المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعون بالتمييز أرقام 270 ـ 274 ـ 275 ـ 276 لسنة 2007


محمد ابراهيم البادي
02-24-2010, 06:40 PM
في الطعون بالتمييز أرقام 270 ـ 274 ـ 275 ـ 276 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8/10/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد الوهاب حمودة و عبد العزيز الزرعوني

موجز القاعدة

(1) قانون ـ تفسيره .
وجوب التحري في تفسير القوانين الجنائية و التزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميلها فوق ما تحتمل ـ وضوح عبارة القانون ـ وجوب اعتبارها تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ، وعدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل ايا كان الباعث على ذلك ـ البحث في حكمة التشريع مناطه ـ غموض النص او وجود لبس .

(2) اوراق ماليـة .
قصر التعامل في الاوراق المالية بسوق الامارات للاوراق المالية على الوسطاء المرخص له طبقا للمادة 25 من قانون هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية و السلع ـ قيام الطاعن بالتعامل في الاوراق المالية المدرجة بالسوق دون ان يكون مرخصا له كوسيط ـ اثره ـ تحقق جريمة التعامل المحظور في حقه .

(3) براءة .
عدم التزام محكمة الموضوع عند قضائها بالبراءة بالرد على شبه او دليل اتهام طالما رجحت دفاع المتهم او داخلها الشك في عناصر الاثبات ـ عدم جواز النعي على المحكمة انها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات اخرى قد تصح لدى غيرها ـ علة ذلك .

(4) دعوى ـ دعوى مدنية "تعويض" .
جواز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوع عنها الدعوى الجنائية ـ انتفاء ذلك اثره عدم قبول الدعوى المدنية "مثال ـ عن ضرر لم ينشأ مباشرة عن الجريمة التي ادين بها الطاعن .

المبدأ القانوني

[1] من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه من كانت عبارة القانون واضحة لا ليس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيرا صـــــادقا عن إدارة الشـــارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث عن ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه إذ تدور الأحكام مع علتها لا مع حكمتها و لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه .

[2] لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون 4\2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع قد أناطت بالهيئة وضع النظام الخاص بعمل السوق والخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وكذا النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية ونصت المادة 25 من القانون على أنه يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة بالسوق على الوسطاء المرخص لهم وكان الثابت أن الطاعن قد قام بالتعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق دون أن يكون مرخصا له كوسيط فمن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون منعى الطاعن على الحكم بأنه وكيل فضلا عن أنه قول مرسل لا دليل عليه فأن ما قام به تحيل يمثل تعاملا محظورا في الأوراق المالية ويكون منعاه على الحكم المطعون فيه غير مقبول .

[3] محكمة الموضوع لا تلتزم في قضائها بالبراءة بالرد على كل شبهة أو دليل اتهام ما دام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما تطمئن إليه ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب تحمله.

