مشاهدة النسخة كاملة : أحكام المحكمه الاتحاديه العليا للاكراه
عادله درجه اولى
04-20-2011, 04:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
لو سمحتوا أريد أحكام المحكمه الاتحاديه العليا عن الاكراه ضروررررررري ,,,,,أرجو منكم افادتي لأن الدكتور يريد الاحكام قريبا
ساعدوني جزاكم الله خير
محمد ابراهيم البادي
04-21-2011, 11:57 AM
شاكر تواجدك بينا استاذة
الاحكام موجودة اصلا في المنتدى
ما عليك الا مراجعة الاحكام الجزائية وستجدين طلبك ان شاء الله
وعذرا سوف اقول بنقل الموضوع الى منتدى الطلبة
عادله درجه اولى
04-26-2011, 06:34 PM
شكرا على مرورك أخي الكريم
راجعت الاحكام الجزائيه ولم أجد مطلبي
شاكرين لكم ,,راجين المساعده ,,
طالبة الجنان
04-26-2011, 08:22 PM
الإكراه في التعاقد
المبدأ :
أن الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بما له أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لاقبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، ويجب أن تكون الرهبة التي دفعت إلى التعاقد قد بعثت بدون وجه حق، وتقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الحكم :
رقم القضية : 1995 / 203 طعن حقـوقبعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة والمداولة،،
حيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 77 لسنة 1994 مدني كلي طلب فيها الحكم بإلزامهما بالتضامن بان يدفعا إليه مبلغ 000. 430 درهم والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية تأسيسا على أنه بموجب اتفاق بينهما في 19/ 5/ 1992 التزم الطاعن الأول بسداد الدين المترتب في ذمته لصالح. المطعون ضده وعلى أقساط شهرية وكفله الطاعن الثاني في أداء هذا الدين ورغم استحقاقه لم يسدده له الطاعن الأول ومن ثم أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 28/ 12/ 1994 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بالتضامن بان يؤدي للمطعون ضده المدعى- مبلغ 000، 430 درهم والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 1995 وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/ 5/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/ 7/ 1995 طلبا فيها الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18 / 7/ 1995 طلبا فيها نقض الحكم المطعون ضده وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها عدم قبول الطعن شكلا لأنه قدم خارج الميعاد ا لقانوني.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فان هذا الدفع مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم أو من العلم اليقيني به- يدل على أن ميعاد الطعن بطريق التمييز لا يبدأ سريانه إلا من اليوم التالي لاعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه إعلانا قانونيا صحيحا فإذا لم يكن قد أعلن به فان الميعاد لا يسري إلا بدءاً من اليوم التالي لعلمه به علما يقينا أيا كانت الوسيلة التي علم بها ولا يغير من ذلك ثبوت حضوره بجلسات المرافعة السابقة على جلسة النطق بالحكم ولو كانت الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم لان حضوره في هذه الجلسات لا يفيد بطريق اللزوم العلم اليقيني بالحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يمثلا بشخصيهما أو بوكيل عنهما جلسة النطق بالحكم وان وكيل الطاعنين استلم صورة من حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 6/22/ 1995 ومن ثم فان الطعن بالتمييز الذي قدمت صحيفته إلى قلم الكتاب في 18 /7 / 1995 يكون قد رفع في الميعاد المقرر قانونا ويكون الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد القانوني على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون من وجهين ويقول في بيان الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف بمقولة انه تم إعلان الطاعن الثاني في محل عمله وأن إعلانه تم وفق صحيح القانون، في حين أن الأصل طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات المدنية أن يتم الإعلان لشخص المعلن إليه أو في الموطن الأصلي له وإذا لم يجده في موطنه فانه يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على إدارة المحل أو أنه من الموظفين فيه وبذلك فان الإعلان في الموطن الأصلي إجراء مستقل عن الإعلان في محل العمل ومؤدى ذلك انه إذا كان الإعلان لا يتعلق بتجارة المعلن إليه أو بحرفته التي يباشرها في هذا المكان وكان الدين المطالب به لا يتعلق بعمل أو حرفة الطاعنين فان إعلان الطاعن في محل العمل وإعادة إعلانه فيه يكون باطلا، هذا فضلا عن أن الطاعن الثاني لا يعمل في ذلك المكان الذي تم إعلانه فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بصحة الإعلان فانه يكون معيبا بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية على أن تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون يدل على أن المشرع ساوى بين هذه الحالات فلم يلزم المعلن بان يباشر الإعلان بترتيب معين فيها، آية ذلك أنه استعمل تعبير أو، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة إذ رتبت على عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه تسليم الصورة فيه إلى الساكنين معه، وكذلك إذ ا لم يجد القائم على الإعلان المطلوب إعلانه في محل عمله فانه يسلم الصورة لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة المحل، وكان الطاعن الثاني لم يتمسك في صحيفة الاستئناف بأنه لا يعمل في محل العمل الذي أعلن فيه فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص يكون دفاعا يخالطه واقع يقتضي تحقيقا للاستيثاق منه ومن ثم فهو غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بصحة إعلان الطاعن الثاني في محل العمل بتاريخ 17/ 5/ 1994 وإعادة إعلانه في 16/ 6/ 1994 فانه يكون قد التزم صحيح القانون والنعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين يقولان في بيان السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم ببطلان اتفاقية التسوية إذ أن توقيع الطاعنين عليها جاء تحت تأثير الغلط والتدليس والإكراه ومن ثم كانت إرادتهما معيبة لا تنشئ التزاما، وتمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بان الطاعن الأول لم يكن مدينا مطلقا للمطعون ضده بالمبلغ المدعى به فأصل الدين لا يتعدى مبلغ 000، 100 دولار أمريكي ويعادل مبلغ 368.500 درهم تمثل قيمة الشيك الأول الوارد في الاتفاقية موضوع الدعوى والمبلغين اللاحقين موضوع الشيكين المستحقين في 12/ 1/ 1992، 3/12/ 1992 هما سداد لجزء من قيمة اصل الدين وبقيت هذه الشيكات بحوزة المطعون ضده الذي تقدم بالشكوى إلى الشرطة وقبض على الطاعن الأول وظل قيد الحبس الاحتياطي وتم تحرير الاتفاقية أثناء فترة الحبس ولم يكن بوسع الطاعن الأول غير القبول واثر ذلك تنازل المطعون ضده عن شكواه وان المطعون ضده أقر أمام شهود بأصل الدين ووعد بإسقاط المبالغ الزائدة عن اصل الدين أمام شهود وقدم الطاعنان إلى محكمة الاستئناف حافظة مستندات تفيد سداد الطاعن الأول مبالغ تقرب من مائتي ألف درهم من المبلغ المدعى به وطلب الطاعنان إحالة الدعوى إلى التحقيق لا ثبات ماهية اصل الدين وكيفية تحرير اتفاقية التسوية الودية باعتبار أن واقعة الإكراه واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية و إذ التفت الحكم عن دفاع الطاعنين فانه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب لذلك نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ويجب أن تكون الرهبة التي دفعت إلى التعاقد قد بعثت بدون وجه حق، وتقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس العاقد هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع وقضي برفضه و أورد في مقام ذ لك أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه ويناقضه ما قدمه الطاعن الأول من مستندات للتدليل على الوفاء ببعض المبالغ المطالب بها وذلك في تواريخ لاحقه للاتفاقية وانه لا دليل على أن اصل الدين كان مبلغ 000. 100 دولار فقط وان الطاعنين غير مدينين بباقي المبالغ المحرر في شأنها الشيكين المستحقين في 12/ 1/ 1992 وما أورده الحكم على النحو السالف ذ كره سائغ له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الطاعنان لم يطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات الغلط والتدليس فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا ضرب صفحا عن ذلك، لما كان ما تقدم فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين يقولان في بيان الوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم رفض الدفع بخروج الطاعن الثاني من الكفالة طبقا لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية ذلك أن الكفيل يعتبر خارجا من الكفالة إذا تقاعس الدائن عن المطالبة بالدين خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، والثابت أن آخر قسط كان بتاريخ 22/ 5 /1993 بموجب شيك على "......." مبلغ 0 0 0، 10 درهم في حين أقيمت الدعوى في إبريل سنة 1994 بعد فوات ما يقرب من سنة على تاريخ السداد ومن ثم فان الطاعن الثاني يضحى خارجا من الكفالة طالما أن الأقساط لم يتم سدادها في الميعاد المتفق عليه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يعتبر كل قسط دينا قائما بذاته فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية بشأن خروج الكفيل من الكفالة ومن ثم فلا يعتبر الكفيل خارجا من الكفالة إلا بالنسبة للأقساط التي مضى عليها ستة أشهر من تاريخ استحقاقها دون أن يطالب الدائن بها، أما تلك التي لم تمضي عليها هذه المدة فان الكفيل يبقى ملزما بكفالة الدين المستحق بها في حدودها ومن ثم فان الكفيل يعتبر خارجا من الكفالة بالنسبة للأقساط التي أنقصت مدة ستة أشهر على تاريخ استحقاقها ولم يطالب بها المطعون ضده حتى تاريخ رفع الدعوى، يبقى الطاعن الثاني- الكفيل- ملتزما بكفالة الدين المستحق على المدين في حدود ذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجيه ذلك عن بيان الأقساط التي انقضت عليها مدة ستة أشهر على تاريخ استحقاقها دون مطالبة من الدائن وتلك التي لم يمض على تاريخ استحقاقها ستة أشهر قبل رفع الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب ومخالفة القانون ومن ثم يتعين نقضه في هذا الخصوص.
