المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز البحريني رقم 155 لسنة 2002 مدني


محمد ابراهيم البادي
03-27-2011, 07:21 PM
باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين‏
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة‏
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 24 / 2 / 2003‏
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة ‏ رئيـس المحكمـــة ‏
وعضـوية المستشارين
‏ علـــــي يوســـــف منصــــور ‏ وكيـل المحـكمـــة
‏ مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه ‏ القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى ‏
‏ ‏ ‏ صدر الحكم الآتي‏
‏ في الطعن رقم 155 / 2002‏
الـطــاعـــنة :. ‏
‏ ضـــــد‏
المطعـون ضدهم:1- 2- ‏
‏ ‏المحكمـــة
‏ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد ‏المداولة .
‏ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . ‏
‏ وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق _ تتحصل في أن المطعون ضدهم رفعوا ‏الدعوى رقم 6354/1999 على الطاعنة قائلين إن مورثهم ابن الأول والثانية وزوج الثالثة ‏ووالد الرابع والخامس والسادس والسابع وشقيق الخمسة الآخرين توفى بتاريخ 29/10/1997 ‏إثر إصابته في حادث مروري للسيارة المؤمن عن حوادثها من المدعي عليها فيحق لهم ‏مطالبتها بالتعويض المستحق للمورث وآل إليهم بالميراث فضلاً عن تعويض كل منهم عما لحقه ‏من ضرر مادي ومعنوي نتيجة وفاته وانتهوا إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ ‏عشرين ألف دينار والفوائد على التفصيل المبين بلائحة الدعوى ، حكمت المحكمة الكبرى ‏بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ ثلاثة آلاف دينار تعويضاً موروثاً يوزع بينهم حسب أنصبتهم ‏الشرعية ومائتي دينار للأول نفسه ولكل من الثانية والثالثة أربعمائة وللمطعون ضدهم من ‏الرابع إلى السابع مائه دينار وللمطعون ضدهم من الثامنة إلى الثانية عشر مائه وخمسة ‏وعشرين دينار توزع بينهم بالسوية والفوائد بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى استـأنفت ‏الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 91/2001 وحكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييده فطعنت في ‏هذا الحكم بطريق التمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعـن . ‏
‏ وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه ‏مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ بنى قضاءه على وقوع الحادث نتيجة خطأ مشترك ‏من المتوفى وقائد السيارة وأطرح ما هو ثابت بتقرير المرور من عدم إحالة قائد السيارة إلى ‏المحاكمة الجنائية لانعدام الدليل على خطئه مع أن التقرير يعتبر حجة بما دون فيه طبقاً لنص ‏المادة 85 من قانون المرور . ‏
‏ وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقصود بما نصت عليه المادة 85 من قانون ‏المرور أن تكون المحاضر التي يقوم أفراد قوات الأمن العام وإدارة المرور بتحريرها لضبط ‏الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون في حوادث المرور حجة بالنسبة لما ورد فيها من ‏وقائع إلى أن يثبت العكس هو الوقائع المادية التي عاينها محرر المحضر بنفسه وأثبتها فيه ‏أما التكييف القانوني لهذه الوقائع وتقدير مسئولية فاعليها سواء من الناحية الجنائية أو المدنية ‏فهي ليست من أعمال الضبطية القضائية ولا حجية لهذه المحاضر بشأنها . ‏‏ وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم بالسببين الثاني والثالث مخالفة القانون والقصور في ‏التسبيب والفساد في الاستدلال إذ استدل على خطأ قائد السيارة بأنه كان يسير بسرعة سبعين ‏إلى ثمانين كيلومتر في الساعة بينما السرعة المقررة للطريق هي خمسين كيلو متر وأنه استعمل ‏الفرامل قبل أثنين وعشرين متراً من اصطدامه بالدراجة التي كان يقودها المتوفى مع أن زيادة ‏السرعة أمر يختلف وفقا لظروف كل حادث وما ثبت بتقرير المرور أن المتوفى هو الذي ‏انحرف بدراجته قاطعا خط سير السيارة ينفي خطأ قائدها 0 إذ أنه بافتراض ثبوت خطئه فقد ‏استفرقه خطأ المتوفى الذي كان هو السبب المباشر في وقوع الحادث مما تنعدم به رابطة ‏السببية بين خطأ قائد السيارة والضرر . ‏
‏ وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان وصف الفعل المؤسس عليه طلب ‏التعويض والذي تخلص محكمة الموضوع إلى ثبوت نسبته لفاعله بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف ‏عنه يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز فان استخلاص علاقة السببية ‏بين هذا الخطأ والضرر الموجب للتعويض هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع ‏بتقديرها دون رقابه عليها إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصها غير سائغ وإذ كان البين من ‏الحكم المطعون فيه أنه بما أنشاه لنفسه من أسباب وما أحال إليه من أسباب الحكم الابتدائي قد ‏خلص إلى أن قائد السيارة قادها بسرعة تجاوز السرعة المقررة في مكان الحادث استناداً إلى ‏الوقائع المادية التي أوردها تقرير المرور ووصف الحكم هذا الفعل بأنه خطأ يستوجب المساءلة ‏عما يترتب عليه من ضرر وأنه مع ثبوت خطأ المتوفى بانحرافه بدراجته إلى مسار السيارة ‏فانه لولا خطأ قائد السيارة المتمثل في سرعته الزائدة لأمكنه تجنب الاصطدام به واستخلص من ‏ذلك أن الحادث بما أدى إليه من إصابة قائد الدراجة ووفاته كان نتيجة لخطئهما المشترك وقدر ‏التعويض الذي قضى به على هذا الأساس فأنه يكون قد التزم صحيح القانون وبنى قضاءه على ‏أسباب سائغة تكفي لحمله ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله . ‏
‏ وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة . ‏

فلهذه الأسباب ‏
‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الطاعنة بالمصاريف ومائه ‏ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .‏

المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة