محمد ابراهيم البادي
03-27-2011, 07:19 PM
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة العامة
تعدد الجرائم
إن جريمة خطف الصحفيين الثلاثة وقعت ضمن نشاط إجرامي واحد وبالتالي فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست ثلاث جرائم .
19/ هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23/ محرم/1429هـ الموافق 29/1/2008 وأصدرت القرار الآتي :
المتهمون / ( س . ح . م ) ( ع . ع . ج ) ( ع . ج . م ) ( إ . ي . ك ) (ي . م . م) ( م . م . م ) .
أحال السيد قاضي تحقيق المحكمة المركزية / بغداد المتهمين الموقوفين ( س . ح . م) و( ع . أ . ع ) و( ع . ج . م ) و( إ . ي . ك ) و( ي . م . م ) و( م . م . م ) بموجب قرار الإحالة المرقم ( 1021 ) والمؤرخ في 4/10/2006 على محكمة الجنايات المركزية لإجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة ( 421/ ج) عقوبات المعدلة بالأمر ( 3 ) لسنة 2004 ، قررت محكمة الجنايات المركزية / بغداد بتاريخ 12/10/2006 وبالدعوى المرقمة ( 2011/ ج3/2006 ) إدانة المتهمين (س . ح . م) و( ع . ع . ج ) و( ع . ج . م ) و( إ . ي . ك ) و( ي . م . م ) و( م . م . م ) وفقاً لأحكام المادة ( 421/ ج/ هـ ) من قانون العقوبات بدلالة القرار ( 3 ) لسنة 2003 الصادر عن مجلس الوزراء ثلاث مرات وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ثلاث مرات لاشتراكهم بخطف المجني عليهم الصحفيين الرومان كل من ( م . ج . أ ) و( س . م . و ) و( أ . ن ) على أن تنفذ العقوبات الواردة بالفقرات ( 1/2/3 ) بالتعاقب استناداً لأحكام المادة ( 143 ) من قانون العقوبات وأفهم المدانين بأن أوراقهم سترسل إلى محكمة التمييز تلقائياً لإجراء التدقيقات التمييزية على القرار وأن لهم الحق في الطعن بالقرار خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وبالنظر لعدم حضور المجني عليهم لتدوين أقوالهم كمشتكين في دور التحقيق أمام المحكمة لذا فقد اعتبرت المحكمة عدم الحضور تنازل عن الحق المدني بالنسبة إليهم ولم
116/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
تعطي الحق لهم بذلك مع استمرار الشكوى بالحق العام وتحديد أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ح . أ ) قدرها خمسون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، ولعدم قناعة المدان ( ع . ع . ج . أ ) بالقرار أعلاه قدمت وكيلته المحامية ( م . أ ) لائحة تمييزية بتاريخ 1/11/2006 تطلب فيها إلغاء التهمة والإفراج عنه ، كما قدم وكيلا المدانين ( م . م . م ) و( ي . م . م ) المحاميان ( ب . ع . ع ) و(م . ح . م ) لائحة تمييزية بتاريخ 2/11/2006 يطلبان فيها بإلغاء التهمة والإفراج عن موكليهم كما قدم وكيلا المدانين ( م . م . م ) و( ي . م . م ) و( إ . ح . ك ) المحاميان ( خ . س . ن . ش ) و( س . أ . أ ) لائحة تمييزية بتاريخ 7/11/2006 يطلبان فيها إطلاق سراح موكليهم ، كما قدم وكيل المدان ( س . ح . م . ف ) المحامي ( س . إ ) لائحة تمييزية بتاريخ 8/11/2006 يطلب فيها الإفراج عن موكله ، كما قدم وكيل المدان ( ي . م . م . أ ) المحامي ( م . م . ع ) لائحة تمييزية بتاريخ 13/11/2006 يطلب فيها نقض القرار ، كما قدم وكيل المدان ( م . م . م ) المحامي ( خ . س . ن ) لائحة تمييزية إيضاحية بتاريخ 7/12/2006 ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 148/ هـ . ع /2006 ) والمؤرخة في 19/12/2006 نقض القرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 12/10/2006 بالدعوى المرقمة ( 2011/ ج3/2006 ) بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك لأن الحادث وعلى النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص أنه بتاريخ الحادث المصادف 28/3/2005 كان ثلاثة من الصحفيين الرومانيين يركبون في السيارة التي كان يقودها المتهم ( م . م . م ) تعرضوا إلى حادث خطف من قبل مسلحين في منطقة حي الجامعة وبعد مساومة الحكومة الرومانية وأخذ فدية منها تم إطلاق سراحهم ولم يتم تدوين أقوالهم في دور التحقيق بسبب سفرهم إلى رومانيا رغم تسجيل إخبار بالحادث من قبل ممثل السفارة الرومانية وبعد جمع المعلومات تبين أن عملية الخطف كان مخطط لها في رومانيا من قبل أحد التجار السوريين ويدعى ( هـ . أ ) وأن المذكور أرسل شقيقه ( م . خ . أ ) إلى العراق ليكون وسيطاً لدى الفاعلين في التنفيذ وعلى ضوء تلك المعلومات تم القبض على المتهمين المحالين على المحكمة ولدى إجراء التحقيق معهم فقد اعترف المتهمين كل من ( إ . ي . ك ) و( ع . ع . ج ) و( س . ح . م ) باشتراكهم بحادث خطف الصحفيين أما بالنسبة لبقية المتهمين وهم كل من ( ع . ج . م ) و( م . م . م ) و( ي . م . م ) فأن المحكمة لم تتحقق عن دور كل واحد منهم في جريمة الخطف ما يقتضي التوسع في التحقيقات وإذا
116/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
تطلب الأمر تدوين أقوال بقية المتهمين كشهود ضدهم بعد تفريد قضاياهم هذا من جهة ومن جهة أخرى كان على المحكمة بذل الجهود لتدوين أقوال المخطوفين عن طريق الإنابة أو عن طريق أجهزة الاتصالات المختلفة والتثبت من أسمائهم على ضوء المستمسكات الرسمية وذلك لاختلاف أسماء المخطوفين المدرجة في حقل المجني عليه في قرار الإحالة مع أسمائهم الواردة في ورقة التهمة ، كما ورد في قرار المحكمة بأنه تم التوصل إلى المنفذين لعملية الخطف بعد القبض على المتهم ( م . خ . أ ) واعترافه الصريح بتلك العملية والمخططين والمنفذين لها في العراق ولم نجد إفادة المتهم ضمن أوراق الدعوى فكان على المحكمة تدوين أقواله كشاهد ضد بقية المتهمين وكذلك تدوين أقوال المتهم ( ح . ذ ) كشاهد فضلاً عن ذلك فأن جريمة خطف الصحفيين الثلاث وقعت ضمن نشاط إجرامي واحد وبالتالي فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست ثلاث جرائم مع التنويه أن أمر مجلس الوزراء رقم ( 3 ) صدر في 8/8/2004 وليس في سنة 2003 كما ورد في ورقة التهمة وقراري الإدانة والحكم وحيث أن المحكمة حسمت الدعوى قبل استكمال تحقيقاتها والنواقص المشار إليها أعلاه لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها بغية إيداعها لدى محكمة التحقيق المختصة للسير فيها وفق المنوال المتقدم على أن يبقى المتهمين موقوفين للنتيجة وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( 259/ أ ـ 7 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 23/ محرم/1429هـ الموافق 29/1/2008م .
