محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 06:00 PM
في الطعن بالتمييز رقم 88 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/4/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة
اليمين الكاذبة ـ قصد جنائي "سلطة محكمة الموضوع في اليمين الكاذبة" .
مناط تحقق جريمة اليمين الكاذبة طبقا للمادة 260/1 ـ توافر القصد الجنائي فيها بحلف الجاني اليمين مع علمه ان الواقعة التي قررها واقعة غير صحيحة ـ توافر قصد خاص غير لازم ـ الفصل في القصد العام فيها من سلطة محكمة الموضوع .
المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكانت المادة (260\1) عقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كذباً"، ويتعين لقيام هذه الجريمة أن تكون هناك يمين أديت أمام القضاء في مادة مدنية ويقصد بها اليمين التي يوجهها أحد الخصوم للآخر أو ترد عليه وأن تكون هذه اليمين كاذبة ويتوافر فيها القصد الجنائي بأن يكون الجاني قد حلف اليمين وهو يعلم أن الواقعة التي قررها واقعة غير صحيحة ومن المقرر أن القانون لا يشترط لقيام جريمة اليمين الكاذبة قصد خاص بل يكفي أن يكون حلفها كاذبة عن علم وإرادة وأن يكون حالفها قد تعمد الكذب في حقيقة ما حلف به بقصد تضليل القضاء والفصل في توافر هذا القصد أمر متعلق بوقائع الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من جماع أقوال الشهود وقرائن الأحوال وظروف الدعوى .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي\ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت -------------- بأنه في يوم 29\11\2005 بدائرة مركز شرطة الرفاعة بصفته خصما في الدعوى الاستئنافية رقم 355\2005 تجاري كلي حلف كذبا عند إلزامه بأداء اليمين بأنه تعامل مع المجني عليه -------------- بصفته مالك وصاحب ترخيص مؤسسة ------------ لأنظمة التكييف ولم يتعامل مع المدعو ------------- المستثمر للمؤسسة سالفة الذكر وذلك خلافا للحقيقة
وطلبت عقابه بالمادة (260\1) عقوبات المعدلة بالقانون 34\2005، وادعى المجني عليه مدنياً ----------------- بصفته صاحب مؤسسة ------------ طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10001 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبتاريخ 26\12\2006 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10001 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 6518\2006 وبتاريخ 7\2\2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 7\3\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عول في إدانة الطاعن على عدم تعرفه على المجني عليه ----------- داخل غرفة التحقيق أثناء تحقيق النيابة في 10\5\2005 وخلص من ذلك أن ------------ هو مجرد كفيل للمؤسسة وأن -------------- هو المستثمر لها وهو الذي تعامل مع الطاعن وانتهى بأن الطاعن حلف اليمين الكاذبة ي الاستئناف رقم 355\2005 تجاري مما أصاب المجني عليه بضرر تمثل في إلزامه بأداء مبلغ من المال مما يشوبه بالفساد، إذ أنه ليس بشرط لازم أن كل من تعامل مع مؤسسة فردية أو شركة أن يتعامل مع صاحبها أو أحد الشركاء فيها مباشرة وإلا انتفت العبرة في تعيين مدير للشركة أو المؤسسة يخوله التعاقد بشأنها بصفته وكيل عنها وخالف الحكم الثابت بالأوراق بأن انتهى إلى أن المجني عليه ----------- صاحب مؤسسة فرح هو مجرد كفيل إذ أن الثابت من الأوراق أن عادل ---------- هو مدير للمؤسسة وليس مستثمر للرخصة بدلالة صدور الرخصة باسم مؤسسة ----------- ومن الوكالة الصادرة من المجني عليه ------------ وأن جميع المراسلات موقع عليها من -------------- بصفته مدير المؤسسة ، كما أن البلاغ المقدم من المجني عليه ومن الإدعاء المدني أنه بصفته صاحب مؤسسة فرح وليس كفيل وليس هناك عقد استثمار ينبئ أن المدعو ------------- هو المستثمر للرخصة ، كما أن طلب التسهيلات الائتمانية مقدم من مؤسسة ----------- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ------------- والمجني عليه ------------ و ------------ و -------------و ---------------- وبعد الاطلاع على صورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 355\2005 ومن عدم تعرف الطاعن على المجني عليه داخل غرفة التحقيق أثناء تحقيقات النيابة العامة ، لما كان ذلك وكانت المادة (260\1) عقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كذباً"، ويتعين لقيام هذه الجريمة أن تكون هناك يمين أديت أمام القضاء في مادة مدنية ويقصد بها اليمين التي يوجهها أحد الخصوم للآخر أو ترد عليه وأن تكون هذه اليمين كاذبة ويتوافر فيها القصد الجنائي بأن يكون الجاني قد حلف اليمين وهو يعلم أن الواقعة التي قررها واقعة غير صحيحة ومن المقرر أن القانون لا يشترط لقيام جريمة اليمين الكاذبة قصد خاص بل يكفي أن يكون حلفها كاذبة عن علم وإرادة وأن يكون حالفها قد تعمد الكذب في حقيقة ما حلف به بقصد تضليل القضاء والفصل في توافر هذا القصد أمر متعلق بوقائع الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من جماع أقوال الشهود وقرائن الأحوال وظروف الدعوى وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه كاف وسائغ في بيان أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن فإن كافة ما ينعاه الطاعن في حقه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التامين.
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم، أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد القاضي \ د. علي إبراهيم الإمام وعضوية السادة القضاة\ محمد نبيل رياض وعبد المنعم محمد وفا وعبد العزيز الزرعوني وعبد الباسط أبو سريع.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2/4/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة
اليمين الكاذبة ـ قصد جنائي "سلطة محكمة الموضوع في اليمين الكاذبة" .
