المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق (( مقتطفات )) هام هام هام


المحامي مؤمن صابر هشام
04-23-2011, 02:09 AM
هذا الموضوع بناء على طلب بعض الاعضاء
ونظرا للإلحاح فى الطلب تم تجميع هذا الموضوع عن الطلاق

وسيتم أكماله منكم ومن مشاركاتكم

وعلى كل من لديه معلومة او قصة او حالة طلاق يسردها فى هذا الموضوع
حتى نضع ايدينا على حالات الطلاق وكيفية علاجها من خلالكم انتم


انتم اصحاب المشكلة وانتم اصحاب الحلول ,,,,,,,

منتظر مشاركاتكم و لا تبخلوا علينا من تجاربكم

الطـلاق
الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب من الأسباب، وقد أباحه الشرع عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة، وعندما يشتد الشقاق والنزاع بينهما.
الطلاق حل نهائى لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير والحكمين بسبب اختلاف الأخلاق، وتنافر الطباع، وفشل استمرار مسيرة الحياة بين الزوجين، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودة وتوليد الكراهية والبغضاء؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك.
ويكون الطلاق بيد الزوج، لأنه أكثر تحكمًا في الأمور من المرأة، فهى سريعة الانفعال والاندفاع، كما أن الرجل عادة أكثر تقديرًا لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش في اتخاذ القرارات، وأشد تحكمًا في عاطفته من المرأة، ومع ذلك فمن حق المرأة أن تطالب بطلاقها في حالة سوء العشرة وغيرها من الحالات.
أركان الطلاق:
للطلاق أركان هي: المطلق، والقصد في الطلاق، ومحل الطلاق.
أولاً: المطلق.
ثانيًا: القصد في الطلاق: وهو أن يقصد المتكلم الطلاق إذا تلفظ به، فلا تقع طلاق الفقيه، إذا لم يقصده لأنه عادة ما يكرره، ولا طلاق من يحكي الطلاق عن نفسه أو غيره، ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه، كما لا يقع طلاق مَرَّ بلسان نائم، أو من زال عقله؛ لعدم توافر القصد في الطلاق.
ثالثًا: محل الطلاق:
محل الطلاق هو المرأة، فهي التي يقع عليها الطلاق، وذلك إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلاً، ولو قبل الدخول، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي لا تزول به العلاقة الزوجية.
ولا يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في عدة الطلاق البائن بينونة كبرى، لأن العلاقة الزوجية انتهت بين الزوجين، وكذلك لا يقع في الطلاق البائن بينونة صغرى عند الجمهور، ولا يقع عند الأحناف لبقاء بعض الأحكام الزوجية كوجوب النفقة أو السكنى في بيت الزوجية وعدم حل زواجها بآخر في العدة، كما لا يقع الطلاق على المرأة بعد انتهاء العدة.

أنواع الطلاق وحكم كل نوع:
ينقسم الطلاق إلى عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة كالتالي:
(ا) من حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم الطلاق إلى سني موافق للسُّنة، وبدعي (مخالف للسُّنة).
(ب) من حيث الرجعة وعدمها ينقسم إلى رجعى وبائن.
(جـ) من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية.
أولاً: تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:
ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة أو البدعة إلى سنى وبدعى.
الطلاق السني: هو الطلاق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع؛ وهو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهرٍ (غير حائض)، لم يمسسها فيه (أي لم يجامعها فيه)، وهو الطلاق المشروع، ويكون بأن يطلق مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة، ثم يخير نفسه بعد ذلك إما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة :229]. فإن طلقها الثالثة فلا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره زواجًا صحيحًا.
الطلاق البدعى: هو الطلاق المخالف للشرع كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو متفرقات بمجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يطلقها اثنتين بكلمة واحدة، أو يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق البدعى حرام وأن فاعله آثم، واختلفوا هل يقع أم لا، فقال بعضهم: يقع. وقال البعض الآخر: لا يقع.

ثانيًا: تقسيم الطلاق من حيث الرجعة:
ينقسم الطلاق من حيث رجوع الزوجة إلى زوجها أو عدم رجوعها إلى: طلاق رجعى، وطلاق بائن.
أ- الطلاق الرجعى: هو الطلاق الأول أو الثانى الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة حيث يكون له بعده حق إرجاع الزوجة إليه مادامت في عدتها.
فللرجل أن يُرجع زوجته إن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين وكانت لا تزال في عدتها، ويكون الرجوع بالكلام كأن يقول لها: راجعتك. أو بالفعل كأن يقبِّلها أو يجامعها.
ويستحب الإشهار على الرجعة عند جمهور الفقهاء لكنه لا يشترط.
ورجوع الزوجة حق للرجل خلال مدة العدة، فإذا انقضت مدة العدة فلا مراجعة.
ب- الطلاق البائن:
فهو الطلاق الذي يوقعه الزوج بزوجته وهو نوعان:
1- طلاق بائن بينونة صغرى: مثل الطلاق قبل الدخول، والطلاق بالطلقة الأولى أو الثانية مع انقضاء عدة الطلاق دون رجوع من الزوج.
وبهذا الطلاق تصبح المرأة أجنبية عن زوجها فلا يحل الاستمتاع بها، ولا يتوارثان، ولا يحل للرجل أن يُرجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وتنقص به عدد الطلقات التي يملكها الرجل، ويحل به مؤخر الصداق.
2- طلاق بائن بينونة كبرى: وهو طلاق الرجل للمرأة للمرة الثالثة، وبه تنفصل المرأة عن الرجل انفصالا نهائي، فلا يحلُّ له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت غيره زواجًا صحيحًا، فإن تزوجها غيره زواجًا صحيحًا، ثم طلقت منه حلَّ له أن يتزوجها، وهذا الطلاق يمنع التوارث، ويحل به الصداق المؤجل، وتُحَرَّم به المطلقة تحريمًا مؤقتًا على الزوج حتى تتزوج بآخر ويدخل بها دخولا حقيقيًا ثم يطلقها أو يموت عنها، فالطلاق البائن بينونة كبرى لا يبقى للزوجية أثرًا على الإطلاق سوى العدة.
ثالثًا: تقسيم الطلاق من حيث الصيغة:
يقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها من اللغات ، سواء أكان الطلاق باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة.
الطلاق يقع بلفظ من الزوج يفيد إنهاء العلاقة الزوجية، مثل: أنت طالق أو أنت مطلقة، أو فارقتك أو سرحتك أو بالألفاظ غير الصريحة مثل: اذهبى إلى بيت أبيك ولا تعودى إلىَّ أبدًا إذا قصد بهذا القول الطلاق.
وينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى صريح وكناية:
الطلاق الصريح: ويكون باللفظ الذي يفهم منه المراد ويغلب استعماله عرفًا في الطلاق مثل (أنت طالق) و(مطلقة) و(طلقتك) وغير ذلك مما هو مشتق من لفظ الطلاق، وألفاظ الطلاق الصريحة كما جاءت في القرآن ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح.
ويقع الطلاق بهذه الألفاظ دون حاجة إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه.
طلاق الكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولم يتعارف عليه الناس في الطلاق مثل قول الرجل لزوجته: الحقى بأهلك أو اذهبى أو اخرجى أو أنت بائن أو أنت علىَّ حرام إلى غير ذلك. ولايقع الطلاق بهذه الألفاظ إلا بالنية.
كما يقع الطلاق بالكتابة ، فإن كانت الكتابة صريحة بالطلاق يقع الطلاق، وإن كانت الكتابة فيها كناية ، فهي تفتقر إلي النية، فإن كان الطلاق وقع ، وإلا فإنه لا يقع.
كما يكون الطلاق بإرسال رسول إلى الزوجة ، فيقول الزوج للرسول : قل لها : أنت طالق، ويقع الطلاق بمجرد أن يتلفظ بهذا اللفظ.
والطلاق يقع بالإشارة للأخرس، لعدم قدرته على النطق ، أما إذا أشار المتكلم فإن إشارته لا تجدي في الطلاق ولا الزواج.
وللرجل أن يفوض امرأته في تطليق نفسها كأن يقول لها: أمرك بيدك، أو طلقى نفسك إن شئت. فإن اختارت الطلاق كان الطلاق طلاقًا بائنًا. وإن اختارت البقاء فلا شىء عليهما ولا يُعد ذلك طلاقًا.
الإشهاد على الطلاق: كما يجب الإشهاد على الزواج يستحب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة، قال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2].
التفريق بالقضاء: وقد تلجأ المرأة إلى القضاء لتمكينها من إنهاء العلاقة الزوجية التي لا تستطيع إنهاءها بنفسها، فإن حُكم لها بالتفريق بينها وبين زوجها لعدم إنفاق زوجها عليها، أو لعيوب جسمية أو جنسية خاصة بالرجل تمنع الاستمتاع والإنجاب، أو لسوء العشرة عُدّ هذا التفريق طلاقًا بائنًا، وإن كان لسبب يمنع استمرار الزواج كاكتشاف أن الزوجين أخوان في الرضاعة، عُدّ هذا التفريق فسخًا للزواج، وبه تنتهى الحياة الزوجية حين حدوثه.
قيود إيقاع الطلاق :
الزواج رباط مقدس، وحل هذا الرباط فيه كثير من الأضرار في الغالب، لذا فإن الشرع قد وضع قيودًا لإيقاع الطلاق هي :
- أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة: فإن كان لحاجة غير مقبولة ، فإنه يقع ويأثم المطلِّق.
- أن يكون في طهر لم يجامعها فيه: فقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائض ، فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: (مره ، فليراجعها أو ليطلقها طاهرًا أو حاملا) [البخاري]. والطلاق في العدة فيه ضرر على المرأة، وذلك لإطالة مدة العدة إلا من الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ، والطلاق في الحقيقة يقع عند المذاهب الأربعة ، مع أنه إثم ، لأن هذا الطلاق هو الطلاق البدعي ، وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تيمية وابن الهيثم أن الطلاق لا يقع.
- أن يكون الطلاق مفرقًا ليس بأكثر من واحدة: ومن حلف ثلاثًا بلفظ واحد ، فالجمهور - ومنهم المذاهب الأربعة والظاهرية على أنه يقع ثلاثًا ، ويرى الشيعة الإمامية أنه لا يقع به شىء.

