المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 471 لسنة 2003 جزاء


محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 11:34 AM
في الطعن بالتمييز رقم 471 لسنة 2003
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/4/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض ورمضان امين اللبودي

موجز القاعدة

مصادرة .
المصادرة . المادة 82/1 من قانون العقوبات ماهيتها . تدبير وقائي يجب على المحكمة ان تحكم به مادامت تتعلق بشي خارج دائرة التعامل بطبيعته . ثبوت تزوير رخصة القيادة حيازتها واستعمالها يعد جريمة في ذاته . وجوب مصادرتها .

المبدأ القانوني

ان المصادرة في حكم المادة 82/2 من المادة سالفة البيان هي تدبير وقائى على المحكمة ان تحكم به ما دامت تتعلق بشئ خارج عن دائرة التعامل بطبيعته لأن أساسها دفع الضرر من بقائها في يد من يحوزها أو يحرزها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه الى ثبوت تزوير رخصة القيادة الصادرة من المملكة العربية السعودية والطلب الخاص باستخراج رخصة قيادته من الادارة العامة لمرور دبي ومن ثم فان حيازتها واستعمالها يعد جريمة في ذاته مما كان يوجب الحكم بمصادرتها .

حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------------- فــي الجناية رقــم 4970/2003 بأنه في يوم 12/5/2003 بدائرة اختصاص مركز القصيص :-
1) زور في محرررسمي (طلب استخراج رخصة قيادة صادرة من الادارة العامة للمرور بدبي) وقدمه للموظف المختص للاعتداد بما جاء به خلافا للحقيقة على النحو الثابت بالأوراق .
2) زور في محرر عرفي ( رخصة قيادة رقم 111027849 والصادرة من المملكة العربية السعودية وذلك بان طمس البيانات الصحيحة بالرخصة المذكورة وحرر بدلا عنها البيانات المقروءة حاليا واستعمله مع علمه بتزويره على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 121، 216/1، 217، 218، 222 عقوبات ، وبتاريخ 23/9/2003 حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع ابعاده عن الدولة ومصادرة المحررات المزورة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3353/2003 وبتاريخ 26/10/2003 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الى معاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع ابعاده عن الدولة .
طعنت النيابة العامة في هـذا الحـكم بالتمييز المــاثل بموجب تقرير مــؤرخ 29/11/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقض الحكم نقضا جزئيا ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 82 من قانون العقوبات توجب مصادرة الأشياء المضبوطة اذا كان صنعها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع يعد جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم مما مفاده ان المصادرة متعلقة بالنظام العام ولما كان الحكم قد انتهى الى ثبوت تزوير الطلب الخاص باستخراج الرخصة ورخصة القيادة فانه كان يتعين القضاء بمصادرتهما واذ أغفل الحكم القضاء بالمصادرة فانه يتعين نقضه جزئيا والحكم بمصادرة المحررات المزورة .
وحيث ان المادة 82 عقوبات تنص على أنه (( للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها وذلك كله دون اخلال بحقوق الآخرين حسنى النية ، واذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن ملكا للمتهم )) مما يدل على ان المصادرة في حكم المادة 82/2 من المادة سالفة البيان هي تدبير وقائى على المحكمة ان تحكم به ما دامت تتعلق بشئ خارج عن دائرة التعامل بطبيعته لأن أساسها دفع الضرر من بقائها في يد من يحوزها أو يحرزها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه الى ثبوت تزوير رخصة القيادة الصادرة من المملكة العربية السعودية والطلب الخاص باستخراج رخصة قيادته من الادارة العامة لمرور دبي ومن ثم فان حيازتها واستعمالها يعد جريمة في ذاته مما كان يوجب الحكم بمصادرتها واذ أغفل الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرتها فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص والقضاء بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا والحكم مجددا بمصادرة المحررات المزورة.

عقد القانون
02-28-2010, 01:07 PM
تسلم وماتقصر..

بارك الله فيك..

محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 01:49 PM
بارك الله فيج استاذة