تعرض المتهم للتعذيب
ثبوت تعرض المتهم للتعذيب من خلال التقرير الطبي المؤيد لذلك ور جوعه عن أقواله التي أدلى بها في التحقيق ولعدم وجود مشتكين يجعل أقواله موضع شك ولا يمكن الاطمئنان لها والركون إليها ولا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم خاصة وان الشك يفسر لصالح المتهم 0
79/ هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرار الآتي :
المتهم / ( ع . ع . ك . أ ) .
أحال السيد قاضي تحقيق الحلة بموجب قرار الإحالة المرقم ( 1324 ) والمؤرخ في 12/9/2006 المتهم المرجأ تقرير مصيره ( ع . ع . ك . أ ) على المحكمة الجنائية
118/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
المركزية العراقية / بابل لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة (194) من ق . ع وبدلالة المواد ( 47 ، 48 ، 49 ) منه ، قررت المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ 20/11/2006 وبالدعوى المرقمة ( 186/ ج/2006 ) إدانة المتهم ( ع . ع . ك . أ ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) من ق . ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 وذلك لقيامه بأعمال إرهابية وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت ولم تحتسب موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره مع الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وأفهم المحكوم بأن المحكمة سوف ترسل الإضبارة إلى محكمة التمييز لغرض تدقيقها وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار وله حق تمييز القرار خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وتقدير أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ع . أ . ع ) مبلغ خمسون ألف دينار تصرف له من حزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، قدم وكيل المتهم ( ع . ع . ك ) المحامي المنتدب ( ع . أ . ل ) لائحة تمييزية بتاريخ 18/12/2007 يطلب فيها نقض القرارات الصادرة بحق المتهم والإفراج عنه ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 16/ هيئة عامة/2007 ) إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة ضده وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً أو مطلوباً عن قضية أخرى .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية/4 قضت بتاريخ 20/11/2007 بالإضبارة ( 186/ ح/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك . ح ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) عقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء ( 3 ) لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت هذه القرارات قد جانبت فيها المحكمة الصواب وجاءت مخالفة للقانون ذلك أن المحكمة قد أخطأت في تقدير الأدلة المتوفرة في القضية حيث اعتمدت في حكمها على أقوال المتهم المدونة بتاريخ 8/6/2005 دون أن تلاحظ أن المتهم قد نفى في أقواله المدونة بتاريخ 25/4/2005 قيامه بالأفعال المسندة له مدعياً تعرضه أثناء التوقيف للتعذيب الشديد الذي أدى إلى كسر ذراعه الأيسر وقد أكد ذلك قاضي تحقيق المسيب في أقوال المتهم المدونة من قبله بقوله ( شاهدت المحكمة ذراع المتهم الأيسر تحت الجبس ومعلقة برقبته ) إضافة إلى أن تلك الأقوال ضلت منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة أخرى وأنها مكذبة بما ورد الإجابات الواردة من مراكز الشرطة التي أدعى المتهم ارتكاب الأفعال في مناطقها وكذلك بعدم التوصل إلى معرفة المدعين بالحق الشخصي لتلك الأفعال وكذلك شابها الوهن بالتقرير الطبي العدلي المرقم ( 1842 ) في 19/7/2006 المتضمن فحص المتهم بتاريخ 9/7/2006 وبيان تعرضه للإكراه والتعذيب مما أسفر عن كسر في الزند الأيسر
119/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
وضرر العصب ، كما وأن المتهم رجع عن تلك الأقوال أمام المحكمة هذه الأقوال تكون قد اعتراها الشك وأصبحت في وضع لا يمكن الاطمئنان في صحتها وفي الركون إليها وبالتالي لا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجرائم وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم لذلك تكون الأدلة المتوفرة في القضية ضد المتهم ( ع . ع . ك ) والحالة هذه غير كافية وليست مقنعة للتجريم عليه واستناداً لأحكام المادة (259/1ـ6) من الأصول الجزائية قررت الهيئة العامة نقض كافة القرارات الصادرة عن الدعوى أعلاه بحق المتهم ( ع . ع . ك ) وإلغاء التهمة الموجهة له وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات والإفراج عنه عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية في 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007م .
تعرض المتهم للتعذيب
رجوع المتهم إمام المحكمة ع أقواله في التحقيق وثبوت تعرضه للإكراه والتعذيب بموجب التقرير الطبي المؤيد لذلك ولعدم وجود مشتكين بشأن الأفعال التي ذكر المتهم انه ارتكبها يجعل أقواله موضع شك ولا يمكن الاطمئنان اليها والركون لها ولا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم ليها وخاصة ان الشك يفسر لصالح المتهم 0
96/ هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرار الآتي :
المتهم / ( ع . ع . ك ) .
