المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب طلابي


محمد ابراهيم البادي
04-19-2011, 03:11 PM
السلام عليكم جميعا

في طلب من احد الطلاب يلتمس فيه العذر في تزويده باحكام من المحكمة الاتحادية العليا او محكمة تمييز دبي
وانا اقدم له الاعتذار لاني والله مش قادر على عملية البحث .
رغم انه في احكام من اللي طلبها تكرم بادراجها الاستاذ عدالة تقهر الظلم او مني انا بعد ما حصلت عليه من الاستاذ طموح .

المهم الاحكام المطلوبة اصحاب السعادة في :-
- محل الالتزام .
- محل العقد .
- نيابة الولي .
- العربون .

فارجوا الاهتمام بالموضوع اصحاب السعادة حتى تعم الفائدة علينا جميعا

ولكم جزيل الشكر و الامتنان

طالبة الجنان
04-19-2011, 09:21 PM
هذه بعض الاحكام في الالتزام
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=942 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=942)
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1113 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1113)
و هذا عن النكوث في العقد
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=775 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=775)

اسمي القاضي
04-20-2011, 09:51 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخونا الكريم محمد البادي

اتمنى ان تفي هذه الأحكام بالغرض ، وإن أردت المزيد اتمنى التكرم بإخبارنا ولك اجمل تحية ،،،

محل الالتزام .

المبدأ :

مفاد نص المادتين 210 , 274 من قانون المعاملات المدنية انه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً وأنه يترتب على تقرير البطلان ان يرد كل من المتعاقدين ما استولى عليه ويتم ذلك إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 321 من قانون المعاملات المدنية ولو كان البطلان راجعاً إلى عدم المشروعية فإذا استحال الرد العيني كما لو كان ما حصل عليه العاقد منفعة التزم برد تعويض عادل.الطعن رقم 2009 / 109 طعن تجاري

الحكم

القضية : 2009 / 109 طعن تجاريبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر --------------- , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن -----------للوسطاء التجاريون لصاحبها ------------ (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 650 لسنة 2007 تجاري كلي على ----------------- (المطعون ضدها) وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 4.853.554 والفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وقالت بياناً لدعواها انه بتاريخ 27-3-2006 اتفقت مع المدعى عليها على ان تقوم بتوريد أيدي عاملة لها ونتيجة لذلك ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وإذا امتنعت عن سداده فقد أقامت الدعوى .
وبجلسة 24-2-2008 ندبت المحكمة خبيراً وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 13-1-2009 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 4.148.787 درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 13-9-2007 وحتى تمام السداد استأنفت المدى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 2009 تجاري .
وبتاريخ 15-3-2009 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى , طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 27-4-2009 طلبت فيها نقضه , وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل ما تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع اذ قضى برفض الدعوى على سند من بطلان الاتفاقية المؤرخة 27-3-2006 لمخالفتها نص المادة 17 من قانون تنظيم علاقات العمل في حين انه كان يجب على محكمة الاستئناف ان تسبغ الوصف القانوني على الدعوى وهو المطالبة بالتعويض عما انتفعت به المطعون ضدها من عمل وعمال الطاعنة التي قامت بتوريدهم لها ورد غير المستحق لها وهو المبلغ الذي قدره الخبير في تقريره بعد أن قررت بطلان العقد سند الدعوى لأنه يترتب على تقرير البطلان التزام كل من المتعاقدين برد ما استولى عليه أو بتعويض عادل لما حصل عليه من منفعة وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ ان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ان تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وان تتقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وان تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذا ان كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها . لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين 210 , 274 من قانون المعاملات المدنية انه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً وأنه يترتب على تقرير البطلان ان يرد كل من المتعاقدين ما استولى عليه ويتم ذلك إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 321 من قانون المعاملات المدنية ولو كان البطلان راجعاً إلى عدم المشروعية فإذا استحال الرد العيني كما لو كان ما حصل عليه العاقد منفعة التزم برد تعويض عادل وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ان الأعمال التي قامت بها الطاعنة والتي تطالب بقيمتها هي أعمال تمت بالمخالفة لحكم المادة 17 من قانون العمل وذلك لقيامها بالوساطة لتوريد العمال دون ترخيص بذلك من وزير العمل ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة دون ان يلتزم ببحث مسئولية المطعون ضدها وفقاً للحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة - على النحو السالف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويتعين نقضه .

اسمي القاضي
04-20-2011, 09:57 PM
محل العقد

المبدأ :
من المقرر وفق ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية أن الأحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية من النظام العام، ويترتب على ذلك أنه متى كان محل العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب، فإن العقد يكون باطلا حسبما تقضي به المادة 205 من ذات القانون، وهذا البطلان يعتبر متعلقا بالنظام العام فتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى.

