مشاهدة النسخة كاملة : help me guyz
شموخ دبي
04-25-2011, 11:24 AM
السلام عليكم
حبيت اول شي اقول ان ان ظااايعه ومحد طايع يساعدني
أنا طالبه قانون(سنه أولى) لسه صغننه يعني
عندي ماده إسمها المصادر الإراديه للإلتزام
والدكتور طلب أحكام قضائيه من المحكمه الإتحاديه العليا او محكمه تمييز دبي..
ويوم بسلامتي سألته كيف ومن وين؟..قال أي محامي يقدر يساعدج يطلع لج الأحكام اللي تبينها..
محامي؟؟؟؟؟ من ويييين ياحسره؟؟ مافي حد في العيله الكريمه فكر يدرس قانون غيري أناااا..
شديت حيلي ودورت محامي...واحد طلب فلوووس( همجه) والثاني طلب مصيبه سوده..قلت مب جدامي غير منقذي الأول والأخير..النت..بس مافي فايده..أشتراك مواقع أطلع لي أحكام قضائيه ألف دولار..وطبعا الوالد الكريم كالعاده ماقصر قالي اندوج الكرت واسحبي..لووول
المهم..بغيت أي حد راعى نخوه وشهامه يساعدني..
احم...(((أحكام قضائيه من المحكمه الإتحاديه العليا أو محكمه تمييز دبي)))
تصوير الأحكام أو copy paste
على المواضيع التااليه
1..الأهليه(اهليه الوجوب أو الأداء)(او عوارض الأهليه)
2..الإكراه في إبرام العقد
3..النيابه في التعاقد(الولي القانوني) نيابه الولي على القاصر
كل موضوع حكم واحد بس
دخيييلكم أي حد يعرف من وين اقدر اطلع هالأحكام ( أو يسوي خير ويطلعهم لي) بدعيييله وايد وبيكون هالشي في ميزان حسناته
وثااانكس مقدماً..
وأي حد يقدر يعطيني كتاب أو أي شي يتواصل ع الخاص
وأهم شي يأشر ع الصفحااات المطلوبه
طالبة قانونية
04-25-2011, 12:06 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله ما تضيعين طالما انتي بهالمنتدى لان الاخوان ما يقصرون وياج
بس اريد اعرف منو هالدكتور الي يطلب تعليق على احكام قضائية والطالب بعده اول سنة اذا نحن رح نتخرج هالكورس ومحد علمنا بالضبط شلون نسويه
باي جامعة انتي؟؟؟
على العموم ادخلي هالرابط وان شاء الله تستفادين http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=37
واسفة اذا قصرت وياج
محمد ابراهيم البادي
04-25-2011, 12:47 PM
شاكر التقدمة الرائعة طالبة قانونية
وعلى السائلة المرور على نوافذ الاحكام في المنتدى و الاطلاع على الفهارس المعمولة من اجلها و التي تبين الاحكام
واذا كان هناك نقص
اعتقد ان الشباب ما بيقصرون
واكرر الشكر
شموخ دبي
04-25-2011, 09:50 PM
السلام عليييكم
انا في جامعه الشارقه
غريبه بتتخرجين وما عطوكم اطلعون عن أي حكم
ع العموووم مشكوره اختي وااايد
و ثانكس اخوي محمد..
والله انكم راعيين فزعه
شموخ دبي
04-25-2011, 10:10 PM
hi again
اقوول ترا مالقيت اللي اباه...
وحد يساااعدني بليييز
أوكي لو حد يعرف كتاب موجود فيه المواضيع اللي اباه يخبرني ع الأقل بأسمه
حرااام عليكم موعد التسلييم 5-5
وانا يالس ايني احساس اني بعيد هالماده..لا دخيلكم..مابا اعيدهااا
طراره واتشرط
هههههه
اسمي القاضي
04-25-2011, 11:57 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طلب بسيط تسعدنا المساعدة مقابل دعوة صادقة في ظهر الغيب .
ملاحظة : جميع الأحكام من محكمة تمييز دبي
عوارض الأهلية
المبدأ :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قيام عارض من عوارض الأهلية لدى احد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الدليل عليه ولا معقب من محكمة التمييز عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً .
الحكم :
رقم القضية : 2003 / 361 طعن حقـوقبعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -------والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن 1- ---- بصفته الشخصية وبصفته الولي الشرعي على ابنيه القاصرين ------- و------- 2- -------- أقاما الدعوى رقم 58 لسنة 99 مدني كلي ضد 1- ------ (المطعون ضده الثاني) 2- ------- (المطعون ضدها الأولى) وطلبا الحكم ـ وفق طلباتهما الختامية ـ بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ 3.350000 درهم والفائدة 9% من تاريخ المطالبة القضائية وقالا بياناً لدعواهما إنه بتاريخ 12-2-1998 تسبب المدعى عليه الأول بخطئه في قيادة السيارة رقم ..... خصوصي دبي المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية في إلحاق أضرار بليغة بالمدعي الأول وبسيارته وقضت محكمة المرور في الجنحة رقم 351 / 98 بإدانته عن التهم التي أسندت إليه وهي السوق بتهور وإلحاق أضرار بممتلكات الغير والمساس بسلامة جسم الغير وعدم تجديد ترخيص السيارة، ونتيجة للحادث أصيب المدعي الأول في رأسه انتشرت في المحور العصبي للدماغ وامتدت إلى وسط قاعدة الدماغ ولزم مستشفى راشد بدبي لمدة ثلاثة اشهر خرج بعدها يعاني العتاهة والخبل وتأخر في النطق وتشنج حاد مصحوب بترنح في المشي وضعف في الجانب الأيسر وقدرت درجة العجز الذي لحق به 40%. وأن التعويض الجابر لما لحقه من أضرار مادية وأدبية يقدر بمبلغ 2.390.000 درهم كما الحق بالمدعية الثانية ـ زوجة المدعى الأول ـ أضراراً يقدر التعويض عنها بمبلغ 760000 درهم والتعويض الجابر لأضرار القاصرين بمبلغ 20000 درهم ومن ثم فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 26-3-2000 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما على سبيل التضامم فيما بينهما بأن يدفعا للمدعي الأول عن نفسه وبصفته مبلغ ستمائة ألف درهم وللمدعية الثانية مبلغ مائة ألف درهم والفائدة 9% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المدعيان هذا الحكم بالإستئناف رقم 811 لسنة 2000 حقوق كما استأنفته الشركة المدعية بالإستئناف رقم 781 لسنة 2000 حقوق وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قضت بتاريخ 12-10-2002 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 443 / 2002 حقوق وبتاريخ 16-3-2003 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على ان الحكم مشوب بالقصور في التسبيب لعدم بحث دفاع الطاعنة ببطلان الوكالة الصادرة من المدعي الأول لمحاميه الذي أقام الدعوى عن نفسه وبصفته لأنه مصاب بالعته. وبتاريخ 26-5-2003 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمدعي الأول بصفتيه فقط وببطلانه في هذا الخصوص. طعن المدعي الأول عن نفسه وبصفته الولي الشرعي على ابنيه القاصرين ----و---- بالتمييز بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18-6-2003 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه. وقدم محامي الشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ودفعت بعدم قبوله.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن أن الطاعن عديم الأهلية لأنه معتوه، وليس أهلاً للتقاضي، فتكون الوكالة الصادرة منه لوكيله الذي رفع الطعن باطلة ويتعين عدم قبول الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك ان النص في المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية على أنه ((1- للخصوم ان يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف..)) يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على ان الطعن بالتمييز لا يرفع إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الإستئنافي المطعون فيه، ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الإستئناف. ويتعين ان يرفع الطعن من ذات الخصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولو كانت أهليته في الخصومة محل منازعة. لما كان ذلك وكان الطاعن هو الذي كان طرفاً في الخصومة أمام محكمة الاستئناف وقد قضى ضده في الحكم المطعون فيه لصالح المطعون ضدها، وكانت أهليته للتقاضي محل منازعة في هذا الحكم فإن طعنه عليه بطريق التمييز يكون جائزاً ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قبل من المطعون ضدها الأولى الدفع ببطلان الوكالة في حين انه لا يجوز للمحكمة ان تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم ما لم ينكر صاحب الشأن قيام الوكالة والطاعن لم ينكر وكالته لوكيله، وقد خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية والتي أوجبت إبداء مثل هذا الدفع قبل إبداء أي دفع إجرائي أو طلب أو دفاع في الدعوى كما أن دفع المطعون ضدها لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية فقط وليست موضوعية لأن الحق المطالب به لا ينقضي بقبول هذا الدفع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر قانوناً أن الأهلية شرط لصحة إجراءات الخصومة، ويترتب على عدم توافر الأهلية لدى المدعي بطلان إجراءات الدعوى إذا لم تتخذ الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بواسطة ممثل قانوني، وهو بطلان يتعلق بالموضوع ولا يتعلق بالشكل ويتصل بالنظام العام، وعلى القاضي التحقق من تلقاء نفسه من توافر أهلية الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى. وكذلك للخصوم أن يتمسكوا بهذا البطلان ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ بحث أهلية الطاعن للتقاضي بناءً على الدفع المبدى من شركة التأمين لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان الوكالة الصادرة من الطاعن بصفته الشخصية وبصفته ولياً على أولاده القصر وكالة صحيحة وليست باطلة لصدورها منه وهو كامل الأهلية سنداً لحكم المادتين 6 و 12 من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1991 في شأن كاتب العدل من انه يجب على الكاتب العدل قبل تحرير العقود والمحررات ان يتثبت من شخصية ذوي الشأن وأن يتثبت من أهلية أطراف المحرر وكذلك التحقق من أهليتهم قبل توقيعهم وتأسيساً على ذلك فإن الوكالة بالخصومة المصدقة لدى الكاتب العدل تكون صحيحة صادرة من الجهة المختصة ووفقاً للأوضاع المقررة قانوناً وحجة على الكافة في أن موقعها كامل الأهلية حين وقعها وإذ لم يطعن عليها بالتزوير أو بالطرق المقررة قانوناً فإنها تكون مبرأة من كل عيب أو بطلان وذلك تطبيقاً لنص المادتين 7 / 1 و 8 من قانون الإثبات. وإذ ذهب الحكم إلى ان تصديق الكاتب العدل على الوكالة قاصر على تدوين حضور الطاعن وتوقيعه وانه لم يدون شيئاً عن حالته العقلية في حين ان القانون لم يطلب من الكاتب العدل أن يدون شيئاً عن حالة الأشخاص الذين يمثلون أمامه ولم يحدد له شكلاً معيناً للتحقق من أهليتهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان مفاد نص المادتين 12.6 من القانون رقم 22 لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل أنه يجب عليه ان يتحقق من أهلية ذوي الشأن