مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن بدل الانذار
Advocate 555
04-14-2011, 02:31 AM
السلام عليكم
هل يجوز انهاء الخدمه بدون بدل انذار ؟
وما هي الحالات الموجبه للانذر ؟ حسب قانون الخدمه المدنيه في ابوظبي
وشكرا لكم
Advocate 555
04-17-2011, 09:20 AM
السلام عليكم
في الانتظار
وشكرا لكم
سعيد مرزوق
04-17-2011, 10:27 AM
متى كان تاريخ تعينك ؟ ومتى صدر قرار إنهاء خدماتك ؟
وما هي الأسباب التي صدر على ضوئها القرار ؟
وما هي جنسيتك ؟
استاذي الفاضل يجوز للإدارة إنهاء خدمات العاملين لديها دون إنذار خلال فترة التدريب وهي 6 أشهر. هذا بوجه عام .
وهنالك حالات ينص فيها القانون على إنهاء خدمات الموظف كصدور حكم قضائي عليهِ بجريمة مخلة للشرف والأمانة ( وبعض الوظائف تكون لأبسط الجريمة نظراً لطبيعة الوظيفة)
وأيضاً إذا كان الغرض من توظيفك هو قيامك بأداء عمل معين واتضح بعد تعينك أنهُ لا تتوافر فيك الشروط الكافية والمناسبة للقيام بهذا العمل.
فلو تعطينا تفسير أكثر لاستفسارك، سوف تساعدنا للإجابة عليها
Advocate 555
04-19-2011, 03:23 AM
السلام عليكم
شكرا لاهتمامكم وجهدكم
تاريخ العمل حتي انهاء الخدمه سنه ونصف .. تم اجتياز فتره الاختبار
سبب انهاء الخدمه خطأ جسيم حسب اشعار انهاء الخدمه
الجنسيه عربي .. جاء في اللائحه الداخليه للعمل النص التالي
اذا اغفل احد الطرفين انذار الطرف الاخر وجب علي الطرف الملتزم
بالانذار بالتعويض عن بدل الانذار
وما هي الحالات الموجبه للانذار؟؟ حسب قانون الخدمه البشريه لاماره ابوظبي...
مع الشكر .
Advocate 555
04-25-2011, 01:29 AM
السلام عليكم
في الانتظار
وشكرا لكم
فيصل الحوسني
04-28-2011, 06:16 AM
يستوجب على الإدارة قبل توقيع أي عقاب على الموظف أن تقوم بإجراء تحقيق كتابي مع الموظف تسمع فيه أقواله ومواجهته بما هو منسوب إليه.
سؤالي لك أخي الكريم: هل تم إجراء تحقيق كتابي معك، وما هو الخطأ الجسيم الذي استندت إليه الإدارة في إنهاء خدماتك؟
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.