[4] لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحكمة المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوع عنها الدعوى الجنائية كشرط لقبولها وكان الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة فإذا لم يكون إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر مثلا يقبل المطالبة بتفويضه بتدخل المدعي في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة إذ في هذه الحالة تنتفي علة الاستثناء ويتعين عليها عدم قبول الدعوى المدنية لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة للمتهم الثاني وهي تهمة مباشرة أعمال السمسرة دون ترخيص والتي أدين عنها ليس ثمة ضرر مباشر نشأ عنها يرتبط بطلب التعويض المقام من المدعية بالحق المدني عن أعمال التداولات والمضاربات غير المشروعة إذ أن الضرر المدعي به من المدعين بالحـــق المدني والمطـــالب عنه بالتعويض لم يكن مصدره المباشر الجريمة التي أدين عنها الطاعن ومن ثم لا شأن للمحكمة الجنائية به وتكون دعوى المدعية قبل المتهم الثاني غير مقبولة .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعون الأربعة قد استوفت الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت 1) -------------- 2) ------------- 3) -------------- 4) ------------- 5) ------------- 6) -------------- بأنهم في يومي 27 ، 28 \8\2005 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة بر دبي.
أولاً المتهمون جميعاً : أخلوا بأحكام القانون الاتحادي لسنة 4\2005 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ثانياً: المتهم الثالث الملقب -------------
1) حال كونه شريكاً ومديراً لمكتب -------------- للأسهم والسندات الكائن بسوق دبي المالي سمح بتواجد العميل المتهم الأول بداخل مقر المكتب بالسوق للتداول خلافاً لنظم السوق ودون أن يحصل على إذن مسبق من مراقب السوق .
2) قبل أوامر شراء من المتهم الرابع عبر المتهم الثاني لعدد 44 مليون سهم خاص بنك دبي الإسلامي دونما وجود ملاءة مالية للمتهم الرابع في حسابه لدى مكتب ------------- للوساطة يغطي تلك التداولات ودون الحصول على موافقة السوق.
ثالثاً : المتهمون الأول والثاني والرابع:
1) اشتركوا في القيام بعمليات وهمية وتداول صورى لأسهم بنك دبي الإسلامي بلغت 7844 عملية بكمية أسهم قدرها 268.236.034 سهم مما أدى إلي إيهام الغير بوجود سوق نشطة على سهم بنك دبي الإسلامي ودفعهم إلى التداول على ذلك السهم حتى بلغت قيمة التداولات 9.3 مليار درهم مقارنة بمتوسط التداول الطبيعي 64.266.064 درهم خلال الشهر السابق له .
2) تواطؤا في إجراء مقاولات على سهم بنك دبي الإسلامي بلغت 4267 عملية بيع وشراء متتالية ومتتابعة كان من شأنها تثبيت سعر السهم المذكور بصورة منفصلة ومتعارضة مع أحكام وقوانين والأنظمة المعمول بها في السوق.
رابعاً : المتهمان الأول والثاني: قدما بيانات غير صحيحة لسوق دبي المالي من خلال التداولات الالكترونية التي تمت بمكتب ----------- للأسهم والسندات بسوق دبي المالي بطريقة شفوية على أسهم بنك دبي الإسلامي دون مراعاة الآلية المتطلبة وفق ما نصت عليه المادة 19 من النظام الخاص بعمل السوق مما كان من شأنه التأثير على نتيجة السهم المذكور المتداول في السوق .
خامساً : المتهم الثاني : قام بأعمال الوساطة دون حصوله على ترخيص من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
سادساً : المتهم الرابع : اشترك مع المتهمين الأول والثاني والثالث في تقديم بيانات غير صحيحة لسوق دبي المالي من خلال التداولات الالكترونية على سهم بنك دبي الاسلامي التي تمت في مكتب الشرهان للأسهم بسوق دبي المالي عبر إبداء موافقته الشفوية للمتهم الثالث إثر اتصال تلقاه منه على عمليات التداول خلافاً للآلية المتطلبة وفقاً لنص المادة 19 من النظام الخاص بعمل السوق مما كان من شأنه التأثير على قيمة السهم المذكور المتداول في السوق.
سابعاً: المتهمان الخامس والسادس
1) اشتركا في القيام بعمليات وهمية وصورية لأسهم بنك دبي الإسلامي بلغت 7844 عملية عبر قيامهما بإدخال بياناتها الإلكترونية عبر مكتب الشرهان للوساطة مما أدى إلى إيهام الغير بوجود سوق نشطة على سهم بنك دبي الإسلامي ودفعهم إلى التداول على ذلك السهم بالكيفية المبينه سلفاً.
2) قدماً بيانات غير صحيحة لسوق دبي المالي من خلال إدخالهما للبيانات الالكترونية لأسهم عمليات التداول على سهم بنك دبي الإسلامي المبينة سلفاً دون مراعاة الآلية المشار إليها أعلاه مما كان من شأنه التأثير على قيمة السهم في التداول بالسوق على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهم بالمواد 26 ، 36 ، 41 ، 43 من القانون رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمواد 3 ، 4، 18 ، 9 ، 10 ، 14 ، 19\3 من قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2000 والمادتين 16، 17 من قرار رئيس الهيئة للأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالتداول والمتاحة والتسويات ونقل الملكية وخطط الأوراق المالية والمادة 11\5 من نظام الوسطاء والتداول بسوق دبي المالي والمواد 44\1 ،2 ، 45\2، 3 ، 47 ، 121\1 عقوبات ، وادعى وكيل هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي مدنياً قبل المتهمين طالباً الحكم بإلزامهم بدفع مليون درهم على سبيل التعويض المؤقت ، وبتاريخ 31\10\2005 حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة كل من المتهمين الأول والرابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مليون درهم عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث ســنوات وتغريمــه مليون درهم وإبعاده عن الــدولة عن التهمتين الواردتين بالبندين أولاً وثالثاً وتغريمه ثلاثين ألف درهم عن التهمة خامساً وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل متهم مليون درهم عما أسند إليهم وإلزام المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مليون درهم على سبيل التعويض المؤقت وذلك بعد أن عولت القيد والوصف الوارد بقرار الاتهام إلى.