أحال السيد قاضي تحقيق الحلة بموجب قرار الإحالة المرقم ( 1236 ) والمؤرخ في 13/11/2006 المتهم المرجأ تقرير مصيره ( ع . ع . ك ) على المحكمة الجنائية المركزية الرابعة / بابل لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة ( 194 ) من قانون العقوبات ، قررت المحكمة الجنائية المركزية / الهيئة الجنائية الرابعة/ بابل ، بتاريخ 28/12/2006 وبالدعوى المرقمة ( 213/ ج/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 وذلك لارتكابه أعمالاً إرهابية وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت ولم تحتسب موقوفيته لاحتسابها في الإضبارة المرقمة ( 217/ ج/2006 ) وهو مرجأ تقرير مصيره في هذه الدعوى وعلى أن تنفذ العقوبة بالتعاقب مع عقوبته في الإضبارة المرقمة ( 186/ ج/2006 ) وأفهم المحكوم بأن هذه المحكمة سوف ترسل الإضبارة إلى محكمة التمييز خلال عشرة أيام وله حق تمييز القرار خلال ثلاثين يوماً لغرض تدقيقها وتقدير أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ن . ت ) مبلغ قدره خمسون
120/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
ألف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، قدم وكيل المجرم ( ع . ع . ك ) المحامي المنتدب ( ن . ت ) لائحة تمييزية بتاريخ 24/1/2007 يطلب فيها نقض قرار المحكمة الجنائية المركزية / بابل طلب رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 39/ هيئة عامة/2007 ) والمؤرخة في 22/4/2007 نقض كافة القرارات الصادرة وإلغاء التهمة والإفراج .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية /4 قضت بتاريخ 28/12/2006 بالإضبارة ( 213/ ج/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك . ح ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) عقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء ( 3 ) لسنة 2004 وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت هذه القرارات قد جانبت فيها المحكمة الصواب وجاءت مخالفة للقانون ذلك أن المحكمة قد أخطأت في تقدير الأدلة المتوفرة في القضية حيث اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال المتهم المدونة بتاريخ 8/6/2005 دون أن تلاحظ أن المتهم قد نفى من أقواله المدونة بتاريخ 25/4/2005 قيامه بالأفعال المسندة له مدعياً تعرضه أثناء التوقيف للتعذيب الشديد الذي أدى إلى كسر ذراعه الأيسر وقد أكد ذلك قاضي تحقيق المسيب في أقوال المتهم المدونة من قبله بقوله ( شاهدت المحكمة ذراع المتهم الأيسر تحت الجبس ومعلقة في رقبته ) إضافة إلى ان تلك الأقوال ضلت منفردة ولم تعزز بدليل آخر أو قرينة وأنها مكذبة بما ورد في الإجابات الواردة من مراكز الشرطة التي أدعى المتهم ارتكاب الأفعال في مناطقها وكذلك بعدم التوصل إلى معرفة المدعين بالحق الشخصي لتلك الأفعال وكذلك شابها الوهن بالتقرير الطبي العدلي المرقم ( 1842 ) في 19/7/2006 المتضمن فحص المتهم بتاريخ 9/7/2006 وبيان تعرضه للإكراه والتعذيب مما أسفر عن كسر في الزند وضرر العصب ، كما وأن المتهم رجع عن تلك الأقوال أمام المحكمة ، هذه الأقوال تكون قد اعتراها الشك وأصبحت في وضع لا يمكن الاطمئنان في صحتها وفي الركون إليها وبالتالي لا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجرائم ، وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم تكون الأدلة المتوفرة في القضية ضد المتهم ( ع . ع . ك ) والحالة هذه غير كافية وليست مقنعة للتجريم ويكون قرار المحكمة بتجريم المتهم والحكم عليه وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات غير صحيح ومخالف للقانون عليه استناداً لأحكام المادة ( 259/1ـ6 ) من الأصول الجنائية قررت الهيئة العامة نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم ( ع . ع . ك ) وإلغاء التهمة الموجهة له وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات والإفراج عنه عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية في 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007م .
121/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
تخفيف عقوبة
إذا كان المتهم شاباً في مقتبل عمره ولا توجد سوابق جنائية له وتنازل ذوي المجني عليه ( المخطوف ) عن الشكوى فأن ظروف المدان تستدعي الرأفة به وتخفيف العقوبة المفروضة بحقه بمقتضى أحكام المادة ( 132/1 ) من قانون العقوبات .
121/ هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرار الآتي :
المتهم / ( ب . ن . ش ) .
أحال السيد قاضي تحقيق الناصرية بقرار الإحالة المرقم ( 56/ ج/2005 ) في 27/4/2005 المتهم الموقوف ( ب . ن . ش ) على محكمة جنايات ذي قار لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة ( 421 ) من ق . ع . قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 7/8/2005 وبالدعوى المرقمة ( 162/ ج/2005 ) إدانة المتهم ( ب . ن . ش ) وفق المادة ( 421/ ج ) عقوبات واستدلالاً بالأمر ( 31/2003 ) وذلك عن جريمة خطف المجني عليه الصبي ( م ) وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة مع احتساب موقوفيته وإعطاء الحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 364/ ج/2005 ) والمؤرخة في 1/11/2005 نقض كافة القرارات وإعادة الدعوى إلى محكمتها بغية إجراء المحاكمة مجدداً ، قررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 4/12/2005 وبالدعوى المرقمة ( 4692/ الهيئة الجزائية/2005 ) نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الأوراق إلى محكمتها وذلك لأن الحادث وقع بتاريخ 13/2/2005 أي في ظل أمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 فكان على المحكمة الاستدلال بالأمر المذكور ، وإتباعاً للقرار التمييزي المرقم ( 4693/ هـ . ج/2005 ) والصادر بتاريخ 4/12/2005 ، قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 13/6/2006 وبالدعوى المرقمة ( 164/ ج/2005 ) إعادة محاكمة المتهم ( ب . ن . ش ) وإدانته وفق المادة ( 422/ عقوبات ) بدلالة مواد الاشتراك (47/48/49 ) واستدلالاً بأمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 واستدلالاً بالمادة ( 132/1 ) عقوبات كون المتهم شاب في مقتبل العمر وبغية إعطاء فرصة في إصلاح شأنه وحكمت عليه بالسجن المؤبد مع احتساب موقوفيته وإعطاء الحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، قررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 25/12/2006 وبالدعوى المرقمة ( 4680/ الهيئة الجزائية/2006 ) تصديق قرار الإدانة أما بشأن