قبل توقيعهم على المحررات، ومفاد نص المادة 8 من قانون الإثبات أن حجية المحررات الرسمية تقتصر على ما دون بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوفرين فيه ومن ثم لا تتناول هذه الحجية تقديره الشخصي لحالة الخصم، وهذا التقدير لا يلزم المحكمة وإنما يخضع لتمحيصها للتيقن منه، لما كان ذلك فإن تحقق الكاتب العدل من أهلية ذوي الشأن لا يعدو ان يكون تقديراً شخصياً ليس له الحجية المطلقة التي اسبغها القانون على البيانات الرسمية التي أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ولم يعتد بحجية سند الوكالة الصادر من الطاعن أمام الكاتب العدل في هذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ اعتمد في القول بعته الطاعن على تقارير طبية لم تكن معدة أصلاً لإثبات العته وإنما كانت معدة لإثبات حالة الطاعن والإصابات التي لحقت به من جراء الحادث، وليس في هذه التقارير ما يؤكد انه كان مجنوناً أو معتوهاً وقت توقيع الوكالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قيام عارض من عوارض الأهلية لدى احد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الدليل عليه ولا معقب من محكمة التمييز عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قيام حالة العته لدى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت بالتقرير المؤرخ 26 اكتوبر لسنة 1998 الصادر من الدكتور --------- أخصائي الأمراض النفسية بمستشفى راشد انه قد نجم عن تعرض المدعي الأول (الطاعن) لحادث مروري بتاريخ 12-12-1998 بعد شفائه من الإصابات لتغيرات قد طرأت على سلوكه وتصرفاته مثل إهماله للنظافة الشخصية وعدم قدرته على التركيز في أي عمل ذهني، كما تأثرت ذاكرته أيضاً خصوصاً بالنسبة للأحداث القريبة، كما أنه يتذكر اليوم والتاريخ والزمان والمكان بصعوبة تامة، وارتداد وتراجع سلوكه إلى عمر ومرحلة الطفولة الأولى مماثل لسلوك طفل عمره ما بين 5 - 7 سنوات وأنه على ضوء المقابلات الإكلينكية والاختبارات النفسية التي تم إخضاعه لها فقد بات واضحاً بأنه يعاني من عته (خبل) وتستدعي حالته وضعه تحت مراقبة وإشراف حيث انه اصبح غير قادر على أداء وظيفته في المجتمع بسبب ضعف وقصور في الذاكرة، وهو ما يعتبر بمثابة إعاقة خطيرة تحول دون عيشه بشكل مستقل، وبالتقرير المؤرخ 25 إبريل لسنة 1999 الذي جاء إلحاقاً للتقرير المؤرخ 26-10-1998 أنه بعد إجراء العديد من المقابلات السريرية والفحوصات النفسية، فإن حالته مازالت هي نفس حالته السابقة ولم تتم ملاحظة أي تغيير عليه حتى هذا التاريخ .. وكانت المحكمة ترى سلامة ما انتهى إليه أخصائي الأمراض النفسية بمستشفى راشد بتقريريه سالفي البيان من قيام حالة العته لدى المدعي الأول بتاريخ 24-1-1999 الذي تم فيه التصديق على توكيله لمحاميه وانها استقرت لديه وظلت إلى ما بعد ذلك .. الأمر الذي يستتبع عدم أهلية المدعي الأول في إبرام العقود والتصرفات والتقاضي أمام المحاكم بصفته مدعياً أو مدعى عليه فإن وكيل المدعي وقد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة استناداً إلى تلك الوكالة مع بطلانها الأمر الذي لا تنعقد به الخصومة أمامها بين المدعي الأول بصفتيه ويرتب بطلان الحكم المستأنف)). وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفة فيها لصحيح القانون فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ ان الطاعن تمسك بأن عقد الوكالة يخضع لأحكام الفضالة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون المعاملات المدنية ويمكن القول بأن المحامي في هذه الخصومة فضولياً مما يجعل تصرفه ملزماً ومنتجاً لآثاره لأن قيد هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض يعتبر عملاً ضرورياً للطاعن وأولاده إلا أن المحكمة ردت في إيجاز بأنه لا محل لتذرع وكيل الطاعن بالفضالة دون بحث ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية قد اشترطت في التوكيل بالخصومة ان تكون الوكالة بسند رسمي فلا يجوز للخصم التحدي بتوافر عناصر الفضالة في إجراءات التقاضي اذا لم تتوافر هذه الوكالة وعلى ذلك فإن عدم وجود توكيل بالخصومة لا يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها وذلك عملاً بالمادة 57 من ذات القانون ولا محل بعد ذلك للإدعاء بأن الوكيل كان فضولياً في رفع الدعوى ذلك ان الدعوى قد رفعت بموجب سند الوكالة الباطل ولم يدع رافعها انه كان فضولياً ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اسمي القاضي
04-26-2011, 12:04 AM
الإكراه في التعاقد
المبدأ :
أن الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بما له أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لاقبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ويجب أن تكون الرهبة التي دفعت إلى التعاقد قد بعثت بدون وجه حق، وتقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الحكم :
رقم القضية : 1995 / 203 طعن حقـوقبعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة والمداولة،،
حيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 77 لسنة 1994 مدني كلي طلب فيها الحكم بإلزامهما بالتضامن بان يدفعا إليه مبلغ 000. 430 درهم والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية تأسيسا على أنه بموجب اتفاق بينهما في 19/ 5/ 1992 التزم الطاعن الأول بسداد الدين المترتب في ذمته لصالح. المطعون ضده وعلى أقساط شهرية وكفله الطاعن الثاني في أداء هذا الدين ورغم استحقاقه لم يسدده له الطاعن الأول ومن ثم أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 28/ 12/ 1994 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بالتضامن بان يؤدي للمطعون ضده المدعى- مبلغ 000، 430 درهم والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 1995 وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/ 5/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/ 7/ 1995 طلبا فيها الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18 / 7/ 1995 طلبا فيها نقض الحكم المطعون ضده وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها عدم قبول الطعن شكلا لأنه قدم خارج الميعاد ا لقانوني.