المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشكلات قانون الاحوال الشخصية :-


محمد ابراهيم البادي
03-27-2011, 02:18 PM
القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية قيل انه يلبي احتياجات الافراد ويحدد الواجبات و الحقوق المترتبة على طرفي العلاقة الزوجية وما يتعلق بها من امور مثل النفقة و الحضانة و الطلاق .

وسبق لوزارة العدل ان اطلقت حملة واسعة للتعريف به ولرفع متسوى الوعي القانوني بين افراد المجتمع محـذرة من التداعيات الاسرية والاجتماعية المترتبة على عدم الالمام بمواد القانون .

الا ان قانونييون يجدون تغرات فيه بشأن حضانة الابناء نتيجة صراعات قضائية تتسم بالكيدية بين الاباء و الامهات في اثبات كل منهم احقيته بها بدعوى ان مواد القانون الحالي لم يضع معايير دقيقة وواضحة لحضانة الاطفال وشروط اسقاطها عن الحاضن .

فقد نصت المادة (142) من ذات القانون على ان الحضانة :-
"حفظ الولد وتربيته ورعايته بما يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس" .

وكانت المواد من (143 الى 155) من ذات القانون ذكرت الشروط الواجب توافرها بالحاضن وما يجب ان يتوفر به .

الا ان المادة (156) منه حددت بالفقرة الاولى على انه "تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر احد عشر سنة و الانثى ثلاث عشر سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصحلة المحضون وذلك ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى" .

بمعنى ان هذه الفقرة حددت تركت الامر للقضاء باعتباره الحكيم القادر على تقدير الوضع المطروح امامها من واقع الدعوى باعتبارها صاحب القرار الاول و الاخير ولها الحرية الكاملة في تقدير الواقعة محل الطلب .

الا انه اذا تنازلت المرأة عن الابناء قبل انقضاء هذه السن يجوز له العدول و الرجوع عن هذا التنازل في اي وقت تراه مناسبا ، ولم يذكر اي من القانونيين ان هناك اي كيدية من المعنية في ايذاء الزوج بهذه الوسيلة .

فنظرة السادة المحاميين الناقدين للقانون اعتقد انها تنصب لمصلحة الموكلة (المرأة) فقط دون مصلحة الابناء في هذه الحالة .

هل هناك اي معارضة للقول المذكور ام مناقشة تؤيد او ترفض ؟

اسمي القاضي
04-02-2011, 09:28 PM
الأخ الكريم محمد البادي
بداية طيب لي ان اشيد بجهودك الطيبة ، التي تثري المنتدى المواضيع والمناقشات والردود الهادفة ، والمعرفة هي منشود الجميع ، والله من وراء القصد ، وبارك الله فيك .

بخصوص الموضوع المطروح ، الحديث بشانه وإعطائه حقه بالمناقشة طويل ومتشعب ، ولذا سأكتفي بذكر بعض الاشارات حوله وفق ما عليه العمل في قضاء محكمة التمييز بدبي ، وردود بقية الأعضاء لا غنى لنا عنها .

تنازل الأم عن الحضانة ( إثناء استمرار حضانة النساء وعدم انتهائها ) يتخذ صورتين :
1) أن يكون كبدل للخلع . وصورته ان تتنازل المرأة عن حضانة اولادها مقابل حصولها على الخلع .
2) ان تتفق مع طليقها ان تتنازل عن الحضانة .

الحالة الآولى :
لايجوز للأم ان تتنازل عن حضانة اولادها مقابل حصولها على الخلع .

(( وفقاً لنص المادة 110/ 2 من قانون الأحوال الشخصية ـ سالف الذكر ـ وعلى ما أفصحتعنه المذكرة الإيضاحية أنه ( لا يجوز الخلع مقابل التخلي عن نفقة الأولاد أوحضانتهم . إذ أن البدل في الخلع هو في مقابل افتداء الزوجة نفسها من العصمه الزوجية فإنه لا يصح أن يكون متعلقاً به حق الأولاد كنفقتهم أو حضانتهم إذ لا يصح أن تكون مقابل نفقتهم التي تتعلق بها معيشتهم وإقامة أودلاهم وذلك قطعاً لدابر الإشكالات التي كانت تنشأ عن كون الخلع مقابل تعهد الزوجة بالإنفاق على أولادها مده معينة أو طيلة مدة الحضانة)) الطعن رقم 2009 / 65 طعن أحوال شخصية .


الحالة الثانية :
ما دامت الظروف لم تتغير فالأصل ان لا تتغير الاتفاقية .

(( ...الاتفاق على الحضانة لا يحسم النزاع بشأنها إلا إذا ظلت دواعي هذا الاتفاق وظروفه واسبابه كما هي دون تغيير، ........، ومن المقرر أن تقديرتنازل الحاضنة عن الحضانة لعذر ألم بها وزوال هذا العذر وعودة الحق في الحضانةإليها مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة)). الطعن رقم 2003 / 80 طعن أحوال شخصية .