المتعة: هى مالٌ يدفعه المطلق إلى مطلقته بحسب حاله بين الغنى والفقر، وهو واجبٌ في الطلاق الذي يكون قبل الدخول في زواجٍ لم يُحدد فيه المهر لا قبل العقد ولا بعده، قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا علي المحسنين} [البقرة: 236].
وفى المتعة أقوال كثيرة للفقهاء بين الوجوب والاستحباب، والأرجح أن المتعة واجبة لكل مطلقة سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده، إلا للمطلقة قبل الدخول والتي حُدد لها مهرٌ ، فإنه يكتفى لها بنصف المهر.
اللعان:
وهو أن يتهم الرجل زوجته بالزنى، أو أن ينفى نسب طفل ولدته زوجته إليه، فيقسم أربع شهادات بالله إنه صادق في اتهامه، ويقسم قسمًا خامسًا بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإن أنكرت الزوجة أقسمت أربع مرات إنه من الكاذبين، وتقسم قسمًا خامسًا أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 6-9].
ويُقدِّم الحاكمُ الزوج فيشهد قبل المرأة، فإن امتنع عن اللِّعَان أقام عليه حدَّ القذف، وإن امتنعت هى عن اللعان أقام عليها حد الزنى، وتتم التفرقة بين الزوجين باللعان، ولا يحل لهما الزواج ببعضهما أبدًا.
الإيلاء:
وهو أن يقسم الزوج أن يمتنع عن مجامعة زوجته مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، فإن عاد فجامعها كانت عليه كفارة يمين، وإن مضت الشهور الأربعة ولم يرجع الزوج في قسمه يكون بذلك قد عزم الطلاق.
والإيلاء حرام عند الجمهور للإيذاء، لأنه يمين على ترك واجب.
وكفارة الإيلاء هى نفسها كفارة اليمين؛ وهى أن يطعم عشرة مساكين يومًا واحدًا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات، وذلك كله إذا رجع عن يمينه، أما إذا لم يجامع الزوج زوجته قبل مرور أربعة أشهر ولم يقربها يكون قد طلقها طلقة بائنة.
الظهار:
وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علىَّ كظهر أمى. والظهار حرام، وبه تكون المرأة محرمة على زوجها .
وكفارة ذلك أن يعتق المسلم رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينًا، يقول تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} [المجادلة: 3-4].
الخلع:
هو أن يفارق الرجل زوجته مقابل بدل يحصل عليه منها ؛ فقد لا تقدر المرأة على المعيشة مع زوجها لعدم الوفاق بينهما مثلا أو لكراهيته، فترد لزوجها كل ما أخذت منه (المهر الذي دفعه لها) إلا أن يقبل هو بأقل مما ما دفع لها، وبذلك تكون قد خلعت نفسها منه، قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229].
وعن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (أترين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (أقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) [البخاري والنسائي]. وقيل طلاق بائن.
العدة: هى مدة محدودة، لا يحل للمرأة فيها الزواج، وتبدأ من لحظة فراق زوجها بالطلاق أو الموت، وهى واجبة على المرأة.
أنواع العدة:
1- عدة الحامل: تنتهى بوضع الحمل سواء أكانت المرأة مطلقة أم متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4].
سواء أكان الحمل حيًّا أم ميتًا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ.
2- عدة المتوفى عنها زوجها: وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام مالم تكن حاملا، لقول الله تعالى: {والذين يتوفون من منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234]. ولا فرق بين أن يكون الرجل قد دخل بزوجته أو لم يدخل بها.
3- عدة المطلقة: إذا طلقت المرأة ولم تكن حاملا، وكانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]. والقروء: جمع قُرْء. وهو الحيض، وعلى ذلك فعدة المطلقة هنا ثلاث حيضات.
أما إذا كانت المرأة من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم تبلغ أو الكبيرة التي لا تحيض حيث بلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] .
وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49].
4- عدة المفقود زوجها: عدة المرأة التي غاب عنها زوجها ولم يُعْرَف أحىٌّ هو أم ميت، قيل: فعلى الزوجة عدتها أن تنتظر أربع سنوات، ثم تعتد عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام؛ ودليل ذلك ما روى عن عمر -رضى الله عنه- أن رجلا غاب عن امرأته وفقد، فجاءت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فقال: تربصى (انتظرى) أربع سنين. ففعلت، ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاءوا به، فقال: طلقها. ففعل. فقال عمر: تزوجى من شئت. [الدارقطنى].
وقيل: ليس لها أن تعتد حتى يتحقق موته أو طلاقه لها.
5- عدة المختلعة: المختلعة وهى المرأة التي خلعت نفسها من زوجها بأن أعطته ما دفعه من مهر وغيره مقابل طلاقه لها، فعدتها حيضة واحدة ودليل ذلك ما قاله رسول الله صلي الله عليه وسلم لثابت: (خذ الذي لها عليك وخل سبيلها). قال: نعم. فأمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها) [النسائي].
أحكام المعتدة وحقوقها:
1- تحريم الخطبة: لا يجوز للأجنبى خطبة المعتدة صراحة سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، لأن المطلقة طلاقًا رجعيَّا في حكم الزوجة، ولا يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة عدة طلاق، ويجوز ذلك في عدة الوفاة، لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235].
2- تحريم الزواج: لا يجوز للأجنبى إجماعًا زواج المعتدة، لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله} [البقرة 235]، أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضى العدة التي كتبها الله على المعتدة، وإذا وقع الزواج كان باطلا.
3- تحريم الخروج من البيت: لا يجوز للمعتدة الخروج من البيت إلا لعذر، ولا يجوز لها المبيت خارج بيتها.
4- النفقة: وهى واجبة على الزوج.
فإذا كانت المعتدة مطلقة طلاقًا رجعيًا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكساء وسكن، لأنها تعد زوجة ما دامت في العدة.
وإذا كانت معتدة من طلاق بائن فهى إما أن تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت حاملا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة؛ لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6].
وإن كانت غير حامل وجب لها النفقة عند بعض الفقهاء، ولا يجب لها ذلك عند البعض الآخر، وقيل: يجب لها السكن فقط.
أما إذا كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها باتفاق العلماء لانتهاء الحياة الزوجية بالموت، ولها السكن عند بعضهم مدة العدة.



التفريق القضائي:
يكون التفريق القضائي عند تعسف الرجل في عدم تطليق المرأة إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك ، وربما كان التفريق القضائي فسخًا للعلاقة الزوجية بين الزوجين.
والتفريق القضائي يكون طلاقًا بسبب عدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء ،و أو لعلل معينة ، وللشقاق بين الزوجين، أو للغيبة أو للحبس ، أو للتعسف. وقد يكون التفريق القضائي فسخًا لعقد الزوجية ، كما هو الحال في العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين .

التفريق لعدم الإنفاق :
للمرأة الحق في رفع دعوى بالتفريق بينها وبين زوجها إذا كان الزوج لاينفق عليها .
- فإن كان للزوج مال معلوم ، نفذ الحكم عليه بأن ينفق عليها من ماله ، ولا داعي للتفريق.
- فإن لم يكن له مال ظاهر معلوم، فإن كان حاضرًاِ ولم يثبت عجزه عن الإنفاق، وأصر على الامتناع؛ فرق القاضي بينهما في الحال.
- فإن ثبت عجز الزوج عن الإنفاق ، أمهله القاضي ثلاثة شهور علي الأكثر أو أي مدة يراها القاضي فإن مضت المدة ولم ينفق الزوج عليها فالقاضي يفرق بينهما.
فإن كان غائبًا وليس له مال ظاهر فيجب إعذاره وإمهاله إلي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق علي الزوجة فرق القاضي بينهما .
والتفريق القضائي بسبب عدم الإنفاق هو رأي الجمهور، ويرى الحنفية أنه لا يجوز التفريق بسبب عدم الإنفاق .
والتفريق القضائي طلاق رجعي عند المالكية فإن أيسر الزوج في العدة وأنفق علي زوجته ؛ جاز له إرجاعها ويرى الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة فسخ لا طلاق.
التفريق بسبب العيوب:
يجوز للقاضي التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما مريضًا مرضًا جنسيًا ، وهو قطع الذكر ، والعنة ، وهي العجز عن الجماع بسبب صغر الذكر أو غير ذلك ، والخصاء وهو استئصال أو قطع الخصيتين وذلك بالنسبة للرجل ، أما المرأة ، فإن كان بها الرتق ، وهو أن يكون الفرج مسدودًا ملتصقًا بلحم من أصل الخلقة لا مسلك للذكر فيه. والقرن ، وهو عظم أو غدة تمنع دخول الذكر. والغفل ، وهو رغوة تمنع لذة الوطء. ونخر الفرج، وهو رائحة منتنة تثور في الوطء ، وانخراق ما بين القبل والدبر.
أو كان التفريق لمرض منفر ، بحيث لا يمكن المقام معه ، كالجنون والجذام والبرص، إلا إذا كان يمكن مداواته المرض، فإن لم يكن من الممكن علاجه، تم التفريق بينهما. والتفريق بين الزوجين لمرض أو علة، يعد طلاقًا بائنًا.
التفريق للشقاق أو الضرر وسوء العشرة:
فإذا ثبت إضرار الزوج لزوجته ، وسوء عشرته لها ، كأن يضربها ضربًا مبرحًا ،أو يشتمها شتمًا مقذعًا ،أو يحملها على معصية الله، أو يعرض عنها من غير سبب ، جاز للمرأة رفع أمرها للقاضي، فإذا ثبتت دعواها فللقاضي أن يفرق بينهما، وهذا رأي المالكية. أما الأحناف والحنابلة والشافعية ،فهم لا يجيزون التفريق بسبب الشقاق وسوء العشرة ،بل على القاضي أن يؤدبه حتى يستقيم أمره ، فإن لم ينصلح حاله ، يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها لأجل الإصلاح ، أو ما يتفق عليه لمصلحة الزوجين .

فى انتظار تكملة الموضوع ,,,,,,
منكم وبكم وإليكم

المحامي مؤمن صابر هشام
04-23-2011, 02:14 AM
تكملة للموضوع بعالية
نضيف هذه المقتطفات


لماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل ؟
أن الإسلام يعارض الطلاق ويعتبره أبغض حلال الله , كما جاء في الأحاديث ( راجع الوسائل 265:15 و أصول الكافي:.)ويعمل الإسلام على أن لا يقع الطلاق قدر الإمكان ولكنه أجازه كحلّ اضطراري عندما ينحصر الحل بذلك.

و للسائل ان يسأل لماذا لم يحرم الإسلام الطلاق مع ما فيه من البغوضية الشديدة ؟

فالجواب : ان الزواج و الطلاق تابعان لحاجات طبيعية خاصة فإذا خمدت شعلة الحبّ بين الزوجين يكون قد مات الزواج طبيعياً فاستمرار الحياة الزوجية متعلّق بالحبّ المتبادل و إذا مات هذا الحبّ من الطرفين أو من طرف واحد فعندها قد حان وقت الطلاق فلا ينفع تريمه بل يضر باستمرار الحياة الزوجية ، و مع هذا كلّه فالإسلام يرحّب بكل ما يصرف الرجل عن الطلاق الغادر ، فجعل عوائق و موانع أمام الطلاق آملاً بأن تزول المشاكل الزوجية التي أدّت الى الطلاق من تلك الموانع : إن الاسلام جعل صحّة الطلاق متوقّفة على ضور شاهدين عادلين ، و أوصى مجري صيغة الطلاق و الشهود و غيرهم بأن يبذلوا مساعيهم لصرف الرجل عن فكرة الطلاق .

و منها : أن الاسلام اعتبر العادة الشهرية مانعاً من إيقاع الطلاق و لم يعتبرها مانعاً من إجراء العقد مع العلم أن العادة الشهرية متعلّقة بالزواج لأنها تمنع من إجراء العقد مع العلم ان العادة الشهرية متعلّقة بالزواج لأنها تمنع من الاتصال ، و ليست متعلّقة بالطلاق الذي هو الانفصال .

و منها : ان الاسلام جعل الطلاق الرجعي ليعطي فرصة للرجل يفكّر خلالها فيرجع الى زوجته .
و منها : أن الاسلام يفرض على الرجل الذي يريد الطلاق أن يؤدّي مهر المرأة و حقوقها و خدماتها السابقة التي أدّتها للاسرة و يفرض عليه ايضا حفظ الأطفال و رعايتهم . هذا كلّه ليكون مانعاً من الطلاق .

و أما لماذا اعطى الإسلام حق الطلاق الى الرجل ؟

فالإجابة على ذلك : أن حق الطلاق للرجل ناشئ من دور الخاص في مسألة الحب للمرأة لا من ملكيته لها ، كما يدّعيه المغرضون ، و قد ذكرنا ، ان هذا الحب ، إذا مات من الطرفين او من طرف واحد ، فعندها قدحان وقت الطلاق ، لأنه من المعلوم أن العلاقة الزوجية على اساس العُلقة الطبيعية بين الطرفين ، و الطبيعة أعطت مفتاح حب الطرفين بيد الرجل ، بمعنى : أن حبّ المرأة للرجل معلول لحبّ الرجل لها ، فإذا أحبّها أحبتّه و إذا ابغضها ابغضته ، و بهذا يصبح الطلاق طبيعياً بيد الرجل ، و الشريعة اقرّت ذلك و اعطت له هذا الحق و لكن جعلت امامه موانع لكي لا يمكنه الطلاق متى شاء ، و قد ذكرنا بعض تلك الموانع .

