محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 04:56 PM
قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعلة له ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة الاولى
تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية مادة جديدة برقم (273) مكرراً ، نصها الآتي :
مادة مضافة (273) مكرراً
1- الشركة العائلية المحلية : هي الشركة المملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين ينتسبون لعائلة واحدة تربطهم قرابة الأصول حتى الجد الرابع أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لأفراد عائلة واحدة تربطهم على مستوى الشركة العائلية المحلية ذات القرابة ، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة .
2- استثناء من حكمي المادتين (78) و (273) من هذا القانون ، يجوز للشركاء في الشركة العائلية المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحتفظوا بما لا يزيد على (70%) من رأسمالها وأن يطرحوا ما لا يقل عن (30%) منه للآكتتاب العام .
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
العدد 469 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-08-2007 06-شعبان-1428هـ
تاريخ النشر: 30-08-2007
تاريخ العمل به: 30-08-2007
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعلة له ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة الاولى
تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية مادة جديدة برقم (273) مكرراً ، نصها الآتي :
مادة مضافة (273) مكرراً
1- الشركة العائلية المحلية : هي الشركة المملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين ينتسبون لعائلة واحدة تربطهم قرابة الأصول حتى الجد الرابع أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لأفراد عائلة واحدة تربطهم على مستوى الشركة العائلية المحلية ذات القرابة ، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة .
2- استثناء من حكمي المادتين (78) و (273) من هذا القانون ، يجوز للشركاء في الشركة العائلية المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحتفظوا بما لا يزيد على (70%) من رأسمالها وأن يطرحوا ما لا يقل عن (30%) منه للآكتتاب العام .
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
العدد 469 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-08-2007 06-شعبان-1428هـ
تاريخ النشر: 30-08-2007
تاريخ العمل به: 30-08-2007