المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدوام ما رقوني!! .. شو الحل ؟!


بوعبدالرحمن
04-25-2011, 08:54 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنا موظف في الحكومة الإتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة .. تعينت عندهم منذ خمس سنوات على الثانوية العامة ..

تخرجت من قريب و حصلت على البكالوريوس في القانون من جامعة معتمدة أكاديميا ًداخل الدولة .. و قدمت الشهادة الجديدة لجهة عملي و بالتحديد للموارد البشرية في شهر فبراير ؛ حتى أحصل على الترقية ..

لم أجد أي رد بالقبول أو الرفض .. خاطبتهم مرة ثانية في شهر مارس ، و نفس الشيء ..

رحت و قدمت طلب للمدير العام أشتكي من عدم تجاوب الموارد البشرية معاي و أطلب منه في نفس الوقت أن يرقيني ، و كان هالكلام في آخر شهر مارس .. جاني إتصال من سكرتارية المدير العام يستفسروني مني عن سبب تقديمي الطلب للمدير العام و عدم تقديمه للموارد البشرية ؟! ، فشرحتلهم اللي حصل من عدم تجاوب الموارد البشرية لي و من أنني قدمت الطلب مرتين قبل لا أرفعه للمدير العام ..

كل الرد اللي حصلته على التلفون من السكرتارية بأن " أصبر علينا شوي و نحن بنتصل فيك و ما يحتاي تتصل فينا و تسأل عن موضوعك ، و أتريا لين ما نحددلك موعد تقابل فيه المدير العام " !! ..

طبعا ً هالكلام صارله شهر ,, و أنا مليت و الراتب ما يكفيني أنا و العيال .. و أنا درست علشان أعدل دخلي الشهري ..


شو الحل أخواني ؟! .. أنا الصراحة أدرجت في تقديم الطلب و صارلي 3 شهور أنتظر .. أبى أقدم طلبي لجهة أعلى من المدير العام .. و ين أروح ؟! ( أقصد قانونياً )

لا تقولولي المستشار القانوني !! .. مستشار هالجهة اللي أشتغل فيها يوم عرف أنه في موظف مواطن اللي هو أنا يدرس القانون ؛ حسيته أنقهر :mad: !! ..

لأن جهة عملنا تسعى للتوطين ، و هو أكيد قال " هالمواطن آخر شي بيشل الكرسي مالي ؟! " ..



أفيدوني باستشاراتكم بارك الله فيكم

و شكــــــــــــــــــــرا ً

محمد ابراهيم البادي
04-25-2011, 11:51 PM
الترقية لابد من وجود كادر وظيفي يسمح بالترقية

يعني لابد من وجود شاغر استاذي الفاضل

واصبر ،،، ان الله مع الصابرين

jamal ahmad jamal
04-26-2011, 12:02 AM
لا يوجد في قانون الموارد البشرية حد أٌقصى للترقية ولكن حد أدنى لبقاء الموظف في الدرجة حتى تتم ترقيته إلى جهة أعلى ولكن بالنسبة لموضوعك أرى أن من المفروض أن يتم تعديل وضعك إلى الدرجة الرابعة وهي الدرجة التى يعين عليها الجامعيين المواطنين وقد لا يكون هناك شاغر فتبقى على نفس الدرجة وفي حال وجود شاغر جرى العمل على تعديل الوضع لا يكون بأثر رجعي وإنما يكون منذ تاريخ صدور القرار
لذلك من الأفضل التقدم بطلب توظيف لدى جهة أخرى بحيث يتم تعيينك على الدرجة الرابعة مباشرة

