الحائر
04-15-2011, 10:16 PM
يعرف الشروع عن الجريمة فى القانون المصرى بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا خاب اثره لاسباب لادخل لاراداة الفاعل فيها شروط العدول المعفى من العقاب الشرط الاول : ان يكون العدول اختياريا وذلك اذا كان نابعا من اراده الجانى الحرة مثال ذلك ان يضع شخص لاخر سما فى الطعام ولكن قبل ان تمتد يد الضحيه لتناوله يتدخل الجانى ويتخلص من الطعام الشرط الثانى :ان يحدث العدول سابقا على تمام الجريمة . فلا يكون الشروع متصورا الاقبل تمام الجريمة وهذه الاخيرة تقع تامة بحصو ل نتيجتها الاجرامية فلو ان سارقندم على فعلته اوخشى من العقاب فأعاد المسروقات التى اختلسها فهذا ليس عدولا معفيا من العقاب ولكنه توبة ايجابية اما قبل تمام الجريمة فالعدول يكون متصورا متى كان الجانى قد بدا فى التنفيذلانه اذاكان سلوكه لايعد بدأ فى التنفيذ فهو لايزال فى مرحلة التفكير فى الجريمة والتى لاعقاب عليها هذا واختلف الفقه حول تحديد طبيعة العدول الاختيارى فذهب البعض الى اعتباره سببانافيا لصفة عدم المشروعية عن الواقعة لانه بحدوث هذا العدول يكون عنصرا لازما لقيام الركن المادى فى الشروع بينما ذهب الرأى الاخر باعتبار العدول عدرا معفيا من العقاب لانه يطرألاحقا على البدء فى التنفيذ المكون للشروع وقد يكون الرأى الثانى أقرب للصواب فاعتبار العدول سببا نافيا لصفة التجريم يقود فى احوال المساهمه الجنائية الى عدم عقاب كل من ساهم مع الفاعل اذاعدل هذا الاخير اختياريا على الرغم من اتجاه ارادة غيره من المساهمين الى تمام الجريمة بينم يعاقب هؤلاء الاخيرين باعتبارهم شارعين فى هذه الاحوال ,اذا نظرنا الى العدول الاختيارى باعتباره مانعا من العقاب لما لهذا الاخير من أثر شخصى لا يفيد الا صاحبه