محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 12:08 PM
أسئلة واجوبة لمادة أحكام الألتزام (http://www.9ll9.com/vb/124975.html)
القسم الأول :
أجب عن الأسئلة التالية بحدود ثلاثة أسطر لكل إجابة :
1- ما معنى الأعذار وما هي ضرورته ؟
الجواب :
الأعذار: هو وضع المدين موضع المقصر قانوناً بتنفيذ التزامه بإثبات تأخره في الوفاء به .
ذلك أن مجرد حلول ميعاد الالتزام لا يعني تقصير المدين ما لم يسبقه الأعذار لأنه
قبل الأعذار قد يمكن اعتبار الدائن راضياً بتأخر المدين في التنفيذ وهو ضروري في
كل التزام سواءً كان بسيطاً أو موصوفاً.
2- ما قسمة الغرماء ؟ أوضح إجابتك بمثال
الجواب :
قسمة الغرماء : هي أن يقم المبلغ المطلوب توزيعه بين الدائنين بحيث يحصل كل منهم على نسبة من حقه تساوي النسبة بين ما يراد توزيعه ومجموع الدين .
مثال :
إذا كان المبلغ المطلوب توزيعه50 ألف ومجموع ديون المدين 100 ألف فتكون
النسبة النصف وبالتالي الدائن الذي حصته 20 ألف له 10 آلاف والذي حصته 4
آلاف له ألفان .
3- إذا ارتكب المدين فعلاً غير مشروع أدى لافتقاره من خلال دفع تعويض للمضرور فهل يستطيع الدائن الطعن بالدعوى البوليصية بهذا التعويض ؟ ولماذا ؟
الجواب :
لا لأن من شروط الدعوى البوليصية أن يكون التصرف قانوني وهنا دفع التعويض ليس تصرفاً قانوني
وإنما عمل مادي ولكن إذا اتفق مع المضرور على مقدار التعويض فإن هذا الاتفاق يعتبر تصرفاً قانونياً
يجوز الطعن به .
4- ما هي المحكمة المختصة بشهر إعسار المدين ؟
الجواب
هي محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها موطن المدين مهما كانت قيمة الدين .
5- ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الشرط والأجل ؟
الاجابة
الشبه :
1- كل منهما وصف معدل لأثار الالتزام.
2- كل منهما أمر مستقبلي .
3- كل منهما أمر عارض لا يؤثر على وجود الالتزام .
4- كل منهما يصبح الالتزام غير منجز .
الاختلاف :
1- من حيث المفهوم :
الشرط غير محقق أما الأجل فهو محقق
2- من حيث الآثار :
يتحقق الأجل بأثر مباشر ويتحقق الشرط بأثر رجعي .
القسم الثاني :
1- ما هي شروط استحالة التنفيذ التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام ؟
الجواب :
1- يجب أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً .
2- يجب أن ترجع استحالة تنفيذ الالتزام إلى سبب أجنبي .
2- ما مضمون الالتزام بالضمان الذي يقع على عاتق الدائن المحيل تجاه الشخص الأخر المحال له في حوالة الحق ؟
الاجابة
1- إذا كانت الحوالة بعوض:
يضمن وجود الحق المحال به وقت الحوالة فقط ويضمن فعله الشخصي ولا يضمن يسار المدين .
2- إذا كانت الحوالة بغير عوض :
لا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق لأن المتبرع غير ضامن .
ثانياً: اشترى زياد سيارة من عمرو والمطلوب أجب مع التعليل عن الأسئلة الآتية:
1- لو كان زيد مستعدا لدفع ثمن السيارة وكان عمرو ممتنعا عن تسلمه فماذا يتوجب على زيد أن يفعل إذا أراد براءة ذمته من الثمن ؟
الجواب :
جاز لزيد أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه أو أن يطلب
من القضاء وضعه تحت الحراسة ويترتب على ذلك براءة ذمة زيد من يوم العرض ليس
من يوم الإيداع .
2-لو وفى زيد الثمن إلى عمرو وأنكر عمرو هذا الوفاء فكيف يستطيع زيد إثبات
الاجابة
يتعين إثباته بالكتابة لأنه زادت قيمة الالتزام عن 500 ل.س ويقع عبء
الإثبات على الموفي زيد .
3-لو اتفق زيد وعمرو على أن يظل الثمن في ذمة زيد لا باعتباره ثمنا وإنما باعتباره قرضا فما التكييف القانوني لهذا الاتفاق ؟
الجواب
تجديد للالتزام بتغير مصدره ( الدين ) لأن الطرفين اتفقا على إنشاء التزام جديد يحل
محل الالتزام الأول يختلف عنه في مصدره .
4-لو كان زيد دائنا لعمرو بكمية من القمح فهل له أن يتمسك بإجراء المقاصة القانونية بين الثمن المستحق في ذمته وكمية القمح المستحقة في ذمة عمرو ؟
الجواب :
لا يجوز له التمسك بإجراء المقاصة القانونية بين الثمن المستحق في ذمته وكمية
القمح المستحقة في ذمة عمرو لأن من شروط المقاصة القانونية التماثل بين في
الحل بين الدينين أي يجب أن يكون كل من الدينين نقود أو أشياء مثلية من نوع واحد
وإلا فلا مقاصة .
القسم الثالث :
أولاً : أجب عن ثلاثة فقط من الأسئلة الآتية :
1- عدد –تعدادا فقط –حقوق الحابس وواجباته ؟
الجواب :
1- حقوق الحابس :
1- الامتناع عن تسليم الشيء المحبوس إلى صاحبه.
2- الاحتجاج بهذا الحق في مواجهة المدين ودائني المدين وخلفه العام والخاص.
3- حق امتياز على الشيء المحبوس من الناحية العملية.
واجبات الحابس :
1- التزامه بالمحافظة على العين المحبوسة .
2- رد العين المحبوسة عند انقضاء الحق في الحبس .
3- تقديم حساب عن غلة العين المحبوسة .
2- ما الفوائد العملية من إدراج المتعاقدين للشرط الجزائي في العقد ؟
الجواب :
1- تجنب حكم القضاء وتدخل أهل الخبرة في تقدير التعويض.
2- التحايل على أحكام القانون المتعلقة بفوائد التأخير .
3- التعديل من أحكام المسؤولية إما بالتخفيف منها أو تشديدها.
3- ما الفرق بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني وما الفرق بين الالتزام الطبيعي والواجب الأدبي؟
الجواب:
1- الفرق بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني أن الالتزام الطبيعي
لا يتوفر فيه عنصر المسؤولية وبالتالي لا جبر في تنفيذه .
أما الالتزام المدني يتوفر فيه عنصر المسؤولية وبالتالي يمكن
تنفيذه جبراً عن المدين .
2- الفرق بين الالتزام الطبيعي والواجب الأدبي في أن الالتزام
الطبيعي يتوفر فيه عنصر المديونية وبالتالي هو التزام قانوني .
أما الواجب الأدبي فلا يوجد فيه عنصري المديونية والمسؤولية .
4- لو قال زيد لعمرو أبيعك منزلي إذا صار الهلال بدرا فهل يكون زيد قد علق بيع منزله على شرط أم أضافه إلى اجل ؟ علل إجابتك؟
الجواب :
أضاف زيد بيع منزله إلى أجل لأن الهلال حقاً سيصبح بدراً فهو أمر محقق
وليس احتمالي وبالتالي هو أجل وليس شرط لأن من مقومات الأجل أن يكون
محقق الوقوع لا محتمل الوقوع .
