sasa_543
03-31-2011, 08:31 PM
أنا النهاردة قابلت واحد فى المحكمة و كنت فى غرفة المحامين فى عجمان معايا السى فى بتاعى و مستنى حد يشغلنى
هههه
المهم (( وجدت أحد دخل إلى و قال لى فى مشكلة و مش عارف أعمل إية و القضية هيدخل القاعة بعد 10 دقائق قال لى إنى إستأجرت سيارة من محل و الموظف المدير أعطاه سيارة وسخة المهم أخذها و بعديها رجعها تانى بعدها بيومين إكتشف إن أخذ من إبن خالة فلوس قيمتها 10 درهم إتصل بية و صاحب المحل إستفزوو و شتموو )) عن طريق التليفون
قام صاحب المحل بعمل محضر سب و قذف (وقال كلام لم أستطيع أن أقولة ) فى سؤال المحضر ماذا شتمك قال لة = أسوى فيك و جاب سيرة أمه ولكن لم يقول ذلك
رغم إستدعائة سؤال المحضر لة هل سبيتة ؟؟ ولكن لم يذكروو سبيت بكذا و كذا
قال المدعى علية : نعم !!!!
ورغم ذلك النيابة لم تأخذ أقولة ولكن أخت أقول المدعى !!
السؤال ؟؟؟ هل الإجراء باطل ؟؟
حيث ما الحل القانونى :: حيث يبيح للمدعى القيام بإستخدام القانون وذلك لإبتزاز المدعى علية حيث طالبة ب 15 ألف درهم بعد عمل المحضر بيوم و تهديدة و توعيدة وحيث إنة حرك المحضر و كان النهاردة أول جلسة لة !!!!!
بعد بحثى فى القوانين وجدت الأتى :: القانون يبيح لة الأتى إستخدام
قانون العقوبات الإتحادي (رقم: 3 / 1987 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=2767&country=2)
المادة 374 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76349)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف أو أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد.
ويعد ظرف مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .
ماذا يفعل المدعى علية ؟؟؟ بجد حرااااااااام
هههه
المهم (( وجدت أحد دخل إلى و قال لى فى مشكلة و مش عارف أعمل إية و القضية هيدخل القاعة بعد 10 دقائق قال لى إنى إستأجرت سيارة من محل و الموظف المدير أعطاه سيارة وسخة المهم أخذها و بعديها رجعها تانى بعدها بيومين إكتشف إن أخذ من إبن خالة فلوس قيمتها 10 درهم إتصل بية و صاحب المحل إستفزوو و شتموو )) عن طريق التليفون
قام صاحب المحل بعمل محضر سب و قذف (وقال كلام لم أستطيع أن أقولة ) فى سؤال المحضر ماذا شتمك قال لة = أسوى فيك و جاب سيرة أمه ولكن لم يقول ذلك
رغم إستدعائة سؤال المحضر لة هل سبيتة ؟؟ ولكن لم يذكروو سبيت بكذا و كذا
قال المدعى علية : نعم !!!!
ورغم ذلك النيابة لم تأخذ أقولة ولكن أخت أقول المدعى !!
السؤال ؟؟؟ هل الإجراء باطل ؟؟
حيث ما الحل القانونى :: حيث يبيح للمدعى القيام بإستخدام القانون وذلك لإبتزاز المدعى علية حيث طالبة ب 15 ألف درهم بعد عمل المحضر بيوم و تهديدة و توعيدة وحيث إنة حرك المحضر و كان النهاردة أول جلسة لة !!!!!
بعد بحثى فى القوانين وجدت الأتى :: القانون يبيح لة الأتى إستخدام
قانون العقوبات الإتحادي (رقم: 3 / 1987 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=2767&country=2)
المادة 374 (http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=76349)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف أو أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد.
ويعد ظرف مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .
ماذا يفعل المدعى علية ؟؟؟ بجد حرااااااااام