و نفهم من آية 231 من سورة البقرة ان الرجل لا بدّ ان يختار أحد طريقين : (( إمساك بمعروفٍ )) أو (( تسريح بإحسان )) قال تعالى : (( و إذا طلّقتمُ النساءَ فبلَغنَّ أجلَهنّ فأمسكوهنّ بمعروفٍ أو سرّحوهًنّ بمعروفٍ و لا تمسكُوهنّ ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلَم نفسه ... ))(البقرة : 231 ) . فلا يمكنه الخيار الثالث وهو أن لا يطلقها و لا يتصرف معها بإحسان و جملة (( و لا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا)) إنّما تنفي الخيار الثالث فإذا لم يطلّق فعلى الحاكم ان يطلقها ، و هذا النوع من الطلاق يسمّى الطلاق القضائي . هذا و قد نصّت الروايات و الأحاديث على أن الطلاق حق طبيعي خاص بالرجل ، و أما جواز إعطاء الرجل للمرأة حق الطلاق و كالة عنه مطلقاً او في حالات معيّنة فهذه مسألة أخرى ، يجوّزها الفقه الإسلامي . و بهذا يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصة تتعين منذ البداية ، فمثلاً لو تزوّج الزوج من امرأة ثانية أو صار الزوج مدمناً بالمواد المخدرة يحق للمرأة ان تطلق نفسها ، و عليه فحقّ الطلاق يمكن ان يوجد للمرأة بشكل وضعي .

المحامي مؤمن صابر هشام
04-23-2011, 02:22 AM
الحضانة
من توابع الطلاق


تعريف الحضانة:
هي وظفية شرعية وإنسانية مشتركة بين الزوجين، بين الأب والأم، فيجب على كل منهما القيام بدوره الشرعي، لتنشئة ابنائهما التنشئة الصالحة، ورعايتهم حتى البلوغ (مرحلة الأعتماد على النفس).
ملاحظة هامة قبل الدخول في تفاصيل الموضوع:
لا ملازمة بين الولاية مع الحضانة، فلحضانة عنوان شرعي مستقل!!! لا علاقة لها بالولاية، من حيث المبدأ، إذ قد تجتمعاً معاً، وهي الحالة الطبيعية وقد تنفك عند دون ملازمة.
قاعدة 1 للأمول المحضون:
لو انتقلت الحضانة للزوجة، لا يعني ذلك أن لها حق في التصرف في أمواله والولاية عليه. بل لا يجوز لها ذلك إلا بالإجازة من الولي.
قاعدة 2 للنفقة على الحضون:
لا ملازمة بين الحضون وبين الانفاق عليه بل يجب على الأب الانفاق عليه في صالحه.
قاعدة 3 للمحضون 4 مراحل:
يمر الطفل من عمره 4 مراحل تنتهى بالإستقلال:
1- الحالة الطبيعية: وهي حالة وجود العلاقة الطبيعية بين الزوجين.
2- حالة الطلاق: وهي مرحلة خاصة بالأم ولها حق المطالبة بها حين تحقق الطلاق عن زوجها، ولها حق الحضانة حتى يكمل سن السابعة من عمره من دون الفرق بين البنت والولد، إلا إذا تزوجت الأم قبل إكمال الأبناء لسن السابعة فللأب حق أخذ الأبناء حين إذ لحضانتهم والمطالبة بذلك.
3- أن تكون الحضانة خاصة بالأب: للأب حق المطالبة بالحضانة للأبناء في الحالات التالية:
أ‌- أكمال الأولاد سن السابعة من العمر ذكور كانوا أم أناث.
ب‌-حالة زواج الأم قبل بلوغ الأبناء السابعة من العمر.
4- التخيير: والمراد بهذه المرحلة أن يخير الأبناء بعد البلوغ الشرعي للبنت سن التاسعة وللولد سن الخامسة عشر بين الأبوين، حيث في هذه المرحلة يسقط حق الحضانة والولاية للأولاد الراشدين ويمكن تخييرهما في ذلك وإذا اختارا الأم سقطت وجوب النفقة عليهم.
شروط الحضانة: من شروط التي يجب ان تتوفر في الحضانة سواء كان الحاضن الزوج أو الزوجة هي:
1- الحرية: هذه من المسائل غير المبتلى بها فلا داعي للشرحها؟
2- الأسلام: حالة الاتداد عند أحد الأبوين ((عبادة غير الله)) وإيضاً هذا القسم نادر الحصول أن شاء الله فلا داعي للتفصيل.
3- العقل: يسقط دور الحضانة إذا فقد الحاضن عقله سواء كان جنون اطباقي أم خرف أو غيره من مصاديق فقدان العقل.
4- الأمانة: وما أدراك ما الأمانة؟ المراد منها هو عدم الفسق والإنحراف الأخلاقي والسلوكي، على سييرته من الإيمان والتربية الصالحة، وأن لا يكون للحاضن ممارسات مخلة بالشرف.
5- مقيماً: أي مستقر في محل اقامته غير مسافر.
6- السلامة من المرض: أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية، للخشية من انتقال المرض من الحاضن إلى المحضون.
7- خلو الأم من الزوج: يشترط خلو الأم الحاضنة من الزوج غير أب المحضون ينسبه للمطلقة، فلو تزوجت بغير الأب؟ جاز للأب المطالبة بالحضانة للأولاد.
ملاحظة: إذا اختلت الشروط الشرعية المتقدمة وغيرها من الشروط المذكورة في رسائل الفقهاء سقط حق الحضانة بلحاض عدم الأهلية لذلك.
بعض أحكام خاصة بحضانة الأب:
1- يجب على الأب الانفاق على المحضون سواء كان عنده أم عند أمه وللأم حق المطالبة بنفقة المحضون إذا كان عندها ولم ينفق عليه.
2- ليس للأب منع الأم من حق رؤية الأولاد حتى بعد انتهاء فترة الحضانة لها.
بعض أحكام خاصة بحضانة الأم:
1- ليس للأم حق المطالبة بأجرها في خصوص الحضانة في حالة مطالبتها بالحضانة للأطفال، بل هذا تفضل منها.
2- إذا تزوجت الأم من غير الأب للأولاد قبل انتهاء المدة جاز للأب أخذ الأولاد، وإذا طلقت قبل المدة جاز لها أخذ الأولاد مرة أخرى قبل انتهاء مدة الحضانة المقرر لها.
حضانة الابن الرشيد:
إذا بلغ الابن واصبح رشيداً سقطت ولاية الأبوين في الحضانة عنه، ويجب أن يدفع له كل مستحقاته من أموال وغيرها من ممتلكاته، ويخير الأبناء إلى أي طرف من الأب أو الأم في الأنظمام لأحدهما، وكما قلنا أن الرشيد يكون مع البلوغ وهو في الأولاد 15 سنة ومع البنات 9 سنوات.