الأخت الفاضلة بحرينية
لقد تكرم الاستاذ القاضي بإدراج هذا الحكم لأحد الأخوات في إحدى المواضيع و نقلت الإقتباس لكٍ
و أتمنى أن يكون مفيد لكٍ
حقيقة لقد بحثت لكٍ و لم أجد
شموخ دبي
04-26-2011, 10:17 PM
هااااااي
انتي ليكون ويانا في الكلااااس؟؟
انتي منو اعترفي؟؟
هالحكم مااالي دوري غيره بلييز
عادله درجه اولى
04-27-2011, 12:16 AM
مشكور الاخ محمد ابراهيم البادي
مشكورة الاخت طالبة الجنان
وجزاكم الله خير وجعله الله في ميزان حسناتكم
شموخ دبي
هههههه اعترف شنو لايكون محاكمه وانه ماادري
يمكن وياج بلكلاس
شموخ دبي
04-27-2011, 12:24 AM
جني عرفتج
عيل اشوفج الخمييييس هههههههه
عادله درجه اولى
04-27-2011, 12:36 AM
هههههههههه
اي اشوفج الخميس الساعه احدعش
ههههههههه مابقى شي
عدالة تقهر الظلم
04-27-2011, 01:04 AM
اخواتي هل الاكراه المعدم للارادة في القانون المدني
ام الاكراه في قانون العقوبات الوارد في المادة 64
شموخ دبي
04-27-2011, 11:00 AM
لا الإكراه المعدم للإراده
اقووول بحرانيه
ما اوصيج احجزيلي حذالج :d
عدالة تقهر الظلم
04-27-2011, 08:38 PM
مرفق احكام للمحكمة الاتحادية العليا تناولت موضوع الاكراه
خالص تمنياتي بالتوفيق للجميع
عدالة تقهر الظلم
04-27-2011, 09:32 PM
مرفق ادناه احكام لمحكمة تمييز دبي
خالص تمنياتي بالتوفيق
عدالة تقهر الظلم
04-27-2011, 09:34 PM
مرفق ادناه احكام لمحكمة تمييز دبي
خالص تمنياتي بالتوفيق
طالبة الجنان
04-27-2011, 09:35 PM
الشكر الجزيل على ما تقدم من عون استاذنا الفاضل عدالة تقهر الظلم
جعله الله في ميزان حسناتك
شموخ دبي
04-27-2011, 09:42 PM
مشكووورين وايد ع الأحكام
غيرنا بيستفيد
اسمي القاضي
04-28-2011, 02:58 AM
الاكراه وفق ما ما هو منصوص عليه في المادة رقم 176 من قانون المعاملات المدنية
حكم صادر من محكمة التمييز بدبي
الحكم :
رقم القضية : 2007 / 66 طعن مدني
تاريخ الجلسة : 20-05-2007بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر ------------- والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في ان المطعون ضده ( -------- ) أقام على الطاعن (---------) الدعوى رقم 209 لسنة 2006 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1.201000 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وقال في بيان ذلك انه أبرم مع المدعى عليه عقد شراكة مؤرخ 20-12-2005 بغرض شراء وبيع المعدات الثقيلة لبناء الطرق والتنجيم وكذلك استيرادها وتصديرها من وإلى دبي وباقي الدول الأخرى، على ان يسدد كل من الشريكين مبلغ 300000 دولار أمريكي عن حصته ( بواقع النصف ) في رأس المال وقدره 600000 دولار أمريكي ويمكن زيادة هذا المبلغ عند الحاجة، على ان تكون مدة العقد مدة تجريبيه لسنة واحدة من تاريخ إبرام عقد الشراكة لإختبار إمكانات الطرفين والربح الذي سيجنيه رأس المال، ويمكن تمديد العقد عند الرغبة إلى المدة التي يتفق عليها الطرفان، وانه يتوقع ان يتم مداورة رأس المال على مرحلتين سنوياً يستغرق كل منها ستة أشهر، وان المدعى يتوقع كما يلتزم بأن يجني كل من الطرفين ربحاً بمقدار 100000 دولار أمريكي على الأقل عن كل مرحلة ممتدة لستة أشهر، وتعهد المدعى عليه بتسديد مبلغ الشراكة إلى المدعى، على ان يتسلم بالمقابل شيك ضمان بما يعادل حصته في رأس المال من المدعى يستحق الدفع بعد ستة أشهر وذلك لضمان عملية الشراكة، كما نص في العقد بأن يتقاسم الطرفان الأرباح مناصفة بنسبة 50%، وانه طبقاً لعقد الشراكة آنف البيان حرر المدعى لأمر المدعى عليه شيك ضمان بنصيبه في رأس المال البالغ 300000 دولار أمريكي بما يعادل 1.101.000 درهم، وشيك ضمان آخر بقيمة أرباحه السنوية