مشاهدة النسخة كاملة : الاستقالة الحكمية
السلام عليكم
إذا ممكن لو سمحتموا
أحد يفسر لي معنى الاستقالة الحكمية أو الضمنية و اكون له شاكرة
سعيد مرزوق
04-01-2011, 03:57 PM
الاستقاله الحكمية أو الضمنية: هي الحالة التي يسكة فيها من وجهة إليهِ الأستقالة دون أن يبدي في ذلك قبولاً أو رفضاً.
وهي التي توافق القاعدة السكوت في معرض الحاجة بيان
ومثالها: نص المشرع على أن الموظف الذي يريد أن يترك وظيفتهُ، أن يتقدم باستقالتهِ إلى إدارتهِ وينتظر 30 يوماً فإذا انقضت الثلاثون يوماً دون أن تبدي الإدارة رأيها في الأمر بقبول الاستقال أو رفضها، فإنهُ بمضي الثلاثون يوماً تعتبر الاستقالة بحكم المقبولة ضمنياً ، أي يستطيع الموظف بعد 30 يوماً من تاريخ تقدمهِ باستقالتهِ أن يترك العمل باعتبار ان الإدارة قبلت استقالتهُ حكماً أو ضمناً.
ويأتي مصطلح حكماً من نص القانون ( أي أن المشرع قد أوجد من تلقاء نفسهِ حكماً لها )
شكرا استاذ سعيد مرزوق على التوضيح
و السؤال المكمل لما ورد أعلاه
هل ينطبق ذلك ايضا في حال أن الموظف تغيب بدون
تقديم طلب استقالة مسبقا أو طلب السماح له بالغياب
فهل يحق لجهة العمل إقالته دون الرجوع إليه تحت مسمى الاستقالة الحكمية
شكرا استاذي الكريم المحامي مؤمن صابر هشام
على تجاوبك
ولكن أريد تعريف معنى الاستقالة الحكمية و في أي بند هي في قانون العمل المدني في دولة الامارات
علما أن نوع الوظيفة هي وظيفة حكومية
حدث خلاف بين الموظفة وجهة العمل
تغيبت على اثره الموظفة عن مكان العمل متجاهلة كل اتصالاتهم
فهل يجوز أن تتم اقالتها (( باستقالة حكمية ))
رغم أن الاستقالة غير مكتوبة
سعيد مرزوق
04-02-2011, 04:30 AM
شكرا استاذ سعيد مرزوق على التوضيح
و السؤال المكمل لما ورد أعلاه
هل ينطبق ذلك ايضا في حال أن الموظف تغيب بدون
تقديم طلب استقالة مسبقا أو طلب السماح له بالغياب
فهل يحق لجهة العمل إقالته دون الرجوع إليه تحت مسمى الاستقالة الحكمية
نعم يحق لجهة العمل فصل الموظف عن العمل لإنقطاعهِ مدة ( تقريباً أسبوعين متواصلين أو ثلاث أسابيع متقطعة غير متأكد من المدة يرجى مراجعة قانون الموارد البشرية في منتدى القوانين الاتحادية)
دون سبب مقبول. وهنا لا يستحق الموظف نهاية الخدمة.
نعم يحق لجهة العمل فصل الموظف عن العمل لإنقطاعهِ مدة ( تقريباً أسبوعين متواصلين أو ثلاث أسابيع متقطعة غير متأكد من المدة يرجى مراجعة قانون الموارد البشرية في منتدى القوانين الاتحادية)
دون سبب مقبول. وهنا لا يستحق الموظف نهاية الخدمة.
