محمد ابراهيم البادي
03-27-2011, 07:21 PM
باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 24 / 2 / 2003
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحكمـــة
وعضـوية المستشارين
علـــــي يوســـــف منصــــور وكيـل المحـكمـــة
مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي القاضـي بالمحكمــة
أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 155 / 2002
الـطــاعـــنة :.
ضـــــد
المطعـون ضدهم:1- 2-
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق _ تتحصل في أن المطعون ضدهم رفعوا الدعوى رقم 6354/1999 على الطاعنة قائلين إن مورثهم ابن الأول والثانية وزوج الثالثة ووالد الرابع والخامس والسادس والسابع وشقيق الخمسة الآخرين توفى بتاريخ 29/10/1997 إثر إصابته في حادث مروري للسيارة المؤمن عن حوادثها من المدعي عليها فيحق لهم مطالبتها بالتعويض المستحق للمورث وآل إليهم بالميراث فضلاً عن تعويض كل منهم عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة وفاته وانتهوا إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ عشرين ألف دينار والفوائد على التفصيل المبين بلائحة الدعوى ، حكمت المحكمة الكبرى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ ثلاثة آلاف دينار تعويضاً موروثاً يوزع بينهم حسب أنصبتهم الشرعية ومائتي دينار للأول نفسه ولكل من الثانية والثالثة أربعمائة وللمطعون ضدهم من الرابع إلى السابع مائه دينار وللمطعون ضدهم من الثامنة إلى الثانية عشر مائه وخمسة وعشرين دينار توزع بينهم بالسوية والفوائد بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى استـأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 91/2001 وحكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييده فطعنت في هذا الحكم بطريق التمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعـن .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ بنى قضاءه على وقوع الحادث نتيجة خطأ مشترك من المتوفى وقائد السيارة وأطرح ما هو ثابت بتقرير المرور من عدم إحالة قائد السيارة إلى المحاكمة الجنائية لانعدام الدليل على خطئه مع أن التقرير يعتبر حجة بما دون فيه طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرور .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقصود بما نصت عليه المادة 85 من قانون المرور أن تكون المحاضر التي يقوم أفراد قوات الأمن العام وإدارة المرور بتحريرها لضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون في حوادث المرور حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس هو الوقائع المادية التي عاينها محرر المحضر بنفسه وأثبتها فيه أما التكييف القانوني لهذه الوقائع وتقدير مسئولية فاعليها سواء من الناحية الجنائية أو المدنية فهي ليست من أعمال الضبطية القضائية ولا حجية لهذه المحاضر بشأنها . وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم بالسببين الثاني والثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ استدل على خطأ قائد السيارة بأنه كان يسير بسرعة سبعين إلى ثمانين كيلومتر في الساعة بينما السرعة المقررة للطريق هي خمسين كيلو متر وأنه استعمل الفرامل قبل أثنين وعشرين متراً من اصطدامه بالدراجة التي كان يقودها المتوفى مع أن زيادة السرعة أمر يختلف وفقا لظروف كل حادث وما ثبت بتقرير المرور أن المتوفى هو الذي انحرف بدراجته قاطعا خط سير السيارة ينفي خطأ قائدها 0 إذ أنه بافتراض ثبوت خطئه فقد استفرقه خطأ المتوفى الذي كان هو السبب المباشر في وقوع الحادث مما تنعدم به رابطة السببية بين خطأ قائد السيارة والضرر .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان وصف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض والذي تخلص محكمة الموضوع إلى ثبوت نسبته لفاعله بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز فان استخلاص علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الموجب للتعويض هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابه عليها إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصها غير سائغ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بما أنشاه لنفسه من أسباب وما أحال إليه من أسباب الحكم الابتدائي قد خلص إلى أن قائد السيارة قادها بسرعة تجاوز السرعة المقررة في مكان الحادث استناداً إلى الوقائع المادية التي أوردها تقرير المرور ووصف الحكم هذا الفعل بأنه خطأ يستوجب المساءلة عما يترتب عليه من ضرر وأنه مع ثبوت خطأ المتوفى بانحرافه بدراجته إلى مسار السيارة فانه لولا خطأ قائد السيارة المتمثل في سرعته الزائدة لأمكنه تجنب الاصطدام به واستخلص من ذلك أن الحادث بما أدى إليه من إصابة قائد الدراجة ووفاته كان نتيجة لخطئهما المشترك وقدر التعويض الذي قضى به على هذا الأساس فأنه يكون قد التزم صحيح القانون وبنى قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الطاعنة بالمصاريف ومائه ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 24 / 2 / 2003
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحكمـــة
وعضـوية المستشارين
علـــــي يوســـــف منصــــور وكيـل المحـكمـــة
مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي القاضـي بالمحكمــة
أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 155 / 2002
الـطــاعـــنة :.
