محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 06:01 PM
في الطعن بالتمييز رقم 188 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 23/6/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطــب
موجز القاعدة
عقوبة ـ الاعفاء من العقوبة .
جواز القضاء بالعفو عن الجنح ـ شرطه طبقا لنص المادة 147 من قانون العقوبات المعدل.
المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكانت المادة ( 147 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م تنص على أنه لا يجوز إن يقضى القاضي بالعفو في الجنح إلا إذا كان الجاني لم يتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى او كانت من جرائم السب او الضرب وكان الاعتداء متبادلا او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخص لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن الطاعنة قد ارتكبت جريمة هتك العرض بالرضا وانها أتمت إحدى وعشرين سنة وقت ارتكابها للجريمة .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أتهمت (1) -------------- (2) ----------------
أنهما ومنذ حوالي سنة ولغاية 16\3\2008م بدائرة مركز شرطة الرفاعه.
اولا: المتهم الأول : هتك عرض المتهمة الثانية ---------------- برضاها بان عاشرها معاشرة الازواج .
ثانيا: المتهمة الثانية : مكنت المتهم الأول ---------------- من هتك عرضها برضاها بأن سمحت له بمعاشرتها معاشرة الازواج.
وطلبت معاقبتهما بالمادتين ( 121\1, 356 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م.
وبتاريخ 22\4\2008م حكمت محكمة اول درجة حضوريا بحبس كل من المتهمين لمدة شهر واحد مع إبعاده عن الدولة عما اسند اليه.
لم يرتض المحكوم عليه الأول هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2217\2008م ، كما لم ترتض المحكوم عليها الثانية هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2275\2008م.
وبتاريخ 25\5\2008م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 3\6\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يعن بتنازل المشتكي زوج الطاعنة عن حقه الشخص ورجوع الطاعنة عن اعترافها بتحقيقات النيابة الذي جاء مخالفا للحقيقة والدليل الفني الذي اثبت عدم تعرضها لمواقعه جنسيه حديثه سواء شرجية او مهبلية وبعدم وجود حيوانات منوية أدميه على المسحة المهبلية والشرجية وأنها تعاني من عله نفسية بدرجه تفقدها الارادة وعدم اخذ الطاعنة بالعفو القضائي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدله سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها إن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما جاء بأقوال الشاكي المبلغ --------------- زوج المتهمة الثانية – الطاعنة- في محضر جمع الاستدلالات ومما جاء باعتراف المتهم الأول والثانية بتحقيقات النيابة العامة لما كان ذلك وكان من المقرر إن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعنة بأنها تعاني من عله نفسية بدرجه تفقدها الإرادة بقوله أن ( إذ أن المحكمة تجد أن المتهمة الثانية مثلت بالتحقيقات وأجابت على الاسئلة الموجهة إليها وكما مثلت أمام المحكمة وأجابت على التهمة المسندة إليها بل أنها أنكرت أمام المحكمة تلك التهمة ولم تجد المحكمة في ما أورده التقرير الطبي وما أثاره الدفاع عنها ما يثبت أنها مصابه بمرض عقلي او نفسي يسلبها إدراك والإرادة ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن الدفوع المثارة من المتهمة الثانية في هذا الشأن ) وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص ويكون منعاها في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع إن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه كما لها سلطة مطلقه في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق إذ لها أن تأخذ بالأقوال التي يدلى بها أمام النيابة العامة وأن عدل عنها بعد ذلك متى أطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع وإذ كانت المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية الى صحة اعتراف الطاعنة أمام النيابة العامة وأنه مطابقا للحقيقة والواقع ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لأدله الدعوى وبيان معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان تنازل المجني عليه لا اثر له في قيام الجريمة المسندة الى الطاعنة ومن ثم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة ( 147 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م تنص على أنه لا يجوز إن يقضى القاضي بالعفو في الجنح إلا إذا كان الجاني لم يتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى او كانت من جرائم السب او الضرب وكان الاعتداء متبادلا او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخص لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن الطاعنة قد ارتكبت جريمة هتك العرض بالرضا وانها أتمت إحدى وعشرين سنة وقت ارتكابها للجريمة وكان فضلا عن إن تقدير العفو القضائي جوازيا في حالة توافر شرائطه فإن تقدير العقوبة وحالة المتهم تخضع لمطلق تقدير قاض الموضوع حسبما يثبت من ظروف الدعوى وملابساتها ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
نظراً لقيام السيد القاضي \ محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز والسيد القاضي \ د. علي إبراهيم الامام رئيس الدائرة بإجازة دورية فقد وقع على نسخة الحكم الأصلية السيد القاضي \ أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس محكمة التمييز بالإنابة وذلك طبقا للقانون.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 23/6/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطــب
موجز القاعدة
عقوبة ـ الاعفاء من العقوبة .