س- لو امتنع المستأجر عن رد الشقة المؤجرة إلى المؤجر هلكت الشقة بهزة أرضية فمن يتحمل تبعة هلاكها ؟
الجواب :
يتحمل تبعة الهلاك المؤجر لأن الشيء يهلك على مالكه إذا كان الهلاك
بقوة القاهرة ولكن إذا أعذر المستأجر برد الشقة فعندئذ يتحمل تبعة
الهلاك المستأجر حيث من آثار الأعذار انتقال تبعة الهلاك للشيء بقوة
قاهرة إلى المدين .
القسم الرابع :
أجب بـــ ( صح أم خطأ ) مع التعليل عن الأسئلة التالية :
1-إذا أصبح الوفاء بالمحل الأصلي مستحيلا بسبب أجنبي عن المدين جاز للدائن المطالبة بالالتزام البدلي المتفق عليه عند بدء التعاقد ؟ ( صح أم خطأ ) مع التعليل ؟
الجواب :
خطـأ : إذا أصبح الوفاء بالمحل الأصلي مستحيلاً بسبب أجنبي عن المدين انقضى
الالتزام البدلي وإن كان من الممكن الوفاء بالالتزام البدلي .
2-يكون التضامن بين الدائنين أو المدينين مفترضاً عند تعدد أشخاص الالتزام وذلك
في إطار القانون المدني والتجاري؟
الجواب :
خطأ: لأن التضامن في القانون المدني بين الدائنين أو المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون أما في القانون التجاري يفترض إذا كان بين المدينين ولا
يفترض إذا كان من كان بين الدائنين .
3- يمكن للدائن دائما ً أن يحيل حقه إلى شخص آخر سواء رضي المدين بذلك أم لم يرضى ؟ ( صح أم خطأ ) مع التعليل؟
الجواب
صح : لأنه يستوي لدى المدين استبدال دائن بأخر حيث أنه لن يترتب
على هذا الاستبدال زيادة في عبء الالتزام .
4- إذا اتفق الدائن والمدين على تجديد الدين بإحلال التزام جديد محل القديم فإن التأمينات الضامنة للالتزام القديم تبقى ضامنة للالتزام الجديد ؟ ( صح أم خطأ ) مع التعليل ؟
الجواب :
خطأ : لأن التجديد من طرق انقضاء الالتزام ينقضي فيه الالتزام الأصلي
بتوابعه وينشأ مكانه التزام جديد والأصل أن تنقضي مع الالتزام
السابق التأمينات التي كانت تكفله .
5- يقبل رب العمل الدفع بسقوط حق العامل بالأجر إذا طالب به بعد خمس سنوات ولو أقر رب العمل بانشغال ذمته بالأجر المطلوب ( صح أم خطأ ) مع التعليل ؟
الجواب :
خطأ : لأن أساس التقادم هنا هو قرينة الوفاء ولذلك لا يجوز للمدين أن
يتمسك بهذا التقادم إذا أتى عملاً يتنافى مع هذه القرينة وإقرار صاحب
العمل بالأجر المطلوب يتنافى مع هذه القرينة .
القسم الأول :
أولاً : أجب عن الأسئلة الآتية :
1- ما حالات التنفيذ بطريق التعويض؟
1- إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ من المدين
2- إذا كان التنفيذ العيني ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين ولا يؤدي العدول عنه إلى ضرر جسيم بالدائن .
3- إذا كان التنفيذ العيني ممكناً وغير مرهق للمدين واتفق الدائن والمدين على التعويض .
2- ما حالات الارتباط المادي بين الأداء الملتزم به الحابس والحق المستحق له؟
1- إذا انفق الحائز مصروفات نافعة أو ضرورية على الشيء
2- إذا سبب الشيء ضررا لصاحبه يستحق عنه التعويض .
3- ما الحالات التي يتعرض فيها المدين المعسر لعقوبة الاحتيال؟
1- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضرار بالدائن وانتهت الدعوى بالحكم عليه بصدور الحكم عليه بالدين وشهر الإعسار .
2- إذا كان بعد الحكم بشهر الإعسار أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليه أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها .
