المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محتاجة مساعدة اذا ممكن


طالبة قانونية
04-22-2011, 01:41 AM
السلام عليكم
اذا ماكو عليكم امر اريد مساعدة
انا ادرس مساق النظام القانوني للاستثمار ومحتاجة بحث بس ما اعرف من وين اجيبه
اريد احد ينطيني موقع او مواقع استفاد منها للبحث
شكرا جزيلا

طالبة الجنان
04-22-2011, 01:30 PM
و عليكم السلام أختي الكريمة طالبة قانونية

إليكِ نموذج لخطة بحث النظام القانوني للاستثمارات ( للجزائر )

يمكنك الآستفادة منها و السير على النموذج و جعلها فيما يخص قانون الإمارات

مصدرها الموقع التالي : http://aminaz.elaphblog.com/posts.aspx?U=4182&A=77126


مقدمةhttp://www.elaphblog.com/fckeditor/editor/images/smiley/msn/shades_smile.gif
المبحث الأول / مفهوم الاستثمار
المطلب الأول/ تعريف الاستثمار و أهميته
الفرع الأول / تعريف الاستثمار
الفرع الثاني / أهميته
المطلب الثاني / أهداف الاستثمار و خصائصه
الفرع الأول / أهداف الاستثمار
الفرع الثاني / خصائصه
المطلب الثالث / مجالات الاستثمار
الفرع الأول / التبويب الجغرافي لمجالات الاستثمار
أولا / الاستثمارات المحلية
ثانيا / الاستثمارات الأجنبية
الفرع الثاني / التبويب النوعي لمجالات الاستثمار
أولا / الاستثمارات الحقيقية أو الاقتصادية
ثانيا / الاستثمارات المالية
المبحث الثاني / النظام القانوني للاستثمار في الجزائر
المطلب الأول / مراحل تطور قانون الاستثمار في الجزائر
الفرع الأول / مرحلة الاستثمار الموجه 63ـ 66
الفرع الثاني / مرحلة الاستثمار الخاص الوطني 82ـ 88
الفرع الثالث / مرحلة الانفتاح و الشراكة
المطلب الثاني / الضمانات و المزايا الممنوحة للاستثمار
الفرع الأول / الضمانات
الفرع الثاني / المزايا
المطلب الثالث / العوائق التي تواجه الاستثمار في الجزائر
الفرع الأول / مشكل الوصول إلي القروض البنكية
الفرع الثاني / مشكل العقار الصناعي
الفرع الثالث / مشكل القطاع الموازي
الفرع الرابع / مشاكل ذات طابع إدارية و تنظيمية
الفرع الخامس / مشكلة الفساد http://www.elaphblog.com/fckeditor/editor/images/smiley/msn/lightbulb.gif

و أخيراً الخاتمة

طبعاً بعد وضع الخطة يكون هيكل البحث موجود و لا ينقص سوى تعبئة هذا الهيكل بالمعلومات

سأحاول البحث عن مراجع لكِ أختي بالتوفيق

طالبة الجنان
04-22-2011, 01:39 PM
هذا قرار بشأن نظام شركات الاستثمار المالية ومؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية (الإمارات) قد يفيدك في مجال البحث
البلدالامارات
رقم النص 94/8/164
النوع قرار
تاريخ م 4 18 1995
تاريخ هـ 19 11 1415
عنوان النص بشأن نظام شركات الاستثمار المالية ومؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية المالية والاستثمارية



استناد

رئيس مجلس الادارة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 ولا سيما المواد 77 و114و115و116و117و118و119و120و121.
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (92) لسنة 1991 بشان تشكيل مجلس ادارة المصرف المركزي.
وعلى قرار مجلس الادارة المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/1994.
وعلى قرار مجلس الادارة رقم 95/3/83 المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/1995.
قرر ما يلي:



