مشاهدة النسخة كاملة : الحضانة ، ,
M!ss Nooty
04-01-2011, 03:16 AM
السلام عليكم
لو سمحتو ابا حد يشرحلي النقطة الأخيرة من قانون الأحوال الشخصية الخاص بالحضانة ’ المادة رقم 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 - إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
ابا انا شرح لهالنطقة :
4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
ومشكورين
عبق الحياة
04-01-2011, 12:54 PM
وفقا للمذكره الايضاحية :
ان من مسقطات الحضانه , ان تسكن الحاضنة الجديدة التي انتقل اليها حق الحضانة مع تلك الحاضنة التي سقط حقها فالحضانة لسبب غير العجز البدني , كفقدان الامانة او كونها على غير دين اب المحضون و خيف على المحضون التاثر بدينها او لفسقها مثلا او زواجها من غير محرم من المحضون مع الدخول مع ملاحظة القيد المذكور اعلاه , ففي جميع هذه الاحوال و امثالها يكون سكن الحاضنة الجديدة معها سببا من اسباب سقوط حق الجديدة ايضا , اذ لا جدوى حينئذ في حماية المحضون من تلك الاسباب التي ادت الى سقوط ح الحاضنة , اما في حالة العجز البدني فقط فلا خوف على الصغير , طالما ان الحاضنة الجديدة ستقوم عمليا بتلك الرعاية البدنية مع توفر الشروط الاخرى .
و من ذلك يفهم انه لو سقطت حضانة الاولى لسبب غير العجز البدني و انتقلت الحضانه الى حاضنه اخرى
ثم انتقلت الاخيره للسكن مع الاولى
تسقط حضانة الحاضنة الجديده لانعدام مصلحة المحضون حي انه لن يتم حماية مصلحته من انتقال الحاضنه الجديده للسكن مع الحاضنة التي سقطت حضانتها .
M!ss Nooty
04-01-2011, 10:43 PM
مشكوووور وماقصرت ..
انزين هالنقطة :
2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
اسمي القاضي
04-02-2011, 12:06 AM
من المعلوم ان حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر 11 سنة والانثى 13 سنة ، غير انه إذا كان احدهما معتوها وهي افة عقلية او مريضا مرضا مقعدا وهي افة بدنية عندها لا تنتهي حضانة النساء ولو تجاوز المحضون سن الحضانة بل تستمر حضانة النساء له ، ما عدا الحالات التي تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك .
باختصار
محمد ابراهيم البادي
04-02-2011, 03:41 AM
وفي كل الاحوال مسألة تقدير انقضاء حضانة الام من الامور الموكولة لقاضي الموضوع بحيث يحق له مدها اذا ما لزم الامر ذلك وكل ذلك لمصلحة المحضون
M!ss Nooty
04-04-2011, 11:47 PM
يزاكم الله خير :) مشكورين جميعاً
سعيد مرزوق
04-06-2011, 05:06 PM
ما قصرتوا
الاستاذه عبق الحياة
الاستاذ اسمي قاضي
الاستاذ محمد البادي
فجميعكم مكملين لبعض في الإجابة
وكان الإجابة شافية وميسرة للسائلة
فشكراً لكم وثوابكم عند بارئكم بإذن الله ^^
M!ss Nooty
04-06-2011, 07:26 PM
حد يقدر يقولي من وين اقدر اييب المذكرة الأيضاحية للحضانة؟
لاني ابا افسر مادتين من مواد الحضانة
سعيد مرزوق
04-06-2011, 08:43 PM
حد يقدر يقولي من وين اقدر اييب المذكرة الأيضاحية للحضانة؟
لاني ابا افسر مادتين من مواد الحضانة
أختاه المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية والتي يتضمن أحكام الحضانة يمكن الحصول عليهِ من التالي :
جمعية الحقوقيين (بفرعيهِ الشارقة و الفجيرة)
معهد التدريب والدراسات القضائية (بفرعيهِ أبوظبي والشارقة)
مكتبة دار الحقوق في الشارقة بالقرب من ميدان الزهرة(دوار الساعة)
أعتقد متوافر بمكتبات دبي للتوزيع
وبإمكانك للفائده أيضاً فيما يتعلق باحكام التحضانة زيارة الرابط التالي:
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=7831
M!ss Nooty
04-07-2011, 05:04 PM
^
مشكور على اخويه !
ما قمت بإرفاق مفيد جداً
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.