محمد ابراهيم البادي
04-21-2011, 02:56 PM
قانون رقم (3) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995بشأن إنشاء دائرة المالية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، ويشار إليه فيما بعد بـ " القانون الأصلي " ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي ،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسات المالية في إمارة دبي وتعديلاته ،
نصـــــــــــــــدر القانون التالي :
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي ، النص التالي :
مادة معدلة (2)
تستثنى من أحكام المادة (1) من هذا القانون الجهات التالية :
1- المؤسسات والشركات والأفراد العاملين في المناطق الحرة ، وذلك وفقاً لما ورد في التشريعات الخاصة بتلك المناطق .
2- الجهات التي تقرر اللجنة العليا للسياسات المالية بناء على توصية مدير عام دائرة المالية إعفائها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو وطنية أو أية أسباب أخــرى ، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن .
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 352 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 09-02-2011 06-ربيع الأول-1432هـ.
تاريخ النشر: 28-02-2011
تاريخ العمل به: 28-02-2011
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995بشأن إنشاء دائرة المالية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، ويشار إليه فيما بعد بـ " القانون الأصلي " ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي ،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسات المالية في إمارة دبي وتعديلاته ،
نصـــــــــــــــدر القانون التالي :
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي ، النص التالي :
مادة معدلة (2)
تستثنى من أحكام المادة (1) من هذا القانون الجهات التالية :
1- المؤسسات والشركات والأفراد العاملين في المناطق الحرة ، وذلك وفقاً لما ورد في التشريعات الخاصة بتلك المناطق .
2- الجهات التي تقرر اللجنة العليا للسياسات المالية بناء على توصية مدير عام دائرة المالية إعفائها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو وطنية أو أية أسباب أخــرى ، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن .
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 352 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 09-02-2011 06-ربيع الأول-1432هـ.
تاريخ النشر: 28-02-2011
تاريخ العمل به: 28-02-2011