4- لو امتنع البائع عن تسليم المشتري كمية من القمح باعها له , فهل للمشتري طلب الحكم عليه بالغرامة التهديدية لجبره على التسليم؟ مع التعليل ؟
لا يحق له لأن يمكن تنفيذ الالتزام عينيناً بشكل ملائم دون تدخل المدين شخصياً فلا
محل للحكم بالغرامة التهديدية وإنما يجب اللجوء إلى التنفيذ العيني الجبري المباشر
بالوسائل التي نص عليه القانون .
- لو وهبت الزوجة نفقتها إلى زوجها فهل لدائنها أن يطعن في الهبة بدعوى عدم نفاذ التصرف ؟ مع التعليل ؟
لا ليس له من شروط دعوى عدم نفاذ التصرف في التصرف المطعون فيه أن يكون
التصرف ضار بالدائن وحتى يكون التصرف ضاراً بالدائن يجب أن يرد على مال موجود
في ذمة المدين وقت نشوء حق الدائن ومن الجائز التنفيذ عليه وهنا التصرف ورد على
دين نفقة وهو مال لا يجوز التنفيذ عليه .
6- ما المقصود بالفوائد التأخيرية , وما الفرق بينها وبين الفوائد التعويضية ؟
1- الفوائد التأخيرية : تدفع مقابل تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه بدفع مبلغ
من النقود في موعد محدد .
2- الفوائد التعويضية : تدفع مقابل انتفاع المدين بمال الدائن
( كالقرض بفائدة )
ثانياً : أجب عن أحد السؤالين :
1- اذكر نقطتا اختلاف بين الشرط والأجل ؟
1- من حيث المفهوم : الشرط غير محقق الوقوع بينما الأجل محقق الوقوع
2- من حيث الأثر : تحقق الشرط بأثر رجعي وتحقق الأجل بأثر مباشر .
2- اذكر نقطتا اختلاف بين الدعوى المباشرة والغير مباشرة ؟
1- الدعوى المباشرة يرفعها الدائن باسمه . أما الدعوى الغير مباشرة فيرفعها الدائن نيابة عن مدينه .
2- الدعوى المباشرة تستوجب الارتباط بين التزام مدين المدين والتزام المدين , أما الدعوى الغير مباشرة فلا تتطلب هذا الارتباط .
3- حالات الدعوى المباشرة محددة بنص القانون أما حالات الدعوى الغير مباشرة غير محددة .
القسم الثاني : أجب عن الأسئلة التالية في حدود أربعة أسطر لكل إجابة :
1- اذكر فارقاً واحداً بين الالتزام البدلي والالتزام التخيري ؟
1- محل الالتزام التخيري : أشياء متعددة ولا يمكن الوفاء إلا بأحد هذه الأشياء المتعددة
وفقاً لما يختاره صاحب الخيار .
2- أما محل الالتزام البدلي: شيء واحد ويمكن لمدين عند الوفاء أن يفي بشيء أخر .
2- عرف الإبراء ثم بين هل يشترط رضاء المدين بهذا الإبراء أم لا , ولماذا ؟
هو نزول الدائن عن حقه قبل المدين مختاراً دون مقابل .
ولا يحتاج الإبراء إلى رضاء المدين لأنه من تصرفات الإرادة المنفردة ويحكم بانقضاء الالتزام بمجرد وصول الإبراء إلى علم المدين .
3- ما الفرق بين حوالة الحق والوفاء مع الحلول من حيث شروط الانعقاد والنفاذ فقط؟
1- من حيث شروط الانعقاد : لا تنعقد حوالة الحق إلا برضاء الدائن .
أما الوفاء مع الحلول يمكن أن تتم برضاء الدائن أو بغير رضائه .
2- من حيث النفاذ : حوالة الحق لا تعد نافذة في حق المدين وفي حق الغير إلا برضاء المدين أو بإعلانه بالحوالة بالطرق المقررة قانوناً
أما الوفاء مع الحلول فهو نافذ بحق المدين والغير بمجرد تأدية الدين من قبل الموفي دون أي إجراء .