والقاعدة العامة:
في كل دعاوى الحضانة وعلى أي صورة كانت ، مصلحة المحضون هي الفيصل ومناط القضاء بالحضانة :

(( المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثه ـ حق الأب وحق الحاضنه وحق المحضون ـ وهذه الحقوق الثلاثه إذا إجتمعت وأمكن التوفيق بينها تثبت كلها أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدما على حق غيره لأن مدار الحضانة هو نفع المحضون فمتى تحقق وجب المصير إليه دون إلتفات إلى حق الأب أو حق الحاضنه)). الطعن رقم 2009 / 126 طعن أحوال شخصية


لك وللجميع خالص التحايا

محمد ابراهيم البادي
04-09-2011, 12:47 PM
شكرا تداخلك صاحب السعادة واثراء الموضوع ، ونحن في حاجة الى التوسع به حتى نصل الى مبتغنا من هذه المناقشة وهي المعرفة .

سيدي الكريم الموضوع الذي طرحته لم يتطرق الى الخلع ، وانت على علم بالمادة القانونية التي تمنع ذلك وقد ادرجتها.

ولكن السؤال هو
اذا ما تنازلت الزوجة او الام عن حضانة ابنائها لاي سبب من الاسباب ولم تكن الحالة كخلع وانما كانت نتيجة طلاق سابق وقضت المحكمة بالحضانة لها ، الا انها وبعد مرور فترة من الزمن تقدمت بطلب وكان هناك اتفاق موثق بتنازلها عن الحضانة ...... هل يحق لها المطالبة بهم مرة اخرى ، علما بان هناك منهم من لم يتجاوز السن القانونية الواردة في القانون ؟

عبق الحياة
04-10-2011, 08:54 PM
الف شكر استاذي على الطرح


انا في راي ان المشرع المفروض يحدد حالات خاصه يمكن للحاضنه ان تستعيد حضانه المحضون بعد التنازل


اي انه لا يترك الموضوع سايب
لانه تنازلها قد يكون للاضرار بالاب كان يكون سيتزوج فتتنازل عن الحضانه له حتى تخلق له مشاكل او رغبه منها في اجباره على العدول عن الزواج ضمنا
او ان تكون تنازلت لاسباب اخرى و بعد فتره دخلت ارادت ارجاع الحضانه لاجبار الاب على دفع مصاريف اخرى او لحرمانه من الابناء


اما اذا كانت اسباب التنازل مسوغه
كمرض الحاضنه او عجزها المؤقت عن الاهتمام بمصلحة المحضون

و بعد زوال هذه الظروف القهريه و بالنظر لمصلحه المحضون
لها ان تستعيد الحضانه


هذا راي شخصي يحتمل الصواب و الخطا

محمد ابراهيم البادي
04-12-2011, 12:35 AM
مشاركة جميلة استاذة
بارك الله فيج

عماد السماني
06-22-2013, 02:23 AM
المقرر فى قضاء هذه المحكمه !!!!!!! افيدونا ماذا يعنوا بها التسليم وعدم الاجتهاد ام غير ذلك ؟

محمد ابراهيم البادي
06-22-2013, 03:51 PM
ممكن تبين استاذي ما التقرير الذي تريد الوصول اليه بعدا عن الاجتهاد ؟

عماد السماني
07-06-2013, 01:14 AM
بارك الله لك كل امرك استازنا محمد ما قصدته ان عبارة ( المقرر فى قضاء هذه المحكمه ) . اذا استخدمت من قبل محكمه ما المقصود منها؟

محمد ابراهيم البادي
07-06-2013, 04:24 PM
المعمول فيه كنهج لها تلزم به جميع المحاكم التي تعمل بهذا القضاء العمل به ولا يجوز لها مخالفتها في وقائع مماثلة كالاستئناف واول درجة اخي الفاضل

عماد السماني
07-14-2013, 01:08 AM
بارك الله لك فى علمك ونفع الناس به

AbuFeras
08-21-2013, 05:28 PM
والله انه لامر جليل

يعني الان يتم الاتفاق قبل الطلاق مثلا ان المرأه تأخذ مبلغ معين من المال هي تراه مرضي لها مقابل تنازلها عن الحضانه

ويتم الكتابه والتوقيع عليه امام التوجيه الاسري او القضاء

وعلى هذا الاساس يرضى الزوج بالتطليق

الان كيف يسمح لهذه المرأه ان تطلب حضانه اطفالها بعد الطلاق وتخالف نص الاتفاق !!

