مشاهدة النسخة كاملة : ما هو حكم حيازه المخدرات في قانون الامارات
moosm_mo
04-26-2011, 03:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
ما هو حكم حيازه مخدرات لطالب تحت عمر الواحد عشرين .. وهل يعتبر قاصر؟؟؟؟
حيث قال المحامي انه سوف يحكم عليه بي سته اشهر لانه تحت الواحد وعشرين في مدينه العين وانا الصراحه ماني مصدق كلام المحامي ؟؟؟
علما بان الكميه صغيره جدا تكتفي لسجاره واحده...
ارجو افادتي وشكرا
المحامية اسماء الزعابي
04-26-2011, 02:27 PM
نصت المادة (7) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 :
يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
والواضح من ذلك انها لم تحدد سنا معينا لذلك
فجاء العقوبات موضحة كالآتي حسب ما نصت عليه المواد من القانون ذاته:
المادة 40 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=92058)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
2- فإذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم .
كما نصت المادة 49 من القانون ذاته الفقرة 2:
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر ومع عدم الإخلال بحكم المادة (40).
ولكن قد يحكم عليه بالمادة (42) لكونه قاصر لعمر اقل من 21 سنة وان لم تكن لديه سوابق في ذلك والتي تنص عليه بالآتي:
يجوز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج.
كما يجوز للمحكمة أيضا - في غير حالة العود - بدلاً منالحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بايداع الجاني إحدى مراكزالتأهيل و ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرةالثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كلستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابةالعامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل إذا تبين منالتقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك. كما تأمر المحكمة بإخراج المحكوم عليه منالوحدة أو من مركز التأهيل بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة عليه المشارإليها في هذه المادة وأخذ رأي النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدةالإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات.
والله الموفق
المحامية أسماء الزعابي
المحامية اسماء الزعابي
04-26-2011, 02:55 PM
فالحيازة:
واقعة مادية تعتبر مفترضا أساسيا للتجريم في المواد المخدرة، وعند تحققها ينظر عقب ذلك لقصد المتهم في هذه الحيازة في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة لإمكان إسباغ الركن المعنوي وصورته المنطبقة تحديدا على هذه الواقعة.
أي أن الحيازة تعتبر من أهم صور الاتصال والتعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على الإطلاق، إذ أنها هي الصورة العامة الأساسية لكافة عناصر الركن المادي في جرائم المخدرات،
لأن كل تعامل في هذه المواد إما أن يكون حيازة وإما أن يكون إحرازا.
فقد أوضح قانون المعاملات المدنية أن الحيازة كفكرة مادية ترد على شي معين أو حق ما، إلا أنه يشترط في هذا الشي أو الحق أن يكون قابلا للتعامل فيه أي مشروعا حيث لا يكون هناك وصف للحيازة على شي محرم شرعا أو غير جائز قانونا التعامل فيه.
فالقصد الجنائي في جريمة حيازة المخدر إنما هو علم الحائز بأن ما يحوزه من المواد المخدرة إذا الحيازة في المعنى الجنائي تتخذ ثلاث صور مختلفة وهي:
1. الحيازة التامة أو الكاملة:
ويقصد بها السيطرة الفعلية على الشي ومباشرة سلطات المالك أو مدعي ملكيته مع توافر نية الاستئثار به كمالك.
2. الحيازة المؤقته أو الناقصة:
وهي تعني توافر الحيازة في شقها المادي دون المعنوي حيث تكون عبارة عن مجموعة من الأفعال المادية التي يقوم بها الشخص على شي دون أن يكون صاحبه أو مالكه.
3. الحيازة المادية أو حيازة اليد العارضة:
تقوم هذه الصورة من صور الحيازة على وجود المخدر ماديا في يد البشخص دون أن يتوافر له حق يباشره على الشي لا باسمه هو ولا بالنيابة عن الغير.
واخيرا إذا جاءت حيازة المخدر بغير قصد من المقصود هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ماينتجها.