الحكم

رقم القضية : 2009 / 201 طعن مدني
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ------------------------ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 731/ 2006 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ابتغاء الحكم - وفقاً لطلباته الختامية المعدلة - بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ عشرين مليون درهم وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وأربعون درهماً قيمة ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب ارتفاع سعر الأرض بالإضافة إلى مبلغ أربعمائة وواحد وستون ألفا ومائتان واثنان وثلاثون درهما وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 30-12-2003 تم الاتفاق بينهما على أن يقوم المدعى عليه بشراء قطعتي الأرض رقمي ----، ---- بمنطقة ----------بدبي وذلك بغرض استثمارها وتضمن الاتفاق بأن يتم شراؤهما وتسجيل ملكيتهما باسم المدعى عليه على اعتبار أنه من مواطني الدولة وحاصل على جنسيتها على أن تؤول ملكيتهما لاحقا إلى المدعى وقام بسداد المبلغ المطلوب لثمن الأرض بموجب شيكات بمبلغ مقداره ستة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون الفا ومائتان وأربعة وتسعون درهما لحساب مشروع .........مالكة قطعتي الأرض وكذلك سداد عمولة المكتب العقاري الذي توسط في البيع والشراء ومقدارها أربعمائة وواحد وستون ألفا ومائتان واثنان وثلاثون درهما، وقد فوجئ بأن المدعى عليه ليس حاصلاً على جنسية دولة الإمارات ويحمل فقط جواز سفر إماراتي ولا يخوله ذلك تسجيل الأرض بإسمه وفقا لإتفاقهما، وقامت الشركة مالكة المشروع بإخطار المدعى عليه برد المبالغ المدفوعة لشراء قطعتي الأرض، لأنه قدم فقط جواز سفره ولم يقدم خلاصة القيد أو يثبت أنه من مواطني الدولة حسبما قرره المدعى عليه - مما حمل المدعى على المضي في شراء قطعتي الأرض واحتباس ماله لمدة تزيد على العامين وبمبالغ تزيد عن ستة ملايين درهم ثم قام بتحويل قطعتي الأرض إلى شريكه المدعو/ ------------------ لكونه من مواطني الدولة، وقام في ذات الوقت برد المبالغ التي سبق للمدعى سدادها لشراء قطعتي الأرض بعد أن أوهمه المدعى عليه بأنه من مواطني الدولة وتعهده بتسجيل الأرض بإسمه إلى أن يتم التسجيل باسم المدعى وشقيقه، رغم علمه بأنه ليس في مكنته ذلك لعدم حصوله على جنسية الدولة، وبعد أن قبض ثمن الأرض فقد قام ببيعها لشريكه المذكور وذلك ليستفيد معه من أرباح بيعها حيث تم التصرف في قطعتي الأرض بالبيع لأخيرين مما عاد عليهما بأرباح طائلة نظراً لارتفاع سعر الأرض، وإذ أصيب بضرر من جراء ذلك ويقدر بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، حكمت بتاريخ 25-2-2009 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ مليون وأربعمائة وواحد وستون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون درهماً، إستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 242/ 2009 مدني، كما أستأنفه أيضاً المدعى عليه بالإستئناف رقم 263/ 2009 مدني، وبعد ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 27-4-2009 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9-6-2009 طالباً نقضه، وقدم محامي المدعى عليه مذكرة بدفاعه وطلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ طلب زيادة مقدار المبلغ المقضى به له من جراء خطأ المطعون ضده والذي شمل التعويض المادي والأدبي وما فات الطاعن من كسب وما لحق به من خسارة، لأن الثابت بتقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده تنازل عن قطعتي الأرض لشريكه المدعو --------------------بغية التربح بينهما وحرمان الطاعن من الكسب وتم رد ماله إليه فقط من المطعون ضده الذي استغله لمدة عامين في حجز قطعتي الأرض، وتم بيعهما لآخرين بمبلغ يزيد على خمسة عشر مليون درهم استأثر به المطعون ضده وشريكه المذكور مما فوت على الطاعن ما كان سوف يحققه من ربح لا يقل عن خمسة ملايين درهم بما يقتضى زيادة التعويض المقضى به ليكون بمقدار هذا المبلغ، لأن مبلغ المليون درهم المقضى به للطاعن ليس تعويضا مناسبا لما فاته من كسب وما لحق به من خسارة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة، ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية أن الأحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية من النظام العام، ويترتب على ذلك أنه متى كان محل العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب، فإن العقد يكون باطلا حسبما تقضي به المادة 205 من ذات القانون، وهذا البطلان يعتبر متعلقا بالنظام العام فتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الواقع في النزاع أن تملك أرض التداعى مما يخضع للنظام رقم 3 لسنة 2006 الصادر بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين في إمارة دبي، ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 26 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي أنه يقع باطلاً أي اتفاق أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما يقع باطلاً كل اتفاق أو تصرف أبرم بقصد التحاليل على أحكامه، وإذ كان الطاعن قد استند في المطالبة بالتعويض الذي يدعيه قبل المطعون ضده إلى إخلاله بالإتفاق المتضمن تعهده بشراء وتسجيل قطعتي الأرض موضوع التداعى للطاعن وقد تعاقد مع المطعون ضده باعتباره مواطنا يجوز له التملك في تلك الأرض بينما يمنع القانون ذلك على الطاعن كونه أجنبيا، ومن ثم فإن إبرام العقد على هذا النحو يكون مخالفاً للنظام العام وبالتالي فقد وقع العقد باطلا، مما من شأنه أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ويسترد كل متعاقد ما أعطاه، ويتم ذلك إعمالا لأحكام رد غير المستحق وفقا لنص المادة 321 من قانون المعاملات المدنية، ولا يحق للطاعن أن يطالب بتعويض لأنه أبرم الإتفاقية موضوع الدعوى بقصد التحايل على أحكام القانون، وكان الطاعن لا ينازع في استرداد المبالغ التي سددها لثمن الأرض وكانت العمولة المسددة منه للطاعن وقيمتها 461.232 درهماً وذلك على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - أن هذا المبلغ لا يزال بذمة المطعون ضده، بما مؤداه أن الطاعن لا يكون مستحقا له في ذمته سوى مقدار المبلغ المذكور سلفا، وهو يدخل ضمن قيمة المبلغ المحكوم به للطاعن، دون حاجة للتعرض لما قضى به الحكم من تعويض له، ذلك بأن المقرر وفق ما تقضي به المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية أن - الطاعن لا يضار بطعنه - وهي قاعدة تعلو على النظام العام ومن ثم فإن النعى على الحكم فيما خلص إليه بشأن ما يدعيه بطعنه لقيمة التعويض سالفة البيان - وأيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ويكون النعى بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه - لما تقدم - يتعين رفض الطعن.