جواز القضاء بالعفو عن الجنح ـ شرطه طبقا لنص المادة 147 من قانون العقوبات المعدل.
المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكانت المادة ( 147 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م تنص على أنه لا يجوز إن يقضى القاضي بالعفو في الجنح إلا إذا كان الجاني لم يتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى او كانت من جرائم السب او الضرب وكان الاعتداء متبادلا او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخص لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن الطاعنة قد ارتكبت جريمة هتك العرض بالرضا وانها أتمت إحدى وعشرين سنة وقت ارتكابها للجريمة .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أتهمت (1) -------------- (2) ----------------
أنهما ومنذ حوالي سنة ولغاية 16\3\2008م بدائرة مركز شرطة الرفاعه.
اولا: المتهم الأول : هتك عرض المتهمة الثانية ---------------- برضاها بان عاشرها معاشرة الازواج .
ثانيا: المتهمة الثانية : مكنت المتهم الأول ---------------- من هتك عرضها برضاها بأن سمحت له بمعاشرتها معاشرة الازواج.
وطلبت معاقبتهما بالمادتين ( 121\1, 356 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م.
وبتاريخ 22\4\2008م حكمت محكمة اول درجة حضوريا بحبس كل من المتهمين لمدة شهر واحد مع إبعاده عن الدولة عما اسند اليه.
لم يرتض المحكوم عليه الأول هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2217\2008م ، كما لم ترتض المحكوم عليها الثانية هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2275\2008م.
وبتاريخ 25\5\2008م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 3\6\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يعن بتنازل المشتكي زوج الطاعنة عن حقه الشخص ورجوع الطاعنة عن اعترافها بتحقيقات النيابة الذي جاء مخالفا للحقيقة والدليل الفني الذي اثبت عدم تعرضها لمواقعه جنسيه حديثه سواء شرجية او مهبلية وبعدم وجود حيوانات منوية أدميه على المسحة المهبلية والشرجية وأنها تعاني من عله نفسية بدرجه تفقدها الارادة وعدم اخذ الطاعنة بالعفو القضائي مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدله سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها إن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما جاء بأقوال الشاكي المبلغ --------------- زوج المتهمة الثانية – الطاعنة- في محضر جمع الاستدلالات ومما جاء باعتراف المتهم الأول والثانية بتحقيقات النيابة العامة لما كان ذلك وكان من المقرر إن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعنة بأنها تعاني من عله نفسية بدرجه تفقدها الإرادة بقوله أن ( إذ أن المحكمة تجد أن المتهمة الثانية مثلت بالتحقيقات وأجابت على الاسئلة الموجهة إليها وكما مثلت أمام المحكمة وأجابت على التهمة المسندة إليها بل أنها أنكرت أمام المحكمة تلك التهمة ولم تجد المحكمة في ما أورده التقرير الطبي وما أثاره الدفاع عنها ما يثبت أنها مصابه بمرض عقلي او نفسي يسلبها إدراك والإرادة ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن الدفوع المثارة من المتهمة الثانية في هذا الشأن ) وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص ويكون منعاها في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع إن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه كما لها سلطة مطلقه في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق إذ لها أن تأخذ بالأقوال التي يدلى بها أمام النيابة العامة وأن عدل عنها بعد ذلك متى أطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع وإذ كانت المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية الى صحة اعتراف الطاعنة أمام النيابة العامة وأنه مطابقا للحقيقة والواقع ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لأدله الدعوى وبيان معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان تنازل المجني عليه لا اثر له في قيام الجريمة المسندة الى الطاعنة ومن ثم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة ( 147 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005م تنص على أنه لا يجوز إن يقضى القاضي بالعفو في الجنح إلا إذا كان الجاني لم يتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى او كانت من جرائم السب او الضرب وكان الاعتداء متبادلا او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخص لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن الطاعنة قد ارتكبت جريمة هتك العرض بالرضا وانها أتمت إحدى وعشرين سنة وقت ارتكابها للجريمة وكان فضلا عن إن تقدير العفو القضائي جوازيا في حالة توافر شرائطه فإن تقدير العقوبة وحالة المتهم تخضع لمطلق تقدير قاض الموضوع حسبما يثبت من ظروف الدعوى وملابساتها ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
نظراً لقيام السيد القاضي \ محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز والسيد القاضي \ د. علي إبراهيم الامام رئيس الدائرة بإجازة دورية فقد وقع على نسخة الحكم الأصلية السيد القاضي \ أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس محكمة التمييز بالإنابة وذلك طبقا للقانون.