أولاً : المتهمون جميعاً: قدموا بيانات غير صحيحة لسوق دبي المالي من خلال التداولات الالكترونية التي تمت بمكتب ---------------- للأسهم والسندات بطريقة شفوية وأبرموا صفقات تداول لأسهم بنك دبي الإسلامي مما كان له شأن في التأثير في قيمة السهم المذكور المتداول بالسوق.
ثانياً : المتهم الثالث:
1) حال كونه شريكاً ومديراً لمكتب الشرهان للأسهم والسندات بسوق دبي المالي سمح بتواجد المتهم الأول داخل المكتب بالسوق للتداول على الأسهم خلافاً لنظم السوق ودون الحصول على إذن مسبق من مراقب السوق .
2) قبل أوامر بالشراء من المتهم الرابع عن طريق المتهم الثاني لعدد 44 مليون سهم خاص بنك دبي الإسلامي دونما وجود ملاءة مالية لمن يشتري له من حسابه لدى مكتب الوساطة يغطي قيمة التداولات ودون الحصول على موافقة إدارة السوق على الصفقة .
3) قبل أسهم صفقات بيع لصالح المتهم الرابع لأسهم بنك دبي الإسلامي بلغت مقدارها 15.900.000 سهم بواسطة المتهم الثاني دون التأكد من ملكية المتهم الرابع لتلك الأسهم ودون وجود تفويض رسمي من البائع بأحقية المتهم الثاني بإدارة حسابه والتداول لصالحه .
4) أجرى تعاملات على سهم بنك دبي الإسلامي بالتواطؤ مع المتهمين الأول والثاني والرابع بلغت 4267 عملية بيع وشراء متتالية ومتتابعة بصورة كان من شأنها التأثير في سعر السهم المذكور بصورة مفتعله متعارضة مع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في السوق .
5) قام بعمليات تداول صورية ووهمية لأسهم البنك سالف الذكر بمشاركة المتهمين الأول والثاني والرابع وعن طريق المتهمين الخامس والسادس بتاريخ 27 ، 28 ، 8\2005 بلغ عددها 7844 عمليه على عدد 034، 236 ، 268 سهم مما أدى إلى إيهام الغير بوجود سوق نشطة على سهم بنك دبي الإسلامي ودفعهم إلى التداول على ذلك السهم حتى بلغت التداولات 9.3 مليار درهم على نحو يزيد على متوسط التداول الطبيعي البالغ 64.466.063 درهم .
6) لم يلتزم العناية والحرص في مزاولة أعمال الوساطة المرخص له بمزاولتها وفق معيار الرجل الحريص فلم يبلغ إدارة السوق بحقيقة التداولات التي تمت عن طريقه ولعلمه المسبق ولم يحصل على إذن مدير السوق قبل إتمام العمليات الكبرى وتداولات المتهم الرابع .
7) قام بأعمال من شأنها إلحاق الضرر بسمعة سوق دبي المالي والمتعاملين به من خلال الترتيب لمعاملات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي لأسهم بنك دبي الإسلامي .
ثالثا : المتهمون الأول الثاني والرابع :-
1) اشتركوا في القيام بعمليات وهمية وتداول صوري لأسهم بنك دبي الإسلامي بلغت 268.236.034 سهم مما أدى إلى إيهام الغير بوجود سوق نشطة على سهم البنك المذكور ودفعهم على التداول على ذلك السهم حتى بلغت نتيجة التداولات 9.3 مليار دهم على نحو يزيد على متوسط التداول الطبيعي 64.266.064 درهم خلال تداوله في الشهر السابق .
2) اشتركوا مع المتهم الثالث والخامس والسادس وتواطؤا على إجراء معاملات متتالية ومتطابقة كان من شأنها التأثير على سعر السهم بنك دبي الإسلامي بصورة مفتعلة متعارضة مع أحكام قوانين وأنظمة السوق .
رابعا : المتهم الثاني :- قام بأعمال الوساطة دون حصوله على ترخيص من إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع .
خامسا : المتهمان الخامس والسادس :- قاما بتداول صوري لأسهم بنك دبي الإسلامي وعمليات وهمية بالبنك 7844 بأن أدخلوها واثبتوا بياناتها الالكترونية عبر مكتب الشرهان للوساطة مما أدى إلى إيهام الغير بوجود سوق نشطة على سهم بنك دبي الإسلامي ودفعهم على التداول على السهم حتى بلغت التداولات مبلغ يزيد على التسعة مليارات درهم .
لم يرتض المحكوم عليهم هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام 5512 ، 5513 ، 5515 ، 5517 ، 5518 ، 5519\2007 وبتاريخ 18\6\2007 حكمت المحكمة بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف والحكم بمعاقبة المتهم يحيى عوض الله سلامة بتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم عن تهمة القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص وبراءته عن باقي ما أسند إليه من اتهام وببراءة كل من المتهمين ------------- و ------------- و ------------ و ------------ و -------------- وبرفض الدعوى المدنية .
طعن المحكوم عليه ------------ في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 270\2007 بتقرير مؤرخ 15\7\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين ، كما طعنت عليه النيابة عليه النيابة العامة بالطعن رقم 275\2007 بتقرير مؤرخ 17\7\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه ، وطعن عليه المدعين بالحق المدني بالطعنين رقمي 274 ، 276\2007 بتقريرين مؤرخين 16\2007 ، 18\2007 أرفق بكل منها مذكرة بأسباب الطعن وموقع عليها من المحامي الموكل طلب فيها نقض الحكم وسددا مبلغ التأمين .

وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعون الأربعة ليصدر فيها حكم واحد .
أولا : الطعن رقم 270\2007 المقام من المحكوم عليه ----------------------
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه في أسباب إدانة الطاعن خلط ما بين أعمال الوساطة في عمليات تداول الأسهم والأوراق المالية وبين عمل الوكيل المفوض من قبل العميل في إجراء التصرفات القانونية لصالحه بيعا وشراء ً للأوراق المذكورة وهذه الأعمال لا يحتاج القائم بها سوى وكالة من فوضه أيا كانت سواء كانت رسمية أو غير رسمية مكتوبة أم غير مكتوبة طالما أقرها الموكل أما أعمال الوساطة فهي العمل على اتجار أوراق البيع والشراء التي يتلقاها الوسيط من العملاء وذلك حسبما عرفتها المادة الأولى من القرار رقم 1\2000 والوسيط هو الشخص الاعتباري المصرح له بأعمال الوساطة في السوق واعتبرت المادة الرابعة من القرار أنه من أعمال الوساطة استمالة العملاء للتعامل وخلت الأوراق من قيام الطاعن نتيجة عمل من أعمال الوساطة سالفة الذكر واقتصر عمله على تنفيذ تعليمات موكله ومن ثم فإذا اعتبر الحكم أعمال الطاعن أعمال وساطة فإنه يكون قد شابه الفساد والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما قرره الطاعن بتحقيقات النيابة العامة أنه كان يقوم بإعطاء مكتب الوساطة الشرهان للأسهم والمستندات أوامر الشراء لصالح المتهم الرابع وما قرره كل من المتهمين الأول والثالث والرابع وكذا ما ثبت من الأوراق من قيام المتهم بشراء 40 مليون سهم لبنك دبي الإسلامي لصالح المتهم الرابع بموجب أوامر شراء موجهة إلى المتهم الثالث دون أن يكون مرخصا له بالعمل بالوساطة من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع .لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه من كانت عبارة القانون واضحة لا ليس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيرا صـــــادقا عن إدارة الشـــارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث عن ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه إذ تدور الأحكام مع علتها لا مع حكمتها و لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون 4\2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع قد أناطت بالهيئة وضع النظام الخاص بعمل السوق والخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وكذا النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية ونصت المادة 25 من القانون على أنه يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة بالسوق على الوسطاء المرخص لهم وكان الثابت أن الطاعن قد قام بالتعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق دون أن يكون مرخصا له كوسيط فمن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون منعى الطاعن على الحكم بأنه وكيل فضلا عن أنه قول مرسل لا دليل عليه فأن ما قام به تحيل يمثل تعاملا محظورا في الأوراق المالية ويكون منعاه على الحكم المطعون فيه غير مقبول، لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين .

ثانيا : الطعن رقم 275\2007 المقام من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما جاء بتقرير الخبرة حالة أنه مخالف للثابت بالأوراق من واقع ما حوته أوراق الدعوى من مستندات ذلك أن تقرير الخبرة افتقد إلى الخبرة الحقيقية إذ أن المطلع على هذا التقرير يتبين منه افتقار أعضائها إلى الخبرة الخاصة إذ لم يحددوا ما إذا كانت تداولات المتهمين مضاربات مشروعة أو غير مشروعة كما لم يحسم رأيهم في مدى تأثير عمليات التداول على سهم بنك دبي الإسلامي إذ جاء رأيهم في هذا غامضاً غير حاسم كما لم يعرض التقرير للبيانات المتعلقة بحجم تداولات السوق والمتهمين على سهم البنك إذ أن الثابت من قيمة التعاملات يومي 27، 28، 8 أن جوهرها تداولات صورية مشوبة بسوء النية وما ذهب إليه التقرير من عدم وجود تعريفات للتداولات الصورية أو المعاملات الوهمية لا ينال من حقيقة الصورية والوهمية الثابت في الدعوى إذ ثبت أن الصفقات التي باعها المتهم الأول للمتهم الرابع غير حقيقية ولـــم يسدد المتهم الرابع ثمنها ولا يشترط لتوافر الصورية وجـود معامـلات متبادلة بين الـطرفين كمـا أن الأسهم لم تنقل ملكيتها حقيقة إلى المتهم الرابع بل ظلت ملكيتها للمتهم الأول ولم يكن المتهم الرابع يعلم عنها شيئاً وأن تعامل المتهم الأول في الأسهم كان يتم بيع الأسهم بأسعار تقل عن سعر الشراء مما ينم عن عدم المشروعية واختلاق سوق نشط على غير الحقيقة ولم يعنى تقرير الخبرة بيان مدى تأثير الصفقات التي تمت على حجم التداول في السوق وتأثيرها على سعر السهم ذلك أن الثابت من الصفقة التي تمت بتاريخ 27\8\2005 أنها أدت مباشرة إلى رفع سعر السهم إلى الحد الأقصى كذلك بالنسبة للصفقة الأولى التي تمت يوم 28\8 وعدم وجود أمر بيع من المتهم الرابع للأول لا يحول دون وصف هذه الصفقات بأنها غير مشروعة والثابت من الأوراق أنه ليس هناك من أسباب أدت إلى ارتفاع سعر السهم غير تداولات من المتهمين وتداخلهم العمدي وكل مضاربة أو تداول قصد به التلاعب بأسعار الأسهم يعد مضاربة غير مشروعة كما إن إلغاء إدارة السوق للتعاملات يوم 28\8 أنقدت المستثمرين والسوق وانخفاض سعر بنك دبي الإسلامي يدل على أن ارتفاع سعره يومي27، 28\8 لم يكن له مبرر حقيقي كما أن الثابت أن المتهم الأول هو الضامن لنتائج تداولات المتهم الرابع مما يقطع أن المتهم الأول كان يدير حسابات المتهم الرابع ولحسابه مما يقطع بصورية المعاملات كما أن المتهم الأول لم يكن في استطاعته أن يفعل ما فعله لولا مساهمة المتهم الرابع وموظفيه المتهمين الخامس والسادس وإجازة إدارة السوق لتعاملات يوم 27\8 لا يعنى إباحة التجاوزات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه وهي لا تلزم بالرد على الطعون الموجه لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه كما أنها غير ملزمة بإحالة طلب الدفاع بندب خبراء آخرين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقرير الخبرة المقدم إليها ما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أفصح عن اطمئنانه لما جاء بتقرير الخبراء المقدم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن عدم تخصصهم فنينا بأداء المأمورية الموكلة إليهم أو بشأن ما جاء في طعنها من اعتراضات على هذا التقرير لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة المستمدة من هذا التقرير لا تلزم المحكمة بمتابعته والرد عليه – لما كان ذلك وكان من الأصول المقررة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها ولا رقابة عليها في ذلك مادام الدليل المستمد مقبولاً قانوناً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في استخلاص سائغ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول في مدوناته الرد على صورية التعامل ونفاها في قوله (( أنه ليس ثمة دليل كاف ومقنع على أن التداولات كانت وهمية أو