سعيد مرزوق
04-02-2011, 02:39 PM
رئيس المحكمة الجزائية: عقوبة قضايا الشيكات تخضع لتقدير القاضي
31 March, 2011 09:36:00 sama (http://theuaelaw.com/vb/mobile/author/sama/)
ر رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، أن «عقوبة الحبس (من شهر إلى ثلاث سنوات) أو الغرامة في قضايا الشيكات من دون رصيد تخضع لتقدير القاضي الجزائي»، شارحاً أن «القاضي الجزائي لا ينظر في أسباب تحرير الشيكات موضوع الدعوى، فالشيك في القضايا الجزائية منزّه عن سبب»، في الوقت الذي «يراعي في حكمه ظروف المتهم من كونه صاحب سوابق من عدمه، وكذا يأخذ في الحسبان حجم المبلغ»، وفق قوله.
وأضاف سيف أن «المشرّع الإماراتي يحمي الورقة (الشيك) باعتبارها صكاً ليس له علاقة بالتعامل بين الطرفين، إذ يعطيه حماية قانونية وثقة للتداول به»، معتبراً أنه «في حال لم ينظمه القانون ويعاقب محرره بسوء نيّة بالحبس أو الغرامة، لن يكون الشيك محل ثقة، ولن تتعامل الناس بالشيكات».
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.375631.1301597292!/image/210695202.jpg
القاضي أحمد إبراهيم السيف : رئيس المحكمة الجزائية في دبي .
وبشأن الشيك المحرر ضماناً، أوضح سيف أن «مبدأ محكمة التمييز نص على أنه ليس هناك شيك (ضمان) أساساً، على اعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود، وأصبحت مستحقة للطرف الآخر طالما تم تحريرها وطرحت للتداول».
يشار إلى أن المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نيّة صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيفه بصورة تمنع من صرفه».
في سياق متصل، يرى المحامي هارون تهلك أن «المشكلة في التطبيقات القضائية بشأن المادة (401) وليست عيباً في القانون»، موضحاً أن «القانون الإماراتي دقيق، لذا خيّر بين عقوبة الحبس أو الغرامة»، ضارباً مثالا بأن «رجل حرر شيكاً بقيمة 6000 درهم، فلماذا يتم حبسه؟».
وشرح أن «المادة (401) التي خيّرت القاضي بين الحبس أو الغرامة.. لم تجبره على إيقاع عقوبة الحبس»، مشيراً إلى أن «التخيير بين العقوبتين يستند إلى طبيعة ظروف المتهم، ما يدّل على مرونة القانون الذي يتوجب أن تتبعه مرونة الأحكام من خلال التطبيقات القضائية».
واقترح تهلك إلغاء المادة (401) الخاصة بعقوبة محرر الشيك بسوء نيّة من قانون العقوبات الاتحادي كلياً أو جزئياً أو تعديلها، والاكتفاء بالحماية المدنية للشيك، التي تبدأ غالباً بالمنع من السفر وتنتهي بالحبس مدنياً».
ولفت إلى «أنه في حال تم تعديل المادة فإنه يتعيّن الاكتفاء بالتغريم مع تحديده بما لا يجاوز الـ20 ألفاً، أو بالاكتفاء بالحبس ولا يجاوز شهراً، أو الاكتفاء بحرمان الساحب من الشيكات أو استبدال لفظ (بسوء نيّة) بلفظ (بغش وخداع) لقيام الركن المعنوي للجريمة».
وبشأن شقي قضايا الشيكات الجزائية والمدنية، أوضح تهلك أنه «بعد إصدار الحكم الجزائي يحق للطرف المتضرر رفع دعوى مدنية يطالب فيها المشتكى ضدّه (محرر الشيك) برد قيمة الشيك من دون رصيد». موضحاً أن «المطالبة بقيمة الشيك يمكن الحصول عليها من دون قضية جزائية، غير أن القضية الجزائية تشكّل أسلوب ضغط على المشتكى ضدّه، ويحق للشاكي طلب إصدار أمر منع من السفر لضمان عدم هروب المشتكى ضدّه».
