محمد ابراهيم البادي
04-14-2011, 11:51 PM
في الطعن بالتمييز رقم 38 لسنة 2000 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 13/5/2000
برئاسة محمد محمود راسم المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض وخلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة
(1) مواد مخدرة.
اتهام الطاعن بحيازة مخدر بقصد التعاطي . خلو عينة بوله من المخدر . لا ينفي عنه تهمة الحيازة.
(2) مواد المخدرة . ادلة. محكمة الموضوع.
ادعاء الطاعن اختلاف وزن المخدر عند التحريز عن وزنه في تقرير التحليل. جدل غير جائز في تقدير نتيجة التحليل التي اطمأنت اليها المحكمة.
(3) مواد مخدرة . ادلة . محكمة الموضوع.
جريمة حيازة المادة المخدرة. تحققها مهما كان مقدارها ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس كالادوات الملوثة.
المبدأ القانوني
[1] اذا كانت التهمة المسندة الى الطاعن هي حيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطي فمن ثم خلو عينة بوله من المخدر لا ينفي عنه تهمة الحيازة اذ ان الاتهام المسند اليه هو الحيازة وليس التعاطي.
[2] ما يثيره الطاعن بشأن المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى الاختلاف في الوزن عن التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن ان هو الا جدل في تقدير الدليل المستمد من اقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت اليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها او مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها.
[3] القانون لم يعين حدا ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة و ان العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة بالنسبة للادوات الملوثة بالهيروين.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا ،،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،،
حيث ان النيابة العامة اتهمت ----------- بانه في يوم 13/6/1999 بدائرة مركز شرطة الراشدية ـ حاز بغير قصد الاتجار والترويج مادة الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 6/1 ، 48/1 ، 56، 65 من القانون 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجدول رقم (1) الملحق به. وبتاريخ 29/11/2005 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن اربع سنوات و المصادرة تأسيسا على ان الحيازة بقصد التعاطي.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3000/99 وبتاريخ 2/1/2000 حمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 1/2/2000 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة حيازة المخدرة بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ في تطبيق القانون وذلك لعدم صحة اعتراف الطاعن امام الشرطة اذ ان تقرير المختبر الجنائي قد جاء به خلو عينة بول المتهم من أي نوع من انواع المخدرات ، كما ان حيازة ادوات التعاطي والورقة الملونة بالهيروين لا يعتبر حيازة بالمعني القانوني ، كما اخطأ الحكم اذ اورد ان وزن الهيروين 0.27 جرام في حين ان النيابة قد ذكرت ان وزن الورقة بتلوثاتها 27, جرام في حين ان النيابة قد ذكرت ان وزن الورقة بتلوثاتها27. جرام مما يعتبر خطأ جوهريا فضلا عن خطأ الحكم اذ اورد ان وزن الهيروين نصف جرام مما يعد خطأ في تحصيل واقعة الحيازة وقد انكر المتهم التهمة وقرر ان ادوات التعاطي عائدة لشقيقه و اقام الحكم قضاءه على الافتراض و التخمين مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر بقصد التعاطي و اورد على ثبوتها ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به الوكيل ---- والعريف ------- وما اسفر عنه تفتيش سيارة الطاعن بناء على اذن النيابة العامة من ضبط مخدر الهيروين و ادوات التعاطي و الحقنة البلاستيكية و الملعقة الملوثة بالهيروين ، ولما كان ذلك وكانت التهمة المسندة الى الطاعن هي حيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطي فمن ثم خلو عينة بوله من المخدر لا ينفي عنه تهمة الحيازة اذ ان الاتهام المسند اليه هو الحيازة وليس التعاطي ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد في غير محله ولا جدوى من النعي على الحكم بالقصور و الخطأ في تطبيق القانون لعدم صحة الاعتراف المسند الى الطاعن في تحقيق الشرطة ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يتساند في ادانة الطاعن الى هذا الاعتراف المدعي ببطلانه وانما اقام قضاءه على الدليل المستمد م الضبط ومن اقوال شهود الاثبات وهي الدة مستقلة عن الاعتراف ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، اما ما يثيره الطاعن بشأن المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى الاختلاف في الوزن عن التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن ان هو الا جدل في تقدير الدليل المستمد من اقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت اليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها او مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها هذا فضلا عن ان الحكم فيه قد اورد في اسبابه ان مخدر الهيروين المضبوط يزن 27, جراما و اثبت تقرير المختبر ان الهيروين المضبوط يزن 27. جراما ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، لما كان ذلك وان القانون لم يعين حدا ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة و ان العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة بالنسبة للادوات الملوثة بالهيروين هذا فضلا عن عدم جدوى النعي في هذا الخصوص لانه ليس من شأنه ان ينفي الطاعن حيازته لمادة الهيروين المضبوطة داخل سيارته مما تتوافر به مسئوليته الجنائية عن هذا المخدر بغض لنظر عن الادوات و الحق المضبوطة و الملوثة بمادة الهيروين ، لما كان ذلك وكان نفي لتهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه اسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 13/5/2000
برئاسة محمد محمود راسم المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض وخلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة
(1) مواد مخدرة.
