قلب هادف
04-27-2011, 10:23 PM
السلام عليكم
هذه بعض المواد الخاصه بالاستئناف في قانون الاجراءات المدنية
المادة (158)
للخصوم في غير الأحوال المستثناه بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
المادة (159)
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
المادة (160)
إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة مزورة أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التـي احتجزت.
المادة (161)
1- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
2- وإذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي.
المادة (162)
1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة.
2- ويجب على المستأنف أن يقدم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3- ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف و إلا حكم بعدم قبول استئنافه.
المادة (163)
1-على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
2-وعلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التـي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
هذه بعض المواد الخاصه بالاستئناف في قانون الاجراءات المدنية
المادة (158)
للخصوم في غير الأحوال المستثناه بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
المادة (159)
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
المادة (160)
إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة مزورة أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التـي احتجزت.
المادة (161)
1- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
2- وإذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي.
المادة (162)
1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة.
2- ويجب على المستأنف أن يقدم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3- ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف و إلا حكم بعدم قبول استئنافه.
المادة (163)
1-على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
2-وعلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التـي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.