محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 11:35 AM
في الطعن بالتمييز رقم 299 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8/10/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد الوهاب حمودة و عبد العزيز الزرعوني
موجز القاعدة
(1) اثبات "طرق الاثبات" ـ الاقرار .
الاقرار في المواد الجنائية عنصر من عناصر الدعوى ـ تقدير صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المقر من سلطة محكمة الموضوع ولو عدل عنه بعد ذلك .
(2) مواد مخدرة "تفتيش ـ اكراه" .
اثر ثبوت وجود مواد مخدرة او توافر مؤثرات عقلية في عينة بول الخاضع لنظام الفحص الدوري ـ قيام الجريمة دون حاجة لاذن من النيابة العامة والخشية لا تعد قرينا للاكراه .
المبدأ القانوني
[1] لما كان ذلك وكان من المقرر إن الإقرار في المواد الجنائية لا يخرج عنه كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المقر ولو عدل عنه بعد ذلك .
[2] لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الأوراق إن الطاعن كان خاضعا لنظام الفحص الدوري الذي بموجبه يتقدم لأخذ عينه من بوله فإذا ثبت وجود مواد مخدره او مؤثرات عقلية بها فإن ذلك تقدم به الجريمة دون حاجة لأذن من النيابة العامة فضلا عن انه ما ورد بإقراره من اتخاذ الإجراءات القانونية قبله يعتبر من سبيل تحصيل الحاصل إذ انه يكون نتيجة طبيعية بما قد يظهر في التحليل فضلا عنه أن الخشية لا تعد قرينا للإكراه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد سائغا على دفع الطاعن في هذا الصدد فإن منعاه يكون غير مقبول .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن النيابة العامة اتهمت ------------------ بان في يوم 11\3\ 2007 وبفترة سابقة علية وبدائرة مركز شرطة القصيص تعاطي مؤثر عقلي (الفينوباربيتال ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطلبت عقابه بالمواد 1، 7، 34، 40\1، 65 من القانون 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية والجدول رقم 8 المرفق به .
وبتاريخ 12\6\ 2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
لم يرتض المحكوم علية على هذا الحكم فطعن علية بالاستئناف 3489\ 2007 وبتاريخ 9\7\2007 حكمت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب مؤرخ 7\8\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك إن الطاعن دفع أمام المحكمة الابتدائية ببطلان الإقرار الصادر منه لكونه وليد إكراه لأن ما تم إضافته من إدارة مكافحة المخدرات لإقرار الطاعن بخضوعه لنظام الفحص الدوري من انه في حالة إخلاله بنظام الفحص الدوري تتخذ ضده الإجراءات القانونية يكفي لوجود الإكراه كما إن اخذ العينة لابد إن يكون بإذن مسبق ن النيابة العامة كما تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتفاء القصد الجنائي ذلك أن العقاقير التي تناولها كانت بقصد العلاج ولم يثبت أي منها ينتج المؤثر العقلي ولا يغير من ذلك نتيجة التحليل إذ انه كان نتيجة اجراء باطل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها إن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمده مما شهد به العريف --------------- وما جاء بتقرير المختبر الجنائي وملحقاته وكتاب صيدلية لقمان- لما كان ذلك وكان من المقرر إن الإقرار في المواد الجنائية لا يخرج عنه كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المقر ولو عدل عنه بعد ذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الأوراق إن الطاعن كان خاضعا لنظام الفحص الدوري الذي بموجبه يتقدم لأخذ عينه من بوله فإذا ثبت وجود مواد مخدره او مؤثرات عقلية بها فإن ذلك تقدم به الجريمة دون حاجة لأذن من النيابة العامة فضلا عن انه ما ورد بإقراره من اتخاذ الإجراءات القانونية قبله يعتبر من سبيل تحصيل الحاصل إذ انه يكون نتيجة طبيعية بما قد يظهر في التحليل فضلا عنه أن الخشية لا تعد قرينا للإكراه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد سائغا على دفع الطاعن في هذا الصدد فإن منعاه يكون غير مقبول , لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير المختبر الجنائي إن مركب حمض الفينوباربيتال الذي ظهر بعينه بول المتهم لا ينتج من العقاقير, الادوية الخاصة به كما أن الثابت من كتاب صيدلية لقمان انه لم يتم صرف أي عقاقير طبية خاصة بعلاج المتهم ومن ثم فإن منعاه في ان ما ظهر بعينه بوله نتيجة تعاطي أدوية للعلاج يكون في غير محلة لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة او إحراز او تعاطي المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز او الحائز او التعاطي بأن ما يحرزه او يحوزه او يتعاطاه من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا من هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد ردت دفع الطاعن بعدم علمه بان ما يتعاطاه مؤثر عقلي ردا سائغا مستندا الى إن الادوية التي قدمها لا ينتج عنها المؤثر العقلي فضلا عن كتاب صيدلية لقمان وهي أسباب كافيه لحمل قضاء الحكم في إثبات توافر علم الطاعن بأن ما يتعاطاه مؤثر عقلي ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد القاضي \ د. على إبراهيم الإمام .