المتوقعة وقدره 100000 درهم، ليتم تسليمه الشيكين بعد قيامه بسداد كامل نصيبه من رأس المال البالغ 1.101.000 درهم، وقد تم إيداع الاتفاقية والشيكين في مكتب المدعى ( --------- ) لحين قيام المدعى عليه ( ------ ) بسداد نصيبه من رأس المال، وإذ قام الأخير (المدعى عليه) بسداد مبلغ 500000 درهم من نصيبه في رأس المال ولم يتمكن من سداد الباقي، ثم طلب استرداد المبلغ الذي دفعه لحاجته لشراء مسكن فقام المدعى بإعادته إليه على دفعتين بموجب شيك بمبلغ 350000 درهم، ومبلغ 150000 درهم نقداً، على ان تكون الإتفاقية والشيكين المحررين بموجبها ملغاة ومنتهية، وبعدها غادر المدعى البلاد إلى كندا، إلا ان المدعى عليه قام أثناء غيابه بالحصول على الاتفاقية والشيكين من مكتب المدعى وقدمهما إلى البنك المسحوب عليه الذي أخطره بذلك فطلب منه المدعى عدم صرفهما لعدم الأحقية، ولم يتمكن من الحضور لتقديم بلاغ لدى الشرطة، بينما تمكن المدعى عليه من الحصول على حكم جزائي نهائي بإدانته وحبسه لمدة سنة عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم 11709 لسنة 2005 جزاء واستئنافها رقم 5451 لسنة 2005 جزاء، دون ان يتم تحقيق بلاغه ضد المدعى عليه أمام الشرطة والنيابة ـ بعد حضوره ـ عن واقعة حصول المدعى عليه على الشيكين بطريق غير شرعي، ولما كان المدعى رجل أعمال وكان تنفيذ الحكم الصادر بحبسه يلحق به أضراراً بالغة وخسائر مادية جسيمة، ولذلك فقد اضطر وبناء على طلب النيابة العامة بتسييل قيمة الشيكين سالفي الذكر لصالح المدعى عليه، رغم انه ليس له الحق في الحصول على قيمتهما ويحق للمدعى المطالبة بها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. قدم المدعى عليه طلباً عارضاً للحكم بإلزام المدعى بالفوائد المستحقة عن قيمة الشيكين سالفي البيان بواقع 9% من تاريخ استحقاقهما في 1-6-2005 وحتى سدادهما عن طريق النيابة العامة في 13-3-2006 ويبلغ مقدارها 84690 درهماً والفوائد القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد. وبتاريخ 18-10-2006 حكمت المحكمة حضورياً في الدعوى الأصلية بعدم قبولها، وفي الطلب العارض بإلزام المدعى ( ---------- ) بأن يؤدي للمدعى عليه (---------) الفوائد بواقع 9% عـن مبلغ الشيكين وقـدره 1.201000 درهم من 1-6-2005 وحتى تمام سدادهما في 13-3-2006 استأنف المدعى ( --------- ) هـذا الحكم بالاستئناف رقـم 757 لسـنة 2006 مـدني وبتاريخ 5-3-2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية بحالتها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى المبلغ المطالب به دون الفوائد، وفي الدعوى المتقابلة برفضها. طعن المدعى عليه على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9-4-2007 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف، وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بالرد ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن بعد ان عرض على المحكمة في غرفة مشوره، رأت انه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك ان دفاعه قد جرى بأن الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قد حكم عليه بالحبس لمدة سنة عن جريمة إصدار شيكين بدون رصيد لصالح الطاعن في الجنحة رقم 11705 لسنة 2005 واستئنافها رقم 1451 لسنة 2005 وقد رفض الحكم الجزائي دفاع المطعون ضده فيما ادعاه مـن ان الطاعن قام بسرقتهما، فأضحى هذا الحكم قد حاز حجية الأمر المقضى به في هذا الخصـوص، كما جـرى دفاعه أيضاً بأن المطعون ضـده قـد وافـق بتاريخي 27-2-2006 و 17-3-2006 بشكل قاطع ونهائي على التنازل عن مبلغ 1.201000 درهم والمودع منه بملف