تعريف المصطلحات

المادة 1

1-1: لاغراض هذا القرار:
ا- - الشخص الاعتباري- هو اية شركة منشاة بموجب احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 واية تعديلات لاحقة له باستثناء شركات المحاصة.
ب- - شركة استثمار مالية Investment Company-:
هي الشخص الاعتباري الذي يزاول اعمال استثمار مالية.
ج- الاوراق المالية Securities
هي مختلف انواع الاسهم التي تصدرها الشركات المساهمة العامة ومختلف انواع السندات المضمونة وغير المضمونة التي تصدرها الحكومات او الادارات المحلية او البلديات او المؤسسات المالية او الشركات التجارية المسموح لها قانونا بذلك او المؤسسات المالية الدولية او الاقليمية وكذلك مختلف انواع الاوراق التجارية المصدرة حسب احكام القوانين النافذة المفعول سواء كانت هذه الاوراق المالية محلية او اجنبية. وتستثنى من هذا التعريف الاوراق المالية التي تمثل قيم سلع ثمينة.
د- - الادوات المالية الاخرى Other Financial Instruments-:
هي اية منتجات (ادوات) مالية، غير مشمولة بتعريف الاوراق المالية وغير مستثناة منها، تتعامل بها الاسواق النقدية و/او الاسواق المالية المحلية و /او الاجنبية.
هـ- -صندوق الاستثمار Investment Fund- :
هو الاموال المجمعة من مستثمرين يرغبون في استثمار اموالهم في بعض انواع الاوراق المالية او الادوات المالية المتاحة في الاسواق النقدية و/او المالية المحلية او الاجنبية. يساهم المستثمرون عن طريق شراء حصص او شهادات او اسهم ذات قيمة متساوية يصدرها الصندوق عند انشائه بحيث يساوي مجموع قيمتها عند الاصدار كامل راسمال الصندوق.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
و- -صندوق الاستثمار المغلق Close-ended Fund-:
هو صندوق الاستثمار الذي لا يسمح لحاملي اسهمه باسترداد قيمة اسهمهم من الصندوق. ولكن يسمح للصندوق بعض الاحيان بزيادة امواله عن طريق اصدار اسهم جديدة، كما يسمح له بشراء اسهمه من السوق وفق قواعد محددة.
ز- - صندوق الاستثمار المفتوح Mutual Fund or Open -ended Fund-:
هو صندوق الاستثمار الذي يسمح لحاملي الاسهم باسترداد قيم اسهمهم من الصندوق مباشرة. كما يسمح له بزيادة امواله باستمرار عن طريق اصدار اسهم جديدة بالاضافة لشراء اسهمه من السوق وفق قواعد محددة.
ح- -صندوق الاستثمار الائتماني Investment Trust Fund-:
هو الصندوق الذي ينشا عندما يقوم المؤتمن Trustee (سواء اكان بنكا او شركة استثمار مالية) بتجميع اموال عهدت اليه من جهات مختلفة (Different Trustors) في صندوق واحد يديره. ويقوم المؤتمن (Trustee) باستثمار اموال الصندوق في الاوراق المالية المحلية و/او الاجنبية اما مباشرة بنفسه او بتعيين شركة استثمار مالية اخرى للقيام بادارة الاموال. توزع العوائد الناجمة عن هكذا استثمار الى المستفيدين حسب احكام الوثيقة القانونية لكل ائتمان (Trust).
ط- -مستشار في المجال المصرفي والمالي والاستثماري Banking, Financial and -Investment Advisor -
هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقدم لقاء اجر الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية.
ي- - مدير محفظة Portfolio Manager-:
هو الشخص المسؤول عن اختيار الاستثمارات الفعلية لصالح العميل.
ك- -محلل اوراق مالية Security Analyst-:
هو الشخص المسؤول عن تطوير المعلومات عن اوراق مالية بحيث تستعمل هذه المعلومات للتوصية بشرا او ببيع اوراق مالية عائدة لقطاعات صناعية او عائدة لشركات معينة.
ل- -متاجر بالاوراق المالية Securities Trader-:
هو الشخص المسؤول عن تنفيذ شراء او بيع اسهم او سندات معينة حسب تعليمات مدير المحفظة.
م- - الشخص المرخص له-:
هو الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة اعمال استثمار مالية بموجب احكام هذا القرار او اي شخص طبيعي او اعتباري مرخص له بمزاولة اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية بموجب احكام هذا القرار.
ن- - الترخيص-:
هو الترخيص الصادر من المصرف المركزي والذي يسمح بموجبه لشخص اعتباري بمزاولة اعمال استثمار مالية، او يسمح لشخص طبيعي او اعتباري بالقيام باعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية.
س- - الشخص المستثنى-:
الشخص المستثنى من الحصول على ترخيص اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية هو اي شخص طبيعي او اعتباري من التالين:
ا- اي كيان ينطبق عليه تعريف - المصرف او البنك- الوارد في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ويكون مرخصا له من المصرف المركزي وفقا لاحكام ذلك القانون.
2- صناديق التوفير والادخار والمعاشات الخاصة.
3- اي محامي او محاسب او مهندس او استاذ ممن تعتبر استشاراته او ارائه المصرفية والمالية والاستثمارية طارئة على ممارسة مهنته.
4- اي وسيط (سمسار) يعمل لحساب الاخرين Broker او اي متعامل يعمل لحسابه ولحساب الاخرين Dealer يعتبر تقديمه للاستشارات او الاراء المصرفية والمالية والاستثمارية طارئا لمسار عمله الاساسي شريطة ان لا يتلقى اية تعويضات عن هذه الاستشارات او الاراء.
5- ناشر صحيفة اخبارية او مجلة اخبارية او مطبوعة مالية او مطبوعة تتعلق باعمال تجارية ذات تداول عام ومنتظم .
6- اشخاص اخرون يحددهم المصرف المركزي من وقت لاخر.
2-1 : تحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبة اليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا القرار ما لم يرد في القرار تعريف مغاير بشانها.