122/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
العقوبة المفروضة بحق المدان ( ب . ن . ش ) فقد وجد أنها لا تتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة وظروف ارتكابها في الظروف التي تمر بها البلاد عليه قرر إعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة وتشديدها وإبلاغها الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة ( 133/ عقوبات ) وإتباعاً للقرار التمييزي المرقم ( 4680/ الهيئة الجزائية/2006 ) والمؤرخ في 25/12/2006 قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 28/2/2007 وبالدعوى المرقمة ( 164/ ج/2005 ) الحكم على المدان (ب . ن . ش) بالإعدام شنقاً حتى الموت استناداً لأحكام المادة ( 422/47/48/49 ) من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 مع احتساب موقوفيته وذلك لقيامه بتاريخ 13/2/2005 بخطف الطفل ( م . ع . ك ) وإعطاء الحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وأفهم المحكوم عليه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً إلى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزاً كما أن له حق الطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه وتحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب للدفاع عنه ، قدم وكيل المدان ( ب . ن . ش ) المحامي ( ك0 ج0 ب0) لائحة تمييزية بتاريخ 25/3/2007 يطلب فيها نقض قرار الحكم والاستدلال بالمادة ( 132 ) من قانون العقوبات ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 53/ هـ . ع/2007 ) والمؤرخة في 16/5/2007 تصديق كافة القرارات .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن قاضي تحقيق الناصرية أصدر قراره المرقم ( 56/ ج/2005 ) والمؤرخ في 27/4/2005 بإحالة المتهم أعلاه موقوفاً على محكمة جنايات ذي قار لمحاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة ( 421 ) من قانون العقوبات عن جريمة الاشتراك في خطف المجني عليه القاصر ( م . ع . ك ) وقد أجرت محكمة الجنايات آنفة الذكر محاكمة المتهم المحال وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 وأصدرت قرار الحكم في 7/8/2005 وعدد ( 162/ ج/2005 ) وتضمن إدانة المتهم بموجب أحكام المادة ( 421 ) من ق . ع استدلالاً بالأمر الصادر عن سلطة الائتلاف رقم ( 31 ) القسم ( 2 ) مع الحكم عليه بعقوبة السجن مدى الحياة ونقضت القرارات الصادرة في الدعوى بالقرار التمييزي رقم (4692/ هـ . ج/2005) وتاريخ 4/12/2005 بسبب أن الحادث قد وقع في 13/2/2005 أي في ظل سريان أمر مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2004 وأجرت محكمة الجنايات المحاكمة مجدداً وأصدرت قرارها بتاريخ 13/6/2006 وذلك بإدانته وفق أحكام المادة ( 422 ) من ق . ع وبدلالة مواد المساهمة الجنائية ( 47 و48 و49 ) منه ، استدلالاً بأمر مجلس
123/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2004 وكذلك المادة ( 132/1 ق . ع ) بسبب أن المتهم هو شاب وفي مقتبل عمره ، وأصدرت قرار الحكم بحقه وتضمن فرض عقوبة السجن المؤبد مع احتساب موقوفيته وأعقب ذلك صدور القرار التمييزي المرقم ( 4680/ هـ . ج/2006 ) والمؤرخ في 25/12/2006 بتصديق قرار الإدانة ، أما فيما يخص قرار الحكم بعقوبة السجن المؤبد فقد قرر في حينه إعادة الإضبارة إلى محكمتها بغية تشديدها للأسباب الموضحة في القرار التمييزي المشار إليه وأصدرت محكمة الجنايات في 28/2/2007 وعدد ( 162/ ج/2005 ) قرار الحكم بفرض عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان مع احتساب موقوفيته وقد اتضح من خلال إضبارتي التحقيق والمحاكمة أنه بتاريخ 13/2/2005 خرج المجني عليه القاصر ( م . ع . ك ) من داره قاصداً الذهاب إلى مدرسته الابتدائية القريبة من دار سكنه ، وتم خطفه من قبل الأشخاص ( ع . ح . م . ) و( س . م ) و( ف . م . ذ ) و( م . ع ) واحتجز لديهم لمدة أسبوع ثم حصلت مساومة بين الطرفين لإطلاق سراحه مقابل فدية مالية ، ثم تم القبض عليهم وكذلك على المتهم المحال المفردة بشأنه دعوى مستقلة ، وقد أفاد المجني عليه أنه قد تعرض له ثلاثة أشخاص واقتادوه في سيارة إلى منطقة حي أور في الناصرية حيث مكث مع المختطفين لعدة أيام وفي دار المتهم المذكور ( المتهم المحال ) واعترف المتهم في دور التحقيق الابتدائي والقضائي أنه عرض عليه المتهمان ( ع . ح ) و( ف . م . ذ ) فكرة سرقة سيارة المشتكي ( ع . ك ) لأنه بذمته مبلغاً من المال لم يسدده إليه وعرض عليه فكرة خطف أحد أولاده لمساومته على دفع المبلغ وتم إيداع وحجز المخطوف في داره وفي غياب زوجته ، وبينت الزوجة ( أ . ك . ش ) أنها لا تعلم كيفية جلب المخطوف إلى دارها لكونها كانت في زيارة والدها المريض ، وأنها عادت بعد خمسة أيام إلى الدار ، وقد لاحظت محكمة التمييز الاتحادية وبهيئتها العامة ، عند عرض القضية عليها وتدقيق ومناقشة ما ورد في إضبارتي التحقيق والمحاكمة أن المتهم هو من مواليد 1973 ، ولا توجد سوابق جنائية له ، وحيث أنه شاب وفي مقتبل عمره ، كما وأن ذوي المخطوف تنازلوا عن الشكوى ، ولذا فظروف المدان تستدعي الرأفة به وتخفيف العقوبة المفروضة بحقه بمقتضى أحكام المادة ( 132/1 ) من قانون العقوبات ، وعليه قرر تخفيف عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المفروضة بحقه إلى عقوبة السجن المؤبد مع احتساب مدة موقوفيته وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة ( 259/3 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 بالأكثرية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007م .
الهيئة العامة
تعدد الجرائم
إن جريمة خطف الصحفيين الثلاثة وقعت ضمن نشاط إجرامي واحد وبالتالي فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست ثلاث جرائم .