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فان هذا الدفع مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم أو من العلم اليقيني به- يدل على أن ميعاد الطعن بطريق التمييز لا يبدأ سريانه إلا من اليوم التالي لاعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه إعلانا قانونيا صحيحا فإذا لم يكن قد أعلن به فان الميعاد لا يسري إلا بدءاً من اليوم التالي لعلمه به علما يقينا أيا كانت الوسيلة التي علم بها ولا يغير من ذلك ثبوت حضوره بجلسات المرافعة السابقة على جلسة النطق بالحكم ولو كانت الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم لان حضوره في هذه الجلسات لا يفيد بطريق اللزوم العلم اليقيني بالحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يمثلا بشخصيهما أو بوكيل عنهما جلسة النطق بالحكم وان وكيل الطاعنين استلم صورة من حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 6/22/ 1995 ومن ثم فان الطعن بالتمييز الذي قدمت صحيفته إلى قلم الكتاب في 18 /7 / 1995 يكون قد رفع في الميعاد المقرر قانونا ويكون الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد القانوني على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون من وجهين ويقول في بيان الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف بمقولة انه تم إعلان الطاعن الثاني في محل عمله وأن إعلانه تم وفق صحيح القانون، في حين أن الأصل طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات المدنية أن يتم الإعلان لشخص المعلن إليه أو في الموطن الأصلي له وإذا لم يجده في موطنه فانه يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على إدارة المحل أو أنه من الموظفين فيه وبذلك فان الإعلان في الموطن الأصلي إجراء مستقل عن الإعلان في محل العمل ومؤدى ذلك انه إذا كان الإعلان لا يتعلق بتجارة المعلن إليه أو بحرفته التي يباشرها في هذا المكان وكان الدين المطالب به لا يتعلق بعمل أو حرفة الطاعنين فان إعلان الطاعن في محل العمل وإعادة إعلانه فيه يكون باطلا، هذا فضلا عن أن الطاعن الثاني لا يعمل في ذلك المكان الذي تم إعلانه فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بصحة الإعلان فانه يكون معيبا بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية على أن تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون يدل على أن المشرع ساوى بين هذه الحالات فلم يلزم المعلن بان يباشر الإعلان بترتيب معين فيها، آية ذلك أنه استعمل تعبير أو، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة إذ رتبت على عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه تسليم الصورة فيه إلى الساكنين معه، وكذلك إذ ا لم يجد القائم على الإعلان المطلوب إعلانه في محل عمله فانه يسلم الصورة لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة المحل، وكان الطاعن الثاني لم يتمسك في صحيفة الاستئناف بأنه لا يعمل في محل العمل الذي أعلن فيه فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص يكون دفاعا يخالطه واقع يقتضي تحقيقا للاستيثاق منه ومن ثم فهو غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بصحة إعلان الطاعن الثاني في محل العمل بتاريخ 17/ 5/ 1994 وإعادة إعلانه في 16/ 6/ 1994 فانه يكون قد التزم صحيح القانون والنعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين يقولان في بيان السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم ببطلان اتفاقية التسوية إذ أن توقيع الطاعنين عليها جاء تحت تأثير الغلط والتدليس والإكراه ومن ثم كانت إرادتهما معيبة لا تنشئ التزاما، وتمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بان الطاعن الأول لم يكن مدينا مطلقا للمطعون ضده بالمبلغ المدعى به فأصل الدين لا يتعدى مبلغ 000، 100 دولار أمريكي ويعادل مبلغ 368.500 درهم تمثل قيمة الشيك الأول الوارد في الاتفاقية موضوع الدعوى والمبلغين اللاحقين موضوع الشيكين المستحقين في 12/ 1/ 1992، 3/12/ 1992 هما سداد لجزء من قيمة اصل الدين وبقيت هذه الشيكات بحوزة المطعون ضده الذي تقدم بالشكوى إلى الشرطة وقبض على الطاعن الأول وظل قيد الحبس الاحتياطي وتم تحرير الاتفاقية أثناء فترة الحبس ولم يكن بوسع الطاعن الأول غير القبول واثر ذلك تنازل المطعون ضده عن شكواه وان المطعون ضده أقر أمام شهود بأصل الدين ووعد بإسقاط المبالغ الزائدة عن اصل الدين أمام شهود وقدم الطاعنان إلى محكمة الاستئناف حافظة مستندات تفيد سداد الطاعن الأول مبالغ تقرب من مائتي ألف درهم من المبلغ المدعى به وطلب الطاعنان إحالة الدعوى إلى التحقيق لا ثبات ماهية اصل الدين وكيفية تحرير اتفاقية التسوية الودية باعتبار أن واقعة الإكراه واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية و إذ التفت الحكم عن دفاع الطاعنين فانه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب لذلك نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ويجب أن تكون الرهبة التي دفعت إلى التعاقد قد بعثت بدون وجه حق، وتقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع وقضي برفضه و أورد في مقام ذ لك أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه ويناقضه ما قدمه الطاعن الأول من مستندات للتدليل على الوفاء ببعض المبالغ المطالب بها وذلك في تواريخ لاحقه للاتفاقية وانه لا دليل على أن اصل الدين كان مبلغ 000. 100 دولار فقط وان الطاعنين غير مدينين بباقي المبالغ المحرر في شأنها الشيكين المستحقين في 12/ 1/ 1992 وما أورده الحكم على النحو السالف ذ كره سائغ له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الطاعنان لم يطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات الغلط والتدليس فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا ضرب صفحا عن ذلك، لما كان ما تقدم فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين يقولان في بيان الوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم رفض الدفع بخروج الطاعن الثاني من الكفالة طبقا لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية ذلك أن الكفيل يعتبر خارجا من الكفالة إذا تقاعس الدائن عن المطالبة بالدين خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، والثابت أن آخر قسط كان بتاريخ 22/ 5 /1993 بموجب شيك على "......." مبلغ 0 0 0، 10 درهم في حين أقيمت الدعوى في إبريل سنة 1994 بعد فوات ما يقرب من سنة على تاريخ السداد ومن ثم فان الطاعن الثاني يضحى خارجا من الكفالة طالما أن الأقساط لم يتم سدادها في الميعاد المتفق عليه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يعتبر كل قسط دينا قائما بذاته فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية بشأن خروج الكفيل من الكفالة ومن ثم فلا يعتبر الكفيل خارجا من الكفالة إلا بالنسبة للأقساط التي مضى عليها ستة أشهر من تاريخ استحقاقها دون أن يطالب الدائن بها، أما تلك التي لم تمضي عليها هذه المدة فان الكفيل يبقى ملزما بكفالة الدين المستحق بها في حدودها ومن ثم فان الكفيل يعتبر خارجا من الكفالة بالنسبة للأقساط التي أنقصت مدة ستة أشهر على تاريخ استحقاقها ولم يطالب بها المطعون ضده حتى تاريخ رفع الدعوى، يبقى الطاعن الثاني- الكفيل- ملتزما بكفالة الدين المستحق على المدين في حدود ذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجيه ذلك عن بيان الأقساط التي انقضت عليها مدة ستة أشهر على تاريخ استحقاقها دون مطالبة من الدائن وتلك التي لم يمض على تاريخ استحقاقها ستة أشهر قبل رفع الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب ومخالفة القانون ومن ثم يتعين نقضه في هذا الخصوص.
