مشاهدة النسخة كاملة : اجراءات الطلاق
بنت عجمان
04-05-2011, 04:02 PM
ماهي الإجراءات المتبعة في حالة اراد الزوج الطلاق؟
الرجاء الإفادة
بنت عجمان
04-05-2011, 05:37 PM
الرجاء الرد لتعم الفائدة
المحامية اسماء الزعابي
04-05-2011, 09:53 PM
(أبغض الحلال عند الله الطلاق)
لذلك حث الله تعالى الزوجين على حسن العشرة بينهما وإذا كان الأصل في الزواج التأييد فإن المشاهد أن اقتران الزوجين قد يعترضه ما يجعل جو الحياة الزوجية لا يطاق لما فيه من عذاب لكلا الزوجين ويتعذر معه رأب الصدع وإصلاح ذات البين وتتعذر معه الحياة الزوجية إذ تتحول العلاقة بين الزوجين إلى نقمة وشقاء.
وفي هذه الحاله إما أن تبقى العلاقة الزوجية على:
1. النفرة والبغض وهذه الحاله لا يمكن اختيارها
2. وإما أن يفترقا جسد مع قيام الزوجية فتصير المرأة معلقة لا هي زوجة ولا هي مسرحة بالمعروف.
3. وإما أن يوقع الطلاق برفع قيد الزوجية
ولا شك أن المنطق السليم يوجب أن يسلك في هذه الحال طريق الطلاق إذ يصبح بالضرورة لابد منها وإن كان الطلاق مكروها والأصل فيه المنع إلا أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكامه إذا وقع عند الضرورة
نصت المادة (99) من قانون الأحوال الشخصية بأن:
1. الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعا.
2. يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة
فأوضحتها المذكرة الإيضاحية لذات القانون في الفقرة الأولى:
أن اللفظ الصريح في الطلاق بحسب اللغة أو العرف وهو الذي لا يحتمل غير الطلاق فإن يقع فيه الطلاق من غير حاجة إلى النية.
أما اللفظ الكنائي فهو الذي يحتمل إرادة الطلاق وغيره فلا يقع فيه الطلاق إلا بالنية، وهو مذهب المالكية والشافعية ولا يمكن إثبات النية إلا بتصريح المتكلم نفسه ويتحمل الإثم إذ كان غير قاصد في تصريحه.
والمراد بحل عقد الزواج رفع أحكامه وإنهاء حل العشرة فهو إذا كان من أحكام عقد الزواج الصحيح الذي تترتب عليه آثارة
أما عن التوضيح في الفقرة الثانية من المادة (99) من ذات القانون فقد أوضحتها المذكرة الإيضاحية يالآتي:
أن الطلاق يقع باللفظ ويقع كذلك بالكتابة المستبينة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية،
وكما يقع باللفظ والكتابة فإنه يقع من العاجز عنهما بالإشارة المفهومة ممن أوقعه الدال على الطلاق والتي لا تحتمل سواه وهي كاللفظ الصريح بالنسبة للقادر عليه وهو مذهب الشافعية والحنابلة
والسموحة على الإطالة
المحامية أسماء الزعابي
سعيد مرزوق
04-06-2011, 12:52 AM
ماهي الإجراءات المتبعة في حالة اراد الزوج الطلاق؟
الرجاء الإفادة
في حالة أراد الزوج الطلاق (أي الرجل) ؟؟؟
يتلفظ بلفظ الطلاق ومن ثم يقوم أحدكم بإثبات الطلاق لدى محكمة الاحوال الشخصية
فقط هذا هو الإجراء الطلاق
والتلفظ بان يقول الزوج لزوجتِ أنتي طالق
وبالتالي يقع الطلاق
ولكن على الزوج أن يكون على بصير بالتالي :
سوف يكون ملزم
بنفقة عدة.
ونفقة متعة
والمؤجل من الصداق (أي مؤخر المهر)
ونفقة حضانة إن كان لهُ منها ولد
ونفقة مرضعة إن كان لهُ منها رضيع.
ومصروفات إن كان لهُ منها أبناء
ونفقة مسكن
وأجرة خادمة
وغيرها من الأمور على حسب كل حالة على حدى
فالأفضل أن لا يتعجل في الطلاق
بنت عجمان
04-06-2011, 02:41 AM
لكم جزيل الشكر علي التوضيح
العــــــدالــــــة
04-08-2011, 10:13 PM
نصّت المادة 106/ 1 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه:-
" يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي "
و مفهوم هذا النص وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن
" الزوج هو الذي يملك الطلاق فهو الذي يوقعه أو يصرح به أمام القاضي إذا توفرت فيه شروط إيقاع الطلاق وفيمن يقع عليها أو في صيغته.
وليس بين شروط الطلاق وإيقاعه أن يكون أمام القاضي أو أمام شاهدين عدلين إلا ندبًا وذلك لأن الطلاق تعبير عن إرادة الزوج "
محمد ابراهيم البادي
04-12-2011, 12:32 AM
السؤال للمعرفة ام انه سبيل للوصول الى هذه النتبجة ؟
حمد4466
08-07-2011, 09:01 PM
ممكن افهم ليه طلعت نسبة اكثر نسبه في الطلاق في العالم في دول الخليج
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.