اسمي القاضي
04-20-2011, 10:03 PM
نيابة الولي

المبدأ :
إن الخصم القاصر لا يمثله في الدعوى سوى الولي الشرعي أو الوصي عليه المعين بقرار من المحكمة المختصة، أما تدخل النيابة العامة في الدعاوي الخاصة بالقصر فإن الهدف منه هو حماية مصلحتهم ولا تملك التنازل عن حقوقهم وتقتصر مهمتها على إبداء الرأي في النزاع ورأيها لا يقيد المحكمة، وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو لم يأخذ برأي النيابة العامة وقضى على خلافه .

الحكم
رقم القضية : 2005 / 67 طعن مدنيبعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التخليص ـ في كل من الطعنين ـ الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر --------- وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن 1- -------- عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر -------- و-------- و--------- و--------- و---------- 2- ----------- بوصفهم من ورثة المتوفى .......أقاما الدعوى رقم 329 لسنة 2004 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية على شركة -----للتأمين طلبا فيها الزامها بأن تؤدي لهما مبلغ مليوني درهم وفوائده القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، تأسيساً على انه في 22-2-2002 تسبب -----------بخطئه أثناء قيادته للسيارة رقم 47697 خصوصي دبي والمؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها في دهس مورثهم --------- والحق به اصابات أدت إلى وفاته وقد قضت المحكمة الجزائية بإدانته عن هذا الفعل في الجنحة رقم 344 لسنة 2002 بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم وإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف درهم قيمة الدية الشرعية لورثة المتوفى، وإذ يحق للورثة مطالبة المدعى عليها بالتعويض المستحق لهم عن وفاة مورثهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية وهم زوجته وأولاده الخمسة القصر ووالدته ويقدر هذا التعويض بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، وبعد ان قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها حكمت المحكمة بتاريخ 31-10-2004 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين مبلغ 20000 درهم والفائدة عن هذا المبلغ بواقع9 % سنوياً تحسب من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد. إستأنفت شركة التأمين المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 744 لسنة 2004 مدني طالبة إلغاءه ورفض الدعوى. كما إستأنفه المدعيان بالإستئناف رقم 746 لسنة 2004 مدني طالبين تعديله إلى القضاء لهما بكامل المبلغ المطالب به، وبعد ان ضمت المحكمة الإستئنافين وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها حكمت بتاريخ 30-1-2005 ـ في غيبة الخصوم ـ برفض الإستئناف رقم 744 لسنة 2004 وفي الإستئناف رقم 746 لسنة 2004 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ أربعين ألف درهم كتعويض اجمالي لورثة المتوفى ------- على ان يكون من هذا المبلغ عشرة آلاف درهم للمدعية الثانية ------- والباقي ثلاثون ألف درهم للورثة الزوجة والأولاد. طعنت شركة التأمين المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 67 لسنة 2005 مدني بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8-3-2005 طلبت فيها نقضه، ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه، كما طعن المدعيان على ذات الحكم بالتمييز رقم 111 لسنة 2005 مدني بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 13-7-2005 طلبا فيها نقضه، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر وكذا لقبول الطاعنين الحكم المطعون فيه، وطلبت رفضه موضوعاً وأرفقت بالمذكرة صورة ضوئية من محررين بدون تاريخ وبجلسة المرافعة في 12-6-2005 قررت المحكمة ضم الطعنين للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً: الطعن رقم 67 لسنة 2005 مدني:
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة اسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها ببطلان الحكم المطعون فيه على سند من أن القاضي -------- رئيس الهيئة التي أصدرته لم يكن قد اشترك في المداولة ولم يوقع مسودته ولم يثبت ذلك في نسخته الأصلية مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه صادر من الهيئة المشكلة من القضاه / ------- و --------- و ---------- عضوى الدائرة وهي الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم على ما هو ثابت بمحضر جلسة 9-1-2005، وهذه الهيئة هي ايضاً التي وقعت على مسودة الحكم، وبالجلسة المحددة للنطق به تخلف القاضي ------------ ـ عضو يمين الدائرة ـ عن الحضور وحل محله القاضي ----------- الذي حضر تلاوة الحكم مع رئيس الهيئة ----------- وعضو اليسار -----------، وقد أثبت ذلك في نسخة الحكم الأصلية، ومن ثم فإن إجراءات إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به تكون قـــد