القسم الأول :
أجب عن الأسئلة التالية بحدود ثلاثة أسطر لكل إجابة :
1- ما معنى الأعذار وما هي ضرورته ؟
الجواب :
الأعذار: هو وضع المدين موضع المقصر قانوناً بتنفيذ التزامه بإثبات تأخره في الوفاء به .
ذلك أن مجرد حلول ميعاد الالتزام لا يعني تقصير المدين ما لم يسبقه الأعذار لأنه
قبل الأعذار قد يمكن اعتبار الدائن راضياً بتأخر المدين في التنفيذ وهو ضروري في
كل التزام سواءً كان بسيطاً أو موصوفاً.
2- ما قسمة الغرماء ؟ أوضح إجابتك بمثال
الجواب :
قسمة الغرماء : هي أن يقم المبلغ المطلوب توزيعه بين الدائنين بحيث يحصل كل منهم على نسبة من حقه تساوي النسبة بين ما يراد توزيعه ومجموع الدين .
مثال :
إذا كان المبلغ المطلوب توزيعه50 ألف ومجموع ديون المدين 100 ألف فتكون
النسبة النصف وبالتالي الدائن الذي حصته 20 ألف له 10 آلاف والذي حصته 4
آلاف له ألفان .
3- إذا ارتكب المدين فعلاً غير مشروع أدى لافتقاره من خلال دفع تعويض للمضرور فهل يستطيع الدائن الطعن بالدعوى البوليصية بهذا التعويض ؟ ولماذا ؟
الجواب :
لا لأن من شروط الدعوى البوليصية أن يكون التصرف قانوني وهنا دفع التعويض ليس تصرفاً قانوني
وإنما عمل مادي ولكن إذا اتفق مع المضرور على مقدار التعويض فإن هذا الاتفاق يعتبر تصرفاً قانونياً
يجوز الطعن به .
4- ما هي المحكمة المختصة بشهر إعسار المدين ؟
الجواب
هي محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها موطن المدين مهما كانت قيمة الدين .
5- ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الشرط والأجل ؟
الاجابة
الشبه :
1- كل منهما وصف معدل لأثار الالتزام.
2- كل منهما أمر مستقبلي .
3- كل منهما أمر عارض لا يؤثر على وجود الالتزام .
4- كل منهما يصبح الالتزام غير منجز .
الاختلاف :
1- من حيث المفهوم :
الشرط غير محقق أما الأجل فهو محقق
2- من حيث الآثار :
يتحقق الأجل بأثر مباشر ويتحقق الشرط بأثر رجعي .
القسم الثاني :
1- ما هي شروط استحالة التنفيذ التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام ؟
الجواب :
1- يجب أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً .
2- يجب أن ترجع استحالة تنفيذ الالتزام إلى سبب أجنبي .
2- ما مضمون الالتزام بالضمان الذي يقع على عاتق الدائن المحيل تجاه الشخص الأخر المحال له في حوالة الحق ؟
الاجابة
1- إذا كانت الحوالة بعوض:
يضمن وجود الحق المحال به وقت الحوالة فقط ويضمن فعله الشخصي ولا يضمن يسار المدين .
2- إذا كانت الحوالة بغير عوض :
لا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق لأن المتبرع غير ضامن .
ثانياً: اشترى زياد سيارة من عمرو والمطلوب أجب مع التعليل عن الأسئلة الآتية:
1- لو كان زيد مستعدا لدفع ثمن السيارة وكان عمرو ممتنعا عن تسلمه فماذا يتوجب على زيد أن يفعل إذا أراد براءة ذمته من الثمن ؟
الجواب :
جاز لزيد أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه أو أن يطلب
من القضاء وضعه تحت الحراسة ويترتب على ذلك براءة ذمة زيد من يوم العرض ليس
من يوم الإيداع .
