مشاهدة النسخة كاملة : هل تطرق النظام الاماراتي لحسن النية
السلام عليكم ..
استفسار بسيط ..
هل تطرق النظام الاماراتي لحسن النية سواء في الجريمة الجنائية او الادارية او غيرها ..
واي ماده تنص على حسن النية في النظام الاماراتي اتمنى تزويدي بها ..
شاكر ومقدر
فيصل الحوسني
04-29-2011, 05:17 PM
نعم، تطرق المشرع الإماراتي إلى حسن النية
أولا: الجرائم الجنائية
قانون العقوبات الاتحادي 3-1987 وتعديلاته
(م 54) لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين:
أولا: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانونا بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته.
ثانيا: إذا ارتكب الفعل بحسن نية فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين.
(م 59) يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا ويجوز الحكم بالعفو إذا رأى القاضي محلاً لذلك.
ثانيا: الجرائم الإدارية
قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي 1-2006 وتعديلاته
(م 58) كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
ثالثا: المعاملات المدنية
(م 323) اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها فلا يجب عليه رد ما قبض ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل.
(م 1327) يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته.
(م 1328) 1- يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت أن يصبح سيء النية.
الفرق واضح في المادتين السابقتين عن حسن أو سوء النية.
(م 1313) 1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
2- كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
3- ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.
(م 1331) 1- إذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقدا ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع.
2- ولا يكون الحائز حسن النية مسؤولا عما أصاب الشيء من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات أو تأمينات ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
(م 1332) اذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه.
في الختام أتمنى إني قدرت اعرض لك أهم النصوص اللي تتكلم عن حسن النية وفي استعداد إني اشرح لك المواد إذا كانت غير واضحة ويمكن تسأل وتقول إنه في الإداري المادة اللي ذكرتها مافي نص حسن النية ولكن الرد سهل بأن الموظف نفذ الأوامر اللي طلبها منه مسؤوله على الرغم من إنه حذر مسؤوله عن المخالفة كتابة وبسبب إصرار المسؤول على تنفيذ الأمر فيعتبر الموظف حسن النية ضمنيا، وسامحني إني أضفت كذا مادة تتكلم عن سوء النية عشان توضح الصورة أكثر.
قانونية وافتخر
04-30-2011, 02:52 PM
ماشاء الله عليك أخوي ع المعلومات الحلوة يزاكم الله خير افدتونا ^^
محمد ابراهيم البادي
04-30-2011, 03:09 PM
شاكر لك التداخل السريع استاذي
وحسن النية مفترضة في جميع الاحوال استاذي الكريم
عقد القانون
04-30-2011, 06:17 PM
يعطيكم العافيه عالمجهود الطيب بارك الله فيكم ..
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.