دبي ــ الإمارات اليوم
31 March, 2011 09:36:00 sama (http://theuaelaw.com/vb/mobile/author/sama/)
ر رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، أن «عقوبة الحبس (من شهر إلى ثلاث سنوات) أو الغرامة في قضايا الشيكات من دون رصيد تخضع لتقدير القاضي الجزائي»، شارحاً أن «القاضي الجزائي لا ينظر في أسباب تحرير الشيكات موضوع الدعوى، فالشيك في القضايا الجزائية منزّه عن سبب»، في الوقت الذي «يراعي في حكمه ظروف المتهم من كونه صاحب سوابق من عدمه، وكذا يأخذ في الحسبان حجم المبلغ»، وفق قوله.
وأضاف سيف أن «المشرّع الإماراتي يحمي الورقة (الشيك) باعتبارها صكاً ليس له علاقة بالتعامل بين الطرفين، إذ يعطيه حماية قانونية وثقة للتداول به»، معتبراً أنه «في حال لم ينظمه القانون ويعاقب محرره بسوء نيّة بالحبس أو الغرامة، لن يكون الشيك محل ثقة، ولن تتعامل الناس بالشيكات».
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.375631.1301597292!/image/210695202.jpg
القاضي أحمد إبراهيم السيف : رئيس المحكمة الجزائية في دبي .
وبشأن الشيك المحرر ضماناً، أوضح سيف أن «مبدأ محكمة التمييز نص على أنه ليس هناك شيك (ضمان) أساساً، على اعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود، وأصبحت مستحقة للطرف الآخر طالما تم تحريرها وطرحت للتداول».
يشار إلى أن المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نيّة صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيفه بصورة تمنع من صرفه».
في سياق متصل، يرى المحامي هارون تهلك أن «المشكلة في التطبيقات القضائية بشأن المادة (401) وليست عيباً في القانون»، موضحاً أن «القانون الإماراتي دقيق، لذا خيّر بين عقوبة الحبس أو الغرامة»، ضارباً مثالا بأن «رجل حرر شيكاً بقيمة 6000 درهم، فلماذا يتم حبسه؟».
وشرح أن «المادة (401) التي خيّرت القاضي بين الحبس أو الغرامة.. لم تجبره على إيقاع عقوبة الحبس»، مشيراً إلى أن «التخيير بين العقوبتين يستند إلى طبيعة ظروف المتهم، ما يدّل على مرونة القانون الذي يتوجب أن تتبعه مرونة الأحكام من خلال التطبيقات القضائية».
واقترح تهلك إلغاء المادة (401) الخاصة بعقوبة محرر الشيك بسوء نيّة من قانون العقوبات الاتحادي كلياً أو جزئياً أو تعديلها، والاكتفاء بالحماية المدنية للشيك، التي تبدأ غالباً بالمنع من السفر وتنتهي بالحبس مدنياً».
ولفت إلى «أنه في حال تم تعديل المادة فإنه يتعيّن الاكتفاء بالتغريم مع تحديده بما لا يجاوز الـ20 ألفاً، أو بالاكتفاء بالحبس ولا يجاوز شهراً، أو الاكتفاء بحرمان الساحب من الشيكات أو استبدال لفظ (بسوء نيّة) بلفظ (بغش وخداع) لقيام الركن المعنوي للجريمة».
وبشأن شقي قضايا الشيكات الجزائية والمدنية، أوضح تهلك أنه «بعد إصدار الحكم الجزائي يحق للطرف المتضرر رفع دعوى مدنية يطالب فيها المشتكى ضدّه (محرر الشيك) برد قيمة الشيك من دون رصيد». موضحاً أن «المطالبة بقيمة الشيك يمكن الحصول عليها من دون قضية جزائية، غير أن القضية الجزائية تشكّل أسلوب ضغط على المشتكى ضدّه، ويحق للشاكي طلب إصدار أمر منع من السفر لضمان عدم هروب المشتكى ضدّه».
دبي ــ الإمارات اليوم