2-لو وفى زيد الثمن إلى عمرو وأنكر عمرو هذا الوفاء فكيف يستطيع زيد إثبات
الاجابة
يتعين إثباته بالكتابة لأنه زادت قيمة الالتزام عن 500 ل.س ويقع عبء
الإثبات على الموفي زيد .
3-لو اتفق زيد وعمرو على أن يظل الثمن في ذمة زيد لا باعتباره ثمنا وإنما باعتباره قرضا فما التكييف القانوني لهذا الاتفاق ؟
الجواب
تجديد للالتزام بتغير مصدره ( الدين ) لأن الطرفين اتفقا على إنشاء التزام جديد يحل
محل الالتزام الأول يختلف عنه في مصدره .
4-لو كان زيد دائنا لعمرو بكمية من القمح فهل له أن يتمسك بإجراء المقاصة القانونية بين الثمن المستحق في ذمته وكمية القمح المستحقة في ذمة عمرو ؟
الجواب :
لا يجوز له التمسك بإجراء المقاصة القانونية بين الثمن المستحق في ذمته وكمية
القمح المستحقة في ذمة عمرو لأن من شروط المقاصة القانونية التماثل بين في
الحل بين الدينين أي يجب أن يكون كل من الدينين نقود أو أشياء مثلية من نوع واحد
وإلا فلا مقاصة .
القسم الثالث :
أولاً : أجب عن ثلاثة فقط من الأسئلة الآتية :
1- عدد –تعدادا فقط –حقوق الحابس وواجباته ؟
الجواب :
1- حقوق الحابس :
1- الامتناع عن تسليم الشيء المحبوس إلى صاحبه.
2- الاحتجاج بهذا الحق في مواجهة المدين ودائني المدين وخلفه العام والخاص.
3- حق امتياز على الشيء المحبوس من الناحية العملية.
واجبات الحابس :
1- التزامه بالمحافظة على العين المحبوسة .
2- رد العين المحبوسة عند انقضاء الحق في الحبس .
3- تقديم حساب عن غلة العين المحبوسة .
2- ما الفوائد العملية من إدراج المتعاقدين للشرط الجزائي في العقد ؟
الجواب :
1- تجنب حكم القضاء وتدخل أهل الخبرة في تقدير التعويض.
2- التحايل على أحكام القانون المتعلقة بفوائد التأخير .
3- التعديل من أحكام المسؤولية إما بالتخفيف منها أو تشديدها.
3- ما الفرق بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني وما الفرق بين الالتزام الطبيعي والواجب الأدبي؟
الجواب:
1- الفرق بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني أن الالتزام الطبيعي
لا يتوفر فيه عنصر المسؤولية وبالتالي لا جبر في تنفيذه .
أما الالتزام المدني يتوفر فيه عنصر المسؤولية وبالتالي يمكن
تنفيذه جبراً عن المدين .
2- الفرق بين الالتزام الطبيعي والواجب الأدبي في أن الالتزام
الطبيعي يتوفر فيه عنصر المديونية وبالتالي هو التزام قانوني .
أما الواجب الأدبي فلا يوجد فيه عنصري المديونية والمسؤولية .
4- لو قال زيد لعمرو أبيعك منزلي إذا صار الهلال بدرا فهل يكون زيد قد علق بيع منزله على شرط أم أضافه إلى اجل ؟ علل إجابتك؟
الجواب :
أضاف زيد بيع منزله إلى أجل لأن الهلال حقاً سيصبح بدراً فهو أمر محقق
وليس احتمالي وبالتالي هو أجل وليس شرط لأن من مقومات الأجل أن يكون
محقق الوقوع لا محتمل الوقوع .
س- لو امتنع المستأجر عن رد الشقة المؤجرة إلى المؤجر هلكت الشقة بهزة أرضية فمن يتحمل تبعة هلاكها ؟
الجواب :
يتحمل تبعة الهلاك المؤجر لأن الشيء يهلك على مالكه إذا كان الهلاك
بقوة القاهرة ولكن إذا أعذر المستأجر برد الشقة فعندئذ يتحمل تبعة
الهلاك المستأجر حيث من آثار الأعذار انتقال تبعة الهلاك للشيء بقوة
قاهرة إلى المدين .
