المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 696 لسنة 21 القضائية مدني كلي


محمد ابراهيم البادي
02-27-2010, 11:30 AM
الطعن رقم 696 لسنة 21 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2001
برئاسة عبد العزيز احمد فوده رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى البشر و مصطفى جمال الدين محمد


موجز القاعدة :-
(1) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء والترجيح بينها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع حسبما تطمئن اليه متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة وكانت الابحاث التي اجراها الخبير كافية ومستندة الى اسس سليمة .
مثال : في تعويض في اعمال المنافسة الغير مشروعة .

(2) المنافسة التجارية غير المشروعة فعل تقصيري يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض ـ تجاوز حدود المنافسة ـ مناطه ـ ارتكاب اعمال مخالفة القانون او العادات او استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والامانة في التعامل متى قصد به احداث ليس بين منشأتين لصرف عملاء احدى المنشأتين عنها الى الاخرى .

(3) تقدير توافر رابطة السببي بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان تقديرها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة .
مثال : في طلب تعويض عن منافسة غير مشروعة .


القاعدة القانونية :-
[1] لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم اليها من الادلة والمستندات وترجيح ما تطمئن اليه واستخلاص الحقيقة منها وصولا لوجه الحق فيها دون رقابة من محكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها وان رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى والتي يكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديره والاخذ به متى اقتنعت بكافة الابحاث التي اجراها وسلامة الاسس التي بني عليها تقديره .

[2] من المقرر ان المنافسة التجارية المشروعة تعد فعلا تقصيريا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية ويعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب مخالفة للقانون او العادات او استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والامانة في المعاملات اذا قصد به احداث لبس بين منشأتين للاخري او صرف عملاء المنشأة عنها.