لحظة صراحة
04-23-2011, 02:59 AM
موضوع جيد وزادك الله علما

سعيد مرزوق
04-23-2011, 05:30 AM
الحضانة
من توابع الطلاق


تعريف الحضانة:
هي وظفية شرعية وإنسانية مشتركة بين الزوجين، بين الأب والأم، فيجب على كل منهما القيام بدوره الشرعي، لتنشئة ابنائهما التنشئة الصالحة، ورعايتهم حتى البلوغ (مرحلة الأعتماد على النفس).
ملاحظة هامة قبل الدخول في تفاصيل الموضوع:
لا ملازمة بين الولاية مع الحضانة، فلحضانة عنوان شرعي مستقل!!! لا علاقة لها بالولاية، من حيث المبدأ، إذ قد تجتمعاً معاً، وهي الحالة الطبيعية وقد تنفك عند دون ملازمة.
قاعدة 1 للأمول المحضون:
لو انتقلت الحضانة للزوجة، لا يعني ذلك أن لها حق في التصرف في أمواله والولاية عليه. بل لا يجوز لها ذلك إلا بالإجازة من الولي.
قاعدة 2 للنفقة على الحضون:
لا ملازمة بين الحضون وبين الانفاق عليه بل يجب على الأب الانفاق عليه في صالحه.
قاعدة 3 للمحضون 4 مراحل:
يمر الطفل من عمره 4 مراحل تنتهى بالإستقلال:
1- الحالة الطبيعية: وهي حالة وجود العلاقة الطبيعية بين الزوجين.
2- حالة الطلاق: وهي مرحلة خاصة بالأم ولها حق المطالبة بها حين تحقق الطلاق عن زوجها، ولها حق الحضانة حتى يكمل سن السابعة من عمره من دون الفرق بين البنت والولد، إلا إذا تزوجت الأم قبل إكمال الأبناء لسن السابعة فللأب حق أخذ الأبناء حين إذ لحضانتهم والمطالبة بذلك.
المشرع الإماراتي لم ينص عبى ذلك، ولا وجود لهُ من الأساس وبخاصة أن الأب يستطيع المطالبة بالحضانة بعد سن 7 للذكور والإناث فلا أصل لها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. فمن أين جأت بها أستاذ مؤمن أين سندها من نصوص القانون؟
3- أن تكون الحضانة خاصة بالأب: للأب حق المطالبة بالحضانة للأبناء في الحالات التالية:
أ‌- أكمال الأولاد سن السابعة من العمر ذكور كانوا أم أناث. (نص المشرع الإماراتي بحق الأب بالمطالبة بالحضانة عند بلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 12 سنة ما لم يرى القاضي من مصلحة المحضون بقاء الحضانة لدى من يحضنهم الأنثى حتى تتزوج والذكر حتى يبلغ)
ب‌-حالة زواج الأم قبل بلوغ الأبناء السابعة من العمر. لا أصل لهذهِ الحاله في القانون الإماراتي. فمن أين ؟
4- التخيير:والمراد بهذه المرحلة أن يخير الأبناء بعد البلوغ الشرعي للبنت سن التاسعة وللولد سن الخامسة عشر بين الأبوين، حيث في هذه المرحلة يسقط حق الحضانة والولاية للأولاد الراشدين ويمكن تخييرهما في ذلك وإذا اختارا الأم سقطت وجوب النفقة عليهم. لم أسمع بها من قبل في القانون الإماراتي هل ذكرت لنا استاذ مؤمن السند القانوني لها ؟؟
شروط الحضانة: من شروط التي يجب ان تتوفر في الحضانة سواء كان الحاضن الزوج أو الزوجة هي:
1- الحرية: هذه من المسائل غير المبتلى بها فلا داعي للشرحها؟
2- الأسلام: حالة الاتداد عند أحد الأبوين ((عبادة غير الله)) وإيضاً هذا القسم نادر الحصول أن شاء الله فلا داعي للتفصيل.
3- العقل: يسقط دور الحضانة إذا فقد الحاضن عقله سواء كان جنون اطباقي أم خرف أو غيره من مصاديق فقدان العقل.
4- الأمانة: وما أدراك ما الأمانة؟ المراد منها هو عدم الفسق والإنحراف الأخلاقي والسلوكي، على سييرته من الإيمان والتربية الصالحة، وأن لا يكون للحاضن ممارسات مخلة بالشرف.
5- مقيماً: أي مستقر في محل اقامته غير مسافر.
6- السلامة من المرض: أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية، للخشية من انتقال المرض من الحاضن إلى المحضون.
7- خلو الأم من الزوج: يشترط خلو الأم الحاضنة من الزوج غير أب المحضون ينسبه للمطلقة، فلو تزوجت بغير الأب؟ جاز للأب المطالبة بالحضانة للأولاد.
ملاحظة: إذا اختلت الشروط الشرعية المتقدمة وغيرها من الشروط المذكورة في رسائل الفقهاء سقط حق الحضانة بلحاض عدم الأهلية لذلك.
بعض أحكام خاصة بحضانة الأب:
1- يجب على الأب الانفاق على المحضون سواء كان عنده أم عند أمه وللأم حق المطالبة بنفقة المحضون إذا كان عندها ولم ينفق عليه.
2- ليس للأب منع الأم من حق رؤية الأولاد حتى بعد انتهاء فترة الحضانة لها.
بعض أحكام خاصة بحضانة الأم:
1- ليس للأم حق المطالبة بأجرها في خصوص الحضانة في حالة مطالبتها بالحضانة للأطفال، بل هذا تفضل منها.أعتقد أن هنا يوجد تعارض بين هذهِ النقطة و النقطة رقم1 في الأحكام الخاصة بحضانة الأب. وقد يكون قد التبس علي الأمر فهل بين لي ما التبس علي استاذ مؤمن؟
2- إذا تزوجت الأم من غير الأب للأولاد قبل انتهاء المدة جاز للأب أخذ الأولاد، وإذا طلقت قبل المدة جاز لها أخذ الأولاد مرة أخرى قبل انتهاء مدة الحضانة المقرر لها.
حضانة الابن الرشيد:
إذا بلغ الابن واصبح رشيداً سقطت ولاية الأبوين في الحضانة عنه، ويجب أن يدفع له كل مستحقاته من أموال وغيرها من ممتلكاته، ويخير الأبناء إلى أي طرف من الأب أو الأم في الأنظمام لأحدهما، وكما قلنا أن الرشيد يكون مع البلوغ وهو في الأولاد 15 سنة ومع البنات 9 سنوات. سن البلوغ في القانون الإماراتي مختلف تماماً


أستاذي الفاضل مؤمن صابر اسمحلي بالتساؤلات التي أبديتها أعلاه، فهي غريبة علية وثارت فضولي وأود معرفتها لكي استزيد من معلوماتكم وخبراتكم .
شاكراً لكم جهودكم وأنتظر إجابتكم على ما ابديتهً علاه من تساؤلات ^^

اسمي القاضي
04-23-2011, 09:25 PM
السلام عليكم

جهد طيب أستاذ مؤمن صابر وتساؤلات الاستاذ سعيد مرزوق في محلها ،،،

حقيقة لدي بعض الملاحظات ولكن قبل ذلك لي تساؤل تمنى توضيحه :

ذكرت في مقدمة الموضوع :

ان من اركان الطلاق هو ركن (القصد ) فلا يقع طلاق من لم يقصده ، ثم ذكرت في معرض التفريق بين الطلاق الصريح والطلاق الكنائي ان الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية فيقع صريح الطلاق بدون نية .
السؤال : مالفرق بين القصد في الطلاق والنية في الطلاق ؟ ولي عودة حول هذه النقطة .



سؤال آخر :

ذكرت انه :
وللرجل أن يفوض امرأته في تطليق نفسها كأن يقول لها: أمرك بيدك، أو طلقى نفسك إن شئت. فإن اختارت الطلاق كان الطلاق طلاقًا بائنًا. وإن اختارت البقاء فلا شىء عليهما ولا يُعد ذلك طلاقًا.

السؤال : اي مذهب يجيز هذا النوع من الطلاق ؟ اي يجيز تفويض المرأة لتطليق نفسها من زوجها إذا إشترطت ؟

لك جزيل الشكروالتقدير

محمد ابراهيم البادي
04-23-2011, 10:20 PM
2- ليس للأب منع الأم من حق رؤية الأولاد حتى بعد انتهاء فترة الحضانة لها.
في اي مادة وردت هذه الفقرة استاذي في القانون ؟

حضانة الابن الرشيد:
إذا بلغ الابن واصبح رشيداً سقطت ولاية الأبوين في الحضانة عنه، ويجب أن يدفع له كل مستحقاته من أموال وغيرها من ممتلكاته، ويخير الأبناء إلى أي طرف من الأب أو الأم في الأنظمام لأحدهما، وكما قلنا أن الرشيد يكون مع البلوغ وهو في الأولاد 15 سنة ومع البنات 9 سنوات.
ولكن جاء في قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 ان حضانة الابن 11 سنة و البنت 13 سنة
الا ان محكمة تمييز دبي قررت على انه
"من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ما تقرره المادة (44/1 -أ) من ذات القانون من انه يشترط في الحاضنة ان تكون خالية من زوج اجنبي عن الصغير دخل بها ، منوط بمصلحة الصغير وحده فان كان في سن هو في حاجة الى ابقاء حضانته لامه رغم هذا الزواج فان زواجها هذا لا يكون بمجرده كافيا لاسقاط حضانتها له ، ويكون على المحكمة مع ذلك ان تقضي باستمرار هذه الحضانة ولو تعارض ذلك مع مصلحة الاب ، بما مؤداه ان حضانة الصغير ـ في الاصل ـ تدور مصلحته في وحده وجودا وعدما" .
الطعن رقم 43 لسنة 2010 احوال شخصية الصادر بتاريخ 4-5-2010

khaaalid
04-24-2011, 08:56 AM
موضوع متكامل وجهد تشكر علية أستاذي الفاضل مؤمن

أما بالنسبة لتساؤلات الأخوان فارجو ان يسمح لي ألاخ أبو أحمد أن اجيب بالنيابة حتى يعود للرد على تسائلاتكم لانني كنت قد تناقشت معه في هذا الموضوع وإن حظانة الطفل لا تجوز الا في بلد الاب لذلك الاستاذ ابو احمد جزاه الله خير .. طبق القانون السعودي بحذافيره
هههههههههههههه
ولم يذكر أستاذي الفاضل بأن هذا التعريف في الطلاق والحضانة ماخوذ من الشريعة الإسلامة - المطبق حاليا في المملكة العربية السعودية .