اسمي القاضي
04-26-2011, 12:09 AM
نيابة الولي عن القاصر
المبدأ :
إن الخصم القاصر لا يمثله في الدعوى سوى الولي الشرعي أو الوصي عليه المعين بقرار من المحكمة المختصة، أما تدخل النيابة العامة في الدعاوي الخاصة بالقصر فإن الهدف منه هو حماية مصلحتهم ولا تملك التنازل عن حقوقهم وتقتصر مهمتها على إبداء الرأي في النزاع ورأيها لا يقيد المحكمة، وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو لم يأخذ برأي النيابة العامة وقضى على خلافه .
الحكم :
رقم القضية : 2005 / 67 طعن مدنيبعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التخليص ـ في كل من الطعنين ـ الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر --------- وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن 1- -------- عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر -------- و-------- و--------- و--------- و---------- 2- ----------- بوصفهم من ورثة المتوفى ................. أقاما الدعوى رقم 329 لسنة 2004 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية على شركة -----للتأمين طلبا فيها الزامها بأن تؤدي لهما مبلغ مليوني درهم وفوائده القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، تأسيساً على انه في 22-2-2002 تسبب -----------بخطئه أثناء قيادته للسيارة رقم ......خصوصي دبي والمؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها في دهس مورثهم --------- والحق به اصابات أدت إلى وفاته وقد قضت المحكمة الجزائية بإدانته عن هذا الفعل في الجنحة رقم 344 لسنة 2002 بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم وإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف درهم قيمة الدية الشرعية لورثة المتوفى، وإذ يحق للورثة مطالبة المدعى عليها بالتعويض المستحق لهم عن وفاة مورثهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية وهم زوجته وأولاده الخمسة القصر ووالدته ويقدر هذا التعويض بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، وبعد ان قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها حكمت المحكمة بتاريخ 31-10-2004 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين مبلغ 20000 درهم والفائدة عن هذا المبلغ بواقع9 % سنوياً تحسب من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد. إستأنفت شركة التأمين المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 744 لسنة 2004 مدني طالبة إلغاءه ورفض الدعوى. كما إستأنفه المدعيان بالإستئناف رقم 746 لسنة 2004 مدني طالبين تعديله إلى القضاء لهما بكامل المبلغ المطالب به، وبعد ان ضمت المحكمة الإستئنافين وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها حكمت بتاريخ 30-1-2005 ـ في غيبة الخصوم ـ برفض الإستئناف رقم 744 لسنة 2004 وفي الإستئناف رقم 746 لسنة 2004 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ أربعين ألف درهم كتعويض اجمالي لورثة المتوفى ------- على ان يكون من هذا المبلغ عشرة آلاف درهم للمدعية الثانية ------- والباقي ثلاثون ألف درهم للورثة الزوجة والأولاد. طعنت شركة التأمين المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 67 لسنة 2005 مدني بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8-3-2005 طلبت فيها نقضه، ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه، كما طعن المدعيان على ذات الحكم بالتمييز رقم 111 لسنة 2005 مدني بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 13-7-2005 طلبا فيها نقضه، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر وكذا لقبول الطاعنين الحكم المطعون فيه، وطلبت رفضه موضوعاً وأرفقت بالمذكرة صورة ضوئية من محررين بدون تاريخ وبجلسة المرافعة في 12-6-2005 قررت المحكمة ضم الطعنين للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً: الطعن رقم 67 لسنة 2005 مدني:
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة اسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها ببطلان الحكم المطعون فيه على سند من أن القاضي -------- رئيس الهيئة التي أصدرته لم يكن قد اشترك في المداولة ولم يوقع مسودته ولم يثبت ذلك في نسخته الأصلية مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه صادر من الهيئة المشكلة من القضاه / ------- و --------- و ---------- عضوى الدائرة وهي الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم على ما هو ثابت بمحضر جلسة 9-1-2005، وهذه الهيئة هي ايضاً التي وقعت على مسودة الحكم، وبالجلسة المحددة للنطق به تخلف القاضي ------------ ـ عضو يمين الدائرة ـ عن الحضور وحل محله القاضي ----------- الذي حضر تلاوة الحكم مع رئيس الهيئة ----------- وعضو اليسار -----------، وقد أثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية، ومن ثم فإن إجراءات إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به تكون قـــد