أعمال شركات الاستثمار المالية

المادة 2

2-1 : تزاول شركات الاستثمار المالية عملا او اكثر من الاعمال الرئيسية التالية:
ا- فتح حسابات الاستثمار وادارة المحافظ لحساب الغير سواء الافراد او الشركات.
ب- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتسويق حصص واسهم الشركات المساهمة.
ج- تشكيل و/او ادارة الصناديق الاستثمارية الائتمانية.
د- تشكيل و/او ادارة الصناديق الاستثمارية الاخرى والقيام بدور المؤتمن Trustee للاموال التي تعهد ادارتها له من قبل مؤتمن Trustor لصالح مستفيد.
هـ- الاكتتاب في رؤوس اموال الشركات والقروض المشتركة.
2-2: يجوز للمصرف المركزي ان يمنح شركة الاستثمار المالية ترخيصا للوساطة في شراء وبيع الاوراق المالية المحلية والاجنبية وتداول العملات الاجنبية وتقديم الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية وذلك بناء على طلب يقدم من قبلها وشريطة استيفائها جميع متطلبات مثل هذا الترخيص.
2-3 : تحدد اعمال شركة الاستثمار المالية بدقة في نظامها الاساسي ولا يتم تعديلها بعد الترخيص للشركة الا بموافقة مجلس ادارة المصرف المركزي المسبقة.
2-4 : تقوم شركة الاستثمار المالية بجميع الاعمال الادارية والخدمية التي تتطلبها مزاولتها لاعمالها المحددة في نظامها الاساسي بما في ذلك، على سبيل المثال، مسك الحسابات المستقلة لكل عميل، والسجلات الموثقة لادارة المحافظ، وسجلات تحويل ملكية الاسهم المباعة او المستردة، ودفع العوائد والفوائد والعمولات، والاجابة على اسئلة المساهمين و .... الخ.