شكرا استاذ سعيد مرزوق على متابعتك و أجوبتك الكريمة
راجعت قانون الموارد البشرية و قرأت ما جاء بهذا الخصوص شاكرة لك هذا الفضل
و لكن لم أجد المصطلح ( استقالة حكمية ) بالتحديد قد ورد هناك
خاصة و أن الموظفة استلمت قرار الاقالة مكتوب بها (( استقالة حكمية بسبب الغياب ))
وهي تبحث عن تعريف قانوني لهذا المصطلح و في أي بند في قانون العمل يقع
بحثت في قوقل قبل وضع سؤالي هنا ووجدت في القانون الكويتي هذا المصطلح
الاستقالة الحكمية:-
جاء المشرع في المادة (81) من نظام الخدمة المدنية بقرينة يعتبر معها الموظف مستقيلاً وذلك في الحالتين الآتيتين:
ففي هاتين الحالتين تعتبر الموظف قد قدم استقالته حكماً وذلك بعزوفه عن الوظيفة واتجاه نيته نحو هجرها حيث اعتبر المشرع أن هذا الاتقطاع هو دليل على تلك الاستقالة إلا أن الموظف إذا أثبت أن انقطاعه كان خارج عن إرادته مثل المرض ، أو أضراب في المطارات أخر عودته من الإجازة فإن هذه القرينة لا يعمل بها ولا يعتبر الموظف في هذه الحالة مستقيلاً .
1. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها خمسة عشر يوماً متصلة
. 2\. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ثلاثين يوماً غير متصلة خلال اثني عشر شهراً .
فهل هناك مادة خاصة بالاستقالة الحكمية في قانون الموارد البشرية الاماراتي كما هو موجوج في القانون الكويتي و لم استطع أنا ايجادها أو تحديدها..؟ :confused:
شكرا لاهتمامك استاذي
سعيد مرزوق
04-02-2011, 02:12 PM
شكرا استاذ سعيد مرزوق على متابعتك و أجوبتك الكريمة
راجعت قانون الموارد البشرية و قرأت ما جاء بهذا الخصوص شاكرة لك هذا الفضل
و لكن لم أجد المصطلح ( استقالة حكمية ) بالتحديد قد ورد هناك
خاصة و أن الموظفة استلمت قرار الاقالة مكتوب بها (( استقالة حكمية بسبب الغياب ))
وهي تبحث عن تعريف قانوني لهذا المصطلح و في أي بند في قانون العمل يقع
بحثت في قوقل قبل وضع سؤالي هنا ووجدت في القانون الكويتي هذا المصطلح
الاستقالة الحكمية:-
جاء المشرع في المادة (81) من نظام الخدمة المدنية بقرينة يعتبر معها الموظف مستقيلاً وذلك في الحالتين الآتيتين:
ففي هاتين الحالتين تعتبر الموظف قد قدم استقالته حكماً وذلك بعزوفه عن الوظيفة واتجاه نيته نحو هجرها حيث اعتبر المشرع أن هذا الاتقطاع هو دليل على تلك الاستقالة إلا أن الموظف إذا أثبت أن انقطاعه كان خارج عن إرادته مثل المرض ، أو أضراب في المطارات أخر عودته من الإجازة فإن هذه القرينة لا يعمل بها ولا يعتبر الموظف في هذه الحالة مستقيلاً .
1. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها خمسة عشر يوماً متصلة
. 2\. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ثلاثين يوماً غير متصلة خلال اثني عشر شهراً .
فهل هناك مادة خاصة بالاستقالة الحكمية في قانون الموارد البشرية الاماراتي كما هو موجوج في القانون الكويتي و لم استطع أنا ايجادها أو تحديدها..؟ :confused:
شكرا لاهتمامك استاذي
اختاه مصطلح الاستقالة الحكمية كنص صريح ورده في المادة 104 الفقرة 2
ولكن هذا المصطلح يفهم من خلال صياغ النص بأن ينص المشرع مثلاً
يعتبر ، أو تنتهي، أي عند النص بفعل أمر بأداء معين أو نص كلمة يعتبر أو يعد أو عند النص حراحة على الحكمية
أي أن المشرع تصدى للأمر أو الفعل وصدر لهُ حكماً مسبقاً وبالتالي يعتبر قرار الإدارة أو المحكمة كاشفاً لهُ وليس منشأً
وما استدليتي بهِ في القانون الكويتي هو المعنى الصريح لكمة استقاله حكمية، أما المشرع الإماراتي نص عليها ضمنياً
شكرا استاذ سعيد مرزوق على التوضيح
و جزاك الله خير على متابعتك
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.