روعيت طبقاً لصحيح القانون ويضحى النعي غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك ان النيابة العامة قد أبدت الرأى برفض الإستئنافين موضوعاً وهو ما يعني أنها قبلت الحكم بالمبلغ المحكوم به ابتدائياً للمدعية والقصر وقدره عشرون ألف درهم، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن رأي النيابة العامة وقضى بزيادة هذا المبلغ إلى الضعف بالرغم من ان النيابة العامة هي الجهة المنوط بها قانوناً تمثيل القصر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك ان الخصم القاصر لا يمثله في الدعوى سوى الولي الشرعي أو الوصي عليه المعين بقرار من المحكمة المختصة، أما تدخل النيابة العامة في الدعاوي الخاصة بالقصر فإن الهدف منه هو حماية مصلحتهم ولا تملك التنازل عن حقوقهم وتقتصر مهمتها على إبداء الرأي في النزاع ورأيها لا يقيد المحكمة، وبالتالي فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو لم يأخذ برأي النيابة العامة وقضى على خلافه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يشر إلى نسبة مساهمة مورث المطعون ضدهم في الحادث الذي أدى إلى وفاته، وبالتالي لم يقم بخصمها من التعويض الذي قضى به، هذا بالرغم من أن هذه المساهمة ثابتة في كافة اوراق الدعوى بما في ذلك الحكم الجزائي، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك انه متى اقتصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الإبتدائي دون الغائه كلية، فإنه لا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل ويعتبر ان كل ما لم يتناوله التعديل مؤيداً وتبقى اسباب الحكم الإبتدائي قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم المطعون فيه من احالة صريحة عليها، لمـا كان ذلك وكان الثابت من مراجعة اسباب الحكم الإبتدائي انها تضمنت ان مورث المطعون ضدهما قد ساهم بنصيب في وقوع الحادث تمثل في عبوره الطريق دون اخذ الحيطة والحذر من المركبات القادمة على الطريق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه احال إلى اسباب الحكم الإبتدائي في هذا الخصوص واعتبرها جزءاً مكملاً لأسبابه، واقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضي به وهو ما يفيد انه عند قضائه بزيادة المبلغ المحكوم به للمطعون ضدهما من محكمة اول درجة قد راعى مساهمة مورثهما في الخطأ الذي تسبب في وفاته ومن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان المحكمة لا تلتزم بوضع معيار حسابي لتحديد نسبة مساهمة المضرور في الخطأ المسند إليه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ الزمها بمصروفات الإستئنافين رغم اخفاق المطعون ضدهما في بعض طلباتهما، ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ عملاً بالمادة 135 من قانون الإجراءات المدنية ـ أنه اذا اخفق كل من الخصمين في بعض طلباته فإن تقدير المصروفات التي يلتزم الخصم بها هو من سلطة محكمة الموضوع فلها ان تلزم كل خصم بما دفعه من مصروفات في الدعوى أو أن تقسمها فيما بينهما على أي أساس تراه او ان تحكم بها كلها على احدهما، وبالتالي فلا يقبل الطعن على حكمها اذ هي قضت بإحدى هذه الخيارات بموجب سلطتها التقديرية في حالة اخفاق كل من الخصمين في شق من طلباته، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما بكامل المبلغ المدعى به وإنما قضى لهما بجزء منه، ومن ثم فإن إذ إلزام الطاعنة بمصروفات الإستئنافين يكون لا مخالفة فيه لنص المادة 135 المشار إليها آنفاً ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بمبلغ عشرة آلاف درهم للمطعون ضدها الثانية والدة المتوفى، هذا بالرغم من خلو الأوراق من دليل على ان ابنها المتوفى كان ينفق عليها أو يعولها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضمان ـ وفق ما تقضي به المادة 292 من قانون المعاملات المدنية ـ يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت ان المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما فات المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها الثانية تعويضاً اجمالياً قدره عشرة آلاف درهم عن اضرار معنوية ومادية وأقام قضاءه بخصوص الضرر المادي على ما أورده بمدوناته من ان ((التعويض يجب ان يطال جميع الورثة بما في ذلك والدة المتوفى (المطعون ضدها الثانية) التي حرمها الحكم المستأنف من التعويض دون سند واقعي بحجة عدم اثبات تضررها المادي مع ان كونها ام للمتوفى وطاعنه في السن ولا زوج لها بدليل شهادة الوراثة الشرعية يكفي بحد ذاته لاعتبار تضررها المادي جراء وفاة ابنها))، وإذ كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك ان مجرد كون المطعون ضدها الثانية ام للمتوفى وطاعنه في السن ولا زوج لها لا يفيد بذاته ان ابنها المتوفى كان يعولها فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققه، كما لم يبين الحكم كيف أفادت شهادة الوراثة المشار إليها المعنى الذي استخلصه منها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