روعيت طبقاً لصحيح القانون ويضحى النعي غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك ان النيابة العامة قد أبدت الرأى برفض الإستئنافين موضوعاً وهو ما يعني أنها قبلت الحكم بالمبلغ المحكوم به ابتدائياً للمدعية والقصر وقدره عشرون ألف درهم، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن رأي النيابة العامة وقضى بزيادة هذا المبلغ إلى الضعف بالرغم من ان النيابة العامة هي الجهة المنوط بها قانوناً تمثيل القصر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك ان الخصم القاصر لا يمثله في الدعوى سوى الولي الشرعي أو الوصي عليه المعين بقرار من المحكمة المختصة، أما تدخل النيابة العامة في الدعاوي الخاصة بالقصر فإن الهدف منه هو حماية مصلحتهم ولا تملك التنازل عن حقوقهم وتقتصر مهمتها على إبداء الرأي في النزاع ورأيها لا يقيد المحكمة، وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو لم يأخذ برأي النيابة العامة وقضى على خلافه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يشر إلى نسبة مساهمة مورث المطعون ضدهم في الحادث الذي أدى إلى وفاته، وبالتالي لم يقم بخصمها من التعويض الذي قضى به، هذا بالرغم من أن هذه المساهمة ثابتة في كافة اوراق الدعوى بما في ذلك الحكم الجزائي، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك انه متى اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الإبتدائي دون الغائه كلية، فإنه لا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل ويعتبر ان كل ما لم يتناوله التعديل مؤيداً وتبقى اسباب الحكم الإبتدائي قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم المطعون فيه من احالة صريحة عليها، لمـا كان ذلك وكان الثابت من مراجعة اسباب الحكم الإبتدائي انها تضمنت ان مورث المطعون ضدهما قد ساهم بنصيب في وقوع الحادث تمثل في عبوره الطريق دون اخذ الحيطة والحذر من المركبات القادمة على الطريق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه احال إلى اسباب الحكم الإبتدائي في هذا الخصوص واعتبرها جزءاً مكملاً لأسبابه، واقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضي به وهو ما يفيد انه عند قضائه بزيادة المبلغ المحكوم به للمطعون ضدهما من محكمة اول درجة قد راعى مساهمة مورثهما في الخطأ الذي تسبب في وفاته ومن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان المحكمة لا تلتزم بوضع معيار حسابي لتحديد نسبة مساهمة المضرور في الخطأ المسند إليه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ الزمها بمصروفات الإستئنافين رغم اخفاق المطعون ضدهما في بعض طلباتهما، ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ عملاً بالمادة 135 من قانون الإجراءات المدنية ـ أنه اذا اخفق كل من الخصمين في بعض طلباته فإن تقدير المصروفات التي يلتزم الخصم بها هو من سلطة محكمة الموضوع فلها ان تلزم كل خصم بما دفعه من مصروفات في الدعوى أو أن تقسمها فيما بينهما على أي أساس تراه او ان تحكم بها كلها على احدهما، وبالتالي فلا يقبل الطعن على حكمها اذ هي قضت بإحدى هذه الخيارات بموجب سلطتها التقديرية في حالة اخفاق كل من الخصمين في شق من طلباته، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما بكامل المبلغ المدعى به وإنما قضى لهما بجزء منه، ومن ثم فإن إذ إلزام الطاعنة بمصروفات الإستئنافين يكون لا مخالفة فيه لنص المادة 135 المشار إليها آنفاً ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بمبلغ عشرة آلاف درهم للمطعون ضدها الثانية والدة المتوفى، هذا بالرغم من خلو الأوراق من دليل على ان ابنها المتوفى كان ينفق عليها أو يعولها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضمان ـ وفق ما تقضي به المادة 292 من قانون المعاملات المدنية ـ يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت ان المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما فات المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها الثانية تعويضاً اجمالياً قدره عشرة آلاف درهم عن اضرار معنوية ومادية وأقام قضاءه بخصوص الضرر المادي على ما أورده بمدوناته من ان ((التعويض يجب ان يطال جميع الورثة بما في ذلك والدة المتوفى (المطعون ضدها الثانية) التي حرمها الحكم المستأنف من التعويض دون سند واقعي بحجة عدم اثبات تضررها المادي مع ان كونها ام للمتوفى وطاعنه في السن ولا زوج لها بدليل شهادة الوراثة الشرعية يكفي بحد ذاته لاعتبار تضررها المادي جراء وفاة ابنها))، وإذ كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك ان مجرد كون المطعون ضدها الثانية ام للمتوفى وطاعنه في السن ولا زوج لها لا يفيد بذاته ان ابنها المتوفى كان يعولها فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققه، كما لم يبين الحكم كيف أفادت شهادة الوراثة المشار إليها المعنى الذي استخلصه منها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
ثانياً: الطعن رقم 111 لسنة 2005 مدني:
حيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ولقبول الطاعنين الحكم المطعون فيه، أن الطاعنين علما يقيناً بهذا الحكم في 13-3-2005 وشرعا في تنفيذه لكون وكيلهما ارسل في هذا التاريخ رسالة إلى وكيل المطعون ضدها يطلب فيها سداد المبلغ المحكوم به تجنباً لإجراءات التنفيذ، وإزاء عدم استجابة المطعون ضدها للسداد قام الطاعنان بفتح ملف تنفيذ بالمبلغ المقضي به ولم يرفعا طعنهما الماثل إلا في 31-4-2005 مما مفاده قبولهما الحكم المطعون فيه ولا يجوز لهما الطعن عليه وفقاً لنص المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية كما أنهما رفعا الطعن بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 176 من ذات القانون.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك ان مفاد نص المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية ـ وعلى ما قررته هذه المحكمة ـ ان مجرد شروع المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في بعض طلباته لا يعد قبولاً منه لما لم يقض له به. ما لم يكشف صراحة او ضمناً عن قبوله لهذا الشق من الحكم، ومن المقرر ايضاً اعمالاً لنص المادة 176 من ذات القانون ان ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم المطعون فيه للمحكوم عليه أو علمه به علماً يقينياً، ومن المقرر ايضاً ان من يدعى ان خصمه الطاعن علم بالحكم المطعون فيه علماً يقينياً عليه عبء إثبات هذا العلم وتاريخ اليوم الذي حدث فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنين بجزء من المبلغ المطالب به وخلت الأوراق مما يفيد قبولهما صراحة أو ضمناً لما قضى به من رفض باقي المبلغ المطالب به، ومن ثم فإن مجرد شروعهما في تنفيذ الشق المحكوم لهما به لا يفيد رضاءهما بما لم يقض به لهما من طلبات أخرى، وكان الثابت من محضر
30-1-2005 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعنين لم يحضرا النطق به سواء بشخصيهما او بوكيل عنهما وليس في الأوراق ما يفيد اعلانهما أو علمهما بصدوره علماً يقينياً قبل مضي ثلاثون يوماً على رفع الطعن في 13-4-2005، ولا ينال من ذلك اعتصام الشركة المطعون ضدها بصورة المحرر الذي اسبغت عليه وصف الرسالة الفاكسية ذلك ان هذا المحرر ـ وأياً كان طبيعته ـ لا يحمل أي تاريخ، ومن ثم فإن الدفع بشقيه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، إذ قدر تعويضاً اجمالياً زهيداً بمبلغ 40 ألف درهم لورثة المتوفى جميعهم عن عناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم بسبب خطأ قائد السيارة مرتكب الحادث على ان تختص زوجته وأبناؤه الخمسة القصر من هذا المبلغ 30 ألف درهم وتختص والدته بمبلغ عشرة آلاف درهم وذلك دون ان يستند إلى ادلة مقبوله تجعل هذا التقدير مساوياً ومناسباً للضرر الذي لحق بهم مع ان عناصر الضرر التي لحقت بكل واحد منهم هي عناصر محققه ومتوقعه ولا يمكن ان يكفي لجبرها هذا التعويض الذي قدره الحكم، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان تقدير عناصر الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما انها ابانت عناصر ووجه احقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق، كما ان لها ان تقضي بتعويض اجمالي دون ان تلتزم ببيان المبالغ المقضي بها لكل عنصر من عناصر الضرر على حده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بخصوص زيادة قيمة التعويض ـ الصادر بالحكم الإبتدائي ـ المقضي به للطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها الخمس القصر على أساس ان التعويض الإجمالي الجابر للضرر بعناصره بما رأته مناسباً دون مبالغة او تقتير هو مبلغ 30 ألف درهم لزوجته وأولاده الخمس واكبرهم في سن الخامسة عشر واصغرهم ستة سنوات، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً بما له اصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي في شقه المتعلق بالطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المتوفى لا يعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، وهو ما لا يقبل اثارته امام محكمة التمييز، والنعي في شقه المتعلق بالطاعنة الثانية والدة المتوفى قد اضحى غير مقبول، ذلك ان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاقها تعويضاً اجمالياً قدره عشرة آلاف درهم عن اضرار معنوية ومادية، وإذ قضت محكمة التمييز في الطعن المرفوع من شركة التأمين رقم 67 لسنة 2005 مدني بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق الطاعنة الثانية ـ في الطعن الماثل ـ من تعويض مادي، ومن ثم فإن نعيها يكون قد اصبح غير ذي موضوع لتعلقه بالنتيجة التي سوف تنتهي إليها محكمة الاحالة في حكمها.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الحائر
04-26-2011, 12:10 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله ما تضيعين طالما انتي بهالمنتدى لان الاخوان ما يقصرون وياج
بس اريد اعرف منو هالدكتور الي يطلب تعليق على احكام قضائية والطالب بعده اول سنة اذا نحن رح نتخرج هالكورس ومحد علمنا بالضبط شلون نسويه
باي جامعة انتي؟؟؟
على العموم ادخلي هالرابط وان شاء الله تستفادين http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=37
واسفة اذا قصرت وياج
عضوتنا الجديدة من جامعة الشارقة ومازالت أولى قانون وهذا ماكنتى تبغيه طالبتى القانونية ولن تبخل عليكى بمعلوماتها عن نظام الدراسات العليا بجامعة الشارقة
طالبة الجنان
04-26-2011, 12:13 AM
الاستاذ الفاضل القاضي
اعجز عن شكرك و اهتمامك بنا نحن الطلاب
و اسأل الله لك التوفيق
و طلب أخير الرجاء إعادت إدراج هذه الأحكام في قسم الأحكام حتى تتم إضافاتها للفهارس
نشكر لك حسن تعاونك
اسمي القاضي
04-26-2011, 12:17 AM
أختنا الكريمة طالبة الجنان
العفو وهذا شي بسيط ، وانا أحب البحث في الأجكام وإعادة قراءتها مرات مرات ،لأنها من واقع تجربة أفضل وسيلة لترسيخ المعلومة القانونية في الذهن ، ولذلك لما أدرج أي حكم أكون انا اول المستفيدين ، وان شاء الله بعيد إدراج الأحكام في قسمها الخاص .