19/ هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23/ محرم/1429هـ الموافق 29/1/2008 وأصدرت القرار الآتي :
المتهمون / ( س . ح . م ) ( ع . ع . ج ) ( ع . ج . م ) ( إ . ي . ك ) (ي . م . م) ( م . م . م ) .
أحال السيد قاضي تحقيق المحكمة المركزية / بغداد المتهمين الموقوفين ( س . ح . م) و( ع . أ . ع ) و( ع . ج . م ) و( إ . ي . ك ) و( ي . م . م ) و( م . م . م ) بموجب قرار الإحالة المرقم ( 1021 ) والمؤرخ في 4/10/2006 على محكمة الجنايات المركزية لإجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة ( 421/ ج) عقوبات المعدلة بالأمر ( 3 ) لسنة 2004 ، قررت محكمة الجنايات المركزية / بغداد بتاريخ 12/10/2006 وبالدعوى المرقمة ( 2011/ ج3/2006 ) إدانة المتهمين (س . ح . م) و( ع . ع . ج ) و( ع . ج . م ) و( إ . ي . ك ) و( ي . م . م ) و( م . م . م ) وفقاً لأحكام المادة ( 421/ ج/ هـ ) من قانون العقوبات بدلالة القرار ( 3 ) لسنة 2003 الصادر عن مجلس الوزراء ثلاث مرات وحكمت على كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت ثلاث مرات لاشتراكهم بخطف المجني عليهم الصحفيين الرومان كل من ( م . ج . أ ) و( س . م . و ) و( أ . ن ) على أن تنفذ العقوبات الواردة بالفقرات ( 1/2/3 ) بالتعاقب استناداً لأحكام المادة ( 143 ) من قانون العقوبات وأفهم المدانين بأن أوراقهم سترسل إلى محكمة التمييز تلقائياً لإجراء التدقيقات التمييزية على القرار وأن لهم الحق في الطعن بالقرار خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وبالنظر لعدم حضور المجني عليهم لتدوين أقوالهم كمشتكين في دور التحقيق أمام المحكمة لذا فقد اعتبرت المحكمة عدم الحضور تنازل عن الحق المدني بالنسبة إليهم ولم
116/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
تعطي الحق لهم بذلك مع استمرار الشكوى بالحق العام وتحديد أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ح . أ ) قدرها خمسون ألف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، ولعدم قناعة المدان ( ع . ع . ج . أ ) بالقرار أعلاه قدمت وكيلته المحامية ( م . أ ) لائحة تمييزية بتاريخ 1/11/2006 تطلب فيها إلغاء التهمة والإفراج عنه ، كما قدم وكيلا المدانين ( م . م . م ) و( ي . م . م ) المحاميان ( ب . ع . ع ) و(م . ح . م ) لائحة تمييزية بتاريخ 2/11/2006 يطلبان فيها بإلغاء التهمة والإفراج عن موكليهم كما قدم وكيلا المدانين ( م . م . م ) و( ي . م . م ) و( إ . ح . ك ) المحاميان ( خ . س . ن . ش ) و( س . أ . أ ) لائحة تمييزية بتاريخ 7/11/2006 يطلبان فيها إطلاق سراح موكليهم ، كما قدم وكيل المدان ( س . ح . م . ف ) المحامي ( س . إ ) لائحة تمييزية بتاريخ 8/11/2006 يطلب فيها الإفراج عن موكله ، كما قدم وكيل المدان ( ي . م . م . أ ) المحامي ( م . م . ع ) لائحة تمييزية بتاريخ 13/11/2006 يطلب فيها نقض القرار ، كما قدم وكيل المدان ( م . م . م ) المحامي ( خ . س . ن ) لائحة تمييزية إيضاحية بتاريخ 7/12/2006 ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 148/ هـ . ع /2006 ) والمؤرخة في 19/12/2006 نقض القرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز فقد وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 12/10/2006 بالدعوى المرقمة ( 2011/ ج3/2006 ) بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك لأن الحادث وعلى النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص أنه بتاريخ الحادث المصادف 28/3/2005 كان ثلاثة من الصحفيين الرومانيين يركبون في السيارة التي كان يقودها المتهم ( م . م . م ) تعرضوا إلى حادث خطف من قبل مسلحين في منطقة حي الجامعة وبعد مساومة الحكومة الرومانية وأخذ فدية منها تم إطلاق سراحهم ولم يتم تدوين أقوالهم في دور التحقيق بسبب سفرهم إلى رومانيا رغم تسجيل إخبار بالحادث من قبل ممثل السفارة الرومانية وبعد جمع المعلومات تبين أن عملية الخطف كان مخطط لها في رومانيا من قبل أحد التجار السوريين ويدعى ( هـ . أ ) وأن المذكور أرسل شقيقه ( م . خ . أ ) إلى العراق ليكون وسيطاً لدى الفاعلين في التنفيذ وعلى ضوء تلك المعلومات تم القبض على المتهمين المحالين على المحكمة ولدى إجراء التحقيق معهم فقد اعترف المتهمين كل من ( إ . ي . ك ) و( ع . ع . ج ) و( س . ح . م ) باشتراكهم بحادث خطف الصحفيين أما بالنسبة لبقية المتهمين وهم كل من ( ع . ج . م ) و( م . م . م ) و( ي . م . م ) فأن المحكمة لم تتحقق عن دور كل واحد منهم في جريمة الخطف ما يقتضي التوسع في التحقيقات وإذا
116/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
تطلب الأمر تدوين أقوال بقية المتهمين كشهود ضدهم بعد تفريد قضاياهم هذا من جهة ومن جهة أخرى كان على المحكمة بذل الجهود لتدوين أقوال المخطوفين عن طريق الإنابة أو عن طريق أجهزة الاتصالات المختلفة والتثبت من أسمائهم على ضوء المستمسكات الرسمية وذلك لاختلاف أسماء المخطوفين المدرجة في حقل المجني عليه في قرار الإحالة مع أسمائهم الواردة في ورقة التهمة ، كما ورد في قرار المحكمة بأنه تم التوصل إلى المنفذين لعملية الخطف بعد القبض على المتهم ( م . خ . أ ) واعترافه الصريح بتلك العملية والمخططين والمنفذين لها في العراق ولم نجد إفادة المتهم ضمن أوراق الدعوى فكان على المحكمة تدوين أقواله كشاهد ضد بقية المتهمين وكذلك تدوين أقوال المتهم ( ح . ذ ) كشاهد فضلاً عن ذلك فأن جريمة خطف الصحفيين الثلاث وقعت ضمن نشاط إجرامي واحد وبالتالي فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته يشكل جريمة واحدة وليست ثلاث جرائم مع التنويه أن أمر مجلس الوزراء رقم ( 3 ) صدر في 8/8/2004 وليس في سنة 2003 كما ورد في ورقة التهمة وقراري الإدانة والحكم وحيث أن المحكمة حسمت الدعوى قبل استكمال تحقيقاتها والنواقص المشار إليها أعلاه لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها بغية إيداعها لدى محكمة التحقيق المختصة للسير فيها وفق المنوال المتقدم على أن يبقى المتهمين موقوفين للنتيجة وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( 259/ أ ـ 7 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالاتفاق في 23/ محرم/1429هـ الموافق 29/1/2008م .