الدعوى الجزائية كمقابل عن قيمة الشيكين المذكورين، مع موافقته الصريحة على ان تقوم النيابة العامة بصرف هذا المبلغ إلى الطاعن، مما مؤداه أنه قد ترتب على هذا التنازل ـ وهو تصرف ارادي من جانب المطعون ضده ـ انه أضحى غير قابل للنقض لأن الساقط لا يعود وفق ما تقضى به المادة 55 من قانون المعاملات المدنية، وتكون دعوى المطعون ضده بطلب استرداد هذا المبلغ بعد ان تنازل عنه ووافق على صرفه للطاعن بمقولة انه كان مكرهاً على هذا التنازل غير مقبولة، ويكون هذا التصرف هو المناط في تحديد التزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن برد قيمة الشيكين إلى المطعون ضده تأسيساً على انه كان تحت وطأه الإكراه بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وبمقولة انه قام بتحريرهما على سبيل الضمان لما قد يدفعه الطاعن لرأس مال الشركة ولما قد يستحقه من ربح محدد متوقع وانه لم يقدم ما يفيد تحقق شرط الضمان، هـذا في حين ان التصرف اللاحق الذي قام به المطعون ضـده فـي 27-2-2006 و 17-3-2006 بإسقاط حقه في المبلغ المدفوع منه بصندوق المحكمة مقابل الشيكين والتنازل عنه بشكل نهائي إلى الطاعن، إنما يشكل واقعة جديدة ولاحقة أعطت الحق للطاعن في قبض هذا المبلغ وتنطوي على إسقاط المطعون ضده لأية أوجه دفاع سابقة قد تكون له بهذا الشأن، وهو أمر منبت الصلة بمدى تحقق شرط استحقاق الطاعن لقيمة الشيكين موضوع الدعوى الجزائية وهي واقعة سابقة على التنازل فلا يملك المطعون ضده مناقشته بعد ان أسقط حقه فيه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ثبوت الإكراه الذي يدعيه المطعون ضده في إقراره بالتنازل، وكان إبلاغ الطاعن ضده وصدور حكم نهائي بحبسه لإصداره شيكين بدون رصيد هو حق مكفول للطاعن ولا يعد تنفيذ الحكم الجزائي إكراها يعيب إرادة المطعون ضده في مفهوم نص المادة 176 مـن قانـون المعاملات المدنـية، كما ان تحرير الشيكين لصـالح الطاعـن فـي 3-7-2005 أي في تاريخ لاحق للإتفاقية المبرمة في 20-12-2004، مفاده انتهاء المدة المحددة فيها وهي ستة أشهر لسداد قيمة ما تسلمه المطعون ضده من الطاعن بالإضافة إلى الربح، وبالتالي فان عبء إثبات عدم تحقق شروط استحقاق الطاعن لقيمتهما يقع على عاتق المطعون ضده وليس الطاعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله، ذلك انه وفقاً لنص المادتين 50 من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان جميع العناصر التي فصلت فيها المحكمة الجزائية وتكون لازمة للحكم في الدعوى الجنائية تتمتع بالحجية أمام القضاء المدني في المسائل المعروضة عليه وتكون متصلة بموضوع تلك الدعوى الجزائية، يستوى في ذلك ان تكون هذه العناصر قد وردت في منطوق الحكم أو وردت في أسبابه المكملة للمنطوق، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الإلتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع عليها إعادة بحثها، وهي حجية تسرى قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى الجزائية، وكان النص في المادة 55 من قانون المعاملات المدنية على ان (( الساقط لايعود كما ان المعدوم لا يعود )) يدل ـ وعلى ما قررته المذكرة الإيضاحية للنص المذكور ـ ( على انه إذا اسقط شخص حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود، ومثال ذلك لو كان لأحد دينا على آخر فأسقطه ثم ندم على ذلك فلا يجوز له ان يرجع عليه بالدين لأن ذمته برئت بالإسقاط ). ومن المقرر أيضاً وفق ما تقضى به المادتان 63 و 70 من قانون المعاملات المدنية ان المرء ملزم بإقراره وان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، بما مؤداه ان الإقرار حجة قاطعة على