ثانياً: الطعن رقم 111 لسنة 2005 مدني:
حيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ولقبول الطاعنين الحكم المطعون فيه، أن الطاعنين علما يقيناً بهذا الحكم في 13-3-2005 وشرعا في تنفيذه لكون وكيلهما ارسل في هذا التاريخ رسالة إلى وكيل المطعون ضدها يطلب فيها سداد المبلغ المحكوم به تجنباً لإجراءات التنفيذ، وإزاء عدم استجابة المطعون ضدها للسداد قام الطاعنان بفتح ملف تنفيذ بالمبلغ المقضي به ولم يرفعا طعنهما الماثل إلا في 31-4-2005 مما مفاده قبولهما الحكم المطعون فيه ولا يجوز لهما الطعن عليه وفقاً لنص المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية كما أنهما رفعا الطعن بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 176 من ذات القانون.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك ان مفاد نص المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية ـ وعلى ما قررته هذه المحكمة ـ ان مجرد شروع المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في بعض طلباته لا يعد قبولاً منه لما لم يقض له به. ما لم يكشف صراحة او ضمناً عن قبوله لهذا الشق من الحكم، ومن المقرر ايضاً اعمالاً لنص المادة 176 من ذات القانون ان ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم المطعون فيه للمحكوم عليه أو علمه به علماً يقينياً، ومن المقرر ايضاً ان من يدعى ان خصمه الطاعن علم بالحكم المطعون فيه علماً يقينياً عليه عبء إثبات هذا العلم وتاريخ اليوم الذي حدث فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنين بجزء من المبلغ المطالب به وخلت الأوراق مما يفيد قبولهما صراحة أو ضمناً لما قضى به من رفض باقي المبلغ المطالب به، ومن ثم فإن مجرد شروعهما في تنفيذ الشق المحكوم لهما به لا يفيد رضاءهما بما لم يقض به لهما من طلبات أخرى، وكان الثابت من محضر
30-1-2005 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعنين لم يحضرا النطق به سواء بشخصيهما او بوكيل عنهما وليس في الأوراق ما يفيد اعلانهما أو علمهما بصدوره علماً يقينياً قبل مضي ثلاثون يوماً على رفع الطعن في 13-4-2005، ولا ينال من ذلك اعتصام الشركة المطعون ضدها بصورة المحرر الذي اسبغت عليه وصف الرسالة الفاكسية ذلك ان هذا المحرر ـ وأياً كان طبيعته ـ لا يحمل أي تاريخ، ومن ثم فإن الدفع بشقيه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، إذ قدر تعويضاً اجمالياً زهيداً بمبلغ 40 ألف درهم لورثة المتوفى جميعهم عن عناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم بسبب خطأ قائد السيارة مرتكب الحادث على ان تختص زوجته وأبناؤه الخمسة القصر من هذا المبلغ 30 ألف درهم وتختص والدته بمبلغ عشرة آلاف درهم وذلك دون ان يستند إلى ادلة مقبوله تجعل هذا التقدير مساوياً ومناسباً للضرر الذي لحق بهم مع ان عناصر الضرر التي لحقت بكل واحد منهم هي عناصر محققه ومتوقعه ولا يمكن ان يكفي لجبرها هذا التعويض الذي قدره الحكم، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان تقدير عناصر الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما انها ابانت عناصر ووجه احقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق، كما ان لها ان تقضي بتعويض اجمالي دون ان تلتزم ببيان المبالغ المقضي بها لكل عنصر من عناصر الضرر على حده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بخصوص زيادة قيمة التعويض ـ الصادر بالحكم الإبتدائي ـ المقضي به للطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها الخمس القصر على أساس ان التعويض الإجمالي الجابر للضرر بعناصره بما رأته مناسباً دون مبالغة او تقتير هو مبلغ 30 ألف درهم لزوجته وأولاده الخمس واكبرهم في سن الخامسة عشر واصغرهم ستة سنوات، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً بما له اصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي في شقه المتعلق بالطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المتوفى لا يعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، وهو ما لا يقبل اثارته امام محكمة التمييز، والنعي في شقه المتعلق بالطاعنة الثانية والدة المتوفى قد اضحى غير مقبول، ذلك ان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاقها تعويضاً اجمالياً قدره عشرة آلاف درهم عن اضرار معنوية ومادية، وإذ قضت محكمة التمييز في الطعن المرفوع من شركة التأمين رقم 67 لسنة 2005 مدني بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق الطاعنة الثانية ـ في الطعن الماثل ـ من تعويض مادي، ومن ثم فإن نعيها يكون قد اصبح غير ذي موضوع لتعلقه بالنتيجة التي سوف تنتهي إليها محكمة الاحالة في حكمها.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اسمي القاضي
04-20-2011, 10:10 PM
العربون