مصادر أموال شركة الاستثمار المالية

المادة 3

1-3 : تتالف مصادر الاموال الخاصة لشركة الاستثمار المالية من :
ا- راس المال المدفوع للشركة نفسها.
ب- الاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة.
ج- الارباح المستبقاه غير الموزعة.
2-3: يمكن لشركة الاستثمار المالية الحصول على اموال الغير لغرض استثمارها لصالحهم. ويمكنها لهذا الغرض فتح حسابات استثمار. كما يمكنها الحصول على اموال الغير كقروض. ويحظر على شركة الاستثمار المالية الحصول على الاموال كودائع باي شكل من الاشكال.
3-3: يمكن لشركة الاستثمار المالية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي ان تصدر سندات قروض.
4-3: لا تفرض على الاموال التي تاخذها شركات الاستثمار المالية من العملاء سواء بشكل مبالغ للاستثمار او من خلال الصناديق التي تؤسسها وتشهرها احتياطيات نقدية الزامية ويسري هذا ايضا على البنوك المرخصة للعمل في الدولة.



إنشاء وإشهار صناديق الاستثمار
(Investment Funds)

المادة 4

1-4: فيما عدا الصناديق المستثناة في القانون اتحادي رقم (10) لسنة 1980، لا يجوز انشاء واشهار صناديق الاستثمار الا بعد الحصول على ترخيص من المصرف المركزي.
2-4 : يمكن اشهار صناديق الاستثمار اما من قبل شركة استثمار مالية مرخص لها او من قبل مصرف مرخص له لعمل في الدولة، وفق قواعد محددة تنشر في وثيقة Prospectus (مماثلة لنظام اساسي) تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالصندوق من حيث تحديد اهدافه ومبلغ راسماله وتوزيع حصصه (اسهمه) وسياساته الاستثمارية وكيفية تقييم موجوداته وكيفية ادارته الى جانب الاجراءات والمعلومات الاخرى المتعارف عليها حسب نموذج يقوم المصرف المركزي بوضعه.
3-4 : يشكل مدير الصندوق من بين موظفيه ومالكي الحصص او الاسهم في الصندوق لجنة ادارية تجتمع كل ثلاثة اشهر على الاقل لتناقش مواضيع اساسية متعلقة بالصندوق واستثمار امواله وفق السياسة المعلنة. وفي حالة - صناديق الاستثمار الائتمانية- التي تضع اموالها لدى مؤتمن Trustee لا داعي لتشكيل لجنة ادارية للصندوق. يلتزم مدراء الصناديق بمتطلبات قانون الشركات عند صدور الاجراءات المتعلقة بتنظيم هذه الصناديق.
4-4: يترتب على صندوق الاستثمار بعد انشائه نشر بيانات مالية ربعية في احدى الصحف المحلية تفصح عن وضعه المالي ويحدد المصرف المركزي اهم البنود الواجب تضمينها في هذا البيان المالي.
5-4 : ينشر مدير الصندوق اسبوعيا في احدى الصحف المحلية السعر الجاري للحصة (السهم) في السوق وتقييم صافي قيمة الحصة Net Asset Value كما هي في ذات التاريخ اضافة للتغيير في تلك القيمة مقارنة بتاريخ النشر السابق مباشرة للتاريخ الجاري ولا يستثنى من فترة النشر المذكورة الا بموافقة خاصة من قبل مجلس ادارة المصرف المركزي.
6-4 : يحق للمصرف المركزي الموافقة على بيع وحدات/ اسهم صناديق واسهم شركات اجنبية واوراق مالية اخرى في دولة الامارات، التزمت الجهات المتقدمة بالطلبات بشروط المصرف المركزي لبيع.



أعمال الاستشارات المصرفية والمالية والإستشارية

المادة 5

1-5: يزاول الشخص المرخص له بالاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية لقاء اجر عملا او اكثر من الاعمال الرئيسية التالية:
ا- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بشان الاستثمار في مشاريع مصرفية او مالية او استثمارية في الاسواق المالية والاوراق المالية المختلفة.
ب- رسم الاستراتيجيات المختلفة التي تهدف الى تحسين مستوى اداء المشاريع المصرفية والمالية والاستثمارية القائمة.
ج- تقديم مشورة او راي الى شخص طبيعي او اعتباري بصورة مباشرة او كتابة او من خلال مطبوعات بما يتعلق بقيمة اوراق مالية او اية ادوات مالية اخرى او باية خدمات مصرفية متوفرة في الدولة او يحتمل تقديمها في المستقبل.
د- التوصية الى شخص طبيعي او اعتباري بصورة مباشرة او كتابة او من خلال مطبوعات، بالقيام باعمال مصرفية او بالاستفادة من الخدمات المصرفية التي توفرها الاجهزة المصرفية او بالاستثمار او بمرغوبيته في اوراق مالية او اية ادوات مالية اخرى او بشرائها او ببيعها.
هـ- البحث عن طرق فنية استثمارية ذات عائد افضل وتقديم تعليمات او ارشادات عامة تتعلق بتطوير خدمات مصرفية او بتطوير برامج استثمارية.
و- اصدار تقارير دورية او غير دورية ذات تداول محدود عن الجهاز المصرفي او عن الخدمات المصرفية المتوفرة او التي يمكن ان تتوفر مستقبلا او عن اوراق مالية او عن اية ادوات مالية اخرى تتضمن من جملة ما تتضمن تحليلا او ترويجا لها.
2-5: يقوم الشخص المرخص له بالاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية سواء اكان شخصا طبيعيا او اعتباريا بجميع الاعمال الادارية التي تتطلبها مزاولته لاعماله.
3-5: تحدد اعمال الشخص المرخص له بالاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية بدقة في الترخيص الممنوح له من قبل المصرف المركزي ولا يجوز تعديلها، اضافة او الغاء، الا بموافقة مجلس ادارة المصرف المركزي.



إلزامية الحصول على ترخيص

المادة 6

لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يزاول اعمال الاستثمار المالية او اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية في دولة الامارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصا له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي بناء على هذا القرار او كان من الاشخاص المستثنين بموجب احكامه.

تقديم طلبات الترخيص


المادة 7

يجوز لاي شخص اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة اعمال استثمار مالية كما يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية. ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لاخر ويكون مصحوبا بالمستندات التالية:
ا- بيان يوضح طبيعة ونطاق اعمال الاستثمار المالية او اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، واية خطط قد تكون لديه في شان التطور المستقبلي لهذه الاعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشان ادارة هذه الاعمال.
ب-1: بالنسبة للشخص الاعتباري:
اسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم ومقدار حصصهم اضافة الى نسخة مصدقة عن عقد التاسيس والنظام الاساسي وذلك بعد استكمال اجراءات التاسيس وفق احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته. كما ترفق صور جوازات سفر المؤسسين غير المواطنين وصورة خلاصة القيد للمواطنين.
ب-2: بالنسبة للشخص الطبيعي:
اسم وعنوان مقدم الطلب مع صورة عن خلاصة القيد للمواطن وصورة عن جواز سفر غير المواطن.
ج- الهيكل التنظيمي المقترح لمقدم الطلب والسير الذاتية للاشخاص المقترحين لملء الوظائف الرئيسية بالاضافة الى مراجع مصرفية للشركاء من غير المواطنين والمدراء الرئيسيين من غير المواطنين ترسل من بنوك هؤلاء الى المصرف المركزي مباشرة.
د- تعهد بالامتثال لاحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1988 وللقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته ولاحكام هذا النظام ولاية قرارات او تعليمات او توجيهات او تعاميم مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بشان اعمال الاستثمارات المالية واعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية وكذلك باخضاع سجلاته ومستنداته لرقابة وتدقيق ومراجعة المصرف المركزي.
هـ- اية معلومات او مستندات يطلبها المصرف المركزي لاغراض البت في طلب الترخيص.



شروط منح الترخيص

المادة 8

1-8: يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب ترخيص معد وفقا لاحكام هذا القرار، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، ان يمنح او يرفض منح الترخيص.
2-8: لا يتم منح الترخيص لشركة الاستثمار المالية ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في الشخص الاعتباري مقدم الطلب:
ا- ان لا يقل راس المال المدفوع عن خمسة وعشرين مليون درهم كحد ادنى لممارسة الاعمال المذكورة في (ا) و (ب) و (ج) من الفقرة 2-1 من المادة (2) من هذا النظام، بحيث يزاد راس المال عند الرغبة في ادخال نشاطات اضافية حسب موافقة مجلس ادارة المصرف المركزي.
ب- ان لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في راس المال عن 51 في المائة من اجمالي راس المال المدفوع وربما لا يتعارض مع احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 واية تعديلات لاحقة له.
ج- ان يضم مجلس ادارة شركة الاستثمار المنتخب او المحدد قانونا اكثرية من المواطنين من بينهم رئيس مجلس الادارة.
د- ان يستوفي الاعضاء المؤسسون لشركة الاستثمار المالية المتطلبات الضرورية للاهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف. كما تؤخذ في الاعتبار اية امور تتعلق باية شركة استثمار مالية اخرى او اي مؤسس او مدير او مدقق في تلك الشركة تتعلق بالاهلية الشخصية او المؤهلات المهنية.
3-8: لا يتم منح الترخيص لمؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في مقدم الطلب:
ا- ان لا يقل راس المال المدفوع عن مليون درهم.
ب- ان لا تقل نسبة المساهمة الوطنية في راس المال عن 51 في المائة من اجمالي راس المال المدفوع.
ج- ان يضم مجلس ادارة الشخص الاعتباري المنتخب او المحدد قانونا اكثرية من المواطنين من بينهم رئيس مجلس الادارة.
د- ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة اذا كان شخصا طبيعيا.
هـ- ان يستوفي المؤسسون لمؤسسات وشركات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية المتطلبات الضرورية للاهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف. كما تؤخذ في الاعتبار اية امور تتعلق بمن رخص له سابقا للقيام باعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية سواء ما تعلق بالاهلية الشخصية او المؤهلات المهنية.



الإخطار بالمنح أو الرفض

المادة 9

في حالة الموافقة على طلب الترخيص او رفضه يقوم المصرف المركزي باخطار مقدم الطلب كتابة خلال ثلاثين يوما من صدور قرار مجلس الادارة بذلك.

نطاق الترخيص


المادة 10

يراعى في الترخيص الذي يصدره المصرف المركزي ان:
ا- يكون منح الترخيص لمدة ثلاث سنوات او لفترة لا تزيد عن مدة استمرارية الشخص الاعتباري المحددة في نظامه الاساسي او اية وثيقة مشابهة.
ب- يتضمن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.



