محمد ابراهيم البادي
04-14-2011, 11:53 PM
في الطعن بالتمييز رقم 68 لسنة 2002 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 13/4/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات
موجز القاعدة
(1) تفتيش . تمييز "اسباب الطعن . السبب غير المنتج".
عدم استناد الحكم في الادانة على الضبط و التفتيش . النعي ببطلانهما . غير منتج.
(2) محاماة . تمييز "اسباب الطعن . السبب الغير مقبول".
معاقبة المتهم ابتدائيا بالسجن عشر سنوات . استئنافه وحده هذا الحكم . النعي على الحكم المطعون فيه بعدم ندب محام للحضور عنه امام محكمة الاستئناف في جريمة غير معاقب عليها بالاعدم او السجن المؤبد . غير مقبول .
المبدأ القانوني
[1] لا جدوى لما يثيره الطاعن من بطلان اجراءات الضبط و التفتيش مادام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم انه لم يستند في الادانة الى دليل مستمد من الضبط و التفتيش المدعي بطلانه وانما اقام قضاءه على الاعتراف الذي يصدر من المتهم اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع حسما يتكشف لها من ظروف الدعوى فاذا ما قدرت هذا الاعتراف قد صدر عن المتهم صحيحا غير متأثر بهذا الاجراء جاز لها الاخذ به واذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر في حدود سلطته التقديرية ان اعتراف الطاعن امام النيابة ولدى تجديد امر حبسه كان دليلا مستقلا عن الاجراء المدعي ببطلانه و اطمأنت الى صحته وسلامته ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بخصوص بطلان القبض و التفتيش وايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
[2] اذ الثابت من الاوراق ان المتهم كان له محام امام محكمة اول درجة وقام بالدفاع عنه وقضى بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وكان هو المستأنف وحده مما لا يجوز معه ان يضار باستئنافه وكان وجوب حضور محام مع المتهم عملا بالمادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية وهي في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد مما تنتفي معه علة وجوب حضور محام معه امام محكمة الاستئناف ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ---------------- في الجناية رقم 5691/2001 بانه في يوم 29/5/2001 بدائرة مركز شرطة بر دبي
أولا: تعاطى مواد مخدرة و مؤثرات عقلية (المورفين و الكودايين و مركب حمض التيتراهيدروكنابينول) مركب ايض التيتراهيدروكنابينول المادة الفعالة في الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
ثانياً: حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الهيروين و تزن 1.45 جراما) في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 2 ، 6/1 ،7، 34، 39 ، 48/1 ، 56/1-2 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجداول 1، 2 ، 5 الملحقة به. وبتاريخ 29/12/2001 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات مع مصادرة المضبوطات عما اسند اليه بعد ان اعملت المادة 88 عقوبات بشأن عذر حداثة السن.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3595/2001 وبتاريخ 20/1/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 19/2/2002 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون وذلك لبطلان اجراءات القبض و التفتيش لعدم جدية التحريات ذلك ان الاوراق خلت من أي تحريات قبل اصدار الامر بالقبض و التفتيش ولم يكن الطاعن في حالة تلبس كما ان الحكم لم يدلل على قصد الاتجار واخل الحكم بحقه في الدفاع بعدم السماح بندب محام الدفاع عنه امام محكمة الاستئناف ورفض سماع شهوده مما يعيب الحكم لما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما و اورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة له معينا الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة ولدى النظر في امر تجديد حبسه ااما القاضي بتاريخ 19/6/2001 ومن تقرير المختبر الجنائي. لما كان ذلك وكان لا جدوى لما يثيره الطاعن من بطلان اجراءات الضبط و التفتيش مادام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم انه لم يستند في الادانة الى دليل مستمد من الضبط و التفتيش المدعي بطلانه وانما اقام قضاءه على الاعتراف الذي يصدر من المتهم اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع حسما يتكشف لها من ظروف الدعوى فاذا ما قدرت هذا الاعتراف قد صدر عن المتهم صحيحا غير متأثر بهذا الاجراء جاز لها الاخذ به واذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر في حدود سلطته التقديرية ان اعتراف الطاعن امام النيابة ولدى تجديد امر حبسه كان دليلا مستقلا عن الاجراء المدعي ببطلانه و اطمأنت الى صحته وسلامته ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بخصوص بطلان القبض و التفتيش وايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج. لما كان ذلك وكان من المقرر ان حيازة المخدر او احرازه بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما انه اقامها على ما ينتجها ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار و اثبته في قوله "ان المحكمة تطمئن الى توافر قصد الاتجار في حق المتهم بانية عقيدتها في ذلك على ضبطه و الجريمة متلبسا بها على اقر قيامه باجراءات بيع مخدر الهيروين وقبض ثمنه وقبض قيمة المبيع بحوزته واعترافه بكل ذلك مفصلا" وهي اسباب سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لادلة الثبوت في الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهم كان له محام امام محكمة اول درجة وقام بالدفاع عنه وقضى بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وكان هو المستأنف وحده مما لا يجوز معه ان يضار باستئنافه وكان وجوب حضور محام مع المتهم عملا بالمادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية وهي في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد مما تنتفي معه علة وجوب حضور محام معه امام محكمة الاستئناف ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول ، ومن المقرر انه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة وكان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها ان تعرض عن ذلك مع بيان العلة و اذ عرض الحكم لطلب الدفاع بسماع شهوده وابان ان الواقعة وضحت لديه وضوحا كافيا من التحقيقات ومن اعتراف المتهم المفصل وكان الدفاع لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة فانه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة باجابته ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 13/4/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات
موجز القاعدة
(1) تفتيش . تمييز "اسباب الطعن . السبب غير المنتج".