صورية أو أنه قصد بها التأثير على قيمة سهم بنك دبي الإسلامي موضوع تلك التداولات خاصة وأن الأوراق قد خلت من أي دليل على أن المتهمين جميعاً قد قدموا بيانات غير صحيحة لسوق دبي المالي خلال تلك التداولات التي ثبت من خلال تقرير الخبرة المالية أنها كانت باتجاه واحد من المتهم الأول بيعاً إلى المتهم الرابع ولم تكن هناك أي تداولات متبادلة أو متناظرة يستدل منها على الوهمية أو الصورية للتعامل المذكور فيها بينهما كما أن التقرير وما شهد به شهود الإثبات أنفسهم أنه جرى كله عبر مكتب الشرهان للوساطة وعبر شاشات سوق دبي المالي وتحت نظر أجهزة الرقابة فيه وأن السوق قد أجاز تعاملات يوم 27\8 والتي ما ثلتها بالكيفية والأسلوب تداولات 28\8\ وأن ما أثار الشبهة حولها أنها تمت بإجراءات سريعة أكد تقرير الخبرة أن ذلك يقع ضمن التعليمات والأنظمة الصادرة عن الجهة الشاكية بشأن ذلك لأنه لا يوجد أي نص يتعلق بتحديد أي فترة زمنية بين الأمر سواء بيعاً أو شراء الذي يصدره المستثمر وبين الأمر التالي لنفس المستثمر خاصة كما هو ثابت بتقرير الخبرة إضافة إلى ما تقدم أن التداولات موضوع الدعوى بشأن سهم بنك دبي الإسلامي يومي 27، 28\8 لم تنحصر بين المهتم الأول والرابع بل أن كلا من المذكورين قد تعامل بشأنها بيعاً وشراء مع مستثمرين آخرين في السوق كصفقات تمت بشكل طبيعي الأمر الذي يؤكد عدم اطمئنان المحكمة إلى ما اعتمده شهود الإثبات في استقراءات واستنتاجات بشأن وصفهم تلك التداولات بالصورية والوهمية )) لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً للرد على ما أثارته النيابة العامة في طعنها فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد يكون غير سديد- لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهم إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الحكم على نحو ينبئ أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم افصحت من بعد إلى عدم اطمئنانها إليها فإن هذا حسبها ليستقم قضاؤها ومحكمة الموضوع لا تلتزم في قضائها بالبراءة بالرد على كل شبهة أو دليل اتهام ما دام أنها رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما تطمئن إليه ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب تحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم بما أورده في أسبابه وبما له أصل ثابت بالأوراق فان ما انتهي إليه تقرير الخبرة الفنية والذي تطمئن إليه المحكمة قد اتفق في كثير من مرتكزاته التي انتهى إليها مع أقوال شهود الإثبات خاصة بشأن تطابق التداولات التي جرت مع التعليمات والأنظمة الصادرة عن سوق دبي المالي وعدم وجود تعليمات خاصة بشأن الفترة الزمنية ما بين التداولات لمستثمر واحد لجهة الحدود القصوى لعددها، الأمر الذي يجعل الأوراق تخلو من الدليل الكافي والمقنع على ثبوت مقارفة أي من المتهمين لما أسند إليهم – وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ويكون منعى النيابة العامة في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ثالثاً: الطعنان رقما 274، 276\2007 المقامان من المدعين بالحق المدني هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.
حيث أنه وبالقدر اللازم لمنطق هذا الحكم ينعى الطاعنان في طعنيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تقرير الخبرة المقدم قد شابه البطلان لعدم حلف أعضائه اليمين أمام المحكمة كما أن هذا التقرير افتقد إلى الخبرة الحقيقية وهو بمثابة تقرير حسابي وخالف الثابت بالأوراق والمستندات ولم يحدد التقرير ما إذا كانت تداولات المتهمين مشروعة أو غير مشروعة ولم يحسم الأمر بشأن تأثير عمليات التداول على سعر سهم بنك دبي الإسلامي وان تداولات يومي 27\28\8 جوهرها تداولات صورية ومعاملات وهمية لم يسدد المتهم الرابع ثمنها ولم تنتقل ملكية الأسهم إليه ولم يكن يعلم