المبدأ :

النص في الماده 148 من قانون المعاملات المدنيه مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن دفع العربون يدل على أن المتعاقدين ارادا ان يجعلا عقدهما باتاً ولا يجوز العدول عنه إلا إذا كانت شروط الاتفاق أو العرف تقضي بغير ذلك. فإذا خالف من قبض العربون شروط العقد وعدل عنه فأنه يلتزم برده مضاعفاً.

الحكم :
رقم القضية : 2009 / 1 طعن عقاري0بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر دكتور ------------- .وبعد المداولة.
حيث أن الطعن بالتمييز قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من حيث الشكل.
حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده ---------- أقام الدعـوى رقم 48 / 2008 عقاري كلي أمام محكمة دبـي الابتدائية على كل من: 1ـ ----------- (الطاعنة). 2ـ ---------- للعقارات طالباً الحكم بإلزام المدعي عليها الأولى (الطاعنة) بأن تدفع إليه مبلغ مائتي ألف درهم وفائدته من تاريخ المطالبة وكذلك إلزام المدعي عليهما بالتضامن والتضامم بأن يدفعا إليه مبلغ خمسة وسبعين ألف درهم تعويضاً عما حاق به من ضرر؛ وقال في بيان دعواه أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 10-3-2008 اشترى من المدعي عليها الأولى بواسطة المدعي عليها الثانية ـ الفيلا رقم ..............مقابل ثمن مقداره 2.354.625 درهماً وتم دفع مبلغ مائة ألف درهم عند التوقيع على العقد كعربون وحدد تاريخ 25-4-2008 لإتمام التعاقد بدائرة الأراضي. واتفق الطرفان على انه في حالة عدول البائعه ( المدعي عليها الأولى ) ترد العربون ومثله، وإذ لم تحضر في الميعاد المحدد بالعقد دون عذر ورغم اعذارها قانوناً بما تكون معه قد نكلت عن التعاقد فحق عليها رد العربون ومثله. كما وإن ذلك رتب اضراراً مادية وأدبية يلتزم المدعي عليهما بأدائها ويقدرها المدعي بمبلغ خمسة وسبعين ألف درهم على اعتبار ان المدعي عليها الثانية وسيط عقاري ملتزم بإتمام الصفقة .
دفعت المدعي عليها الثانية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لاختصاص اللجنة العقارية بنظر النزاع كما طلبت رفض الدعوى قبلها. كما تمسكت المدعي عليها الأولى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
أحالت المحكمة الدعوى للمحكمة العقارية حيث قيدت برقم 48 / 2008 عقاري. وبتاريخ 26-11-2008 حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها الأولى (الطاعنة) بأن تؤدي للمدعي ( المطعون ضده ) مبلغ مائتي ألف درهم وفائدته بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وتضمنت أسباب حكمها قضاءاً برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا .
استأنفت المدعي عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 / 2008 إستئناف عقاري مختصمة المدعي والمدعي عليها الثانية .
وبتاريخ 25-2-2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمستأنف ضدها الثانية (المدعي عليها الثانية) وبالنسبة للمستأنف ضده الأول (المدعي) برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعي عليها الأولى في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 23-4-2009 طلبت فيها نقضه. وأودع محامي المطعون ضده ـ في الميعاد ـ مذكره بدفاعه دفع فيها ببطلان صحيفة الطعن .
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن هو انها مذيله بتوقيع غير مقروء وحيث ان هذا الدفع مردود إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وان كانت المادة 177 ( 1 ) و ( 5 ) من قانون الإجراءات المدنية توجب ان تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة والا تعين على المحكمة ان تقضي بعدم قبول الطعن إلا انه لا يشترط ان يكون التوقيع بالامضاء باسم كامل مقروء طالما ان المطعون ضده لا يدعي بأن من وقع الصحيفة ليس هو الوارد اسمه بها. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن انها مذيله باسم المحامي -------- وموقع عليها فان الدفع بهذا السبب يكون على غير أساس ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث إن الطعن بالتمييز قد قدم خلال المده القانونية مستوفياً لكل موجباته الشكلية فهو مقبول من حيث الشكل .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع؛ وحاصل ما تقوله في بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بما طلبه برد العربون ومثله على أساس ان الطاعنة قد عدلت عن البيع ودلل على ذلك بامتناعها عن الحضور لنقل ملكية العقار رغم إنذارها وذلك دون أن يمحص دفاعها ويفصل في أحقيتها في طلب فسخ العقد ودون ان يبحث إخلال المشتري وتخلفه عن دفع الثمن إذ بلغ الإخلال بعدم تكملة الثمن مبلغ 2.354.625 درهماً وهو ما يشكل خطراً داهماً للطاعنة البائعة ليس هناك من وسيلة لتفاديه سوى الامتناع عن الوفاء بالتزامها بنقل الملكية إلى حين استلام الثمن المذكور استناداً إلى المواد 247 و 272 و 513 من قانون المعاملات المدنية؛ وهو ما دفعت به إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع. وكان على المحكمة ان تكيَّف الدعوى تكييفاً صحيحا باعتبارها دعوى فسخ عقد بيع عقار وان تخلف الطاعنة كان عدولاً وليس امتناعاً عن الوفاء بالالتزامات المتقابلة. وقد خلت الأوراق من وجود ثمة دليل على عدولها عن البيع وان تسلمها الإنذار وعدم الرد عليه لا يدل بمجرده على عدولها. وقد طلبت إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت عدم وفاء المشتري بما التزم بدفعه لكامل الثمن إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب. وقد أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف الذي جاءت أسبابه أيضاً خاطئة إذ لم يبحث ابتداء مدى التزام المطعون ضده في دفع الثمن بدلاً من دفع العربون فقط، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ بما ذهب إليه