رجل اعمال
04-26-2011, 12:31 AM
اخي العزيز بوعبدالرحمن بخصوص طلب تعديل الدرجة او تعديل وضع الدرجة الحالية لدرجة أعلى هذا حق لك يكفله قانون الموارد البشرية الجديد حتى قانون الخدمة المدنية الاتحادي القديم وذلك عند حصولك على شهادة علمية تأهلك للدرجة المخصصة لهذه الشهادة مع العلم اني أذكر تعديل وضع الموظف الحاصل على شهادة علمية لا تتجاوز السنة ويوجد طريقتين للتعديل أولاً وجود شاغر بالمزانية لجهة عملك أو وجود درجة شاغرة أقل في الوقت الحالي تعادل درجتك الحالية او أقل لإحلها أو لإذابتهم أو دمجهم مع بعض وتقديمها للموارد البشرية ووزارة المالية للموافقة وذلك لمصلحة موظف يستحق درجة لكن بعض الجهات لا تعمل في هذا الموضوع لأن سوف تخسر درجة شاغرة يمكن تعينها لموظف جديد والأنتظار للسنة الجديد او الميزانية الجديد لطلب درجة مستحدثة لك وهذي اجراءاتها طويلة ويجب الأنتظار الميزانية أو أن تبحث داخل جهة عملك هل هنالك شاغر في أي إدارة وتطالب فيها.
الله يعينك لأن الموارد البشرية في معظم الجهات صعبة وكأن الدرجات محتكره حتى تأتي الميزانية الجديد وتسحب منهم الدرجات التي لم يتم التعيين عليها وأضاعوا فرص على المواطنيين وكنت أذكر في بعض الجهات حتى الوظائف اليومية تم أحلالهم أو إذابتهم وتحويلها إلى مكافئه شاملة لأشخاص كانوا يعملون في وظائف يومية وهنالك من درجات تم احلالها أو إذابتها لتعيين موظفيين حاليين إلى درجات خبراء وكانو لا يحلمون بها مع العلم تجاوزا 60 سنة من العمر ويتم تجديد عقودهم كل سنة وبأقصى حد ثلاث سنوات على ما أعتقد وهم كثر.
على العموم اخي الله يعينك وأنتظر وحاول مثل ما ذكرت لك بالسابق لأن قانون الموارد البشرية الجديد هي لامركزية يعني لازم جهة عملك تعدل وضعك وانما قانون الخدمية المدنية القديم مركزي فيه التعديل يكون بسرعه لأن فيها درجات كانت اسمها وظائف خريجين حتى يتم التعديل عند الجهه في ميزانيتها الجديد وتسحب الوظيفه للخريجين ويتم تثبت الموظف بالمسمى على حسب التوصيف الوظيفي من جهة العمل.
وشكراً......

Advocate 555
04-26-2011, 04:10 AM
السلام عليكم
الاخ ابو عبد الرحمن
حاول في هذه الفتره في حال وجود مجال الطلب من مديرك بنقلك الي الشئون القانونيه , حتي تتمكن من اخذ خبره عمليه وحاول قدر الاستطاعه اثبات وجودك في هذا القسم حتي تلم ببعض الجوانب القانونيه المتعلقه بالعمل, وفي حال استطعت ان تثبت وجودك امام مرؤوسك المباشر , هنا حاول ان تطلب الترقيه, في حال تمكنك من الالمام ولو بالقدر اليسير من العمل القانوني .وطالما جهه عملك تعمل علي التوطين ابشر خيرا.

Emy
04-26-2011, 06:47 PM
اخي الفاضل
لابد من الاطلاع على لائحة الموارد البشرية التابعة لمؤسستكم او هيئتكم ... لانه مش كل الهيئات تتبع قانون الخدمة المدنية بحذافيرها ... ومن خبرتي في مجال الادارة ... هناك شروط للترقية وتختلف باختلاف نوعها ... وفي بعض الحالات ليس هناك تمييز للشهادة لانك وقت توقيع العقد والاتفاق بينك وبين المؤسسة كنت حامل الثانوية العامة وهذا الذي تتطلبه هذه الوظيفية .... ولا تنسى التقييم السنوي ...
فلاااااابد من الرجوع للائحة ................. والله يوفقك

المحامية اسماء الزعابي
04-26-2011, 08:21 PM
جرى العمل على تعديل الوضع في حال وجود شاغر

وعليك كثرت المتابعة والاطلاع على لوائح المواد البشرية

اصبر فالصبر مفتاح الفرج

وعسى ربي يفتحلك من أبواب رزقه في القريب العاجل

فيصل الحوسني
04-28-2011, 06:23 AM
أخي العزيز نصيحتي لك بأن الكلام الذي ذكرته قد قمت بتوثيقه كتابة سواءً في حال طلبك تعديل الوضع ومن ثم التظلم الذي عرضته على المدير العام، لأنه سيفيدك ذلك كثيراً في حال لم تستجيب الإدارة لك وسيكون الحل الأخير أمامك الللجوء إلى القضاء برفع دعوى موضوعها قرار سلبي بالامتناع

فجراويه 77
07-03-2011, 08:27 AM
ما عندي خبره الصراحه و ما اعرف هالسوالف ... good luck

Zahra
07-05-2011, 02:08 PM
أولا: إيجاد بند او نص صريح في لائحة الموارد البشرية.
ثانيا: رفع كتاب تظلم للمدير التنفيذي للهيئة او المئسسة