
هـ- تزويد المستأجر بمعلومات كافية عن المناطق المزدحمة بالسائحين ومرتادي الشواطىء والأماكن الممنوع استعمال الدراجة فيها .
و- اعداد استمارة بالشروط العامة الواجب على المستأجر مراعاتها والالتزام بها والتوقيع عليها من المستأجر بعد افهامه محتوياتها قبل تسليمه الدراجة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للأمر نموذج الاستمارة والشروط العامة الموضحة بها.

المادة 18
يجب على مستعملي الدراجة مراعاة التالي:-
أ- عند انزال الدراجة في المكان المخصص لنزول الدراجات يجب الابتعاد عن مرتادي الشاطيء وعدم ارباكهم، والالتزام بالمسافة المحددة ، وأخذ الحيطة والحذر عند الانطلاق والعودة من نفس المكان .
ب- ارتداء معدات السلامة اللازمة مع الالتزام بارتداء سترة النجاة.
ج- أن لا تقل المسافة التقديرية عن 500 قدم من الشاطىء باتجاه عرض البحر عند قيادة الدراجة وان لا تزيد عن 2 ميل بحري في الخط الموازي للشاطىء.
د- الابتعاد وعدم الاقتراب من الأماكن العامة والمأهولة بمرتادي الشواطىء أو في الأماكن المحظور استخدام الدراجات .
هـ- عند مشاهدة شخص يسبح على سطح الماء، يجب على سائق الدراجة العبور في الخط الذي يوفر السلامة لهذا السابح وعدم ارباكه ، وأن لا يكون العبور من جهة الشاطىء.

المادة 19
يوقف الترخيص الصادر من البلدية إذا ثبت ارتكاب صاحب الترخيص إحدى المخالفات التالية:-
1- الامتناع عن تأجير الدراجة ، بغير مسوغ شرعي.
2- طلب قيادة شرطة دبي او إدارة حرس الحدود والسواحل إيقاف الترخيص لمخالفة المرخص له أحكام الأمر المحلي أو لوائحة التنفيذية.

المادة 20
جهات الاختصاص الموضحة في التالي هي المكلفة بالاشراف على تطبيق أحكام الأمر ولائحته التنفيذية:-
أ- بلدية دبي فيما يتعلق بالترخيص التجاري.
ب- شرطة دبي فيما يتعلق بمخالفات استعمال الدراجة.

المادة 21
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو لوائحة التنفيذية بإحدى العقوبات التالية مع مراعاة التدرج:-
أ- بالنسبة لمستعملي الدراجة :-
- غرامة 100 درهم ، وتستوفي الغرامة الموقعة من الجهة الصادر لها الترخيص . وللاخيرة الحق في مطالبة مستعمل الدراجة المخالف بسدادها لها .
ب - بالنسبة لمالك الدراجة تحجز الدراجة بمركز الشرطة المختص الى حين سداد الغرامة المستحقه.
ج- بالنسبة للجهة الصادر لها الترخيص:-
1- غرامة 500 درهم عن المخالفة الأولى و الثانية و الثالثة.
2- إيقاف الترخيص لمدة اسبوع إذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة وذلك في خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
3- النظر في إلغاء الترخيص نهائيا.
المادة 23
تطبق أحكام المواد 12، 15 ، 17 / أ ، 18 ، 21 / أ ، ب على مستعملي الدراجات الخاصة المملوكة لهم .
المادة 24
تسدد قيمة الغرامات لبلدية دبي.
المادة 25
يصدر مدير البلدية بالتنسيق مع كل من قيادة شرطة دبي وإدارة حرس الحدود والسواحل بدبي ، اللائحة التفيذية لهذا الأمر.
المادة 26
يعمل بهذا الأمر اعتبارا من تاريخ صدروه وينشر بالجريدة الرسمية لامارة دبي.



حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
خطأ مطبعي في الجريدة الرسمية هو عدم كتابة المادة 22


تاريخ التوقيع: 23-11-1992 28-جمادي الأولى-1413

تاريخ النشر: 15-12-1992

تاريخ العمل به: 23-11-1992

عقد القانون
03-03-2010, 10:18 PM
ألف شكر لسموك..

بارك الله فيك..

محمد ابراهيم البادي
03-07-2010, 11:35 AM
لا شكر على واجب سعادة المشرفة
وشكرا عالمرور