تعرض المتهم للتعذيب
ثبوت تعرض المتهم للتعذيب من خلال التقرير الطبي المؤيد لذلك ور جوعه عن أقواله التي أدلى بها في التحقيق ولعدم وجود مشتكين يجعل أقواله موضع شك ولا يمكن الاطمئنان لها والركون إليها ولا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم خاصة وان الشك يفسر لصالح المتهم 0
79/ هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرار الآتي :
المتهم / ( ع . ع . ك . أ ) .
أحال السيد قاضي تحقيق الحلة بموجب قرار الإحالة المرقم ( 1324 ) والمؤرخ في 12/9/2006 المتهم المرجأ تقرير مصيره ( ع . ع . ك . أ ) على المحكمة الجنائية
118/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
المركزية العراقية / بابل لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة (194) من ق . ع وبدلالة المواد ( 47 ، 48 ، 49 ) منه ، قررت المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ 20/11/2006 وبالدعوى المرقمة ( 186/ ج/2006 ) إدانة المتهم ( ع . ع . ك . أ ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) من ق . ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 وذلك لقيامه بأعمال إرهابية وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت ولم تحتسب موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره مع الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وأفهم المحكوم بأن المحكمة سوف ترسل الإضبارة إلى محكمة التمييز لغرض تدقيقها وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار وله حق تمييز القرار خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وتقدير أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ع . أ . ع ) مبلغ خمسون ألف دينار تصرف له من حزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، قدم وكيل المتهم ( ع . ع . ك ) المحامي المنتدب ( ع . أ . ل ) لائحة تمييزية بتاريخ 18/12/2007 يطلب فيها نقض القرارات الصادرة بحق المتهم والإفراج عنه ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 16/ هيئة عامة/2007 ) إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة ضده وإخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما لم يكن موقوفاً أو مطلوباً عن قضية أخرى .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية/4 قضت بتاريخ 20/11/2007 بالإضبارة ( 186/ ح/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك . ح ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) عقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء ( 3 ) لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت هذه القرارات قد جانبت فيها المحكمة الصواب وجاءت مخالفة للقانون ذلك أن المحكمة قد أخطأت في تقدير الأدلة المتوفرة في القضية حيث اعتمدت في حكمها على أقوال المتهم المدونة بتاريخ 8/6/2005 دون أن تلاحظ أن المتهم قد نفى في أقواله المدونة بتاريخ 25/4/2005 قيامه بالأفعال المسندة له مدعياً تعرضه أثناء التوقيف للتعذيب الشديد الذي أدى إلى كسر ذراعه الأيسر وقد أكد ذلك قاضي تحقيق المسيب في أقوال المتهم المدونة من قبله بقوله ( شاهدت المحكمة ذراع المتهم الأيسر تحت الجبس ومعلقة برقبته ) إضافة إلى أن تلك الأقوال ضلت منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة أخرى وأنها مكذبة بما ورد الإجابات الواردة من مراكز الشرطة التي أدعى المتهم ارتكاب الأفعال في مناطقها وكذلك بعدم التوصل إلى معرفة المدعين بالحق الشخصي لتلك الأفعال وكذلك شابها الوهن بالتقرير الطبي العدلي المرقم ( 1842 ) في 19/7/2006 المتضمن فحص المتهم بتاريخ 9/7/2006 وبيان تعرضه للإكراه والتعذيب مما أسفر عن كسر في الزند الأيسر
119/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
وضرر العصب ، كما وأن المتهم رجع عن تلك الأقوال أمام المحكمة هذه الأقوال تكون قد اعتراها الشك وأصبحت في وضع لا يمكن الاطمئنان في صحتها وفي الركون إليها وبالتالي لا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجرائم وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم لذلك تكون الأدلة المتوفرة في القضية ضد المتهم ( ع . ع . ك ) والحالة هذه غير كافية وليست مقنعة للتجريم عليه واستناداً لأحكام المادة (259/1ـ6) من الأصول الجزائية قررت الهيئة العامة نقض كافة القرارات الصادرة عن الدعوى أعلاه بحق المتهم ( ع . ع . ك ) وإلغاء التهمة الموجهة له وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات والإفراج عنه عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية في 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007م .
تعرض المتهم للتعذيب
رجوع المتهم إمام المحكمة ع أقواله في التحقيق وثبوت تعرضه للإكراه والتعذيب بموجب التقرير الطبي المؤيد لذلك ولعدم وجود مشتكين بشأن الأفعال التي ذكر المتهم انه ارتكبها يجعل أقواله موضع شك ولا يمكن الاطمئنان اليها والركون لها ولا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم ليها وخاصة ان الشك يفسر لصالح المتهم 0
96/ هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرار الآتي :
المتهم / ( ع . ع . ك ) .
