المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 166 لسنة 2007 جزاء


محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 11:36 AM
في الطعن بالتمييز رقم 166 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/5/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاء محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن

موجز القاعدة

(1) تهديد ـ قصد جنائي .
ماهية التهديد ـ جواز ان يكون كتابة او شفاهة ـ التهديد المؤثر في نفس المجني عليه كاف لتحقق الجريمة دون وجوب توفر نية تحقيق ما هدد به ـ التحدث استقلالا عن القصد الجنائي غير لازم وكفاية فهمه من عبارات الحكم ، اغفال التحدث عن اثر التهديد في نفس المجني عليه لا يعيب الحكم .

(2) اثبات ـ شهود .
وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون منها شهاداتهم وتعويل القضاء على اقوالهم من سلطة محكمة الموضوع ولها التعويل على اقوال شهود الاثبات والاعراض عن اقوال شهود النفي دون الالتزام بالرد عليها ـ علة ذلك ـ من سلطتها الاخذ بشهاد الشاهد ولو كانت بينه وبين المجني عليه مصلحة قائمة متى اطمأنت اليها .

(3) حكم "تسبيب الحكم" .
ايراد القاضي الادلة التي صحت لديه كاف لصحة لقضائه ـ عدم التزامه بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه .

المبدأ القانوني

[1] من المقرر أن كل عبارة من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الخوف عنده من خطر يراد إيقاعه ضد نفسه أو ماله يعتبر تهديداً معاقبا عليه ويستوي في ذلك أن يكون التهديد كتابة أو شفاهة ولا يشترط أن تكون لدى الجاني نية تحقيق ما هدد به إذ يكفي أن يكون التهديد من شأنه التأثير في نفس المجني عليه ولا يلزم التحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون مفهوما من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها الحكم كما لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن أثر التهديد في نفس المجني عليه .

[2] لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وللمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن أقوال شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المجني عليه مصلحة قائمة متى كانت قد اطمأنت إليها .

[3] بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------ بأنه في غضون شهر ديسمبر عام 2006م بدائرة مركز شرطة نايف هدد المجني عليهما ------------- و ------------- بارتكاب جناية ضد نفسيهما وذلك بأن هددهما بالقتل وتعريتهما من ملابسهما دون أن يكون ذلك مصحوباً بأي طلب ، وطلبت معاقبته بالمادتين (121\1 ، 352) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م ، وبتاريخ 26\2\2007م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بتغريمه ألفي درهم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1283\2007م ، وبتاريخ 12\4\2007م حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 9\5\2007م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الاتهام ملفق وكيدي قصد به إجبار الطاعن التنازل عن الشكوى المقدمة منه ضد المجني عليه الأول بغرفة التجارة مقابل تنازل المجني عليهما عنه في الدعوى المطروحة الذي أغفل الحكم تمحيص ذلك فضلا عن استحالة حصول الواقعة كما رواها المجني عليهما وشاهدهما وأن شهادة الشاهد ------------- فيها مصلحة باعتباره يعمل لدى المجني عليه الأول وعولت المحكمة على أقوال المجني عليهما وشاهدهما بمحضر الاستدلالات بالشرطة وبتحقيقات النيابة العامة دون أن تسمعها بنفسها وإن شهادتهم متناقضة ومتضاربة واطرحت شهادة شاهد النفي المدعو --------------- رغم أن شهادته تنفى الواقعة ولم يبين الحكم القصد المعنوي الذي دفع الطاعن لارتكاب هذه الجريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به كل من --------------- و -------------- بتحقيقات النيابة العامة وما قرره ----------------- بمحضر الشرطة لما كان ذلك وكان من المقرر أن كل عبارة من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الخوف عنده من خطر يراد إيقاعه ضد نفسه أو ماله يعتبر تهديداً معاقبا عليه ويستوي في ذلك أن يكون التهديد كتابة أو شفاهة ولا يشترط أن تكون لدى الجاني نية تحقيق ما هدد به إذ يكفي أن يكون التهديد من شأنه التأثير في نفس المجني عليه ولا يلزم التحدث استقلالا عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون مفهوما من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها الحكم كما لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن أثر التهديد في نفس المجني عليه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أشار إلى عبارات التهديد و الدافع على ارتكابها وذلك من جراء إلغاء صفقة تجارية بينهما لعدم التزام الطاعن بالتزاماته في ميعادها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وللمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن أقوال شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المجني عليه مصلحة قائمة متى كانت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت منه أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً ًسائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في حكمه كما ليس ما يمنع المحكمة من أن تعتمد على أقوال شاهد في التحقيق وإن لم تسمعه بنفسها في الجلسة فإن للمحكمة أن تكون عقيدتها في الدعوى مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وما دام إن المتهم لم يطلب حضور الشاهد وما دام أن لها أصل في التحقيقات التي أجريت فيها وكانت معروضة على بساط البحث في الجلسة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال شهود الإثبات بمحضر الاستدلالات بالشرطة وبتحقيقات النيابة العامة الذي لا ينازع الطاعن في أن لها أصل بالأوراق واستخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيها وأطرح في حدود سلطته التقديرية شهادة شاهد النفي لعدم اطمئنانه إليها ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان الدفع بكيدية التهمة وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه أطرحها لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى سائغا إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعن التي لها أصل ثابت بالأوراق ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التأمين.

عقد القانون
02-28-2010, 01:06 PM
لو قعدت أشكرك مليووون سنه بتم مقصره في شكرك..

والله ماتقصر جهد طيب..

وان شاءالله في ميزان حسناتك..

محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 01:52 PM
افا عليج انت اختي الصغيرة
وانا حاضر باللي عندي ويمكن يفيدكم