فحين تخالف امر الاتفاق .. فلا جدوا من ازاحه الضرر الواقع لانه لا يمكن الغاء الطلاق او ان تعيد المال الذي اخذته

فاين العدل في هذا ؟؟

اين العدل الذي يقول ان للقاضي السلطه " التقديريه " .. فهذا القاضي " التونسي " او الموريتاني .. الذي اصلا لا يعلم عادات وتقاليد اهل منطقتنا .. كيف له ان يكون في وضع تقدير ؟؟

لماذا لا يتم الالتزام بالقانون بحذافيره .. فعند عمر ال 11 عاما تذهب الحضانه للاب .. خلاص نقطه انتهى .. فان كان هناك امر كبير كان يكون الطفل مريضا .. او ان الاب سيء السمعه او التربيه .. او حتى على الاقل عرض الطفل على لجنه تفحص نفسيته لتعلم مدى تقبله للحاضن .. حينهااااااااا .. ينهي القاضي الصراع ببت الامر بتقديره

لا ان يستخدم سلطته التقديريه كيفما يشاء وكيفما يظن انه الحق

خليفة حمادي
09-07-2013, 02:17 PM
يجوز الرجوع في التنازل عن الحضانه ، لان حق الحضانه أصلا مقرر لمصلحة الاولاد ، فمتي تنازل اي طرف من الاطراف عن حضانة الاطفال سواء قبل نظر دعوي الحضانه امام القضاء ام بعده ، ذلك لان الحضانه شرعت لمصلحة الاولاد وليس للزوج والزوجه فمن لايملك الحق لا يستطيع التنازل عنه ، فيستطيع الطرف المتنازل الرجوع مره اخري في تنازله متي كان ذلك في مصلحة المحضون .

حمد احمد
09-08-2013, 12:14 PM
من أهم المشكلات في رأيي هي مسألة اثبات الضرر في دعاوى طلب الطلاق للضرر المرفوعة من قبل الزوجات تحديدا حيث أن ذلك من الصعوبة بمكان نظرا للطبيعة الخاصة للحياة الزوجية

محمد ابراهيم البادي
09-08-2013, 07:38 PM
يجوز الرجوع في التنازل عن الحضانه ، لان حق الحضانه أصلا مقرر لمصلحة الاولاد ، فمتي تنازل اي طرف من الاطراف عن حضانة الاطفال سواء قبل نظر دعوي الحضانه امام القضاء ام بعده ، ذلك لان الحضانه شرعت لمصلحة الاولاد وليس للزوج والزوجه فمن لايملك الحق لا يستطيع التنازل عنه ، فيستطيع الطرف المتنازل الرجوع مره اخري في تنازله متي كان ذلك في مصلحة المحضون .


وهل تعتقد سيدي بان الابناء سوف يكونون في حالة مستقرة من هذه الحالة

يعني ما ارادت الام وضع الاب في هذا الموقف المفاجئ بان تتنازل عن الابناء ، وبعد عدة اشهر تعود الى حالته النفسية المستقرة وتطالب بها من جديد
ولا ننسى ان كل ذلك يكون امام القضاء سواء كان بالاتفاق او التقاضي
فاين المصلحة التي يرتجيها المشرع في حضانة الابناء في هذه الحالة ؟

محمد ابراهيم البادي
09-08-2013, 07:40 PM
من أهم المشكلات في رأيي هي مسألة اثبات الضرر في دعاوى طلب الطلاق للضرر المرفوعة من قبل الزوجات تحديدا حيث أن ذلك من الصعوبة بمكان نظرا للطبيعة الخاصة للحياة الزوجية


بارك الله فيك استاذي على التداخل

فالضرر في الحالة الزوجية المعروضة على القضاء له اشكال و انواع كثيرة
وهنا يبدأ دور القضاء في ايضاحها عبر جعل المتقاضي اثبات ونفي الضرر بكافة طرق الاثبات
فاذا ما ثبت وقع الضرر وكان الطلاق

واذا كانت لديك حالة وتريد مناقشتها فقدمها لنا استاذي حتى نستفيد من فكرك

عماد السماني
11-30-2013, 12:06 AM
استازنا الفاضل اعتقد ان من اهم المشكلات فى قانون الاحوال الشخصيه الاماراتى هو اصراره على محاكمة الاجانب بمبداء السياده رغم اننى ارى ان الاحوال الشخصيه الاصل فيها بلد الزوجين الاجنبين حتى يتحقق المقصد من الاهل وكما تعلم ان هناك عادات وتقاليد تختلف من مكان الى مكان وتظهر هذه المشكله بوضوح اذا كان احد الزوجين غير مقيم بالامارات اصلا او كان مقيم فى زمن مضى.
فارجو ان تزودنى والاخوه الاعضاء نفع الله الناس بمساهماتكم اجمعين

المحامي حسين الطعمة
12-08-2014, 01:56 PM
الاستاذالفاضل :
أعتقد بأنه يجب أن يتم التنازل عن الحضانة لمصلحة الأب من خلال قرار قضائي وه>ا القرار يتم من خلال طلب تقدمه الحاضنة شارحة أسباب التنازل عن الحضانة وبالتالي يكون حكم القاضي مقرراً لذلك فلا يجوز للحاضنة الرجوع بالطلب وتقديم طلب الاسترداد للمحضون إلا من خلال زوال الأسباب الموجبة للتنازل ويكون للقاضي الصلاحية التامة بذلك .
ولو أنه في الأصل لا يجوز التنازل عن الحضانة لتعلقها بالنظام العام .