القسم الرابع :
أجب بـــ ( صح أم خطأ ) مع التعليل عن الأسئلة التالية :
1-إذا أصبح الوفاء بالمحل الأصلي مستحيلا بسبب أجنبي عن المدين جاز للدائن المطالبة بالالتزام البدلي المتفق عليه عند بدء التعاقد ؟ ( صح أم خطأ ) مع التعليل ؟
الجواب :
خطـأ : إذا أصبح الوفاء بالمحل الأصلي مستحيلاً بسبب أجنبي عن المدين انقضى
الالتزام البدلي وإن كان من الممكن الوفاء بالالتزام البدلي .
2-يكون التضامن بين الدائنين أو المدينين مفترضاً عند تعدد أشخاص الالتزام وذلك
في إطار القانون المدني والتجاري؟
الجواب :
خطأ: لأن التضامن في القانون المدني بين الدائنين أو المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون أما في القانون التجاري يفترض إذا كان بين المدينين ولا
يفترض إذا كان من كان بين الدائنين .
3- يمكن للدائن دائما ً أن يحيل حقه إلى شخص آخر سواء رضي المدين بذلك أم لم يرضى ؟ ( صح أم خطأ ) مع التعليل؟
الجواب
صح : لأنه يستوي لدى المدين استبدال دائن بأخر حيث أنه لن يترتب
على هذا الاستبدال زيادة في عبء الالتزام .
4- إذا اتفق الدائن والمدين على تجديد الدين بإحلال التزام جديد محل القديم فإن التأمينات الضامنة للالتزام القديم تبقى ضامنة للالتزام الجديد ؟ ( صح أم خطأ ) مع التعليل ؟
الجواب :
خطأ : لأن التجديد من طرق انقضاء الالتزام ينقضي فيه الالتزام الأصلي
بتوابعه وينشأ مكانه التزام جديد والأصل أن تنقضي مع الالتزام
السابق التأمينات التي كانت تكفله .
5- يقبل رب العمل الدفع بسقوط حق العامل بالأجر إذا طالب به بعد خمس سنوات ولو أقر رب العمل بانشغال ذمته بالأجر المطلوب ( صح أم خطأ ) مع التعليل ؟
الجواب :
خطأ : لأن أساس التقادم هنا هو قرينة الوفاء ولذلك لا يجوز للمدين أن
يتمسك بهذا التقادم إذا أتى عملاً يتنافى مع هذه القرينة وإقرار صاحب
العمل بالأجر المطلوب يتنافى مع هذه القرينة .
القسم الأول :
أولاً : أجب عن الأسئلة الآتية :
1- ما حالات التنفيذ بطريق التعويض؟
1- إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ من المدين
2- إذا كان التنفيذ العيني ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين ولا يؤدي العدول عنه إلى ضرر جسيم بالدائن .
3- إذا كان التنفيذ العيني ممكناً وغير مرهق للمدين واتفق الدائن والمدين على التعويض .
2- ما حالات الارتباط المادي بين الأداء الملتزم به الحابس والحق المستحق له؟
1- إذا انفق الحائز مصروفات نافعة أو ضرورية على الشيء
2- إذا سبب الشيء ضررا لصاحبه يستحق عنه التعويض .
3- ما الحالات التي يتعرض فيها المدين المعسر لعقوبة الاحتيال؟
1- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضرار بالدائن وانتهت الدعوى بالحكم عليه بصدور الحكم عليه بالدين وشهر الإعسار .
2- إذا كان بعد الحكم بشهر الإعسار أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليه أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها .
4- لو امتنع البائع عن تسليم المشتري كمية من القمح باعها له , فهل للمشتري طلب الحكم عليه بالغرامة التهديدية لجبره على التسليم؟ مع التعليل ؟
لا يحق له لأن يمكن تنفيذ الالتزام عينيناً بشكل ملائم دون تدخل المدين شخصياً فلا
محل للحكم بالغرامة التهديدية وإنما يجب اللجوء إلى التنفيذ العيني الجبري المباشر
بالوسائل التي نص عليه القانون .
- لو وهبت الزوجة نفقتها إلى زوجها فهل لدائنها أن يطعن في الهبة بدعوى عدم نفاذ التصرف ؟ مع التعليل ؟
لا ليس له من شروط دعوى عدم نفاذ التصرف في التصرف المطعون فيه أن يكون
التصرف ضار بالدائن وحتى يكون التصرف ضاراً بالدائن يجب أن يرد على مال موجود
في ذمة المدين وقت نشوء حق الدائن ومن الجائز التنفيذ عليه وهنا التصرف ورد على
دين نفقة وهو مال لا يجوز التنفيذ عليه .
6- ما المقصود بالفوائد التأخيرية , وما الفرق بينها وبين الفوائد التعويضية ؟
1- الفوائد التأخيرية : تدفع مقابل تأخر المدين عن الوفاء بالتزامه بدفع مبلغ
من النقود في موعد محدد .
2- الفوائد التعويضية : تدفع مقابل انتفاع المدين بمال الدائن
( كالقرض بفائدة )
ثانياً : أجب عن أحد السؤالين :
1- اذكر نقطتا اختلاف بين الشرط والأجل ؟
1- من حيث المفهوم : الشرط غير محقق الوقوع بينما الأجل محقق الوقوع
2- من حيث الأثر : تحقق الشرط بأثر رجعي وتحقق الأجل بأثر مباشر .
2- اذكر نقطتا اختلاف بين الدعوى المباشرة والغير مباشرة ؟
1- الدعوى المباشرة يرفعها الدائن باسمه . أما الدعوى الغير مباشرة فيرفعها الدائن نيابة عن مدينه .
2- الدعوى المباشرة تستوجب الارتباط بين التزام مدين المدين والتزام المدين , أما الدعوى الغير مباشرة فلا تتطلب هذا الارتباط .
3- حالات الدعوى المباشرة محددة بنص القانون أما حالات الدعوى الغير مباشرة غير محددة .
القسم الثاني : أجب عن الأسئلة التالية في حدود أربعة أسطر لكل إجابة :
1- اذكر فارقاً واحداً بين الالتزام البدلي والالتزام التخيري ؟
1- محل الالتزام التخيري : أشياء متعددة ولا يمكن الوفاء إلا بأحد هذه الأشياء المتعددة
وفقاً لما يختاره صاحب الخيار .
2- أما محل الالتزام البدلي: شيء واحد ويمكن لمدين عند الوفاء أن يفي بشيء أخر .
2- عرف الإبراء ثم بين هل يشترط رضاء المدين بهذا الإبراء أم لا , ولماذا ؟
هو نزول الدائن عن حقه قبل المدين مختاراً دون مقابل .
ولا يحتاج الإبراء إلى رضاء المدين لأنه من تصرفات الإرادة المنفردة ويحكم بانقضاء الالتزام بمجرد وصول الإبراء إلى علم المدين .
3- ما الفرق بين حوالة الحق والوفاء مع الحلول من حيث شروط الانعقاد والنفاذ فقط؟
1- من حيث شروط الانعقاد : لا تنعقد حوالة الحق إلا برضاء الدائن .
أما الوفاء مع الحلول يمكن أن تتم برضاء الدائن أو بغير رضائه .
2- من حيث النفاذ : حوالة الحق لا تعد نافذة في حق المدين وفي حق الغير إلا برضاء المدين أو بإعلانه بالحوالة بالطرق المقررة قانوناً
أما الوفاء مع الحلول فهو نافذ بحق المدين والغير بمجرد تأدية الدين من قبل الموفي دون أي إجراء .