عدم استناد الحكم في الادانة على الضبط و التفتيش . النعي ببطلانهما . غير منتج.
(2) محاماة . تمييز "اسباب الطعن . السبب الغير مقبول".
معاقبة المتهم ابتدائيا بالسجن عشر سنوات . استئنافه وحده هذا الحكم . النعي على الحكم المطعون فيه بعدم ندب محام للحضور عنه امام محكمة الاستئناف في جريمة غير معاقب عليها بالاعدم او السجن المؤبد . غير مقبول .
المبدأ القانوني
[1] لا جدوى لما يثيره الطاعن من بطلان اجراءات الضبط و التفتيش مادام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم انه لم يستند في الادانة الى دليل مستمد من الضبط و التفتيش المدعي بطلانه وانما اقام قضاءه على الاعتراف الذي يصدر من المتهم اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع حسما يتكشف لها من ظروف الدعوى فاذا ما قدرت هذا الاعتراف قد صدر عن المتهم صحيحا غير متأثر بهذا الاجراء جاز لها الاخذ به واذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر في حدود سلطته التقديرية ان اعتراف الطاعن امام النيابة ولدى تجديد امر حبسه كان دليلا مستقلا عن الاجراء المدعي ببطلانه و اطمأنت الى صحته وسلامته ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بخصوص بطلان القبض و التفتيش وايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
[2] اذ الثابت من الاوراق ان المتهم كان له محام امام محكمة اول درجة وقام بالدفاع عنه وقضى بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وكان هو المستأنف وحده مما لا يجوز معه ان يضار باستئنافه وكان وجوب حضور محام مع المتهم عملا بالمادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية وهي في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد مما تنتفي معه علة وجوب حضور محام معه امام محكمة الاستئناف ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ---------------- في الجناية رقم 5691/2001 بانه في يوم 29/5/2001 بدائرة مركز شرطة بر دبي
أولا: تعاطى مواد مخدرة و مؤثرات عقلية (المورفين و الكودايين و مركب حمض التيتراهيدروكنابينول) مركب ايض التيتراهيدروكنابينول المادة الفعالة في الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
ثانياً: حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (الهيروين و تزن 1.45 جراما) في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 2 ، 6/1 ،7، 34، 39 ، 48/1 ، 56/1-2 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجداول 1، 2 ، 5 الملحقة به. وبتاريخ 29/12/2001 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات مع مصادرة المضبوطات عما اسند اليه بعد ان اعملت المادة 88 عقوبات بشأن عذر حداثة السن.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3595/2001 وبتاريخ 20/1/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 19/2/2002 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون وذلك لبطلان اجراءات القبض و التفتيش لعدم جدية التحريات ذلك ان الاوراق خلت من أي تحريات قبل اصدار الامر بالقبض و التفتيش ولم يكن الطاعن في حالة تلبس كما ان الحكم لم يدلل على قصد الاتجار واخل الحكم بحقه في الدفاع بعدم السماح بندب محام الدفاع عنه امام محكمة الاستئناف ورفض سماع شهوده مما يعيب الحكم لما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما و اورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة له معينا الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة ولدى النظر في امر تجديد حبسه ااما القاضي بتاريخ 19/6/2001 ومن تقرير المختبر الجنائي. لما كان ذلك وكان لا جدوى لما يثيره الطاعن من بطلان اجراءات الضبط و التفتيش مادام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم انه لم يستند في الادانة الى دليل مستمد من الضبط و التفتيش المدعي بطلانه وانما اقام قضاءه على الاعتراف الذي يصدر من المتهم اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع حسما يتكشف لها من ظروف الدعوى فاذا ما قدرت هذا الاعتراف قد صدر عن المتهم صحيحا غير متأثر بهذا الاجراء جاز لها الاخذ به واذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر في حدود سلطته التقديرية ان اعتراف الطاعن امام النيابة ولدى تجديد امر حبسه كان دليلا مستقلا عن الاجراء المدعي ببطلانه و اطمأنت الى صحته وسلامته ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بخصوص بطلان القبض و التفتيش وايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج. لما كان ذلك وكان من المقرر ان حيازة المخدر او احرازه بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما انه اقامها على ما ينتجها ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار و اثبته في قوله "ان المحكمة تطمئن الى توافر قصد الاتجار في حق المتهم بانية عقيدتها في ذلك على ضبطه و الجريمة متلبسا بها على اقر قيامه باجراءات بيع مخدر الهيروين وقبض ثمنه وقبض قيمة المبيع بحوزته واعترافه بكل ذلك مفصلا" وهي اسباب سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لادلة الثبوت في الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهم كان له محام امام محكمة اول درجة وقام بالدفاع عنه وقضى بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وكان هو المستأنف وحده مما لا يجوز معه ان يضار باستئنافه وكان وجوب حضور محام مع المتهم عملا بالمادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية وهي في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد مما تنتفي معه علة وجوب حضور محام معه امام محكمة الاستئناف ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول ، ومن المقرر انه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة وكان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها ان تعرض عن ذلك مع بيان العلة و اذ عرض الحكم لطلب الدفاع بسماع شهوده وابان ان الواقعة وضحت لديه وضوحا كافيا من التحقيقات ومن اعتراف المتهم المفصل وكان الدفاع لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة فانه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة باجابته ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض موضوعا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.