المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشروع عن الجريمة فى القانون المصر ى


الحائر
04-15-2011, 10:16 PM
يعرف الشروع عن الجريمة فى القانون المصرى بأنه البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا خاب اثره لاسباب لادخل لاراداة الفاعل فيها شروط العدول المعفى من العقاب الشرط الاول : ان يكون العدول اختياريا وذلك اذا كان نابعا من اراده الجانى الحرة مثال ذلك ان يضع شخص لاخر سما فى الطعام ولكن قبل ان تمتد يد الضحيه لتناوله يتدخل الجانى ويتخلص من الطعام الشرط الثانى :ان يحدث العدول سابقا على تمام الجريمة . فلا يكون الشروع متصورا الاقبل تمام الجريمة وهذه الاخيرة تقع تامة بحصو ل نتيجتها الاجرامية فلو ان سارقندم على فعلته اوخشى من العقاب فأعاد المسروقات التى اختلسها فهذا ليس عدولا معفيا من العقاب ولكنه توبة ايجابية اما قبل تمام الجريمة فالعدول يكون متصورا متى كان الجانى قد بدا فى التنفيذلانه اذاكان سلوكه لايعد بدأ فى التنفيذ فهو لايزال فى مرحلة التفكير فى الجريمة والتى لاعقاب عليها هذا واختلف الفقه حول تحديد طبيعة العدول الاختيارى فذهب البعض الى اعتباره سببانافيا لصفة عدم المشروعية عن الواقعة لانه بحدوث هذا العدول يكون عنصرا لازما لقيام الركن المادى فى الشروع بينما ذهب الرأى الاخر باعتبار العدول عدرا معفيا من العقاب لانه يطرألاحقا على البدء فى التنفيذ المكون للشروع وقد يكون الرأى الثانى أقرب للصواب فاعتبار العدول سببا نافيا لصفة التجريم يقود فى احوال المساهمه الجنائية الى عدم عقاب كل من ساهم مع الفاعل اذاعدل هذا الاخير اختياريا على الرغم من اتجاه ارادة غيره من المساهمين الى تمام الجريمة بينم يعاقب هؤلاء الاخيرين باعتبارهم شارعين فى هذه الاحوال ,اذا نظرنا الى العدول الاختيارى باعتباره مانعا من العقاب لما لهذا الاخير من أثر شخصى لا يفيد الا صاحبه

محمد ابراهيم البادي
04-16-2011, 02:24 AM
ونصت المادة 34 من قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي في الشروع على انه "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لادخل لارادة الجاني فيها .
ويعد بدءا في تنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من الاجزاء المكونة للركن المادي للجرية او يؤدي اليه حالا ومباشرة.
ولا يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

ونصت المادة 45 من ذات القانون على انه "يعد شريكا في الجريمة :-
1- من حرض على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض .
2- من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
3- من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شئ اخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعد الفاعل عمدا باي طريقة اخرى من الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكاب الجريمة ، وتتوفر مسئولية الشريك سواء اكان اتصاله بالفاعل مباشرة او بالواسطة".