اتهام الطاعن بحيازة مخدر بقصد التعاطي . خلو عينة بوله من المخدر . لا ينفي عنه تهمة الحيازة.
(2) مواد المخدرة . ادلة. محكمة الموضوع.
ادعاء الطاعن اختلاف وزن المخدر عند التحريز عن وزنه في تقرير التحليل. جدل غير جائز في تقدير نتيجة التحليل التي اطمأنت اليها المحكمة.
(3) مواد مخدرة . ادلة . محكمة الموضوع.
جريمة حيازة المادة المخدرة. تحققها مهما كان مقدارها ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس كالادوات الملوثة.
المبدأ القانوني
[1] اذا كانت التهمة المسندة الى الطاعن هي حيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطي فمن ثم خلو عينة بوله من المخدر لا ينفي عنه تهمة الحيازة اذ ان الاتهام المسند اليه هو الحيازة وليس التعاطي.
[2] ما يثيره الطاعن بشأن المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى الاختلاف في الوزن عن التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن ان هو الا جدل في تقدير الدليل المستمد من اقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت اليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها او مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها.
[3] القانون لم يعين حدا ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة و ان العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة بالنسبة للادوات الملوثة بالهيروين.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا ،،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،،
حيث ان النيابة العامة اتهمت ----------- بانه في يوم 13/6/1999 بدائرة مركز شرطة الراشدية ـ حاز بغير قصد الاتجار والترويج مادة الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 6/1 ، 48/1 ، 56، 65 من القانون 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية و الجدول رقم (1) الملحق به. وبتاريخ 29/11/2005 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن اربع سنوات و المصادرة تأسيسا على ان الحيازة بقصد التعاطي.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3000/99 وبتاريخ 2/1/2000 حمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 1/2/2000 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة حيازة المخدرة بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ في تطبيق القانون وذلك لعدم صحة اعتراف الطاعن امام الشرطة اذ ان تقرير المختبر الجنائي قد جاء به خلو عينة بول المتهم من أي نوع من انواع المخدرات ، كما ان حيازة ادوات التعاطي والورقة الملونة بالهيروين لا يعتبر حيازة بالمعني القانوني ، كما اخطأ الحكم اذ اورد ان وزن الهيروين 0.27 جرام في حين ان النيابة قد ذكرت ان وزن الورقة بتلوثاتها 27, جرام في حين ان النيابة قد ذكرت ان وزن الورقة بتلوثاتها27. جرام مما يعتبر خطأ جوهريا فضلا عن خطأ الحكم اذ اورد ان وزن الهيروين نصف جرام مما يعد خطأ في تحصيل واقعة الحيازة وقد انكر المتهم التهمة وقرر ان ادوات التعاطي عائدة لشقيقه و اقام الحكم قضاءه على الافتراض و التخمين مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر بقصد التعاطي و اورد على ثبوتها ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به الوكيل ---- والعريف ------- وما اسفر عنه تفتيش سيارة الطاعن بناء على اذن النيابة العامة من ضبط مخدر الهيروين و ادوات التعاطي و الحقنة البلاستيكية و الملعقة الملوثة بالهيروين ، ولما كان ذلك وكانت التهمة المسندة الى الطاعن هي حيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطي فمن ثم خلو عينة بوله من المخدر لا ينفي عنه تهمة الحيازة اذ ان الاتهام المسند اليه هو الحيازة وليس التعاطي ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد في غير محله ولا جدوى من النعي على الحكم بالقصور و الخطأ في تطبيق القانون لعدم صحة الاعتراف المسند الى الطاعن في تحقيق الشرطة ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يتساند في ادانة الطاعن الى هذا الاعتراف المدعي ببطلانه وانما اقام قضاءه على الدليل المستمد م الضبط ومن اقوال شهود الاثبات وهي الدة مستقلة عن الاعتراف ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، اما ما يثيره الطاعن بشأن المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى الاختلاف في الوزن عن التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن ان هو الا جدل في تقدير الدليل المستمد من اقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت اليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها او مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها هذا فضلا عن ان الحكم فيه قد اورد في اسبابه ان مخدر الهيروين المضبوط يزن 27, جراما و اثبت تقرير المختبر ان الهيروين المضبوط يزن 27. جراما ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، لما كان ذلك وان القانون لم يعين حدا ادنى للكمية محل الحيازة من المادة المخدرة و ان العقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادي محسوس امكن تقديره كما هو الحاصل في الدعوى الراهنة بالنسبة للادوات الملوثة بالهيروين هذا فضلا عن عدم جدوى النعي في هذا الخصوص لانه ليس من شأنه ان ينفي الطاعن حيازته لمادة الهيروين المضبوطة داخل سيارته مما تتوافر به مسئوليته الجنائية عن هذا المخدر بغض لنظر عن الادوات و الحق المضبوطة و الملوثة بمادة الهيروين ، لما كان ذلك وكان نفي لتهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم ومن ثم فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه اسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.