مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص آخر يوم في الطعن
محاميـــة بـــلادي
04-01-2011, 06:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
اما بعد ....
المعروف إن في المسائل المدنية تكون فيها مدة الطعن لمدة 30 يوم .. ولكن الذي اريد معرفته ..
متى نستطيع تنفيذ الحكم ؟!!! هل من الممكن أن يكون في نفس اليوم ، أي في آخر يوم خاص بالطعن ؟!!
وفي آخر يوم للطعن .. متى يكون آخرر وقت ممكن للطعن في الحكم ؟!!!
وشكرا لكم ^^
العــــــدالــــــة
04-01-2011, 07:03 PM
تنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وتعديلاته على أنه:-
1 - يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدروه ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
2 - يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
3 - ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله، ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
4 - ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
وتنص المادة 159 من ذات القانون على أنه:-
ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
وتنص المادة 162 من ذات القانون على أنه:-
1 - يُرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورًا بالسجل المعد لذلك ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة.
2 - ويجب على المستأنف أن يقدم صورًا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3 - ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حُكم بعدم قبول استئنافه.
ومؤدّى ذلك -والعلم عند الله- أن آخر ميعاد للطعن على الأحكام يكون في اليوم الثلاثين في آخر لحظة ينتهي فيه العمل الرسمي لدى قلم كتّاب محكمة الاستئناف و الذي يتعذّر معه قيد الاستئناف بالسجل وفقاً للقانون
أما بخصوص التنفيذ
فتنص المادة 227 من ذات القانون على أنه:-
1 - لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في القانون أو محكومًا به.
2 - ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية.
محاميـــة بـــلادي
04-01-2011, 07:25 PM
ومؤدّى ذلك -والعلم عند الله- أن آخر ميعاد للطعن على الأحكام يكون في اليوم الثلاثين في آخر لحظة ينتهي فيه العمل الرسمي لدى قلم كتّاب محكمة الاستئناف و الذي يتعذّر معه قيد الاستئناف بالسجل وفقاً للقانون
وفي أي ساعة يكون ؟؟!!!
العــــــدالــــــة
04-01-2011, 07:32 PM
وفي أي ساعة يكون ؟؟!!!
لمعرفة ذلك ، يتم مراجعة محكمة الاستئناف نفسها
محاميـــة بـــلادي
04-01-2011, 07:39 PM
شاكره لك مروووركم وافادتك ^^
محاميـــة بـــلادي
04-02-2011, 12:41 AM
لو افترضنا ان اخر يوم للطعن ايا كان الطعن (( معارضة - استئناف - نقض - تمييز )) يوم خميس
وانتهى الدوام الرسمى هل يجوز لى التنفيذ او سحب الصورة التنفيذية يوم الاحد صباحا .....
حســــب علمي إن الأحد يكون تنفيذ الحكم ...
هل هذا صحيح ؟!!
ammarmaen
04-02-2011, 01:58 PM
المحامي مؤمن صابر هشام: لو افترضنا أن آخر يوم للطعن يوم خميس، وانتهى الدوام الرسمي هل يجوز التنفيذ أو سحب الصورة التنفيذية يوم الأحد صباحاً؟
يجوز ذلك.
- إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية.. يمتد الموعد إلى أول يوم دوام بعد العطلة.. ففي حالة الكوارث وغيرها.. إذا اعتبرت الدولة أنه يوم عطلة رسمية فيمكن اعتباره كذلك..
- محامية بلادي: متى نستطيع تنفيذ الحكم ؟!!! هل من الممكن أن يكون في نفس اليوم ، أي في آخر يوم خاص بالطعن ؟!!
حسب القانون: لا يجوز حدوث الاجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
كيف: بعد انقضاء اليوم الأخير يتم التأكد من عدم ورود الاستئناف ضمن المدة ومن ثم يتم ختم القرار بالصيغة التنفيذية (صورة مصدقة قابلة للتنفيذ) من قبل الموظف المختص.
محامية بلادي: وفي آخر يوم للطعن .. متى يكون آخرر وقت ممكن للطعن في الحكم ؟!!!
حسب القانون: ينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه.
العدالة: ومؤدّى ذلك -والعلم عند الله- أن آخر ميعاد للطعن على الأحكام يكون في اليوم الثلاثين في آخر لحظة ينتهي فيه العمل الرسمي لدى قلم كتّاب محكمة الاستئناف و الذي يتعذّر معه قيد الاستئناف بالسجل وفقاً للقانون
حسب الاجتهاد: لا قياس في معرض النص، أي أنه عندما يكون الإجراء منصوصا عليه في القانون فلا مجال بعد ذلك لإعمال القياس على مواد أخرى، وقد أورد القانون في المادة 11 منه قواعد حساب المدد والمواعيد أما المواد التي تم القياس عليها فتتحدث عن المدد ذاتها وليس قواعد حسابها.