تحياتي وتقديري
طالبة قانونية
04-26-2011, 12:31 PM
والله طالما انتو بجامعة عجمان فرع الفجيرة بالتحديد كل العجايب والغرايب تشوفوها
ولهذا قررت اترك الجامعة بالماجستير واروح لجامعة الشارقة الي كل الناس نصحوني بيها
الحائر
04-26-2011, 03:35 PM
والله طالما انتو بجامعة عجمان فرع الفجيرة بالتحديد كل العجايب والغرايب تشوفوها
ولهذا قررت اترك الجامعة بالماجستير واروح لجامعة الشارقة الي كل الناس نصحوني بيها
كل الجامعات منابر علم ولكن جامعة الشارقة تحديدا من الجامعات التى لها مكانتها العلمية المتطورة وفقكك الله
طالبة قانونية
04-26-2011, 06:08 PM
فعلا جامعة الشارقة لها دراسة اقوى
الله يوفق الجميع
شموخ دبي
04-26-2011, 09:58 PM
ثااااااااااااااانكس وايد وايد وايد ل ( اسمي القاضي)
الصراااااحه ما أعرف كيف اشكرك
أول مره حد يعطيني ويييه
عن اصدق عمري بس هههههه
المهم مشكوووور واااايد
في ميزاان حسناتك يارب
والله هالمنتدى الناس اللي فيه طر الصراحه
تعالو شوفوا المنتديات الثانيه قسم بالله محد يعطي حد ويه
وثاااانكس كلكم للي حاولو يساعدوني
احبببكم واايد
عادله درجه اولى
04-27-2011, 12:31 AM
hi again
اقوول ترا مالقيت اللي اباه...
وحد يساااعدني بليييز
أوكي لو حد يعرف كتاب موجود فيه المواضيع اللي اباه يخبرني ع الأقل بأسمه
حرااام عليكم موعد التسلييم 5-5
وانا يالس ايني احساس اني بعيد هالماده..لا دخيلكم..مابا اعيدهااا
طراره واتشرط
هههههه
بااال يبي الأحكام 5_5
مافي وقت
لازم أدور غير عنج أحين
شكلها السالفه مطوله
موفقه ان شاء الله
شموخ دبي
04-27-2011, 12:34 AM
ههههههههههه
الله يعينج..
ومن سبق لبق فديييتج
عادله درجه اولى
04-27-2011, 12:42 AM
بلييز ساعدوني أبي أحكام نفس المواضيع يلي طرحتها الاخت شموخ دبي بس أحكام غير عن الاحكام المذكوره عن كل موضوع يزاكم الله خير
لأنه وياي في لكلاس مايصير اخذ احكامها
أرجو المساعده
أدري وايد تشرطت ,,ماانعطى ويه ,,بس شسوي الحياه تطلب ..
وفقكم الله وسقاكم الله من نهر الكوثر
منكم المساعده ومنا الدعاء وعلى الله الاستجابه والتوفيق ......
عادله درجه اولى
04-27-2011, 07:47 AM
أييي بعد نسيت اقول شي ياريت الاحكام ترسل لي على الخاص عشان محد ياخذها من كلاسنه لانه شكله بنات لكلاس كلهم هني ,,بس بعد تاريخ 5_5 نزلوا الاحكام هني (منتدى طلبة القانون ) أو في الاحكام الجزائيه عشان الكل يستفيد منها
لا تبخلون بالمساعده
أرحموا عباد الله يرحمكم الله ويزيدكم من سعته ومغفرته وتوفيقه
قال تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) الزلزلة آية 8-9
عبق الحياة
04-27-2011, 08:42 PM
اخواتي
الاحكام كلها متوفره في الاقسام الخاصه بها
و تشابه الاحكام لا يمنع من استخدام الحكم
فكل طالب له اسلوب معين فالكتابه يستحال ان يتشابهه الا اذا تم النقل حرفيا خخ
اتمنى لكم التوفيق
اخواتي ان لم تكن الاحكام مدرجه في الفهارس راح تلاقونها في القسم نفسه
قانونية وافتخر
04-30-2011, 02:24 PM
ههههههه الله يعينكم.. أنا من جامعة الشارجة وإن شاء الله بتخرج ف الصيف^^
صراحة سالفة الأحكام اتدوخ وحدة من اربيعاتي وياكم ف الكلاس من قالتلي انصدمت الدكتور قالكم ييبوا الأحكام وبس، من دون ما يشرح من وين وضيعكم وياه،، وسمعت إن وايد بنات راحوا لمحكمة دبي بس عسب يبيوله.. الله يعينكم
أما أنا تجربتي ويا الأحكام كانت في مصادر التزام 2.. مع الدكتور عدنان السرحان( العميد) الله يذكره بالخير هو اللي عطانا الأحكام وعطانا طريقة التعليق ع الحكم.. الله يسر لنا ويسر لكم إن شاء الله ^^
شموخ دبي
04-30-2011, 04:14 PM
انا عدنان سرحان امحذريني منه
يقولون بيراويج الوييل..ههه
الله يخلي عبيدات مالنا
إذا نزل إلتزام 2 انا على طول باخذ عنده
قانونية وافتخر
04-30-2011, 04:48 PM
لاوالله عدنان مافي منه.. صح عبيدات وايد يمدحونه بس انا ما لحقت عليه.. هع
انا في التزام 1 كنت متعثرة وماعرف وين الله حاطني اما 2 الحمد الله بديت أفهم المدني يعني أقدر أقول اني اتأسست ف المدني على إيده ،،
انت بتمشين وياه إذا كتبتي وراه الكلام اللي يقوله ف الكلاس وغير ها يعطي درجات شو تبين أكثر من جيه!!
بالتوفيق حبوبة^^
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.