بإخلالها بالتزامها التعاقدي لعدم تنازلها عن العقار في 25-4-2008 بدائرة الأراضي والأملاك. كما ذهب الحكم في حيثياته إلى ان المشتري تعهد بسداد مبلغ 127.5000 درهم عند صدور تقويم المصرف للعقار الأمر الذي لم تقف عليه المحكمة ولم يحل سـداد هذا المبلغ وان باقي ثمن الفيلا ورسـوم التنازل تدفع في 25-4-2008 وهذا القول من الحكم يصمه بالتناقض وعدم الإحاطه بظروف الدعوى ذلك ان تقويم مصرف ......... من شأن المطعون ضده وهو قد قبل البيع بالسعر المنصوص عليه في العقد وعلقه على ان يكون تقويم المصرف متماثلاً مع العقد. فإذا لم يسع المطعون ضده إلى المصرف المذكور قبل ميعاد التنازل ـ وهو ما يوجبه عليه حسن النية في التعاقد ـ فانه يكون قد أخل بالعقد وامسك عن أداء الثمن مما جعل الطاعنة لا تقبل بالتنازل عن العقار. وكان يتعين على المحكمة رفض الدعوى أو الإستجابه لطلب الطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت إخفاق المطعون ضده في أداء الثمن. وإذ لم تجبها المحكمة إلى هذا الطلب وألزمتها بالمبلغ المحكوم به فان حكمها يكون مستوجباً النقض .
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك ان النص في المادة 148 من قانون المعاملات المدنية على انه (( 1ـ يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك. 2ـ فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء العدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله )) مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن دفع العربون يدل على أن المتعاقدين ارادا ان يجعلا عقدهما باتاً ولا يجوز العدول عنه إلا إذا كانت شروط الاتفاق أو العرف تقضي بغير ذلك. فإذا خالف من قبض العربون شروط العقد وعدل عنه فأنه يلتزم برده مضاعفاً. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العبره في تكييف الدعوى ليست بما يصفها بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح ولايعد ذلك تغييراً منها لسبب الدعوى الذي لا تملكه من تلقاء نفسها. وان تكييفها للدعوى هو من مسائل القانون التي يخضع قضاؤها بصددها لرقابة محكمة التمييز للتحقق مما إذا كان تكييف محكمة الموضوع جاء موافقاً للقانون أو مخالفاً له. ويحق لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أبدته طالما اقتنعت بصحة أسبابه. وإن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه. ولا إلزام على محكمة الموضوع بالاستجابة إلى طلب الخصم بإحالة الدعوى للتحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الواقعة المراد إثباتها، وهي تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمه فيها وتفسيرها طالما كان استخلاصها سائغاً وتفسيرها للمستند لا يخالف ما هو ثابت به ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لما ورد به، وهي غير ملزمه بتتبع كل أوجه الدفاع والحجج التي يثيرها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الكافي المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد كييفت الدعوى تكييفها الصحيح بانها دعوى للمطالبة باسترداد العربون المدفوع ومثله وقضت فيها على هذا الأساس وكان لا يوجد ثمة تناقض في أسباب الحكـم وكان الحكم الابتدائـي المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته قوله إن (( الثابت أن المدعي ( المطعون ضده ) تعاقد مع المدعي عليها الأولى ( الطاعنة ) بموجب عقد البيع المؤرخ 10 مارس 2008 على ان يشتري منها الفيلا رقم....... لقاء ثمن مقداره 2.354.625 درهماً وتضمن العقد كذلك كيفية السداد متضمناً دفع مبلغ مائة ألف درهم كإيداع حجز وحدد موعد 25 ابريل 2008 للتنازل إليه ومن ثم تضمن البند الثامن من العقد على انه ( في حالة قيام الطرف الأول ـ المدعي عليها الأولى ـ بإلغاء أو الانسحاب من الصفقة عندها يتعين على الطرف الأول ان يدفع للطرف الثاني ـ المدعي ـ مبلغ 100.000 درهم كغرامه بالاضافه إلى مبلغ 100.000 درهم الذي يمثل مبلغ التأمين المدفوع بواسطة الطرف الثاني ) لما كان ذلك وكان البين بجلاء ان الطرفين ابرما عقد بيع بالعربون اكتملت اركانه واستوفى شرائط صحته وتضمن صراحة جزاء لعدول البائعة من اتمام البيع فالزمها بالبند الثامن برد المبلغ المدفوع من المشتري ـ المدعي ـ ومقداره مائة ألف درهم ومثله كغرامه، أي ان العقد ـ وهو شريعة المتعاقدين وقانونهما ـ اعطى للبائعه خيار العدول إلا أنه أوقع عليها غرامة عند استعمالها لهذا الخيار، ولما كان الثابت ان العقد تضمن كذلك ميعاداً غايته 25-4-2008 للتنازل عن العقار المبيع ولاتمام الإجراءات بدائرة الأراضي إلا انها تقاعست دون ابداء عذر أو مبرر مقبول ومن ثم فإنه يتعين اعمال شرط العدول وإلزام المدعي عليها الأولى برد المبلغ المدفوع (مائة ألف درهم) ومثله )) وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك قوله إن (( الثابت من عبارات الاتفاق المبرم بين الطرفين تعهد المشتري المستأنف ضده الأول (المطعون ضده) بدفع مبلغ 100.000 درهم وقت إبرام العقد وقد سددها بالفعل بلا خلاف بين الطرفين وهذا السداد هو في حقيقته سداد للعربون...وقد سجل المشتري على البائعه ومن خلال انذارها في 28-4-2008 تخلفها عن الحضور أمام الجهة المختصه يوم 25-4-2008 لإتمام التنازل عن الفيلا ومطالبتها تبعاً لذلك برد ضعف العربون وخلت الأوراق من ثمة رد من جانب البائعه، ولم تقف المحكمة على صحة دفعها بإخلال المشتري بالتزاماته حتى تمتنع عن تنفيذ التزامها كبائعه، ولا ترى المحكمة ثمة حاجة لإجراء تحقيق لوضوح الدعوى )) وهي أسباب سائغه لها معينها الصحيح في الأوراق وفيها الرد الكافي لكل ما أثارته الطاعنة ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بأسبابه الثلاثة لايعدو كونه مجرد جدل فيما تستقل بتحصيله وتقديره محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