وعليه فإن الطعن لا يكون في آخر يوم، بل بعد انقضاء آخر يوم.
العدالة: لمعرفة ذلك، يتم مراجعة محكمة الاستئناف نفسها
لمعرفة ذلك ينظر في القوانين المتبعة في الدوائر الرسمية لناحية الدوام الرسمي للموظفين.
حيث تنص المادة 11 من قانون الاجراءات المدنية الاماراتي على أنه:
1- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الاجراء ميعاداً مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه.
2- وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
3- أما إذا كان المعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حدوث الاجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4- وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
5- وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
6- وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
محاميـــة بـــلادي
04-03-2011, 08:54 PM
كما نعلم ،، إن الطاعن يجب أن يقدم مذكرة دفاع لإثبات طعنه ..
هل هذا يكون بتسليمه لموظفي المحكمة أم للقاضي .. أي في جلسة محدد ؟!!!
وكما نعلم إن الطعن يكون بإثباتات .. أي يكون بمستندات .. ولكن إنا الطاعن لم تكن لديه مستندات للإثبات .. هل يجوز الطعن بشعادة الشهود ؟!!
ammarmaen
04-03-2011, 09:13 PM
كما نعلم ،، إن الطاعن يجب أن يقدم مذكرة دفاع لإثبات طعنه ..
هل هذا يكون بتسليمه لموظفي المحكمة أم للقاضي .. أي في جلسة محدد ؟!!!
وكما نعلم إن الطعن يكون بإثباتات .. أي يكون بمستندات .. ولكن إنا الطاعن لم تكن لديه مستندات للإثبات .. هل يجوز الطعن بشهادة الشهود ؟!!
محامية بلادي وحدة وحدة..
هل هذا يكون بتسليمه لموظفي المحكمة أم للقاضي .. أي في جلسة محدد ؟!!!
هناك سجل خاص لتسجيل الطعون.. وطبعا موظف مختص يمسك السجل.
وكما نعلم إن الطعن يكون بإثباتات .. أي يكون بمستندات .. ولكن إنا الطاعن لم تكن لديه مستندات للإثبات .. هل يجوز الطعن بشهادة الشهود؟
انتقلت من الشكل للموضوع.. غن تاريخ الطعن من الاجراءات الشكلية التي يجب أن تتم قبل النظر في الموضوع اما موضوع الاثبات فيتم بحثه بعد ذلك، وبالنسبة لوسائل الاثبات فهي متعددة منها الأدلة الكتابية على أنواعها الرسمية والعرفية والمثبتة أمام الكاتب بالعدل وهناك شهادة الشهود التي تجوز في أمور محددة وهناك الخبرة وهناك اليمين وهناك القرائن.. ولكل واحدة منها شرح مستقل..
محاميـــة بـــلادي
04-03-2011, 09:21 PM
هناك سجل خاص لتسجيل الطعون.. وطبعا موظف مختص يمسك السجل.
" هل يتطلب من الطاعن أن يقدم سبب طعنه عند نفس الموظف ؟!! ولا يكتفي بتقديم الطعن ؟!! "
ammarmaen
04-04-2011, 11:42 AM
تنص المادة 162 من ذات القانون على أنه:-
1 - يُرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورًا بالسجل المعد لذلك ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة.
2 - ويجب على المستأنف أن يقدم صورًا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3 - ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حُكم بعدم قبول استئنافه.
من حيث المبدأ يجب تقديم أسباب الاستئناف مع صحيفة الاستئناف مرفق بها المستندات المؤيدة، ولكن يجوز تقديم هذه الأسباب في أول جلسة.
أحيانا تتأخر طباعة الحكم بصورته النهائية والقانون أعطى فترة الثلاثين يوما كاملة ولكن عندما يتأخر طباعة الحكم فغن هذه المدة لا تحسم من الثلاثين يوماً ولذلك أجاز القانون أن يتم فقط تقديم لائحة استئناف مبدئية على أن يقدم الاسباب في أول جلسة وهذا وراد.
محاميـــة بـــلادي
04-04-2011, 09:08 PM
شكرا ^.^
معلومات مفيده ^^
ammarmaen
04-04-2011, 09:48 PM
>>..عفوا.. <<
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.