المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 188 لسنة 2008 ـ العفو عن الجريمة طبقا للمادة 147 من قانون العقوبات المعدل


محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 06:01 PM
في الطعن بالتمييز رقم 188 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 23/6/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطــب

موجز القاعدة

عقوبة ـ الاعفاء من العقوبة .
جواز القضاء بالعفو عن الجنح ـ شرطه طبقا لنص المادة 147 من قانون العقوبات المعدل.

المبدأ القانوني

لما كان ذلك وكانت المادة ( 147 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م تنص على أنه لا يجوز إن يقضى القاضي بالعفو في الجنح إلا إذا كان الجاني لم يتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى او كانت من جرائم السب او الضرب وكان الاعتداء متبادلا او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخص لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن الطاعنة قد ارتكبت جريمة هتك العرض بالرضا وانها أتمت إحدى وعشرين سنة وقت ارتكابها للجريمة .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أتهمت (1) -------------- (2) ----------------
أنهما ومنذ حوالي سنة ولغاية 16\3\2008م بدائرة مركز شرطة الرفاعه.
اولا: المتهم الأول : هتك عرض المتهمة الثانية ---------------- برضاها بان عاشرها معاشرة الازواج .
ثانيا: المتهمة الثانية : مكنت المتهم الأول ---------------- من هتك عرضها برضاها بأن سمحت له بمعاشرتها معاشرة الازواج.
وطلبت معاقبتهما بالمادتين ( 121\1, 356 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م.
وبتاريخ 22\4\2008م حكمت محكمة اول درجة حضوريا بحبس كل من المتهمين لمدة شهر واحد مع إبعاده عن الدولة عما اسند اليه.
لم يرتض المحكوم عليه الأول هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2217\2008م ، كما لم ترتض المحكوم عليها الثانية هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2275\2008م.
وبتاريخ 25\5\2008م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 3\6\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يعن بتنازل المشتكي زوج الطاعنة عن حقه الشخص ورجوع الطاعنة عن اعترافها بتحقيقات النيابة الذي جاء مخالفا للحقيقة والدليل الفني الذي اثبت عدم تعرضها لمواقعه جنسيه حديثه سواء شرجية او مهبلية وبعدم وجود حيوانات منوية أدميه على المسحة المهبلية والشرجية وأنها تعاني من عله نفسية بدرجه تفقدها الارادة وعدم اخذ الطاعنة بالعفو القضائي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدله سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها إن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما جاء بأقوال الشاكي المبلغ --------------- زوج المتهمة الثانية – الطاعنة- في محضر جمع الاستدلالات ومما جاء باعتراف المتهم الأول والثانية بتحقيقات النيابة العامة لما كان ذلك وكان من المقرر إن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعنة بأنها تعاني من عله نفسية بدرجه تفقدها الإرادة بقوله أن ( إذ أن المحكمة تجد أن المتهمة الثانية مثلت بالتحقيقات وأجابت على الاسئلة الموجهة إليها وكما مثلت أمام المحكمة وأجابت على التهمة المسندة إليها بل أنها أنكرت أمام المحكمة تلك التهمة ولم تجد المحكمة في ما أورده التقرير الطبي وما أثاره الدفاع عنها ما يثبت أنها مصابه بمرض عقلي او نفسي يسلبها إدراك والإرادة ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن الدفوع المثارة من المتهمة الثانية في هذا الشأن ) وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص ويكون منعاها في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع إن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه كما لها سلطة مطلقه في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق إذ لها أن تأخذ بالأقوال التي يدلى بها أمام النيابة العامة وأن عدل عنها بعد ذلك متى أطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع وإذ كانت المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية الى صحة اعتراف الطاعنة أمام النيابة العامة وأنه مطابقا للحقيقة والواقع ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لأدله الدعوى وبيان معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان تنازل المجني عليه لا اثر له في قيام الجريمة المسندة الى الطاعنة ومن ثم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة ( 147 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م تنص على أنه لا يجوز إن يقضى القاضي بالعفو في الجنح إلا إذا كان الجاني لم يتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى او كانت من جرائم السب او الضرب وكان الاعتداء متبادلا او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخص لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن الطاعنة قد ارتكبت جريمة هتك العرض بالرضا وانها أتمت إحدى وعشرين سنة وقت ارتكابها للجريمة وكان فضلا عن إن تقدير العفو القضائي جوازيا في حالة توافر شرائطه فإن تقدير العقوبة وحالة المتهم تخضع لمطلق تقدير قاض الموضوع حسبما يثبت من ظروف الدعوى وملابساتها ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .


نظراً لقيام السيد القاضي \ محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز والسيد القاضي \ د. علي إبراهيم الامام رئيس الدائرة بإجازة دورية فقد وقع على نسخة الحكم الأصلية السيد القاضي \ أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس محكمة التمييز بالإنابة وذلك طبقا للقانون.

عقد القانون
02-23-2010, 06:03 PM
يعطيك العافيه..

وتسلم يمينك يارب..

محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 06:46 PM
الله يعافيج اختي
الف شكر عالطلة الجميلة

إمبراطورة القانون
02-23-2010, 11:36 PM
تسلم أخويه .. يعطيك العافية ^^

raklover
02-24-2010, 12:48 AM
انا استغرب في الحقيقة من محاكم ونيابة دبي
تعطيل لحد الزنا ومخالفة المادة الاولى من قانون العقوبات
مادة 1
تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى

الواقعة حسب ما هو واضح زنا فلماذا يتم تكيييفها من قبل النيابة العامة على انه هتك عرض بالرضا
كما هو المعلوم من تعريف الزنا في الشرع هو
الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي ، و هو من الكبائر باتفاق العلماء ، قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء:32).
و قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) (الفرقان:68).
و قال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) .

فاين شرع الله في هذه الجريمة ؟؟؟؟
مع العلم ان نيابة دبي هي النيابة الوحيدة التي تكييف جريمة الزنا على انها جريمة هتك العرض بالرضا
لانهم في الاساس ليس لديهم جريمه اسمه جريمة زنا

فالله المستعان

محمد ابراهيم البادي
02-24-2010, 10:53 AM
لا تستغرب ، لان الشريعة الاسلامية اشترطت شروط لتوقيع الحد واذا لم تتوفر اناطت بولي الامر لتوقيع عقوبة التعزير بدلا من الحد .
وارجوا عدم اخذ الامرو بعاطفة الهجوم

raklover
02-24-2010, 11:37 AM
لا تستغرب ، لان الشريعة الاسلامية اشترطت شروط لتوقيع الحد واذا لم تتوفر اناطت بولي الامر لتوقيع عقوبة التعزير بدلا من الحد .
وارجوا عدم اخذ الامرو بعاطفة الهجوم


انا كلامي عن الوصف القانوني للواقعة كما هو مبين في وصف النيابة العامة ولا اتكلم عن العقوبة
حيث ان الحدود تدرأ بالشبهات واذا لم يثبت الحد وجب التعزيز طبقا للعقوبة التي نص عليها القانون

النيابة العامة كيفت الواقعة على النحو التالي :

اولا: المتهم الأول : هتك عرض المتهمة الثانية ---------------- برضاها بان عاشرها معاشرة الازواج .
ثانيا: المتهمة الثانية : مكنت المتهم الأول ---------------- من هتك عرضها برضاها بأن سمحت له بمعاشرتها معاشرة الازواج.

وقيدت الواقعة على انها جريمة هتك العرض بالرضا

ومعلوم كما ذكرت من تعريفي السابق للزنا في الشريعة هو هو وطء المرأة من غير عقد شرعي
فلماذا لم تقم النيابة بتكييف الواقعة على انها زنا ؟؟؟؟
اتمنى من الاخوة المشاركة والبحث في المسالة
وفي الاخير هذا مجرد راي واختلافنا في الراي لا يفسد للود قضية حتى نستفيد من الكل
وارجوا ان لا يتم اساءة فهمي ،،، واتهامي بعاطفة الهجوم انا لا اتهجم على احد ولا استنقص من قدر شخص او جهة معينة انما انا اسال لاتعلم واستفيد
وشكرا للجميع

محمد ابراهيم البادي
02-24-2010, 05:45 PM
استاذي الفاضل
لا تأخذ بالموضوع بهاي الصورة اكيد انه خاني التعبير واقسم لك اني ما قصد شي
النيابة العامة في دبي اوردت الوصف القانوني للواقعة حسبما ورد في نص التجريم الوارد في المادة 356 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته

عدالة تقهر الظلم
03-26-2010, 11:56 PM
اخواني اولا عذرا على الرد المتأخر ولكن لاهمية الموضوع اقول


الفرق كبير والبون شاسع بين جرمتي هتك العرض وجناية الزنا

وما يحدث مخالفة صريحة للقانون للاسف

المشكلة اخي محمد انه قد تتوافر شروط الزنا سواء الاركان من وطء محرم دون وجود رابطة شرعية او شبهة بالاضافة الى اقرارهما ومع ذلك تحال الى محكمة الجنح على انها هتك عرض بالرضا.

هتك العرض بالرضا لا يتعدى مجرد فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجني عليه وعورته ويخدش عاطفة الحياء

اما الزنا فمختلف

والشريعة الاسلامية لا تحكم اركان جريمة الزنا فحسب وانما تحكم طريقة ثبوتها

واذا لم تتوافر شروط الحد طبقت العقوبة التعزيرية وهنا لا يستطيع احد ان يحتج بأنه لا وجود لجريمة الزنا التعزيرية في قانون العقوبات حيث ان الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون العقوبات وهي معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 2005 ثم بالقانون رقم 52 لسنة 2006 "ويجب على المحكمة ان تقضي بالعقوبة التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون ان لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية".

لذا اذا توافرت شروط اركان جريمة الزنا فجب ان تحال على انها جناية الزنا فان لم تتوافر شروط الحد كان على المحكمة معاقية الجناة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 66

وللعلم ومن باب الامانة العلمية فان هناك حكم صدر للمحكمة الاتحادية العليا في سنة 2007 قرر ان لا وجود لجريمة الزنا لم تتوافر وسائل ثبوتها -بمعنى آخر لا وجود لجريمة الزنا التعزيرية- ويبدو ان المحكمة لم تنتبه للمادة 66/2 المعدلة

وسوف احاول تنزيل الحكم وان لم استطع فسوف انزل المبدأ

محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 11:45 AM
عساك عالقوة استاذة و خاطري اقرا الحكم اللي تقول عنه لان هاي المفارقات بتفيدنا جميعا
التوفيق من الله سبحانه للجميع

عدالة تقهر الظلم
03-27-2010, 12:36 PM
اخي العزيز

يبدو انه التبس علي الحكم

لما رجعت له تبين لي ان الحكم يرى ان ايقاع عقوبة الابعاد استنادا الى المادة 121 من قانون العقوبات في حالة جناية الزنا خطأ في تطبيق الشريعة لان العقوبة محددة شرعا ولا يجوز الزيادة عليها او انقاصها....

محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 06:49 PM
ما فهمت استاذي
لكن بالنسبة للعقوبة التعزيرية الابعاد وجوبي في القضايا العرضية

عدالة تقهر الظلم
03-27-2010, 09:03 PM
انا معك اخوي محمد

والقاعدة التي وضعتها المحكمة بعدم جواز زيادة او انقاص العقوبة هي قاعدة خاصة بالعقوبة الحدية

كجلد الزاني غير المحصن مائة جلدة لو اقر بمجلس القضاء اذ لا يجوز الزيادة او النقصان

لكن اما وقد درأ الحد فيجوز ذلك ويصبح الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال

ناهيك ان المحكمة الاتحادية العليا قررت بجواز الجمع بين الحد والتعزير لطفا ارجع للمبدأ تفسيري رقم 4 لسنة 9 اتحادية تفسير جلسة 25/12/1983

وهو ما ذهب اليه اجماع الائمة عدا ابوحنيفة وان كان يقول بجواز الجمع في حد الزنا حيث يرى ان الجلد عقوبة حدية والتغريب عقوبة تعزيرية لانها لم ترد في الاية القرآنية

محمد ابراهيم البادي
03-28-2010, 12:09 PM
الف الف شكر عالافادة الجميلة صاحب السعادة

محمد حسين إدريس أحمد
06-27-2014, 03:31 PM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
06-27-2014, 07:46 PM
الشكر لك انت استاذي على المرور
والذي منحنا الفرصة في تعديل اسماء المواضيع باعادة ادراج ارقام هذه الاحكام