المحامي علي الاحبابي
02-24-2010, 12:53 PM
إسقاط حق أب في استرجاع أرض وهبها لابنته
http://www.emaratalyoum.com/SiteLists/ArticlesTempPhotoGalleryOne/2_23_2010/ArtclDtaPg_baf23cc7ebf143c990e3616e5fea8d5a_0.2.jp g
المحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض حكم الاستئناف وتأييد رفض دعوى الأب
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى لأب مواطن باسترجاع قطعة أرض سكنية قيمتها نحو ستة ملايين درهم وهبها لابنته، مؤكدة أن حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده يسقط إذا تغير المال الموهوب بزيادة فيه، وألزمته بالرسوم والمصروفات، إضافة إلى 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة لابنته.
وكان مواطن من مدينة العين اشترى قطعة أرض بمبلغ 600 ألف درهم، ووهبها إلى ابنته وطلب من البائع في عقد البيع تسجيلها باسم ابنته، ونفاذاً لهذا الاتفاق جرى تسجيلها باسمها لدى دائرة البلدية، وأقام عليها لاحقاً أربع فلل سكنية وملاحق ومواقف سيارات وأسوار عن طريق إحدى شركات المقاولات العامة، وبلغ جملة ما صرفه من حر ماله على هذه الأبنية وصيانتها 5.5 ملايين درهم، لكنه قرر أن يتراجع عن هبته قطعة الأرض والمباني التي أقامها عليها، إلا أن ابنته امتنعت عن إعادة المال الموهوب، ما حدا بالأب برفع دعوى قضائية يطالب فيها باسترجاع هبته.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وأيدت مطلب الأب في الرجوع عن هبته وإلزام الابنة بإعادتها إليه بما عليها من مبانٍ وتسجيلها باسمه وفق الإجراءات المتبعة، ثم طعنت الابنة امام المحكمة العليا على هذا الحكم بالنقض، شارحة في دعواها أن الهبة زادت قيمتها حيث أقيم عليها بناء بلغت تكلفته 5.5 ملايين درهم، بما يمتنع معه الرجوع عن الهبة عملا بالمادة (653 أ) من قانون المعاملات المدنية، ولم يعتد حكم الاستئناف بهذا الأمر على سند أن زيادة القيمة بالغلاء أو نقصها بالرخص أمر عارض لا يعتد به، في حين أن الأمر يتعلق بزيادة متصلة بالأرض وليست زيادة بسبب ارتفاع الأسعار، بما يستوجب نقض الحكم الذي قضى بإعادة الأرض».
وأيدت دائرة النقض المدني في جلسة برئاسة المستشار عبدالعزيز محمد، وعضوية القاضيين أحمد مصطفى وصلاح عويس، وأمانة سر صديق الغول، هذا الدفع، موضحة أن إقامة بناء على سبيل الدوام على الأرض الموهوبة لصالح الموهوب له لاحقاً على هبتها، لا تبقى معه ذات الأرض الموهوبة على حالها، وإنما تكون تغيرت بالزيادة، بما يُسقط حق استرجاعها ، إذ يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده إذا تغير ذات المال الموهوب، وهو ما كان يستتبع رفض دعوى الأب في جميع الأحوال، وقضت بنقض حكم الاستنئاف وتأييد الحكم الأول الذي قضى برفض دعوى الأب.
http://www.emaratalyoum.com/SiteLists/ArticlesTempPhotoGalleryOne/2_23_2010/ArtclDtaPg_baf23cc7ebf143c990e3616e5fea8d5a_0.2.jp g
المحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض حكم الاستئناف وتأييد رفض دعوى الأب
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى لأب مواطن باسترجاع قطعة أرض سكنية قيمتها نحو ستة ملايين درهم وهبها لابنته، مؤكدة أن حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده يسقط إذا تغير المال الموهوب بزيادة فيه، وألزمته بالرسوم والمصروفات، إضافة إلى 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة لابنته.
وكان مواطن من مدينة العين اشترى قطعة أرض بمبلغ 600 ألف درهم، ووهبها إلى ابنته وطلب من البائع في عقد البيع تسجيلها باسم ابنته، ونفاذاً لهذا الاتفاق جرى تسجيلها باسمها لدى دائرة البلدية، وأقام عليها لاحقاً أربع فلل سكنية وملاحق ومواقف سيارات وأسوار عن طريق إحدى شركات المقاولات العامة، وبلغ جملة ما صرفه من حر ماله على هذه الأبنية وصيانتها 5.5 ملايين درهم، لكنه قرر أن يتراجع عن هبته قطعة الأرض والمباني التي أقامها عليها، إلا أن ابنته امتنعت عن إعادة المال الموهوب، ما حدا بالأب برفع دعوى قضائية يطالب فيها باسترجاع هبته.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وأيدت مطلب الأب في الرجوع عن هبته وإلزام الابنة بإعادتها إليه بما عليها من مبانٍ وتسجيلها باسمه وفق الإجراءات المتبعة، ثم طعنت الابنة امام المحكمة العليا على هذا الحكم بالنقض، شارحة في دعواها أن الهبة زادت قيمتها حيث أقيم عليها بناء بلغت تكلفته 5.5 ملايين درهم، بما يمتنع معه الرجوع عن الهبة عملا بالمادة (653 أ) من قانون المعاملات المدنية، ولم يعتد حكم الاستئناف بهذا الأمر على سند أن زيادة القيمة بالغلاء أو نقصها بالرخص أمر عارض لا يعتد به، في حين أن الأمر يتعلق بزيادة متصلة بالأرض وليست زيادة بسبب ارتفاع الأسعار، بما يستوجب نقض الحكم الذي قضى بإعادة الأرض».
وأيدت دائرة النقض المدني في جلسة برئاسة المستشار عبدالعزيز محمد، وعضوية القاضيين أحمد مصطفى وصلاح عويس، وأمانة سر صديق الغول، هذا الدفع، موضحة أن إقامة بناء على سبيل الدوام على الأرض الموهوبة لصالح الموهوب له لاحقاً على هبتها، لا تبقى معه ذات الأرض الموهوبة على حالها، وإنما تكون تغيرت بالزيادة، بما يُسقط حق استرجاعها ، إذ يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده إذا تغير ذات المال الموهوب، وهو ما كان يستتبع رفض دعوى الأب في جميع الأحوال، وقضت بنقض حكم الاستنئاف وتأييد الحكم الأول الذي قضى برفض دعوى الأب.