ضـــــد
المطعـون ضدهم:1- 2-
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق _ تتحصل في أن المطعون ضدهم رفعوا الدعوى رقم 6354/1999 على الطاعنة قائلين إن مورثهم ابن الأول والثانية وزوج الثالثة ووالد الرابع والخامس والسادس والسابع وشقيق الخمسة الآخرين توفى بتاريخ 29/10/1997 إثر إصابته في حادث مروري للسيارة المؤمن عن حوادثها من المدعي عليها فيحق لهم مطالبتها بالتعويض المستحق للمورث وآل إليهم بالميراث فضلاً عن تعويض كل منهم عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة وفاته وانتهوا إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ عشرين ألف دينار والفوائد على التفصيل المبين بلائحة الدعوى ، حكمت المحكمة الكبرى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ ثلاثة آلاف دينار تعويضاً موروثاً يوزع بينهم حسب أنصبتهم الشرعية ومائتي دينار للأول نفسه ولكل من الثانية والثالثة أربعمائة وللمطعون ضدهم من الرابع إلى السابع مائه دينار وللمطعون ضدهم من الثامنة إلى الثانية عشر مائه وخمسة وعشرين دينار توزع بينهم بالسوية والفوائد بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى استـأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 91/2001 وحكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييده فطعنت في هذا الحكم بطريق التمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعـن .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ بنى قضاءه على وقوع الحادث نتيجة خطأ مشترك من المتوفى وقائد السيارة وأطرح ما هو ثابت بتقرير المرور من عدم إحالة قائد السيارة إلى المحاكمة الجنائية لانعدام الدليل على خطئه مع أن التقرير يعتبر حجة بما دون فيه طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرور .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقصود بما نصت عليه المادة 85 من قانون المرور أن تكون المحاضر التي يقوم أفراد قوات الأمن العام وإدارة المرور بتحريرها لضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون في حوادث المرور حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس هو الوقائع المادية التي عاينها محرر المحضر بنفسه وأثبتها فيه أما التكييف القانوني لهذه الوقائع وتقدير مسئولية فاعليها سواء من الناحية الجنائية أو المدنية فهي ليست من أعمال الضبطية القضائية ولا حجية لهذه المحاضر بشأنها . وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم بالسببين الثاني والثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ استدل على خطأ قائد السيارة بأنه كان يسير بسرعة سبعين إلى ثمانين كيلومتر في الساعة بينما السرعة المقررة للطريق هي خمسين كيلو متر وأنه استعمل الفرامل قبل أثنين وعشرين متراً من اصطدامه بالدراجة التي كان يقودها المتوفى مع أن زيادة السرعة أمر يختلف وفقا لظروف كل حادث وما ثبت بتقرير المرور أن المتوفى هو الذي انحرف بدراجته قاطعا خط سير السيارة ينفي خطأ قائدها 0 إذ أنه بافتراض ثبوت خطئه فقد استفرقه خطأ المتوفى الذي كان هو السبب المباشر في وقوع الحادث مما تنعدم به رابطة السببية بين خطأ قائد السيارة والضرر .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان وصف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض والذي تخلص محكمة الموضوع إلى ثبوت نسبته لفاعله بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز فان استخلاص علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الموجب للتعويض هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابه عليها إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصها غير سائغ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بما أنشاه لنفسه من أسباب وما أحال إليه من أسباب الحكم الابتدائي قد خلص إلى أن قائد السيارة قادها بسرعة تجاوز السرعة المقررة في مكان الحادث استناداً إلى الوقائع المادية التي أوردها تقرير المرور ووصف الحكم هذا الفعل بأنه خطأ يستوجب المساءلة عما يترتب عليه من ضرر وأنه مع ثبوت خطأ المتوفى بانحرافه بدراجته إلى مسار السيارة فانه لولا خطأ قائد السيارة المتمثل في سرعته الزائدة لأمكنه تجنب الاصطدام به واستخلص من ذلك أن الحادث بما أدى إليه من إصابة قائد الدراجة ووفاته كان نتيجة لخطئهما المشترك وقدر التعويض الذي قضى به على هذا الأساس فأنه يكون قد التزم صحيح القانون وبنى قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الطاعنة بالمصاريف ومائه ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة