المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 287 لسنة 2009 تجاري


محمد ابراهيم البادي
03-27-2011, 07:26 PM
في الطعن بالتمييز رقم 287 لسنة 2009 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/4/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة و عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد علي قطب و محي الدين سيد طاهر

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين سيد طاهر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن بنك ------- اقام الدعوى الدعوى رقم 179/2009 تجاري كلي ضد المطعون ضده ------- طالبا الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغ (104.919.24 درهم) وفائدته القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية مع تثبيت الامر المن من السفر رقم 71/2009 وذلك على سند من ان البنك الطاعن منح المطعون ضده تسهيلات مصرفية متنوعة عبارة عن قرض شخصي بفائدة اتفاقية قدرها 23% يدفع على (48) قسطا وبطاقة ائتمان من نوع ماستر كارد و انه قد سدد بعض الاقساط وتوقف عن السداد و ترصد بذمته لصالح البنك المدعي مبلغ (104.919.24 درهم) اصل الدن مع فوائده واذ لم تجد المطالبة الودية فقد اقام البنك الطاعن الدعوى بعد استصدار امر بمنع المطعون ضده من السفر ـ وبتاريخ 25/9/2009 حكمت محكمة اول درجة بمثابة الحضوري بالزام المطعون ضده بان يؤدي للبنك الطاعن مبلغ (104.919.24 درهم) و الفائدة بواقع 6% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 18/2/2009 وحتى السداد التام على الا تتجاوز اصل الدين المقبوض وهو المتبقي من قيمة المبلغ الرئيسي للقرض وكذا قيمة الدين المترصد من بطاقة الائتمان وقدرها (73.143.05 + 29.800.54 = 102.943.59 درهم) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنف البنك المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 417/2009 تجاري بشأن نسبة الفائدة المحكوم بها وبتاريخ 14/10/2009 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، طعن البنك المستأنف على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2009 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ولم يقدم المطعون ضده اي رد رغم اعلانه قانونا .
وحيث انه لما كان من المقرر ان قابلية الاحكام للطعن تعتبر من النظام العام ومن ثم تلتزم محكمة التمييز بان تتحقق من تلقاء نفسها من جواز الطعن في الحكم ولو لم يثرها اي من الخصوم ، وكان النص بالمادة 173/1 من قانون الاجراءات المدنية على انه "للخصوم ان يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز مائتي الف درهم او كانت غير مقدرة القيمة" مما مؤداه ان الاصل ان الاحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة التي اصدرته لا يجوز الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن الا ما استثناه المشرع من هذا الاصل وفقا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر و المقصود بالاحكام الانتهائية في مفهوم هذا النص هي الاحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي في محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز المائتي الف درهم حيث لا يجيز المشرع الطعن فيها بطريق التمييز . لما كان ذلك وكانت طلبات البنك الطاعن الموضوعية ـ المعول عليها في تقدير قيمة الدعوى ـ هي الزام المطعون ضده بمبلغ (104.991.24 درهم) و الفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية ومن ثم فان هذا الطلب مما يدخل في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز الطعن في حكمها بطريق التمييز ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن اعمالا لنص المادة 83/1 من قانون الاجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن و الزمت الطاعن بمصروفاته مع مصادرة التأمين.

حكم غير منشور

روح القانون
03-29-2011, 02:43 PM
بارك الله فيك وجزاك الله الفردوس الأعلى

محمد ابراهيم البادي
03-29-2011, 07:02 PM
ان شاء الله جميعا استاذة

وفي انتظار فهرس لهذه الاحكام

طالبة الجنان
03-29-2011, 09:28 PM
شكراً لك أخي على ما قدمت

تقبل فائق الاحترام و التقدير

محمد ابراهيم البادي
03-30-2011, 12:29 AM
شاكر المرور والاطراء الجميل استاذة

الواثق بالله
03-30-2011, 12:39 AM
جزاك اللله خيرا فمثل هذه الاحكام والسوابق تفيد العاملين بالمجال القانوني والمتقاضين علي حد سواء

محمد ابراهيم البادي
03-30-2011, 01:33 AM
هذا هو هدف المنتدى والقائمين عليه استاذي الكريم في ان تعم الفائدة على الجميع
شاكر اطراءاتك الراقية

محمد حسين إدريس أحمد
12-27-2013, 06:43 PM
جزاك الله خيرا