إلغاء الترخيص أو تقييده أو تغييره

المادة 11

1-11: يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الادارة في اي وقت ان يلغي او يغير او يقيد او يسحب اي شرط مفروض على الترخيص بعد الحصول على ملاحظات الشخص المرخص له حول الوقائع الموجبة للالغاء او التغيير او التقييد او السحب.
2-11: يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الادارة الغاء الترخيص في الحالات التالية:
ا- اذا تبين للمصرف المركزي ان هناك اخلالا باي من الالتزامات المستمرة المشار غليها في المادة (12) ادناه او باي شرط من شروط الترخيص.
ب- اذا اخل الشخص المرخص له باحكام هذا القرار او احكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 او اية تعليمات او تعاميم صادرة عن المصرف المركزي او لم يستوف شروط الترخيص او تبين انه من المتعذر استيفاؤها.
ج- اذا تم تزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة او مضللة او غير دقيقة من قبل الشخص المرخص له او نيابة عنه او اي من مدرائه او مدققيه.
د- اذا تعرضت مصالح عملاء الشخص المرخص له الحاليين او المحتملين للخطر سواء كان ذلك بسبب الاسلوب الذي يمارس به الشخص المرخص له اعماله او لاي سبب جوهري اخر.
هـ- اذا صدر امر بتصفية اعمال ضد الشخص المرخص له او اي من مالكية الاساسيين من اية سلطة قضائية مختصة.
و- اذا تم تعيين حارس قضائي او مدير او اي مسؤول مشابه اخر على اعمال الشخص المرخص له.
ز- اذا صدر امر افلاس او حكم باشهار افلاس ضد الشخص المرخص له.
ح- اذا لم يباشر الشخص المرخص له الاعمال المرخص له بها خلال فترة سنة من تاريخ الترخيص او اوقفت اعماله لفترة تزيد عن ستة شهور.
ط- اذا تبين من وجهة نظر المصرف المركزي ان الشخص المرخص له غير قادر على سداد ديونه عند اوان استحقاقها او كانت قيمة موجوداته تقل من وجهة نظر المصرف المركزي عن قيمة مطلوباته بعد الاخذ في الاعتبار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية.
ي- اذا صدر امر ببيع الموجودات او اي اجراء اخر ضمن حكم او مرسوم او امر من اية محكمة مختصة واعيد غير منفذ كليا او جزئيا او كان متجاوزا لمبلغ مليون درهم بالنسبة لشركة الاستثمار المالية او لمبلغ مائة الف درهم بالنسبة للشخص المرخص له بمزاولة اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية.



التزامات مستمرة

المادة 12

1-12: باستثناء اعمال الاستثمار المالية او اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية المرخص بها لا يجوز للشخص المرخص له ان يمارس اعمالا غير مرخص بها او مما هو من اختصاص مؤسسات مالية اخرى.
2-12: يحظر على شركة الاستثمار المالية الاكتتاب في اية اصدارات للاوراق المالية بما يزيد عن 25% من اموالها الخاصة للمصدر الواحد واستثمار ما يزيد عن 10% من اموالها الخاصة Final take في الاوراق المالية الصادرة عن مؤسسة او شركة واحدة او شراء او اكثر من 10% من قيمة الاوراق المالية الصادرة عن مؤسسة او شركة واحدة.
3-12: يلتزم الشخص المرخص له بالتقيد التام بما يلي:
ا- ادارة اعماله من قبل اشخاص تكون قد سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي.
ب- ان لا يغير في شكله القانوني او ملكيته او حجم راس ماله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
ج- ان لا يندمج او يتوحد مع اي شخص اعتباري او كيان اخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
د- ممارسة اعماله في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف المركزي مع عدم ممارسة اي عمل اخر مهما كان نوعه في نفس المقر الى جانب اعماله المرخص له بها. ولا يجوز نقل المقر الى موقع اخر الا بموافقة المصرف المركزي.
هـ- ان لا يتضمن اسمه التجاري كلمة مصرف او بنك او شركة تمويل او شركة تجارية او عقارية او كل ما يدل على غير الاعمال المرخص له بها.
و- ان لا يتم فتح فروع له الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
ز- تعيين مدقق حسابات قانوني مقبول من المصرف المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات الى المصرف المركزي بالشكل الذي يطلبه.
ح- التعامل مع العملاء بموجب وثائق رسمية بالنسبة لكافة العمليات.
ط- اصدار جميع المراسلات والمستندات والوثائق باسمه وبتوقيع المخولين عنه حسب الاصول.
ي- لا يجوز ان تكون لاي من المدراء او مدققي اعمال الشخص المرخص له حسابات استثمار او اية حسابات اخرى لدى الشخص ذاته.
ك- تزويد المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بنسخة معتمدة من حساباته الختامية المدققة بما فيها تقرير المدققين الخارجيين ويجب ان تبدا السنة المالية للشركة المرخص لها في (1) ابريل وتنتهي في 31 مارس.
ل- تزويد المصرف المركزي باية بيانات او معلومات او احصاءات قد يطلبها في اي وقت وعن اية فترة محددة والتي يجب ان تكون مطابقة لسجلات الشخص المرخص له وتعتبر جميع هذه المعلومات والبيانات سرية ويتم التعامل بها على هذا الاساس.
م- الحصول على ترخيص ممارسة اعمال الاستثمار المالية او اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية من السلطات المحلية والبدء في ممارسة انشطته خلال فترة سنة من تاريخ صدور ترخيص المصرف المركزي بموجب هذا القرار. ويتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من ترخيص السلطات المحلية المذكور حال استلامها من السلطات المعنية.
ن- تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف المركزي خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الاصلي او اية تحديدات له.
س- الالتزام بالقوانين السارية في دولة الامارات العربية المتحدة والانظمة الصادرة من المصرف المركزي.



