المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 21 لسنة 22 القضائية


محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 06:07 PM
الطعن رقم 21 لسنة 22 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 30/6/2001
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد الرطل البناني و محمد الامين محمد بيب


موجز القاعدة :-
اقامة المدعي شاهدا واحدا وعجزه عن تقديم شاهد اخر ـ لا يمنع من ان يقضي له في الاموال بعد ان يحلف اساس ـ قضاء بشاهد ويمين .


القاعدة القانونية :-
ان ما ذهب اليه الامام الشافعي ومالك من انه اذا اقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن الاخر يحلف المدعي ويقضي له في المال واستدلا على ذلك بعدة احاديث رواها نيف و عشرون من الصحابة رضى الله عنهم عن رسول الله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ انه قضى بشاهد وعين وقد ذهب جماعة من الصحابة و التابعين ومن بعدهم الى جواز الحكم بشاهد ويمين منهم الخلفاء الاربعة و ابي بن كعب و ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح الشعبي .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 357 لسنة 99 شرعي العين بطلب الحكم بالزام المطعون ضده اداء مبلغ 20.000 درهم وقال بيانا لدعواه انه اقرض المطعون ضده هذا المبلغ على ان يسدده له خلال ستة اشهر الا انه لم يقم بالسداد رغم اقراره امام بعض المعارف والاصدقاء بان المبلغ في ذمته ووعده بالسداد على اقساط شهرية قيمة كل قسط 1900 درهم ، انكر المطعون ضده المديونية فاشهد الطاعن شاهدا شهد بان المبلغ في ذمة المطعون وهو 25000 تكة بنغالية تعادل المبلغ المطلوب به وذلك لشراء ارض في بنجلاديش ، حلفت المحكمة الطاعن ثم حكمت له في 8/12/1999 بالمبلغ المطالب به ، استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 6 لسنة 2000 العين وفي 11/3/2000 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان مماينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك ان شهادة شاهده جاءت مبنية على ترتيب المبلغ المطالب به بذمة المطعون ضده وانه اي الطاعن قام بحلف اليمين فيجب القضاء له وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وفقه المذهب المالكي الا ان الحكم قضى برفض دعواه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان ما ذهب اليه الامام الشافعي ومالك من انه اذا اقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن الاخر يحلف المدعي ويقضي له في المال واستدلا على ذلك بعدة احاديث رواها نيف و عشرون من الصحابة رضى الله عنهم عن رسول الله ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ انه قضى بشاهد وعين وقد ذهب جماعة من الصحابة و التابعين ومن بعدهم الى جواز الحكم بشاهد ويمين منهم الخلفاء الاربعة و ابي بن كعب و ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح الشعبي .
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ومن الحكم المطعون فيه على ما شهد به شاهد الطاعن امام محكمة اول درجة من ان الطاعن سلم المبلغ المطالب به للمطعون ضده بغرض شراء ارض وايد ذلك بيمين الطاعن التي حلفها بصيغتها الا ان الحكم المطعون فيه لم يعول عليهما وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة ان شهادة الشاهد غير مطابقة للدعوى من ان المبلغ سلم للمطعون ضده على سبيل شرا ارض له .
لما كان ذلك وكانت شهادة الشاهد ------ قد انصبت على تسلم المطعون ضده من الطاعن المبل المطالب به كي يقوم بشراء ارض له اي المطعون ضده على ما اقر به للمطعون ضده وبذلك فان حقيقة هذا الدين هو انه على سبيل القرض فتكون الشهادة مطابقة للدعوى وايده حلف الطاعن اليمين و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة احكام الشريعة الاسلامية بما يوجب نقضه مع الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكة الاستئناف التي اصدرت الحكم لتقصل فيه مجددا مشكلة من قضاة اخرين و الزمت المطعون ضده الرسم والمصاريف و الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للطاعن وامرت برد التأمين اليه .

عقد القانون
02-23-2010, 06:07 PM
بارك الله فيك وفي جهودك الطيبه..

تقبل طلتي..

محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 06:43 PM
الف شكر لسموج عالمرور استاذة