أحال السيد قاضي تحقيق الحلة بموجب قرار الإحالة المرقم ( 1236 ) والمؤرخ في 13/11/2006 المتهم المرجأ تقرير مصيره ( ع . ع . ك ) على المحكمة الجنائية المركزية الرابعة / بابل لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة ( 194 ) من قانون العقوبات ، قررت المحكمة الجنائية المركزية / الهيئة الجنائية الرابعة/ بابل ، بتاريخ 28/12/2006 وبالدعوى المرقمة ( 213/ ج/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) من قانون العقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 وذلك لارتكابه أعمالاً إرهابية وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت ولم تحتسب موقوفيته لاحتسابها في الإضبارة المرقمة ( 217/ ج/2006 ) وهو مرجأ تقرير مصيره في هذه الدعوى وعلى أن تنفذ العقوبة بالتعاقب مع عقوبته في الإضبارة المرقمة ( 186/ ج/2006 ) وأفهم المحكوم بأن هذه المحكمة سوف ترسل الإضبارة إلى محكمة التمييز خلال عشرة أيام وله حق تمييز القرار خلال ثلاثين يوماً لغرض تدقيقها وتقدير أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ن . ت ) مبلغ قدره خمسون
120/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
ألف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ، قدم وكيل المجرم ( ع . ع . ك ) المحامي المنتدب ( ن . ت ) لائحة تمييزية بتاريخ 24/1/2007 يطلب فيها نقض قرار المحكمة الجنائية المركزية / بابل طلب رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 39/ هيئة عامة/2007 ) والمؤرخة في 22/4/2007 نقض كافة القرارات الصادرة وإلغاء التهمة والإفراج .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية /4 قضت بتاريخ 28/12/2006 بالإضبارة ( 213/ ج/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك . ح ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) عقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء ( 3 ) لسنة 2004 وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت هذه القرارات قد جانبت فيها المحكمة الصواب وجاءت مخالفة للقانون ذلك أن المحكمة قد أخطأت في تقدير الأدلة المتوفرة في القضية حيث اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال المتهم المدونة بتاريخ 8/6/2005 دون أن تلاحظ أن المتهم قد نفى من أقواله المدونة بتاريخ 25/4/2005 قيامه بالأفعال المسندة له مدعياً تعرضه أثناء التوقيف للتعذيب الشديد الذي أدى إلى كسر ذراعه الأيسر وقد أكد ذلك قاضي تحقيق المسيب في أقوال المتهم المدونة من قبله بقوله ( شاهدت المحكمة ذراع المتهم الأيسر تحت الجبس ومعلقة في رقبته ) إضافة إلى ان تلك الأقوال ضلت منفردة ولم تعزز بدليل آخر أو قرينة وأنها مكذبة بما ورد في الإجابات الواردة من مراكز الشرطة التي أدعى المتهم ارتكاب الأفعال في مناطقها وكذلك بعدم التوصل إلى معرفة المدعين بالحق الشخصي لتلك الأفعال وكذلك شابها الوهن بالتقرير الطبي العدلي المرقم ( 1842 ) في 19/7/2006 المتضمن فحص المتهم بتاريخ 9/7/2006 وبيان تعرضه للإكراه والتعذيب مما أسفر عن كسر في الزند وضرر العصب ، كما وأن المتهم رجع عن تلك الأقوال أمام المحكمة ، هذه الأقوال تكون قد اعتراها الشك وأصبحت في وضع لا يمكن الاطمئنان في صحتها وفي الركون إليها وبالتالي لا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجرائم ، وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم تكون الأدلة المتوفرة في القضية ضد المتهم ( ع . ع . ك ) والحالة هذه غير كافية وليست مقنعة للتجريم ويكون قرار المحكمة بتجريم المتهم والحكم عليه وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات غير صحيح ومخالف للقانون عليه استناداً لأحكام المادة ( 259/1ـ6 ) من الأصول الجنائية قررت الهيئة العامة نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى أعلاه بحق المتهم ( ع . ع . ك ) وإلغاء التهمة الموجهة له وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات والإفراج عنه عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية في 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007م .
121/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
تخفيف عقوبة
إذا كان المتهم شاباً في مقتبل عمره ولا توجد سوابق جنائية له وتنازل ذوي المجني عليه ( المخطوف ) عن الشكوى فأن ظروف المدان تستدعي الرأفة به وتخفيف العقوبة المفروضة بحقه بمقتضى أحكام المادة ( 132/1 ) من قانون العقوبات .
121/ هيئة عامة/2007
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرار الآتي :
المتهم / ( ب . ن . ش ) .
أحال السيد قاضي تحقيق الناصرية بقرار الإحالة المرقم ( 56/ ج/2005 ) في 27/4/2005 المتهم الموقوف ( ب . ن . ش ) على محكمة جنايات ذي قار لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة ( 421 ) من ق . ع . قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 7/8/2005 وبالدعوى المرقمة ( 162/ ج/2005 ) إدانة المتهم ( ب . ن . ش ) وفق المادة ( 421/ ج ) عقوبات واستدلالاً بالأمر ( 31/2003 ) وذلك عن جريمة خطف المجني عليه الصبي ( م ) وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة مع احتساب موقوفيته وإعطاء الحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 364/ ج/2005 ) والمؤرخة في 1/11/2005 نقض كافة القرارات وإعادة الدعوى إلى محكمتها بغية إجراء المحاكمة مجدداً ، قررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 4/12/2005 وبالدعوى المرقمة ( 4692/ الهيئة الجزائية/2005 ) نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الأوراق إلى محكمتها وذلك لأن الحادث وقع بتاريخ 13/2/2005 أي في ظل أمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 فكان على المحكمة الاستدلال بالأمر المذكور ، وإتباعاً للقرار التمييزي المرقم ( 4693/ هـ . ج/2005 ) والصادر بتاريخ 4/12/2005 ، قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 13/6/2006 وبالدعوى المرقمة ( 164/ ج/2005 ) إعادة محاكمة المتهم ( ب . ن . ش ) وإدانته وفق المادة ( 422/ عقوبات ) بدلالة مواد الاشتراك (47/48/49 ) واستدلالاً بأمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 واستدلالاً بالمادة ( 132/1 ) عقوبات كون المتهم شاب في مقتبل العمر وبغية إعطاء فرصة في إصلاح شأنه وحكمت عليه بالسجن المؤبد مع احتساب موقوفيته وإعطاء الحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، قررت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 25/12/2006 وبالدعوى المرقمة ( 4680/ الهيئة الجزائية/2006 ) تصديق قرار الإدانة أما بشأن