عنها شيئاً وأن المتهم الأول كان يبيعها بأسعار تقل عن أسعار الشراء وأن الصفقة التي تمت يوم 27\8 أدت إلى رفع سعر السهم إلى الحد الأقصى كذلك الصفقة الأولى التي تمت يوم 28\8 دون مبرر حقيقـــي وأن المتهم الأول كان يدير حســـــابات المتهم الرابع ولحســــابه مما يقطع بالصورية وإجازة إدارة السوق لتعاملات يوم 27\8\2005 لا تعنى إباحة التجاوزات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه من المقرر أن القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة أو عدم كفاية الأدلة لازمة رفض طلب التعويض لأنه ليس للتعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه- لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطعن رقم 275\2007 والمقام من النيابة العامة إلى تأييد الحكم المطعون فيه بالقضاء ببراءة المطعون ضدهم لعدم ثبوت التهمة المسندة إليهم للأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الطعن وكان الطعنان الماثلان من المدعين بالحق المدني قاما على ذات أسباب طعن النيابة العامة والتي انتهت فيها المحكمة إلى رفضها فأن ذلك لازمه رفض الدعوى المدنية التبعية ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة المفردات أن المدعين بالحق المدني لم يدفعا ببطلان تقرير الخبرة المقدم أمام المحكمة المطعون في حكمها لعدم حلف الخبراء اليمين القانونية وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم تكن مدونات الحكم المطعون فيه تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول- لما كان ما تقدم فأن الطعنين برمتهما يكونا على غير أساس متعيني الرفض.
وحيث إنه بالنسبة لدعوى المدعية بالحق المدني قبل المتهم الثاني يحي عوض الله سلام فإنه لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحكمة المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوع عنها الدعوى الجنائية كشرط لقبولها وكان الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة فإذا لم يكون إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر مثلا يقبل المطالبة بتفويضه بتدخل المدعي في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة إذ في هذه الحالة تنتفي علة الاستثناء ويتعين عليها عدم قبول الدعوى المدنية لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة للمتهم الثاني وهي تهمة مباشرة أعمال السمسرة دون ترخيص والتي أدين عنها ليس ثمة ضرر مباشر نشأ عنها يرتبط بطلب التعويض المقام من المدعية بالحق المدني عن أعمال التداولات والمضاربات غير المشروعة إذ أن الضرر المدعي به من المدعين بالحـــق المدني والمطـــالب عنه بالتعويض لم يكن مصدره المباشر الجريمة التي أدين عنها الطاعن ومن ثم لا شأن للمحكمة الجنائية به وتكون دعوى المدعية قبل المتهم الثاني غير مقبولة ومن ثم يتعين نقض ا لحــــــكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم الثاني.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : في الطعن رقم 2007\270 برفضه .
ثانياً : في الطعن رقم 275 \2007 برفضه .
ثالثاً في الطعنين رقمي 274 و 276 \2007 بنقض الحكم المطعون فيه نقضاَ جزئياً والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من الدعي بالحق المدني قبل المتهم الثاني ----------- ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام الطاعنين مبلغ ألفي دهم مقابل أتعاب المحاماة .


الهيئة المبينة بصدد هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد القاضي \ د. علي إبراهيم الإمام وعضوية السادة القضاة \ محمد نبيل رياض وعبد المنعم محمد وفا وعبد الوهاب حموده ومحمد خميس بسيوني.

عقد القانون
02-24-2010, 08:16 PM
بارك الله فيك..

تحياتي لك..

محمد ابراهيم البادي
02-25-2010, 11:31 AM
الله يباك فيج اختي
وانشالله منها الفايدة