وعضوية السادة القضاة \ محمد نبيل رياض وعبد المنعم محمد وفا وعبد الوهاب حمودة ومحمد خميس بسيوني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8/10/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد الوهاب حمودة و عبد العزيز الزرعوني
موجز القاعدة
(1) اثبات "طرق الاثبات" ـ الاقرار .
الاقرار في المواد الجنائية عنصر من عناصر الدعوى ـ تقدير صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المقر من سلطة محكمة الموضوع ولو عدل عنه بعد ذلك .
(2) مواد مخدرة "تفتيش ـ اكراه" .
اثر ثبوت وجود مواد مخدرة او توافر مؤثرات عقلية في عينة بول الخاضع لنظام الفحص الدوري ـ قيام الجريمة دون حاجة لاذن من النيابة العامة والخشية لا تعد قرينا للاكراه .
المبدأ القانوني
[1] لما كان ذلك وكان من المقرر إن الإقرار في المواد الجنائية لا يخرج عنه كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المقر ولو عدل عنه بعد ذلك .
[2] لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الأوراق إن الطاعن كان خاضعا لنظام الفحص الدوري الذي بموجبه يتقدم لأخذ عينه من بوله فإذا ثبت وجود مواد مخدره او مؤثرات عقلية بها فإن ذلك تقدم به الجريمة دون حاجة لأذن من النيابة العامة فضلا عن انه ما ورد بإقراره من اتخاذ الإجراءات القانونية قبله يعتبر من سبيل تحصيل الحاصل إذ انه يكون نتيجة طبيعية بما قد يظهر في التحليل فضلا عنه أن الخشية لا تعد قرينا للإكراه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد سائغا على دفع الطاعن في هذا الصدد فإن منعاه يكون غير مقبول .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن النيابة العامة اتهمت ------------------ بان في يوم 11\3\ 2007 وبفترة سابقة علية وبدائرة مركز شرطة القصيص تعاطي مؤثر عقلي (الفينوباربيتال ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطلبت عقابه بالمواد 1، 7، 34، 40\1، 65 من القانون 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية والجدول رقم 8 المرفق به .
وبتاريخ 12\6\ 2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
لم يرتض المحكوم علية على هذا الحكم فطعن علية بالاستئناف 3489\ 2007 وبتاريخ 9\7\2007 حكمت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب مؤرخ 7\8\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك إن الطاعن دفع أمام المحكمة الابتدائية ببطلان الإقرار الصادر منه لكونه وليد إكراه لأن ما تم إضافته من إدارة مكافحة المخدرات لإقرار الطاعن بخضوعه لنظام الفحص الدوري من انه في حالة إخلاله بنظام الفحص الدوري تتخذ ضده الإجراءات القانونية يكفي لوجود الإكراه كما إن اخذ العينة لابد إن يكون بإذن مسبق ن النيابة العامة كما تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتفاء القصد الجنائي ذلك أن العقاقير التي تناولها كانت بقصد العلاج ولم يثبت أي منها ينتج المؤثر العقلي ولا يغير من ذلك نتيجة التحليل إذ انه كان نتيجة اجراء باطل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها إن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمده مما شهد به العريف --------------- وما جاء بتقرير المختبر الجنائي وملحقاته وكتاب صيدلية لقمان- لما كان ذلك وكان من المقرر إن الإقرار في المواد الجنائية لا يخرج عنه كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المقر ولو عدل عنه بعد ذلك ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الأوراق إن الطاعن كان خاضعا لنظام الفحص الدوري الذي بموجبه يتقدم لأخذ عينه من بوله فإذا ثبت وجود مواد مخدره او مؤثرات عقلية بها فإن ذلك تقدم به الجريمة دون حاجة لأذن من النيابة العامة فضلا عن انه ما ورد بإقراره من اتخاذ الإجراءات القانونية قبله يعتبر من سبيل تحصيل الحاصل إذ انه يكون نتيجة طبيعية بما قد يظهر في التحليل فضلا عنه أن الخشية لا تعد قرينا للإكراه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد سائغا على دفع الطاعن في هذا الصدد فإن منعاه يكون غير مقبول , لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير المختبر الجنائي إن مركب حمض الفينوباربيتال الذي ظهر بعينه بول المتهم لا ينتج من العقاقير, الادوية الخاصة به كما أن الثابت من كتاب صيدلية لقمان انه لم يتم صرف أي عقاقير طبية خاصة بعلاج المتهم ومن ثم فإن منعاه في ان ما ظهر بعينه بوله نتيجة تعاطي أدوية للعلاج يكون في غير محلة لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة او إحراز او تعاطي المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز او الحائز او التعاطي بأن ما يحرزه او يحوزه او يتعاطاه من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا من هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد ردت دفع الطاعن بعدم علمه بان ما يتعاطاه مؤثر عقلي ردا سائغا مستندا الى إن الادوية التي قدمها لا ينتج عنها المؤثر العقلي فضلا عن كتاب صيدلية لقمان وهي أسباب كافيه لحمل قضاء الحكم في إثبات توافر علم الطاعن بأن ما يتعاطاه مؤثر عقلي ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد القاضي \ د. على إبراهيم الإمام .
وعضوية السادة القضاة \ محمد نبيل رياض وعبد المنعم محمد وفا وعبد الوهاب حمودة ومحمد خميس بسيوني