المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في مدخل لدراسة القانون


محمد123
04-19-2011, 08:24 PM
ممكن حد يعطيني إختصار لها السؤالين بصراحة ما قدرت أختصرهن وبيدخلن في إمتحان الميدتيرم و إمتحاني يوم الخميس الرجاء المساعده .

إشرح مفهوم تشريع الضرورة ؟

أكتب في مبدأ الأثر الفوري للقانون ومبدأ عدم رجعية القوانين ؟

وجزاكم الله خيرا لكل من يساعد

محمد123
04-20-2011, 12:46 AM
معقولة محد يدرس مدخل للقانون

عبق الحياة
04-20-2011, 02:30 AM
ممكن حد يعطيني إختصار لها السؤالين بصراحة ما قدرت أختصرهن وبيدخلن في إمتحان الميدتيرم و إمتحاني يوم الخميس الرجاء المساعده .

إشرح مفهوم تشريع الضرورة ؟

أكتب في مبدأ الأثر الفوري للقانون ومبدأ عدم رجعية القوانين ؟

وجزاكم الله خيرا لكل من يساعد


السموحه استاذي على الرد المتاخر


مفهوم تشريع الضروره صراحه اول مره اسمع فيه او يمكن خذناه بمسمى اخر


مبدا الاثر الفوري : القانون يطبق باثر فوري اي يطبق حال صدوره على الوقائع المرتكبه في ضوءه

مبدا عدم رجعيه القوانين : ان القانون يطبق على الوقائع التي ترتكب في ضوءه و لا يجوز تطبيق قانون على واقعه سابقه لصدور القانون باثر رجعي و هناك استثناء على المبدا و اللي هو تطبيق القانون باثر رجعي اذا كان اصلح للمتهم .



و السموحه على القصور

العماري
04-20-2011, 11:51 AM
سن التشريع العادي في حالة الضرورة

 ماهيته : تشريع الضرورة هو ما يصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة من قرارات و أوامر لمواجهة حالة من حالات الضرورة ( و هي الحالات التي يتعين فيها سن التشريع العادي في غيبة السلطة التشريعية كحالة عطلة المجلس التشريعي أو حالة حله) مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لعرض ذلك التشريع علي المجلس التشريعي عند عودته للعمل.
 طبيعته : 1) تشريع استثنائي . 2) تشريع مؤقت .
 الدور الرقابي للمجلس التشريعي علي تشريعات الضرورة : له الحق في المصادقة عليها حتي يستمر العمل بها ، أو الغائها فيبطل العمل بها من ساعته مع مراعاة ما ترتب علي ذلك من حقوق مكتسبة .

 و يشترط لقبول تشريع الضرورة ما يلي :
1 ـ أن تستدعي مصلحة البلاد سن تشريع لمواجهة ظرف طارئ لا يحتمل الانتظار .
2 ـ أن يتزامن ذلك مع فترة غياب المجلس التشريعي .
3 ـ أن تتخذ الضمانات اللازمة لعرض تشريع الضرورة علي المجلس التشريعي في أول جلسة لاحقة له .

 ضوابط إصدار تشريع الضرورة في الدستور الإماراتي :
اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلي ، ما يوجب الاسراع في اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد و مجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، و ذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور .

و يجب عرض هذه المراسيم بقوانين علي المجلس الأعلي خلال أسبوع علي الأكثر للنظر في إقرارها أو الغائها : فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، و يخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له.

# سن التشريع العادي في حالة تشريع التفويض :

- معناه :- هو تشريع عادي يصدر عن رئيس الدولة في موضوعات معينة بموجب تفويض محدد في القانون .
- حكمته:- أن بعض أنواع التشريع العادي تقتضي المصلحة العامة الاستعجال في إصدارها أو تتطلب درجة من السرية ، كتشريعات الضرائب و الرسوم و تشريعات التسليح .
- سنده :- يستند تفويض التشريع وجوبا ً إلى وجود نص قانوني يتضمن تفويضا ً صريحا ً من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمباشرة الأخيرة التشريع في مسائل معينة و محددة على سبيل الحصر و يبين الدستور المجالات التي يصح التفويض فيها و مدة التفويض و شروطه .
- تمييزه عن تشريع الضرورة :- 1- تشريع التفويض يصدر و على خلاف تشريع الضرورة في ظروف عادية و في حضور السلطة التشريعية . -2- تشريع التفويض سببه القانون ، أما تشريع الضرورة فسببه حالة الضرورة المتجسدة في غيبة السلطة التشريعية

عبق الحياة
04-22-2011, 05:16 PM
الف شكر استاذي
استفدت منك

محمد123
04-24-2011, 09:19 AM
شكرا ما قصرتو