المقر به ينزل عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات الواقعة التي يدعيها إذ يجعل النزول عن الواقعة القانونية المدعى بها في غير حاجة إلى الإثبات، فتصبح مصدراً لإلتزام المقر، ويكون الإقرار صحيحاً ولو خلا من ذكر سببه لأنه في حقيقته هو اخبار بحق سابق وهو كاشف للحق وليس منشئاً له، ويعد واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني، ومن المقرر وفق ماتقضى به المادة 176 من ذات القانون أن الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملاً دون رضاه، ومن المقرر أيضاً ـ وعلى ما قررته هذه المحكمة ـ ان عبء إثبات وقوع المتصرف تحت تأثير الإكراه كعيب من عيوب الرضا يقع على عاتق من يدعيه، وانه ولئن كان استخلاص وقوع الإكراه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع إلا ان شرط ذلك أن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. كما انه من المقرر ان الأحكام يتعين ان تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الاحتمال والترجيح، وان تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت أسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاص واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها فانه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده قيمة الشيكين محل النزاع وبرفض الطلب العارض المقدم من الطاعن وذلك تأسيساً على ما أورده بمدوناته من ان الطاعن (( لم يبادر لتقديم أي بينة أو دليل لإثبات توافر شروط استحقاق الشيكين بموجب اتفاقية الشركة متشبثاً فقط بأحكام الاتفاقية ونصوصها التي لا تكفى بذاتها لإثبات تنفيذ الشروط الواردة فيها... ومن ثم يكون المستأنف ضده (الطاعن) والحال كذلك قد استوفى مبلغ الشيكين من المستأنف ( المطعون ضده ) بناء على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تحت وطأة عقوبة الحبس دون ما يفيد استحقاقه لأصل الحق فيه أي في مبلغ الشيكين ويتوجب عليه رده للمستأنف وعدم استحقاقه لأي فائدة عليه... )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري المبين بأوجه النعي سالفة البيان بشأن أثر التنازل عن الحق الصادر من المطعون ضده، ودون ان يفصح عن الدليل الذي استقى منه توافر عيب الإكراه في جانب المطعون ضده بإجباره بغير وجه حق على التنازل عن المبلغ محل النزاع، وكان ما ذهب إليه الحكم من ان هذا التنازل كان تحت وطأة عقوبة الحبس لا يفيد بمجرده توافر الإكراه المدعى به، ذلك ان تنفيذ الحكم الجزائي النهائي الصادر على المطعون ضده لإتهامه بإعطاء شيكين بدون رصيد لايعد إجباراً له بغير حق لسداد قيمتهما إلى المستفيد الطاعن، وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص أيضاً الدلالة المستفادة من اتفاقية الشراكة مكتفياً بإيراد عبارة عامة غامضة بأن نصوصها لا تكفي لإثبات شروط استحقاق هذين الشيكين، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجـه الطعن .
اسمي القاضي
04-28-2011, 03:01 AM
اخونا الكريم ( عدالة تقهر الظلم ) سبقنا بإنزال الحكم رقم 66 / 2007 وغيرها من الاحكام ، نحيل الأخوات إلى الأحكام المرفقة ، والشكر لمن تواصل معنا ، وللجميع اجمل تجية
عادله درجه اولى
04-28-2011, 07:08 AM
خالص الشكر ل عدالة تقهر الظلم _و _اسمي القاضي
جزاكما الله خير وجعله الله في ميزان حسناتكما
وسقاكما الله من نهر الكوثر
راجية من المولى العلي القدير أن يوفقكما لكل ما هو خير وصلاح في الدنيا والاخره
زينب ال
11-09-2016, 06:07 PM
مشكوور أستااذ جداً وايد كنت احتاج الأحكام هاي، يزاك الله الف خير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.