وتقبلو تحياتي

khaaalid
04-24-2011, 09:08 AM
رجل طلق خمس نساء في يوم واحد وهو في مجلسه .. حسب الشريعة الاسلامية .. كيف حصل ذلك ؟

علما بأن هذا قد يحصل في اي وقت في السعودية وليس فيه تجاوز شرعي
ارجو من الاخوه القانونيون والشرعيون التفاعل والاجابة على هذا السؤال .

المحامي مؤمن صابر هشام
04-24-2011, 10:01 AM
السلام عليكم


لسنا بصدد الكلام عن قوانيين بعينها وإن إختلف اللفظ فالمضمون واحد
,,,,,,

واوضح أن هناك فرق بين البلوغ والرشد

فليس كل بالغ راشد ولكن كل راشد بالغ !!!!!


وفى انتظار مزيد مشاركاتكم حتى يكتمل الموضوع ,,,,,


وليكن معلوم للجميع أن المواضيع العامة لا تخص مكان او بلد معين بل مواضيع مأخوذه من الشريعة الاسلامية .
نظر كون هناك من يطلع من بلاد أخرى ولكن من يطلب التفسير الخاص ببلد معين نوضح ذلك بإذن الله .

ومن يسأل على تفسير او رأى مذهب فعليه أن يساعدنا وله الشكر ويجتهد فى البحث ويضيف المعلومة

والموضوع مفتوح للحوار وليس حكر على أحد فكلا يزيد مما يعلم حتى يصل الموضوع إلى النهاية

المحامي مؤمن صابر هشام
04-24-2011, 10:04 AM
السلام عليكم


شكرا السيد / خالد


انا لدى الاجابة وانت تعرفها ولكن ننتظر اجابات الاعضاء على سؤالك


واقول بداية لك انه يجوز ان يطلق الرجل خمس نساء فى مجلس واحد


عرفت انت الاجابة




شكرا لمرورك



وشكرا لمروركم الكريم ايها السادة


كل التحية

مستقبل القانون
04-24-2011, 01:48 PM
أستاذي غالي موضوع رائع وشامل بارك الله فيه أرجوا تجيبني على بعض الأسئلة








سؤالي ثاني: بالنسبة للزوجة الغير مواطنة أي المقيمة هل لها نفس حقوق الزوجة المواطنة بعدالطلاق

سؤال ثالت : هل يحق للزوج أن يقوم بحرمانمن دخول دولة الإمارات الزوجة المقيمة بعد الطلاق

المحامي مؤمن صابر هشام
04-24-2011, 05:19 PM
سيدتى !!!!!


دائما قواعد القانون هى قواعد عامة مجردة تنطبق على الجميع ,,,,,

فالمقصود بالمطلقة هى المرأة والمقصود بالمرأة هى كل إمراة تقيم على ارض الوطن ,,,,



وعلى ذلك ليس هناك فرق بين المرأة كونها مواطنة او وافدة ..ز


فللمرأة المطلقة أى كانت لها نفس الحقوق التى رسمها القانون ,,,,,,


الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا

المحامي مؤمن صابر هشام
04-24-2011, 05:23 PM
اما بخصوص الحرمان !!!!!

فعند الطلاق تنفصل الزوجة عن زوجها وتصبح انسانة لا سلطان للرجل عليها

أى أن لها شخصية مستقلة بعد انفصام الرابط الذى كان يربطهما ببعض !!!!!


ويجوز لها نقل كفالتها على اخر او شركة طبقا للقانون ,,,,,

ولا يحق له أن يخرجها او يعطى لها حرمان !!!!!!


وفى انتظار اراء الاخوة المتخصصين او اصحاب الفكر فيما يخص ذلك

الاستاذ / محمد البادى والاستاذ / سعيد مرزوق والاستاذ / عدالة

المحامي مؤمن صابر هشام
04-24-2011, 06:57 PM
رجل طلق خمس نساء في يوم واحد وهو في مجلسه .. حسب الشريعة الاسلامية .. كيف حصل ذلك ؟

علما بأن هذا قد يحصل في اي وقت في السعودية وليس فيه تجاوز شرعي
ارجو من الاخوه القانونيون والشرعيون التفاعل والاجابة على هذا السؤال .


انتظر الاجابة على سؤالك فى اقرب وقت مع قص القصة كاملة
ان شاء الله

المحامي مؤمن صابر هشام
04-24-2011, 07:01 PM
النفقة الزوجية في الفقه الإسلامي


يعتبر هذا الحق من أهم حقوق الزوجة، حيث إذا منعت منه رفعت أمرها إلى القاضي ليرغم الزوج على ذلك، فإن أبى فرق بينهما، وهذا ما أشارت إليه مدونة الأسرة في المادة 102 بقولها: "للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:
1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق:
2- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.
3- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز"([1] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn1)).
لذلك يجب أن يعول الرجل زوجته من حين العقد الصحيح، ولو كان فقيرا أو مريضا أو عنينا أو صغيرا، ولو كانت هي غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير مسلمة، على ألا تمنعه شيئا مباحا تقدر عليه وأن تطيعه في ما هو حقه ولا تترك بيته بغير رضاه، ولو لأداء فريضة الحج. إذا كان الزوج محبوسا أو غائبا فإن النفقة تظل متوجبة للزوجة عليه ولا تسقط([2] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn2)).
وتعتبر النفقة من أهم وأبرز مظاهر القوامة، ولا تجب إلا بالدخول أو أن يدعى إليه، وأن يكون الزوج بالغا، وهي ممن يستمتع بمثلها ويمكن وطؤها وإن لم تبلغ، ولا نفقة للناشز، وإنما شرطنا في وجوبها أن يدخل أو أن يدخل للبناء، لأنها في مقابلة التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها، فإذا حصل الدخول فقد حصل ما هي عوض عليه، وكذلك التمكين منه لأنه إذا حصل كان الإمتاع من جهته فلا يلزم المرأة شيء منه، وإنما شرطنا أن يكون الزوج بالغا خلافا لأبي حنيفة، ولأحد قولي الشافعي، لأن الصغير لا يتأتى منه الاستمتاع ...([3] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn3)).
فالزوجة والأبناء بحاجة إلى هذه النفقة لأنهم بها تستمر حياتهم وهي قوام نيتهم، وذلك أن الإنسان لا يستطيع البقاء بدون نفقة يقوم بها صلبه، ولا يستطيع مخالطة الآخرين ومسايرة المجتمع دون كسوة ستر بها عورته، ولا يستطيع العيش دون مسكن يأويه ويقيه حر الشمس ولهيبها وشدة البرد وزمهريره، ولذلك كانت سنة في بني البشر أن يبحث له عن مسكن وكسوة ونفقة، واقتضت سنة الله في الخلق أن يجعل لكل مخلوق ما يناسبه في هذه الحياة فجعل في الرجال الجلد والقوة والشدة والصبر على تحمل المشاق في سبيل اكتساب الرزق واستحصاله، وألزمهم المسكن لهم ولمن يعولونهم من النساء والذرية وكسوتهم ورزقهم، وكانت هذه لهم مزية على النساء([4] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn4)).
وفي هذا الصدد يقول الدكتور مصطفى بنحمزة: "والواجب الذي يقابل القوامة وينشأ عنها هو واجب الإنفاق على المرأة في كل مراحل عمرها بنتا وزوجة وأما، لأن ضمان معيشتها وتلبية حاجاتها هو سبيل إلى صون كرامتها وإلى حفظ شخصيتها، وقد أكدت الدراسات أن انعدام التغطية المالية بسبب انعدام أو إهمال الإنفاق على المرأة قد يكون ذريعة إلى ارتمائها في حمأة الرذيلة"([5] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn5)).
ومن هنا وجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية ذات أموال، وذلك نظام التوزيع الاجتماعي، فمالها لنفسها، والنفقة أثر من آثار الزوجية الصحيحة تثبت للزوجة، ولو اشترطت ألا ينفق عليها يكون الشرط باطلا، لأنه نفي لوجوب ما أوجبه الشرع، أو كما يقول الفقهاء فيه منافاة لمقتضى العقد، ولو كانت المرأة غنية وزوجها فقيرا لا تسقط النفقة عنه، ولكن ينفق بمقدار طاقته، حتى لا تكون الأحكام ضد الفطرة الإنسانية([6] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn6)).
وقبل الانتقال إلى أصل النفقة وموقعها في الكتاب والسنة، لابد من التعريف بهذه النفقة، فيقصد بها في اصطلاح الفقهاء: إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن ومصباح ونحو ذلك.([7] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn7))
وتقدر النفقة حسب عسر الزوج ويسره قال اللخمي: المعتبر حالهما وحال بلدهما و زمنهما وسعرهما([8] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn8)).
لأقف هنا مع أدلة الكتاب والسنة التي تثبت هذا الحق للزوجة على زوجها،فمن الكتاب: قوله جل وعلا:}وعلى المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف{([9] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn9)).
وقوله عز من قائل:}اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن{([10] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn10)).
وقوله جلت عظمته:}لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا{([11] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn11)).
وقوله جل جلاله:}قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما{([12] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn12)).
* أما من السنة المطهرة:
1- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:pكفى للمرء الإثم أن يضيع من يقوتi([13] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn13)).
2- وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: pإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها، حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتكi([14] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn14)).
3- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل البراء بن عازب فقال: pيا براء كيف نفقتك على أهلك؟ قال: وكان موسعا على أهله. فقال :يا رسول الله ما أحسبها. قال: فإن نفقتك على أهلك وولدلك وخادمك؛ صدقة فلا تتبع ذلك منا ولا أذىi ([15] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn15)).
4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:pأفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا هذا من أبي هريرةi([16] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn16)).
5- وعن ثوبان tقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:pأفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل اللهi([17] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn17)).
6- وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه t قال، قلت:pيا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلافي البيتi([18] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn18)).
يقول الإمام الشعراني:أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ننفق على زوجاتنا وعيالنا وبناتنا ونؤدبهن ونصبر عليهن، ونقدم في النفقة ما أمرنا الشارع بتقديمه([19] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn19))
فكل الأحاديث السابقة الذكر تحث وتحض على النفقة وترغب فيها، قال الإمام النووي: مقصود الباب الحث على النفقة - يقصد باب النفقة على العيال – العيال وبيان عظم الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين وهذا فاضل محثوث عليه وهو أفضل صدقة التطوع([20] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn20))، كما تدل الأحاديث المذكورة كذلك "على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وأن النفقة بقدر سعته لا يكلف فوق وسعه"([21] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn21))، ولذلك فإن "حكم وجوب إنفاق الرجل على زوجه ولو كانت غنية تحقيق لآصرة الزوجية، كما أن جعل الزوجية سبب إرث تحقيق لقوة تلك الآصرة([22] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn22)). بيد أن هذه النفقة لا يلزم بها الرجل إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة، وعلى أبويه الفقيرين، وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم، وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن، ولا نفقة سوى هؤلاء من الأقارب([23] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn23)).