التفتيش في السجلات

المادة 13

يحق للمصرف المركزي التفتيش على اعمال الشخص المرخص له متى ما راى ذلك ضروريا حسب تقديره للتاكد من سلامة مركزه المالي وحسن تطبيق احكام هذا القرار.

مجال التطبيق وتاريخ النفاذ


المادة 14

يسري هذا القرار على جميع شركات الاستثمار المالية وعلى جميع من يزاول اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية الذين يتم الترخيص لهم بعد صدور هذا النظام. اما شركات الاستثمار المالية القائمة او الاشخاص الذين يزاولون اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية قبل صدور هذا القرار فعليهم ان يوفقوا اوضاعهم مع احكام هذا القرار خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذه. ويجوز للمحافظ ان يمدد هذه المدة لفترة او فترات مقدار كل منها ثلاثة اشهر وبحد اقصى سنة اذا قدمت له اسباب كافية.


المادة 15

يجوز بقرار من مجلس ادارة المصرف المركزي منح تراخيص لانشاء فروع او مكاتب تمثيل لشركات استثمار مالية او لبنوك استثمار اجنبية في الدولة متى اقتنع المجلس بان ذلك سيكون مكملا للخدمات المصرفية والملاية ومن صالح الاقتصاد الوطني.


المادة 16

يجوز للمصرف المركزي بقرار من مجلس الادارة ان يرخص لشخص طبيعي من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ومستوف للشروط المذكورة في المادة 7 والمادة 8 السابقتين بمزاولة اعمال الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية اذا راى حاجة في ذلك.

تفسير القرار


المادة 17

يرجع الى المصرف المركزي في تفسير بنود هذا القرار.


المادة 18

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ احكامه وينشر في الجريدة الرسمية وعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


محمد عيد المريخي
رئيس مجلس الادارة

صدر في ابو ظبي بتاريخ 18/4/1995.

الحائر
04-22-2011, 01:40 PM
السلام عليكم
اذا ماكو عليكم امر اريد مساعدة
انا ادرس مساق النظام القانوني للاستثمار ومحتاجة بحث بس ما اعرف من وين اجيبه
اريد احد ينطيني موقع او مواقع استفاد منها للبحث
شكرا جزيلا
ياهلا فيك فى منتدانا الجديد وادعو الله لكى بالاستفادة من المعلومات القانونية التى يقدمها

طالبة الجنان
04-22-2011, 02:01 PM
بحثت عن كتب النظام القانوني للأستثمار فلم أجد أتمنى من الأخوة تقديم العون لكِ

بالتوفيق

طالبة قانونية
04-22-2011, 03:24 PM
شكرا وبارك الله بيج اختي الكريمة ما قصرتي والله كفيتي ووفيتي

abdelmonem
05-19-2012, 11:36 PM
هناك كتب فى مكتية جامعة الامارات يمكنك الحصول والرجوع اليها ..........

1- عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة : ماهيتها، القانون الواجب التطبيق عليها، وسائل تسوية منازعاتها
للدكتور / بشار محمد الأسعد.
بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية، 2006.

2- النظام ( القانون ) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون / مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
الرياض : مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2000.

وبالتوفيق ان شاء الله

واذا لم تجدى فى الكتب ما تريدى , سأرسل لك عنوانين لابحاث وكتب عن الموضوع اكثر ان شاء الله...