المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن الجزائي الكويتي رقم 2338 لسنة 2007


محمد ابراهيم البادي
04-14-2011, 11:47 PM
محكمة التمييز الكويتية
حكم رقم 232 /2007
صادر بتاريخ 18/9/2007م
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار أحمد مساعد عبد المحسن العجيل وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين حسين الشافعي، جاب الله محمد أحمد وعلى الصادق وفتحي حجاب وحضور الأستاذ إبراهيم خلف الله رئيس النيابة وحضور السيد بدر الياقوت أمين سر ال>
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: لأنه في ليلة 17/1/2006 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية – محافظة العاصمة.
أ: حاز وأحرز مادتين مخدرتين" حشيش وأفيون " وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً.
ب: أحرز مادة مؤثرة عقلياً " الفينوباربيتال " وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 33/1، 39/1، 2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبندين رقم 16، 72 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون. والمواد1/3، 2/1، 3، 39/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها والبند 72 من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون.
ومحكمة الجنايات حكمت غيابياً بتاريخ 23/4/2006 بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة آلاف دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
عارض المتهم.
فقضت ذات المحكمة بتاريخ 28/1/2007 بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنف المتهم.
ومحكمة الاستئناف، قضت بتاريخ 25/3/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع مصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد سماع المرافعة ،و الاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد إستوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 من مارس سنة 2007 بإدانة الطاعن بجريمتي حيازة وإحراز مخدرين ومؤثر عقلي بقصد التعاطي، وقضي بمعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المخدر المضبوط. وذلك إعمالاً لنص المادة 33/1 ]] ق: 74: 1983: 33[[ من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 ]] ق: 16: 1960: 84[[ لسنة 1995 بإعتبارها عقوبة الجريمة الأولي ذات العقوبة الأشد بعد أن أعمل حكم المادة 84/1 من قانون الجزاء.
لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – قد جري على أن القانون رقم 12 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 المار ذكره يعد قانوناً أصلح للمتهم، وواجب تطبيقه على واقعة الدعوي ما دام لم يفصل فيها بحكم نهائي وذلك إعمالا لنص الفقرة الأولي من المادة الخامسة عشر ]] ق: 16: 1960: 15[[ من قانون الجزاء، إعتباراً بأنه ألغي الحد الأدني لعقوبتي الحبس والغرامة الذي كان يقرره القانون الأخير لجريمة حيازة وإحراز مخدرين بقصد التعاطي التي دين الطاعن بها - وهي خمس سنوات لعقوبة الحبس وخمسة آلاف دينار لعقوبة الغرامة.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة ]] ق: 40: 1972: 10[[ من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تمييز الحكم المطعون فيه كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 2007 المشار إليه، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
وحيث أن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.
وحيث إن واقعة إحراز وحيازة المستأنف المخدرين والمؤثر العقلي بقصد التعاطي وأدلة ثبوتهما في حقه ودفاعه قد تكفل بإيرادها الحكم المستأنف الذي تري المحكمة صحته وسلامة قضائه بالإدانة للأسباب التي بني عليها وكفايتها، فإنها تقره وتأخذ بأسبابه وتحيل إليها وتعتبرها وكأنها صادرة منها.
وحيث إن المستأنف مثل بجلسة المحاكمة وأنكر الاتهام ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، وطلب سماع أقوال ضابط الواقعة.
وحيث إنه عن الدفع الأول فإن هذه المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الدليل يطمئن وجدانها إلى أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة من أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش . فإن ما يثيره المستأنف في هذا الخصوص يكون غير قويم.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوما لإجرائه وإذ كان المتهم لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهادة ضابط الواقعة. وكانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لسماع أقوال الضابط المذكور بعدما وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره المستأنف في هذا الشأن يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم، فإن يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المستأنف في الزمان والمكان المبينين بتقرير الإتهام قد إرتكب الجريمتين الواردتين به. بما يتعين معه إدانته طبقا لمواد تلك التقرير، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 2007 سالف الذكر بإعتباره القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوي - على النحو السالف بيانه-
وحيث إن إستئناف المتهم لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوي، فإن يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه في مقام تقدير العقوبة فإن المحكمة تري أنه وإن كان نص الفقرة الأولى من المادة 33 المعدل المار بيانه قد ألغي الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس، إلا أنه يتعين الإلتزام بالقيد الوارد في المادة 83 ]] ق: 16: 1960: 83[[ من قانون الجزاء وهو ألا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة ما لم ينص القانون على حد أدني آخر، وهو قيد يجب – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – الإلتزام به في مواد الجنايات، ما دام أن النص الجديد لم يتضمن ما يفيد إستثناء عقوبة الحبس الواردة فيه من هذا القيد، إذ لو أراد المشرع ذلك لما أعوذه النص عليه صراحة مثل ما فعل عندما ضمن الفقرة الرابعة المضافة بذات القانون بأن تطبيق أحكامها يكون إستثناء من أى نص يقرره قانون آخر، ومن ثم فإن المحكمة توقع على المستأنف العقوبة بالقدر الوارد بالمنطوق مع إعمال المادة 84/1 من قانون الجزاء وفيما عدا ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة الإبعاد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه.
ثانياً: في موضوع الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه ألف دينار وفيما عدا ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة الإبعاد.

محمد ابراهيم البادي
04-27-2011, 11:02 AM
10 مشاهدات دون تعليق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