مناط تحقق جريمة اليمين الكاذبة طبقا للمادة 260/1 ـ توافر القصد الجنائي فيها بحلف الجاني اليمين مع علمه ان الواقعة التي قررها واقعة غير صحيحة ـ توافر قصد خاص غير لازم ـ الفصل في القصد العام فيها من سلطة محكمة الموضوع .
المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكانت المادة (260\1) عقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كذباً"، ويتعين لقيام هذه الجريمة أن تكون هناك يمين أديت أمام القضاء في مادة مدنية ويقصد بها اليمين التي يوجهها أحد الخصوم للآخر أو ترد عليه وأن تكون هذه اليمين كاذبة ويتوافر فيها القصد الجنائي بأن يكون الجاني قد حلف اليمين وهو يعلم أن الواقعة التي قررها واقعة غير صحيحة ومن المقرر أن القانون لا يشترط لقيام جريمة اليمين الكاذبة قصد خاص بل يكفي أن يكون حلفها كاذبة عن علم وإرادة وأن يكون حالفها قد تعمد الكذب في حقيقة ما حلف به بقصد تضليل القضاء والفصل في توافر هذا القصد أمر متعلق بوقائع الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من جماع أقوال الشهود وقرائن الأحوال وظروف الدعوى .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي\ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت -------------- بأنه في يوم 29\11\2005 بدائرة مركز شرطة الرفاعة بصفته خصما في الدعوى الاستئنافية رقم 355\2005 تجاري كلي حلف كذبا عند إلزامه بأداء اليمين بأنه تعامل مع المجني عليه -------------- بصفته مالك وصاحب ترخيص مؤسسة ------------ لأنظمة التكييف ولم يتعامل مع المدعو ------------- المستثمر للمؤسسة سالفة الذكر وذلك خلافا للحقيقة
وطلبت عقابه بالمادة (260\1) عقوبات المعدلة بالقانون 34\2005، وادعى المجني عليه مدنياً ----------------- بصفته صاحب مؤسسة ------------ طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10001 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبتاريخ 26\12\2006 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10001 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 6518\2006 وبتاريخ 7\2\2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 7\3\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عول في إدانة الطاعن على عدم تعرفه على المجني عليه ----------- داخل غرفة التحقيق أثناء تحقيق النيابة في 10\5\2005 وخلص من ذلك أن ------------ هو مجرد كفيل للمؤسسة وأن -------------- هو المستثمر لها وهو الذي تعامل مع الطاعن وانتهى بأن الطاعن حلف اليمين الكاذبة ي الاستئناف رقم 355\2005 تجاري مما أصاب المجني عليه بضرر تمثل في إلزامه بأداء مبلغ من المال مما يشوبه بالفساد، إذ أنه ليس بشرط لازم أن كل من تعامل مع مؤسسة فردية أو شركة أن يتعامل مع صاحبها أو أحد الشركاء فيها مباشرة وإلا انتفت العبرة في تعيين مدير للشركة أو المؤسسة يخوله التعاقد بشأنها بصفته وكيل عنها وخالف الحكم الثابت بالأوراق بأن انتهى إلى أن المجني عليه ----------- صاحب مؤسسة فرح هو مجرد كفيل إذ أن الثابت من الأوراق أن عادل ---------- هو مدير للمؤسسة وليس مستثمر للرخصة بدلالة صدور الرخصة باسم مؤسسة ----------- ومن الوكالة الصادرة من المجني عليه ------------ وأن جميع المراسلات موقع عليها من -------------- بصفته مدير المؤسسة ، كما أن البلاغ المقدم من المجني عليه ومن الإدعاء المدني أنه بصفته صاحب مؤسسة فرح وليس كفيل وليس هناك عقد استثمار ينبئ أن المدعو ------------- هو المستثمر للرخصة ، كما أن طلب التسهيلات الائتمانية مقدم من مؤسسة ----------- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ------------- والمجني عليه ------------ و ------------ و -------------و ---------------- وبعد الاطلاع على صورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 355\2005 ومن عدم تعرف الطاعن على المجني عليه داخل غرفة التحقيق أثناء تحقيقات النيابة العامة ، لما كان ذلك وكانت المادة (260\1) عقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كذباً"، ويتعين لقيام هذه الجريمة أن تكون هناك يمين أديت أمام القضاء في مادة مدنية ويقصد بها اليمين التي يوجهها أحد الخصوم للآخر أو ترد عليه وأن تكون هذه اليمين كاذبة ويتوافر فيها القصد الجنائي بأن يكون الجاني قد حلف اليمين وهو يعلم أن الواقعة التي قررها واقعة غير صحيحة ومن المقرر أن القانون لا يشترط لقيام جريمة اليمين الكاذبة قصد خاص بل يكفي أن يكون حلفها كاذبة عن علم وإرادة وأن يكون حالفها قد تعمد الكذب في حقيقة ما حلف به بقصد تضليل القضاء والفصل في توافر هذا القصد أمر متعلق بوقائع الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من جماع أقوال الشهود وقرائن الأحوال وظروف الدعوى وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه كاف وسائغ في بيان أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن فإن كافة ما ينعاه الطاعن في حقه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التامين.
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم، أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد القاضي \ د. علي إبراهيم الإمام وعضوية السادة القضاة\ محمد نبيل رياض وعبد المنعم محمد وفا وعبد العزيز الزرعوني وعبد الباسط أبو سريع.