[3] من المقرر ان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوى رقم 213/90 مدني كلي ابوظبي على المطعون ضدهما طالبة الحكم بمنعها من الاتجار في المواد موضوع الوكالتين رقم 1995 ـ 2145 والزامهما بالتعويض وقالت بيانا لها انها الوكيل الوحيد لملابس --------- اصحاب منتجات الكريستال ماركة -------- "ادوات منزلية زجاجية كريستال" وكذا السادة اصحاب منتجات -------- "كؤوس وهدايا كريستال" بموجب الوكالتين المسجلتين سالفتي البيان واذ فوجئت بالمطعون ضدهما تستوردان المواد موضوع الوكالتين وتم ضبط بعض المنتجات لديهما ، تقدمت بشكوى لوزارة الاقتصاد افامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد ان قدم تقريره قضت في 29/11/94 بالزامهما مبلغ 24000 درهم للطاعنة ، استأنفت الاخيرة هذا الحكم برقم 1228/94 كما استأنفته المطعون ضدهما برقم 1234/94 ابوظبي ندبت المحكمة خبيرا بعد ان قدم تقريره الثاني قضت في 1/9/99 بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدوى ـ طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع اذا اقام قضاءه برفض الدعوى على سند من تقرير خبرة قاصر لم يطلع على سجلات المطعون ضدها على السنوات من 1986 الى 1989 لعدم احتفاظها بها اكثر من خمس سنوات او مستنداتها التي تثبت انخفاض مبيعاتها عن السنوات من 1985 الى 1988 وقطع بان المطعون ضدها لم تستورد اي مواد او بضائع خاصة بوكالة الطاعنة رقم 1995 بعدد تسجيلها بالمخالفة لملف ضبط المنتجات موضوع الوكالة لدى المطعون ضدها الذي يثبت مخالفتها لقانون الوكات التجارية ، كما شابه التناقض اذ دافع الخبير عن المطعون ضدها بان اثبت استيرادها منتجات الطاعنة موضوع الوكالتين بعد تسجيلهما ثم عاد واورد ان المنتجات محدودة وليست تجارية وليس لها اي مردود اقتصادي يذكر ، وقد سايرت المحكمة تقدير الخبير في رأيه القانوني في الدعوى رغم ثبوت خطأ المطعون ضدها وتوافر عناصر دعوى المنافسة غير المشروعة في حقها بما يؤكد ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي تمثل في انخفاض مبيعاتها وارباحها وما فاتها من عمولات عن البضاعة المستوردة حسبما هو ثابت من مستنداتها التي اغفلها الخبير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك لان محكمة الموضوع ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم اليها من الادلة والمستندات وترجيح ما تطمئن اليه واستخلاص الحقيقة منها وصولا لوجه الحق فيها دون رقابة من محكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها وان رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى والتي يكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديره والاخذ به متى اقتنعت بكافة الابحاث التي اجراها وسلامة الاسس التي بني عليها تقديره ، وكان من المقرر ان المنافسة التجارية المشروعة تعد فعلا تقصيريا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية ويعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب مخالفة للقانون او العادات او استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والامانة في المعاملات اذا قصد به احداث لبس بين منشأتين للاخري او صرف عملاء المنشأة عنها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقا قضاءه برفض الدعوى لانتفاء الضرر على سند مما استخلصه من تقرير الخبير الثاني المقدم امام محكمة الاستئناف من ان الكميات التي ادخلتها المطعون ضدها موضوع الوكالتين محدودة ولم يكن لها ثمة مردود اقتصادي ولا تثر لها على انخفاض مبيعات الطاعنة والتي قد تعود لعوامل اقتصادية اخرى ، كما انه لا يجوز للاخيرة انتركن الى مستندات لها في اثبات ما تريد ، وانه لا تناق بين ما اثبته الخبير من عدم استيراد بضائع مووع الوكالة 1995 بعد تسجيلها وضبط بعضها لدى المطعون ضدها بمعرفة وزارة الاقتصاد لان ما ضبط من منتجات كان بقدر محدود فضلا عن انه سابق على تسجيل الوكالة وان ما انتهى اليه الخبير من انتفاء الضرر بتفق مع ما توصل اليه من ابحاث بعد سماع اقوال الخصوم والاطلاع على مستنداتهم وهو ما تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به ، كما ان الخبير لم يدل بثمة رأي قانوني في النزاع بل اورد ان الطاعنة قد اقامت في 22/10/90 الدعوى رقم 121/90 ضد المطعون ضدها لدى محكمة دبي الشرعية وصدر فيها حكم وهذا لا يعد بحثا لمسألة قانونية بل اثبات لواقع مرتبط ببحث هذا النزاع وقد طرحت المحكمة مستندات الطاعنة لانها من صنعها خاصة وان الخبير قد انتهى الى انه لم يترتب على ما ادخل من منتجات ثمة اضرار بالطاعنة وانها لم تقدم اي دليل عليها رغم عدم ثبوت قيام المطعون ضدها بادخال كميات من البضائع موضوع الوكالتين بالمخالفة لنص المادة 23 من قانون الوكات التجارية وانتهت الى عدم توافر ركن الضرر قوام المسئولية التقصيرية في الاوراق "بما مؤداه نفي الضرر ايا كان ماديا او معنويا وبما لا تتحقق معه شروط المنافسة غير المشروعة" . ولما كان من المقرر ان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة واذ كان ما انتهى اليه الحكم سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ويكفي لحمله ومن ثم فان ما ورد باسباب النعي لا يعدو ان يكون مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوز اثارته امام هذه المحكمة .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالرسم والمصروفات وامرت بمصادرة التأمين .

عقد القانون
02-28-2010, 01:10 PM
الله لا يحرمنا عطائك ..

لك مني أعذب التحايآآ..

محمد ابراهيم البادي
02-28-2010, 01:48 PM
لا شكر واجب استاذة
الله يقدرني واقدم اكثر
وكل هذا بسببكم

خريجة محاكم
10-20-2010, 12:55 AM
شكرا جزيلا
أفدتنا وايد وايد
الله يعطيك القوة والعافية

خريجة محاكم
10-20-2010, 01:10 AM
الصراحة وايد افادني الموضوع بالقضية اللي قاعده احلها
شكرا

محمد ابراهيم البادي
10-20-2010, 01:09 PM
خريجة محاكم
شاكر لج المرور الراقي و ان شاء الله تكونين دائما مستفيدة من مواضيع المنتدى
ويستفيد منج المنتدى كذلك
بارك الله فيج

دبلومآسية
10-22-2010, 01:03 AM
تـسلم يمنآك آخويه ع جهودك
وعساك ع القوة

محمد ابراهيم البادي
10-23-2010, 11:03 AM
ويمينك الدبلوماسية
شاكر المرور الراقي