المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الاتحادية العليا» ترفض إسقاط حضانة 6 أطفـال عن أمهم


ظبياني خطير
03-22-2011, 06:09 AM
«الاتحادية العليا» ترفض إسقاط حضانة 6 أطفـال عن أمهم


المصدر:

أحمد عابد ــ أبوظبي
التاريخ: 22 مارس 2011


رفضت المحكمة الاتحادية العليا إسقاط حضانة ستة أطفال عن أمهم، ورفضت الطعن الذي تقدم به الأب ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف، قضى بأحقية الأم بالحضانة و800 درهم نفقة شهرية لكل طفل، ويدفع لها مؤخر مهرها وقيمته 30 ألف درهم.
وكان الأب أقام دعوى قضائية بعد أن طلق زوجته التي رزق منها بستة أطفال، أكبرهم عمره ثماني سنوات، يطلب فيها ضم حضانة الأولاد إليه، على سند أن أمهم غير صالحة للحضانة، وقدمت الزوجة دعوى متقابلة طلبت فيها الحكم لها بحضانة أولادها، وبالنفقة والمسكن وأجرة خادمتين ومؤخر صداقها البالغ 30 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة برفض دعوى الأب، وقضت للزوجة بحضانة أولادها ونفقة شهرية لكل واحد منهم 1000 درهم وتوفير مسكن لهم، وفي حال عدم توفير المسكن يدفع لهم مبلغ 30 ألف درهم سنوياً مقابل أجرة مسكن، وتكون النفقة شاملة المأكل والملبس والمشرب، إضافة إلى أجرة خادمتين 1000 درهم شهرياً، ويدفع لها مؤخر مهرها وهو 30 ألف درهم.
ولم يرتض الأب هذا الحكم، فاستأنفه، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، حيث أيدت أحقية الأم بحضانة أولادها الصغار، وألزمت الأب بأن يدفع لها نفقة شهرية لأولادها 800 درهم لكل منهم شاملة المأكل والمشرب والملبس، ومبلغ 1200 درهم أجرة خادمتين ومبلغ، 2400 درهم أجرة مسكن، ومبلغ 30 ألف درهم مؤخر صداق.
ولم يلق الحكم قبولا لدى الأب، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أنه صاحب الدعوى الأصلية، وهي إسقاط حضانة الاولاد، بينما أقامت طليقته دعوى متقابلة، وهو لا يجوز، لعدم ارتباط طلباتها بالدعوى الاصلية.
ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا طعن الأب، مؤكدة حق الزوجة في الادعاء المتقابل، باعتباره طلبا عارضا بطلباتها السالفة الذكر، طبقا لقانون الإجراءات المدنية، وكان ذلك في حضور الشاكي الذي أقر بمؤخر المهر، وابدى استعداده لدفعه، وأن طلب الحضانة والنفقة يرتبط بالدعوى الاصلية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.


المصدر:
الامارات اليوم

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-03-22-1.371281 (http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-03-22-1.371281)

محمد ابراهيم البادي
03-23-2011, 12:39 AM
حكم في محله