122/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
العقوبة المفروضة بحق المدان ( ب . ن . ش ) فقد وجد أنها لا تتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة وظروف ارتكابها في الظروف التي تمر بها البلاد عليه قرر إعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة وتشديدها وإبلاغها الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة ( 133/ عقوبات ) وإتباعاً للقرار التمييزي المرقم ( 4680/ الهيئة الجزائية/2006 ) والمؤرخ في 25/12/2006 قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 28/2/2007 وبالدعوى المرقمة ( 164/ ج/2005 ) الحكم على المدان (ب . ن . ش) بالإعدام شنقاً حتى الموت استناداً لأحكام المادة ( 422/47/48/49 ) من قانون العقوبات وبدلالة أمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 مع احتساب موقوفيته وذلك لقيامه بتاريخ 13/2/2005 بخطف الطفل ( م . ع . ك ) وإعطاء الحق للمشتكي ( ع . ك . م ) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وأفهم المحكوم عليه بأن أوراق دعواه سترسل تلقائياً إلى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزاً كما أن له حق الطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه وتحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب للدفاع عنه ، قدم وكيل المدان ( ب . ن . ش ) المحامي ( ك0 ج0 ب0) لائحة تمييزية بتاريخ 25/3/2007 يطلب فيها نقض قرار الحكم والاستدلال بالمادة ( 132 ) من قانون العقوبات ، طلبت رئاسة الإدعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 53/ هـ . ع/2007 ) والمؤرخة في 16/5/2007 تصديق كافة القرارات .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن قاضي تحقيق الناصرية أصدر قراره المرقم ( 56/ ج/2005 ) والمؤرخ في 27/4/2005 بإحالة المتهم أعلاه موقوفاً على محكمة جنايات ذي قار لمحاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة ( 421 ) من قانون العقوبات عن جريمة الاشتراك في خطف المجني عليه القاصر ( م . ع . ك ) وقد أجرت محكمة الجنايات آنفة الذكر محاكمة المتهم المحال وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 وأصدرت قرار الحكم في 7/8/2005 وعدد ( 162/ ج/2005 ) وتضمن إدانة المتهم بموجب أحكام المادة ( 421 ) من ق . ع استدلالاً بالأمر الصادر عن سلطة الائتلاف رقم ( 31 ) القسم ( 2 ) مع الحكم عليه بعقوبة السجن مدى الحياة ونقضت القرارات الصادرة في الدعوى بالقرار التمييزي رقم (4692/ هـ . ج/2005) وتاريخ 4/12/2005 بسبب أن الحادث قد وقع في 13/2/2005 أي في ظل سريان أمر مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2004 وأجرت محكمة الجنايات المحاكمة مجدداً وأصدرت قرارها بتاريخ 13/6/2006 وذلك بإدانته وفق أحكام المادة ( 422 ) من ق . ع وبدلالة مواد المساهمة الجنائية ( 47 و48 و49 ) منه ، استدلالاً بأمر مجلس
123/ التشريع والقضاء الاحكام والقرارات
الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2004 وكذلك المادة ( 132/1 ق . ع ) بسبب أن المتهم هو شاب وفي مقتبل عمره ، وأصدرت قرار الحكم بحقه وتضمن فرض عقوبة السجن المؤبد مع احتساب موقوفيته وأعقب ذلك صدور القرار التمييزي المرقم ( 4680/ هـ . ج/2006 ) والمؤرخ في 25/12/2006 بتصديق قرار الإدانة ، أما فيما يخص قرار الحكم بعقوبة السجن المؤبد فقد قرر في حينه إعادة الإضبارة إلى محكمتها بغية تشديدها للأسباب الموضحة في القرار التمييزي المشار إليه وأصدرت محكمة الجنايات في 28/2/2007 وعدد ( 162/ ج/2005 ) قرار الحكم بفرض عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان مع احتساب موقوفيته وقد اتضح من خلال إضبارتي التحقيق والمحاكمة أنه بتاريخ 13/2/2005 خرج المجني عليه القاصر ( م . ع . ك ) من داره قاصداً الذهاب إلى مدرسته الابتدائية القريبة من دار سكنه ، وتم خطفه من قبل الأشخاص ( ع . ح . م . ) و( س . م ) و( ف . م . ذ ) و( م . ع ) واحتجز لديهم لمدة أسبوع ثم حصلت مساومة بين الطرفين لإطلاق سراحه مقابل فدية مالية ، ثم تم القبض عليهم وكذلك على المتهم المحال المفردة بشأنه دعوى مستقلة ، وقد أفاد المجني عليه أنه قد تعرض له ثلاثة أشخاص واقتادوه في سيارة إلى منطقة حي أور في الناصرية حيث مكث مع المختطفين لعدة أيام وفي دار المتهم المذكور ( المتهم المحال ) واعترف المتهم في دور التحقيق الابتدائي والقضائي أنه عرض عليه المتهمان ( ع . ح ) و( ف . م . ذ ) فكرة سرقة سيارة المشتكي ( ع . ك ) لأنه بذمته مبلغاً من المال لم يسدده إليه وعرض عليه فكرة خطف أحد أولاده لمساومته على دفع المبلغ وتم إيداع وحجز المخطوف في داره وفي غياب زوجته ، وبينت الزوجة ( أ . ك . ش ) أنها لا تعلم كيفية جلب المخطوف إلى دارها لكونها كانت في زيارة والدها المريض ، وأنها عادت بعد خمسة أيام إلى الدار ، وقد لاحظت محكمة التمييز الاتحادية وبهيئتها العامة ، عند عرض القضية عليها وتدقيق ومناقشة ما ورد في إضبارتي التحقيق والمحاكمة أن المتهم هو من مواليد 1973 ، ولا توجد سوابق جنائية له ، وحيث أنه شاب وفي مقتبل عمره ، كما وأن ذوي المخطوف تنازلوا عن الشكوى ، ولذا فظروف المدان تستدعي الرأفة به وتخفيف العقوبة المفروضة بحقه بمقتضى أحكام المادة ( 132/1 ) من قانون العقوبات ، وعليه قرر تخفيف عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المفروضة بحقه إلى عقوبة السجن المؤبد مع احتساب مدة موقوفيته وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة ( 259/3 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 بالأكثرية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007م .