z3beel_uni
04-21-2011, 01:01 AM
- انتبهوا دائما الى شروط اي عقد وتفحصوه حرفا حرفا حتى لا تقعوا في المهالك.

- ومن عادتنا السيئة اننا لا نقرا بنود العقد قبل ان نوقع عليه.

- وهكذا هو القانون ينير ويفتح ابصارنا.

وشكرن على هذا الطرح .

محمد ابراهيم البادي
04-21-2011, 12:12 PM
طالبة الجنان

اسمي القاضي

الفخر لنا جميعا انكم بينا ، و الحمد لله على هذه النعمة ، والله لا يحرمنا من هاي اللمة الجميلة
وتسلم الايادي
وانا وجهت الطالب الى الرابط
واكرر شكري لكما

وشاكر مداخلتك الرائعة الاستاذ خالد الهاشمي

karam
04-21-2011, 03:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الشكر والامتنان الى الغالي محمد إبراهيم البادي على الرابط كما أشكر كلاً من طالبة جنان ,واسمي القاضي على الاحكام والمواضيع وكل الشكر الى أعضاء المنتدى (لقد طلبتكم فلبيتم) ولكم مني جزيل الشكر والسموحة عالازعاج والقصور أخوكم كرم العواني.

محمد ابراهيم البادي
04-21-2011, 06:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الشكر والامتنان الى الغالي محمد إبراهيم البادي على الرابط كما أشكر كلاً من طالبة جنان ,واسمي القاضي على الاحكام والمواضيع وكل الشكر الى أعضاء المنتدى (لقد طلبتكم فلبيتم) ولكم مني جزيل الشكر والسموحة عالازعاج والقصور أخوكم كرم العواني.


اخي العزيز الغالي كرم العواني
اقدم لك اعتذري في تقصيري ولكن بقية اخوتك لبوا الدعوة والتقديم
فالشكر لك في الطلب والشكر لهم في الاجابة
وان دل ذلك دل على الترابط الاخوي بيننا في المنتدى
وكانت هذه الطلبات الاولى فلا تجعلها الاخيرة
فهي بداية الترابط الاسري لك بيننا
فاهلا وسهلا بك في منتدى قانون الامارات بين اهلك

karam
04-23-2011, 05:12 PM
لاتعتذر أخي محمد ومسموح وأنا أقبل أعتذارك الله لا يحرمنا منكم ومن المعلومات الي تقدمونها وسأكون دوما بالتواصل إنشاءالله ومني جزيل الشكر

محمد ابراهيم البادي
04-23-2011, 07:52 PM
بارك الله فيك

المحامية اسماء الزعابي
04-23-2011, 08:54 PM
وانا ايضا اقدم عذري للاستاذ اكرم العواني

لانه طلبني وانا مالبيت الطلب

الشاهد ربي اني بحثت والم اكمل البحث بسبب انشغالي بالاعمال المتاحة لي في المكتب

اسمي القاضي
04-23-2011, 09:28 PM
العفو إخوتي الكرام ، وجهدنا بسيط لا يذكر ، وانا اول المستفيدين عند البحث عن اي حكم ، وللجميع أجمل تحية ،،،

محمد ابراهيم البادي
04-23-2011, 09:48 PM
يعلك في زود استاذي الفاضل

ان دل ذلك دل على اصلك الطيب