مشاهدة النسخة كاملة : الحكم الاول حبس و الاستئناف برائة
my_paradies
04-20-2011, 09:17 PM
سلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
أرجو ايفادي في موضوع محكمة بيني و بين الشركة الكفيلة حيث انني اتهمت في قضيتين خيانة امانة متتاليتين و الحكم الاولي كان بالحبس و الاستئناف بالبراءة في القضيتين
و مدة القضايا اخذت ثلاث شهور
فهل لي ان اطلب فصل تعسفي و هل مستحقاتي تحسب و اخذها كاملة بما انني اخذن براءة في القضايا
و ما هي نصوص القانون التي اتحدث بها عن موضوع الفصل التعسفي و البراءة من القضايا
و شكرا لكم جزيلا
z3beel_uni
04-21-2011, 12:05 AM
ارجع للقانون الاداري في الفصل التعسفي وانشالله بتحصل جواب سؤالك
محمد ابراهيم البادي
04-22-2011, 11:58 AM
سلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
أرجو ايفادي في موضوع محكمة بيني و بين الشركة الكفيلة حيث انني اتهمت في قضيتين خيانة امانة متتاليتين و الحكم الاولي كان بالحبس و الاستئناف بالبراءة في القضيتين
و مدة القضايا اخذت ثلاث شهور
فهل لي ان اطلب فصل تعسفي و هل مستحقاتي تحسب و اخذها كاملة بما انني اخذن براءة في القضايا
و ما هي نصوص القانون التي اتحدث بها عن موضوع الفصل التعسفي و البراءة من القضايا
و شكرا لكم جزيلا
الادانة في محكمة الدرجة الغيت بحكم البراءة الصادر من محكمة الاستئناف
ومعنى البراءة فان توقيفك عن العمل هذا اذا ما قضي ببراءتك يعد فترة عمل لك
وعلى رب العمل صرف رواتب المخصصة له
يوسف آل علي
04-22-2011, 11:41 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في كل الأحوال الأفضل أنك ترفع دعوى ضد الشركة للفصل التعسفي ، و تطالب بحقوقك طوال مدة توقيفك عن العمل
المحامى سامح لطفى
04-24-2011, 07:24 PM
إن العلاقة التعاقدية فيما بين العامل وصاحب العمل لهى من الحساسية لأن تكون محور إهتمام الفقهاء والمشرعين ، لما ينتج عن هذه العلاقة من أثار إقتصادية وإجتماعية تنعكس على حركة المجتمع ككل .
لذا نظمت التشريعات الحديثة أصولاً لتلك العلاقة ، وجعلها فى نطاق قانونى تحركه الإلتزامات المتبادلة بين صاحب المنشأة والعامل والمحددة بعقد العمل الموقع بينهما والمنشىء لعلاقة العمل فيما بين طرفيه نتيجة حاجة كلاً منهما الى الأخر ، فصاحب العمل فى حاجة الى العامل للقيام بعمل مؤهل له وكذا العامل فى إحتياج لصاحب المنشأة للعمل لديه كلاً لقضاء حاجياته الإنسانية المشروعة .
وعليه فإن تنظيم تلك العلاقة قد تبلورت صورته من خلال البنود المشتمل عليها عقد العمل والذى يخضع بدوره لقانون عمل الدولة والقائم على أرضها أطراف العلاقة التعاقدية .
وقد نظم قانون العمل الإتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ((8)) لسنة 1980 تلك العلاقة ، والذى نستخلص منه الحالة المشار إليها ، والذى نص فى محتواه من خلال المادة ((112)) من أنه (( لايجوز وقف العمل مؤقتاً عن العمل عند إتهامه بإرتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف او الأمانة أو الأضراب عن العمل وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها فى شأنه ، ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة ، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته الى عمله كما يجب أداء أجره كاملاً عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل )) .
وعليه فإنه يحق للعامل المطالبة بأجره عن مدة توقيفه عن العمل مؤقتاً بداعى إتهامه ، والذى ثبتت براءته مما نسب إليه ، وكذا لا يجوز لصاحب العمل الإمتناع عن إعادة العامل الى عمله أو إنهاء خدمته بالمخالفة للقانون .
المستشار / سامح لطفى
مكتب زايد الشامسى للمحاماة - دبى
محمد ابراهيم البادي
04-24-2011, 07:44 PM
شاكر الاضافة الراقية منك استاذي الفاضل
my_paradies
04-26-2011, 08:37 PM
الف مليون شكر لكل اللي رد على السؤال من السادة الاساتذة الافاضل المحترمين
و فعلا المنتدى دة مفيد جدا و كل الناس اللي فية محترمين جدا و اشكر كل من فكر او ساهم فية
انا عملت كل اللي قلتوا علية و حددت المذكرة كاملة
بس فية سؤال اخير لاني دورت علية في القانون يمكن موجود بس مش عارف المادة القانونية بتاعتة او يمكن مش قادر اوصلها
اللي هوة بدل الأرباح (التارجيت )
بمعنى ان الشركة كانت بتقول انها بتطلب تارجيت معين او مبلغ معين من المبيعات كل شهر و اذا الموظف وصل للمبلغ بياخد مبلغ 3 الاف درهم زيادة عن الراتب
فيوجد 6 اشهر تارجيت في فترة العمل اللي عملت بها و انا عاوز اطالب بيها في المذكرة بشكل قانوني
فهل فية رقم مادة قانوينة في قانون العمل للموضوع دة
و اية هية المادة اقصد رقم المادة اللي بتنص على كدة
و شكرا مرة تانية لكل الاساتذة اللي ردوا على سؤالي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.