*أما دليل الإجماع على النفقة:
اتفق الفقهاء على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة([24] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn24)).
واتفق العلماء على وجوب النفقة على الزوج لزوجته إن كان بالغا عاقلا والمرأة يوطأ مثلها ما لم تكن ناشزا واستثنى الحنفية الصغيرة التي لا يستمتع بها لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها([25] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn25)).

*أما دليل العقل:
فهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، لأن الغرم بالغنم والخراج بالضمان، فالنفقة جزاء الاحتباس، فمن احتبس لمنفعة غيره كالموظف والجندي، وجبت نفقته في مال ذلك الغير([26] (http://theuaelaw.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=32#_ftn26)).
وخلاصة القول إن الشريعة الغراء بينت أن للزوج على زوجته حقوقا، كذلك للزوجة على زوجها حقوق، فمن هذه الحقوق وجوب نفقة الزوج على زوجته وكسوتها وإطعامها وهذا الأمر لا خلاف فيه بين الفقهاء فكلهم أجمعوا على وجوبها،
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.


([1]) مدونة الأسرة، قانون رقم 03. 70.

([2]) عمر فروخ، الأسرة في الشرع الإسلامي مع لمحة من تاريخ التشريع إلى ظهور الإسلام، ص : 131-132.

([3]) القاضي عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذاهب عالم المدينة (الإمام مالك بن أنس). تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق، 2: 569.

([4])حقوق المرأة في الزواج فقه مقارن، محمد بن عمر عتين، ص: 175.

([5]) كرامة المرأة من خلال خصوصيتها التشريعية. ص: 54

([6]) المجتمع الإنساني في ظل الإسلام. محمد أبو زهرة، ص: 30-31.

([7])كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمان بن محمد عوض الجزيري، ص 113.

([8])شرح حدود الإمام الأكبر البركة القدوة الأنور أبي عبد الله بن عرفة، قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد الأنصاري المشهور بالرصاع التونسي، ص 315.
- الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 4: 471.

([9]) البقرة: 233

([10]) الطلاق: 6

([11]) الطلاق: 7

([12]) الأحزاب: 50

([13]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: كتاب الأدب، ج 11، ح 6819.

([14]) المصدر نفسه: كتاب الأدب والخلق والاجتماع، 3/45، ح 1480.

([15]) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير، 2: 282. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التميمي وهو متروك قال الدارقطني.

([16]) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، ح 5355. والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة، 7/466.

([17]) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب النفقة على العيال والمملوك و إثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، ح 2310.

([18]) أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب النكاح، 2: 188. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،قال الذهبي صحيح وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى: كتاب القسم والنشوز باب حق المرأة على الرجل، 7: 295، والحافظ أبي بكر عبد الرزاق في مصنفه: باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق؟ ج 7، ح 12584.

([19])لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية.أبو المواهب عبد الوهاب بن احمد بن علي بن أحمد الشافعي المصري المعروف بالشعراني، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام إبراهيم، ص: 265.

([20]) يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي، صحيح مسلم بشرح النووي، 7 : 71.

([21])-محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، 3: 271.

([22])مقاصد الشريعة الإسلامية. محمد الطاهر بن عاشور، ص: 441.

([23])مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة في فقه الإمام مالك للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي بكر زيد القيرواني، أبو الفيض أحمد بن الصديق، ص: 256.

([24])بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن رشد القرطبي، 2/54.

([25])الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ، 7/787.
- المغني على مختصر أبي القاسم بن الحسين الخرقي. موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، 9/231.

([26]) الفقه الإسلامي وأدلته، 7/787.

محمد ابراهيم البادي
04-24-2011, 07:31 PM
شكرا للاضافات الرائعة استاذي الكريم
ولكن نحن ملزمون بتطبيق قانون اتحادي مصدره الشريعة الاسلامية الغراء
فكانت هناك حالة معروضة على القضاء لا يمكن ابداء الرأي فيها من الناحية الفقهية فقط مما سردت اعلاه لان معظم الامور حددها القانون

اكرر شكري العميق لك

محمد ابراهيم البادي
04-24-2011, 07:34 PM
أستاذي غالي موضوع رائع وشامل بارك الله فيه أرجوا تجيبني على بعض الأسئلة








سؤالي ثاني: بالنسبة للزوجة الغير مواطنة أي المقيمة هل لها نفس حقوق الزوجة المواطنة بعدالطلاق
مواطنة او غير مواطنة حقوقها واحدة و اعتقد الاستاذ مؤمن اجاب بالكافي منه ،،،،

سؤال ثالت : هل يحق للزوج أن يقوم بحرمان من دخول دولة الإمارات الزوجة المقيمة بعد الطلاق
لا طبعا الا في حالة التأشيرة انها تحرم ستة اشهر في حالة الالغاء وهذه اجراءات وضعتها الدائرة المعنية ، الا ان اذا كان لهذه الزوجة ابن او ابنة من الزوج المواطن فلا يستطيع احد الغاء اقامتها مهما كان لان الابن المواطن هو الكفيل لهذه الام

ام حـور
04-25-2011, 12:47 AM
التفريق للشقاق أو الضرر وسوء العشرة:
فإذا ثبت إضرار الزوج لزوجته ، وسوء عشرته لها ، كأن يضربها ضربًا مبرحًا ،أو يشتمها شتمًا مقذعًا ،أو يحملها على معصية الله، أو يعرض عنها من غير سبب ، جاز للمرأة رفع أمرها للقاضي، فإذا ثبتت دعواها فللقاضي أن يفرق بينهما، وهذا رأي المالكية. أما الأحناف والحنابلة والشافعية ،فهم لا يجيزون التفريق بسبب الشقاق وسوء العشرة ،بل على القاضي أن يؤدبه حتى يستقيم أمره ، فإن لم ينصلح حاله ، يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها لأجل الإصلاح ، أو ما يتفق عليه لمصلحة الزوجين .