والسموحة على الإطالة
دمتم بود
المحامية أسماء الزعابي
محمد ابراهيم البادي
04-26-2011, 05:34 PM
ولربما تكون المادة المضبوطة ضمن الجداول المعاقب عليها بالجناية استاذة
moosm_mo
04-26-2011, 08:00 PM
تسلمو شباب وخاصه المحاميه اسماء الزعابي
المحامية اسماء الزعابي
04-26-2011, 08:16 PM
نعم استاذي الكريم لربما تكون المادة المضبوطة ضمن الجداول المعاقب عليها بالجناية
ولكن الأخ السائل لم يتفضل بذكر نوع المادة المضبوظة
المحامية اسماء الزعابي
04-26-2011, 08:16 PM
افا عليك أخي السائل
نحن في خدمتكم
moosm_mo
04-26-2011, 10:21 PM
الماده هي ماريجوانا أو بنقو باللغه المصريه
المحامية اسماء الزعابي
04-26-2011, 10:37 PM
ما فهمت عليك اخي الكريم
moosm_mo
04-26-2011, 10:57 PM
اختي الأخ سال عن نوع الماده المضبوطه ... والماده هي ماريجوانا أو حشيش أو تسمى ماده القنب الهندي وهي اكثر انواع المخدرات انتشارا في العالم ...
طبعا حسب كلامك هي تعتبر مخدرات او مؤثرات عقليه...
كان الله في العون اخواني وعافاكم الله
محمد ابراهيم البادي
04-26-2011, 11:20 PM
مشتفات القنب الهندي كلها ضمن الجدول رقم (4) من القانون و التي هي ذات عقوبة الجناية
ولكن استاذي الكريم ,,,,,,,,, ما هو مقدار او كمية المادة المضبوطة
يعني قياسا اذا كانت بقصد التعاطي او الترويج او الاتجار
فكل منها لها عقوبة
بمعنى ، لابد من الافادة اكثر وخاصة من محضر الضبط مؤقتا حتى تجد الاجابة المناسبة
والف شكر لج استاذة اسما
moosm_mo
04-27-2011, 03:02 AM
لا اعلم الكميه ولكن اعلم انها كاقيه لي لف سجاره واحده او اثنين بالأكثر ..
والتهمه حيازه ولا أعلم بالضبط بقصد شو ولكن ممكن أن اعرف ما مده السجن لهذا الشخص للحالات التاليه:
1- حيازه بقصد الترويج .
2- حيازه بقصد التعاطي.
3- حيازه بقصد الاتجار.
المحامية اسماء الزعابي
04-27-2011, 08:46 PM
ما مده السجن لهذا الشخص للحالات التاليه:
1- حيازه بقصد الترويج .
2- حيازه بقصد التعاطي.
3- حيازه بقصد الاتجار.
بقصد التعاطي عوقبة بالمادة 39 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) المرفقة بهذا القانون .
ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم .
كما نصت المادة 59 من القانون ذاته في قصد التعاطي:
(http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=92077)
يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه بقيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره . وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
وبالنسبة لقصد الترويج والاتجار عوقبة بالمادة 48 الفقرة الثانية من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام .
moosm_mo
04-27-2011, 09:11 PM
سلمتي وبوركتي وحياك الله
محمد ابراهيم البادي
04-27-2011, 10:32 PM
ولكن من تقدير المحكمة لوقائع الدعوى المطروحة امامها وهي صاحبة القرار فيها طبعا ان تقيس هذه الحيازة بانها بقصد التعاطي وتكون العقوبة واحدة بعقوبة الحيازة و التعاطي ، وكون المادة من القنب الهندي فعقوبتها اربع سنوات وكونك تقول ان المتهم من الجنسية المصرية فالابعاد وجوبي في هذه الجرائم اخي السائل .
واعانكم الله
المحامي مؤمن صابر هشام
04-28-2011, 05:12 AM
- وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :-
(التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم )
(الطعن رقم 1391لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
المحامي مؤمن صابر هشام
04-28-2011, 05:13 AM
نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أنه
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أوعقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبهاأو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
- وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى:-
1- إذااتبع المجني عليه مرتكبها.
2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها .
3-إذا وجد مرتكبهابعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
- وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
- وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :-
(التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم )
(الطعن رقم 1391لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
المحامي مؤمن صابر هشام
04-28-2011, 05:18 AM
دفع من دفوع قضايا المخدرات
انعدام أركان الجريمة المسندة الي المتهم وانتفاء علاقته بالمضبوطات
*ومن المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة
-ولما كان البين من قرار الاتهام أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمتي حيازة وأحرار مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وأوردت أدلة الإثبات التي انحصرت في أقوال الشاهد الأوحد ضابط الواقعة دون دليل سواه بالرغم من إنكار المتهم للتهم المسندة أليه وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي علي صحة الواقعة ,
-وحيث أنه البين من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمتهم انه لم يتم العثور علي ثمة آثار تعاطي للمخدرات الأمر الذي ينهدم معه إسناد تهمة الحيازة بقصد التعاطي والواردة بالفقرة الثالثة من قرار الاتهام
-ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي نسبة المضبوطات للمتهم سوي أقوال ضابط الواقعة والذي ثبت بطلانها لكونها نتاج إجراء باطل وقد شابها الغموض والاضطراب وخاصة وأنه لم يأت بشاهد أثبات واحد من القوة المرافقة له للتدليل علي صحة أقواله وتعمد حجب شهادتهم وبما لا يتوافر معه ثبوت أدلة الاتهام وانعدام أركان الجريمة المسندة في حق المتهم استناداً ألي :-
-أن الثابت بأقوال المتهم أنه لم يكن حاضراً وقت تفتيش مسكنه وأن ضابط الواقعة صعد لمسكنه أولاً تاركاً المتهم أسفل العمارة ثم قام باستدعائه ليدله علي غرفته ثم أعادة لسيارة المباحث حيث قام ضابط الواقعة بأجراء التفتيش في غيبة المتهم ودون حضوره والثابت بأقوال المتهم أنه يقيم بسكن أداري ويتواجد بالشقة أكثر من شخص بما يتوافر معه حالة شيوع نسبة المضبوطات بين المقيمين بالشقة محل التفتيش وذلك مع فرض صحة واقعة ضبط المخدرات
-أن ضابط الواقعة قرر بأقواله أن المتهم لم يسبق له أدخال ثمة ممنوعات وأنه سوف يقوم بالواقعة حسبما وردت أليه من معلومات وذكر أن المتهم يقوم بالواقعة مقابل تزويده بمادة الحشيش التي يتعاطاها وهو الأمر الذي خلت منه أقواله بمحضر التحريات وتناقضت مع ماجاء بتقرير الأدلة الجنائية بعينة المتهم التي أثبتت أن المتهم لا يتعاطي ثمة مخدرات
- علاوة علي أنه قد خلت الأوراق من أثبات توافر قصد الاتجار في حق المتهم حيث لم يتم ضبط المتهم في حالة بيع أو شراء للمخدر كما لم يبين ضابط الواقعة كيفية قيام المتهم بأدخال تلك الممنوعات داخل السجن المركزي بالرغم من وجود رقابة صارمة علي العاملين وتفتيش يومي عليهم ولاسيما وقد جاءت أقوال ضابط الواقعة في كيفية ارتكاب المتهم بالواقعة من اضطراب وغموض وعدم معقولية حيث أنه لايتصور أن يقوم المتهم بتسليم تلك الممنوعات لشخص لايعرف أسمه أوشكله من بين نزلاء السجن واتفاقه علي كلمة السر لتسليم تلك المخدرات فلم يحدد طريقة المتهم في التعرف علي شخصية النزيل قبل ان يقول له كلمة السر المزعومة ولاسيما وقد أنكر المتهم التهم المسندة أليه بما يتشكك معه في اسناد الاتهام
واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراء
المحامي مؤمن صابر هشام
04-28-2011, 05:19 AM
الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات
الهيئة الموقرة :
إن القصد الجنائي في جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات إنما يكمن في علم المتهم بأن ما يقوم به من فعل أو أفعال لها غاية محددة هي تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات ، كما يكمن أيضاً في إرادة القيام بهذه الأفعال المسهلة وتحمل عواقبها أو نتائجها . صحيح أم المحكمة غير ملزمة بالتحدث عن القصد الجنائي استقلالاً أف انه متي ثبت من الأوراق انتفاء علم المتهم بأم الأفعال التي قام بها من شأنها تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)عملية تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات وجبت البرءاة للمتهم
وفي ذلك قضت محكمة النقض
الحكم بإدانة المتهم بجريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى المخدرات لتقديمة جوزة لتدخين المعسل للمحكوم عليه الآخر لا يكفى لتوافر أركان جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطي (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرات.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى أن الرائد . . . . رئيس لقسم مكافحة المخدرات .. . . . انتقل ومعه الملازم أول . . . . . . . وقوه من رجال الشرطة إلى مقهى الطاعن لتفقد حاله الأمن وما أن داهمه حتى وجد المحكوم عليهما الآخرين يجلسان فى حجرة بالمقهى وأمامهما منضدة عليها بعض قطع من المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)والأدوات الخاصة بتعاطيها وإذ شاهداه ارتبكا فقام ومرافقوه بالقبض عليهما وبمواجهتهما المضبوطات أقرا له بأنهما أعداها سويا بقصد التعاطي، وقد كان الطاعن بالمقهى وقت الضبط وكان تعاطى المحكوم عليهما الآخرين للمواد المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تحت بصره وأن التحريات السابقة دلت على قيامه بتقديم المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)للمدمنين المترددين على مقهاه ثم حصل الحكم أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات فى قوله : " فقد شهد الرائد. .. . .. . بأنه انتقل فى يوم . . .. .. . . وبرفقته الملازم أول . .. .. . . . . . وقوة من رجال الشرطة إلى مقهى المتهم الثالث . . . . . . . ( الطاعن ) لتفقد حالة الأمن بعد أن انتشرت ظاهره تعاطى المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)بمدينه . . . . . .. وقيام أصحاب المقاهي بتقديم هذه المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)للمترددين عليها وما أن داهم المقهى حتى شاهد المتهمين الأول والثاني يجلسان فى حجرة تقع فى نهاية المقهى على اليسار وأمامهما منضدة عليها. . .. . وبمواجهتهما اعترفا بإعداد تلك الحجارة للتعاطى و كان التعاطى تحت بصر صاحب المقهى المتهم الثالث (الطاعن ). وأحال فى بيان شهادة الضابط الآخر إلى ما أورده من أقوال رئيس القسم وخلص إلى إدانة الطاعن بقوله : "وحيث أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الأول والثاني كانا يتعاطيان المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)فى مقهى المتهم الثالث . . . . . وتحت بصره وأن الجوزة والحجارة المضبوطة خاصة بالمقهى وقد ثبت من تقرير قسم المعامل الكيمائية أن الحجر .. . . . . . الأمر الذي يقطع بأن المتهمين تعاطيا المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)داخل المقهى ويكون المتهم الثالث قد سهل لهما هذا التعاطي بأن قدم لهما المكان والأدوات الخاصة بتعاطي المواد (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html). لما كان ذلك ، وكانت جريمة تسهل تعاطى المخدرات كما هي معرفة في القانون ، تقتضي صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى الغير للمواد المخدرة، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته - على ما سلف بيانه - لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطي اثنين من رواد المقهى مخدرا لا يعد فعلا إيجابيا منه تتوافر به جريمة تسهيل (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)تعاطى المخدر، كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة للاستعمال بالمقهى- لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما لاستخدامها فى تعاطى المخدر. لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن 2355 لسنة 54 ق - جلسة 14/5/1985)
كما قضي :::
يبين من استقراء نص المادتين 35، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمقابلة بينهما أن العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة (http://www.law-zag.com/vb/forum53/thread5381.html)للتعاطى بغير مقابل أشد من العقوبة المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطي ، ومن ثم تكون العقوبة الأولى هي الواجبة التطبيق في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - وذلك مع امتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملا بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( الطعن 1789 لسنه 37 ق - جلسة 4/12/1967 )
فيصل الحوسني
04-28-2011, 05:26 AM
بالنسبة لجزء آخر من السؤال باعتبار الشخص تحت 21 سنة قاصراً فهو غير صحيح
في دولة الإمارات يعتبر الشخص راشداً إذا أتم 21 سنة قمرية طبقاً للمادة 85-2 من قانون المعاملات المدنية.
أما إذا كانت الجريمة مرتكبة في مصر فأتمنى من الأعضاء وبالذات المحامي مؤمن صابر إفادتك متى يعتبر الشخص غير قاصر في مصر
محمد ابراهيم البادي
04-28-2011, 12:00 PM
اولا الشكر الجزيل للاستاذ مؤمن على الانارات الجميلة التي قدمها في الموضوع .
ثانيا السن مسألة عذر تخفف تعتذر به المحكمة عند توقيعها العقوبة المخففة على المتهم المدان استاذي الكريم
فيصل الحوسني
04-28-2011, 01:35 PM
أستاذي الكريم محمد، شكراً جزيلا على التوضيح بأن المحكمة قد تعتبر بحداثة سن المتهم كظرف مخفف، ولكن هل يمكن لنا الاستناد في تخفيف العقوبة بأن عمر المتهم قاصر لأن عمره تحت 21؟ هذا ما لزم توضيحه وتقبل مروري
يوسف آل علي
04-30-2011, 03:57 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عملاً بنصوص المواد التي ذكرها الأخوة الأعضاء و مادة عدم جواز النزول بالعقوبة أو بما معناها لأني ما أذكرها
و حسب المعمول به في محاكم الدولة
تعاطي المواد المخدرة أو حيازتها بقصد التعاطي ( مثل الكمية المذكورة )
يحكم فيها المتهم بالسجن لمدة 4 سنوات
المؤمن السعيد
11-13-2013, 10:35 AM
معلومات مهمة .. شكرا للاخت المحامية
الرائش
12-11-2013, 12:08 PM
شو الفرق بين مراكز التاهيل ووحدات علاج الادمان
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.