>>>>>
جزاك الله الف خير استاذي على المجهود الرائع
وحده حالياإ رافعه قضية طلاق الضرر علي زوجها ولكن الضرر هو مش ضرر جسدي
هي كانت تعاني من اهله ومن ضعف شخصيته وشتمها وغلط عليها وعلى اهلها ومافي امل من ان تصطلح الأمور لأنها كرهته بالذات لأن اهله كانوا يهينونها ويغلطون عليها وبسبب ضعف شخصيته كان يوقف مع اهله ضدها بالرغم من ان الغلط منهم مش منها وغير هذا جاب اغراضها في اكياس زباله لما تركت البيت دون رجعه الا اذا لبى طلبها وهو السكن المنفصل بعيد عن اهله وهذي كانت اكبر اهانه لها مستحيل تسامحه او تنساها للعلم ان خواته كبار وعمارهم فوق ال 30 سنه ومومتزوجات وهو اصغر عنهم عمره 30وهي اصغر عنهم لهذا السبب تعبت من غيرتهم وحقدهم عليها وسارت المحكمة طالبة بسكن منفصل بعد ما فشلت في محاولات التفاهم لكنه كان رافض ولما كسبت القضية ولزمته المحكمة الأنفاق بنفقت السكن وهي في بيت اهلها راح ورفع قضية الطاعه وسببلها شوشره في دوامها كان يجيلها للدوام ويبغى المدير يطلعها من الدوام وهي حاليا رافعة قضية ( طلاق الضرر ) مع العلم ان الزوجه حامل وهذا اول حمل

السؤال هو هل كل الأمور راح تكون في صفها يعني بتكسب القضية او لا ؟؟؟
وهل بتكون في تنازلات او لا ؟

ارجو الإفاده وجزاكم الله الف خير

واحد من الناس
04-25-2011, 01:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع جيد ولكن يلزم ان يتم التطبيق على قانون الاحوال الشخصية الاماراتى

حتى يتعرف السائل علىه وهو المعمول به داخل الدولة ...


وفى انتظار الاجابة على سؤال أم الحور

حتى نستفيد

شاكرين

اسمي القاضي
04-25-2011, 11:44 PM
كان اعتقادي ان اساس الموضوع ما عليه العمل في محاكم الدولة وفق قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

اما وقد بين صاحب الموضوع ان الموضوع عام وبالتالي نشكر له هذا الطرح

تحياتي وتقديري

المحامي مؤمن صابر هشام
04-28-2011, 05:05 AM
كان اعتقادي ان اساس الموضوع ما عليه العمل في محاكم الدولة وفق قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

اما وقد بين صاحب الموضوع ان الموضوع عام وبالتالي نشكر له هذا الطرح

تحياتي وتقديري



كل الحب والتقدير

انت انقذتنى بردك الجميل من النقد الذى كنت هتلقاه ما عليك بما تلقيت منه فانت رديت عنى .





واوضح ان الموضوع محتاج تعقيب ممن له خبرة او معلومة عن بعض القوانيين فى الامارات او الدول العربية حتى يكتمل الموضوع



وشكر ا انقذتنى يا قاضي

المحامي مؤمن صابر هشام
04-28-2011, 05:07 AM
الاستاذ / واحد من الناس

ننتظر منك التعليق على الموضوع وإضافة فقرات جديدة

ام حـور
05-02-2011, 09:56 PM
التفريق للشقاق أو الضرر وسوء العشرة:
فإذا ثبت إضرار الزوج لزوجته ، وسوء عشرته لها ، كأن يضربها ضربًا مبرحًا ،أو يشتمها شتمًا مقذعًا ،أو يحملها على معصية الله، أو يعرض عنها من غير سبب ، جاز للمرأة رفع أمرها للقاضي، فإذا ثبتت دعواها فللقاضي أن يفرق بينهما، وهذا رأي المالكية. أما الأحناف والحنابلة والشافعية ،فهم لا يجيزون التفريق بسبب الشقاق وسوء العشرة ،بل على القاضي أن يؤدبه حتى يستقيم أمره ، فإن لم ينصلح حاله ، يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها لأجل الإصلاح ، أو ما يتفق عليه لمصلحة الزوجين .

>>>>>
جزاك الله الف خير استاذي على المجهود الرائع
وحده حالياإ رافعه قضية طلاق الضرر علي زوجها ولكن الضرر هو مش ضرر جسدي
هي كانت تعاني من اهله ومن ضعف شخصيته وشتمها وغلط عليها وعلى اهلها ومافي امل من ان تصطلح الأمور لأنها كرهته بالذات لأن اهله كانوا يهينونها ويغلطون عليها وبسبب ضعف شخصيته كان يوقف مع اهله ضدها بالرغم من ان الغلط منهم مش منها وغير هذا جاب اغراضها في اكياس زباله لما تركت البيت دون رجعه الا اذا لبى طلبها وهو السكن المنفصل بعيد عن اهله وهذي كانت اكبر اهانه لها مستحيل تسامحه او تنساها للعلم ان خواته كبار وعمارهم فوق ال 30 سنه ومومتزوجات وهو اصغر عنهم عمره 30وهي اصغر عنهم لهذا السبب تعبت من غيرتهم وحقدهم عليها وسارت المحكمة طالبة بسكن منفصل بعد ما فشلت في محاولات التفاهم لكنه كان رافض ولما كسبت القضية ولزمته المحكمة الأنفاق بنفقت السكن وهي في بيت اهلها راح ورفع قضية الطاعه وسببلها شوشره في دوامها كان يجيلها للدوام ويبغى المدير يطلعها من الدوام وهي حاليا رافعة قضية ( طلاق الضرر ) مع العلم ان الزوجه حامل وهذا اول حمل

السؤال هو هل كل الأمور راح تكون في صفها يعني بتكسب القضية او لا ؟؟؟
وهل بتكون في تنازلات او لا ؟

ارجو الإفاده وجزاكم الله الف خير

ارجو الإفاده وجزاكم الله الف خير

واحد من الناس
05-20-2011, 12:28 AM
الله الله الله عليك ياستاذ وعلى مواضيعك الحلوة وطبعا احباب

المتيوتي
05-31-2011, 12:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المحامي مؤمن صابر هشام
لقد بذلت جهداً قيماً في توضيح بعض التفاصيل الخاصة بموضوع الطلاق ونشكرك على ذلك
ولكننا نطمح الى المزيد وخاصةً في الجوانب الآتية :
1. من يقع منه الطلاق ( المكره , السكران , الهازل , الغضبان , المدهوش , الصبي ، المجنون ,
الغافل والساهي , المعتوه , الشيخ , السفيه , المخطيء ,المريض مرض الموت , الكافر ) .
2. حكم الحلف بالطلاق .
3. التوكيل او التفويض في الطلاق .
4. القيود الواردة على حق الرجل في الطلاق .
5. خطوات الطلاق حسب ماجاءت به الشريعة الاسلامية .

وفي الختام تقبل فائق تقديري واحترامي .

مرتاح بغيابك
07-14-2011, 01:38 AM
ناااااااااااااااااااايس والله يسلمووووووووووووووو
ع الموضوع الغاوي
وماقصرتوووووووووووو يعطيكم العافيه